Réf
70505
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6114
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2020/8206/2968
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce de pharmacie, Expertise judiciaire, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Clientèle et achalandage, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur.
La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, rappelle que les conclusions des experts ne la lient pas et qu'il lui appartient de fixer souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par le locataire évincé. Elle procède dès lors à sa propre évaluation analytique, en déterminant distinctement la valeur du droit au bail, celle de la clientèle et de la réputation commerciale au vu des documents comptables, ainsi que le montant des frais de déménagement et des aménagements.
La cour écarte ainsi les demandes de contre-expertise, estimant les deux expertises ordonnées en cause d'appel suffisantes pour éclairer sa décision. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد خالد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/09/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيديين الاول الصادر بتاريخ 25/02/019 القاضي باجراء خبرة بواسطة السيد عبد الرفيع (ب.) و الثاني بتاريخ 07/10/2019 القاضي بارجاع المهمة للخبير و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2020 تحت عدد 2510 ملف عدد 8787/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب التشطيب على العنوان من السجل التجاري وبقبول باقي الطلبات و بقبول الطلب المقابل وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه خليد (م.) بتاريخ 19/04/2018 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] المسمى"صيدلية (ب. ا.)" مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات و بأداء المدعى عليه فرعيا خالد (ع.) لفائدة المدعي فرعيا خليد (م.) تعويضا قدره 260.000 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد خليد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/09/2020 يستأنف بمقتضاه الأحكام المشار الى مراجعها اعلاه .
في الشكل:
حيث إن الاستئنافين قدما وفق الشكل المتطلب قانونا فهما لذلك مقبولين شكلا
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد خليد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/09/2018 يعرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه المحل الكائن بالعنوان أعلاه يستغله كصيدلية وأنه وجه اليه انذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي بلغ به بواسطة أحد مستخدميه بتاريخ 19/04/2018. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم والحكم بالتشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من العنوان شارع [العنوان] ابن احمد مع الإذن لرئيس كتابة الضبط بالابتدائية بابن احمد للقيام بذلك مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بشواهد تسليم ووثائق لنائب المدعي بجلسة 08/10/2018 أرفقها بمحضر تبليغ إنذار مع إنذار وشهادة ملكية ونموذج ج ونسخة من حكم قضائي وشواهد تسليم.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة.
وبناء على رسالة الإدلاء بشواهد تسليم لنائب المدعي بجلسة 10/12/2018
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل لنائب المدعى عليه بجلسة 24/12/2018 جاء فيها من الناحية الشكلية أن الطلب الأصلي ضمن خطأ في الاسم الشخصي والصحيح هو أن خليد بدل خالد مما يتعين تداركه. ومن حيث الموضوع أن الطلب الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ لعلة الاستعمال الشخصي لا يستند على أي أساس قانوني أم واقعي ذلك أن المدعي لم يفصح عن ماهية وطبيعة هذا الاستعمال الشخصي المرغوب فيه. وبخصوص الطلب المقابل وفي حالة تبيان موضوع الاستعمال الشخصي ووقوف المحكمة على مصداقيته الحكم لفائدة المدعي فرعيا بتعويض مسبق قدره 4000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية في سبيل الوقوف على الحجم الحقيقي لأضرار التي سيتكبدها والناتجة عن فقدان الأصل التجاري. وأرفق مذكرته بنسخة طبق الأصل من بطاقة وطينة وشهادة تسجيل.
وبناء على مذكرة تعقيب مع إصلاح المسطرة لنائب المدعي بجلسة 21/01/2019 جاء فيها من حيث الشكل فإن المدعي يتدارك الخطأ المادي الغير مؤثر في المسطرة ويلتمس الإشهاد على إصلاح المسطرة واعتبار الدعوى موجهة ضد السيد خليد (م.) بدل خالد (م.). ومن حيث الموضوع فإن السبب المؤسس عليه الإنذار صحيح وأنه قام بإشعار كافة الدائنين المقيدين. وعن المقال المقابل فإنه لا يمانع في ذلك شريطة تقيد الخبير بمقتضيات المادة 7 من القانون 49/16. وأرفق مذكرته بصورة من أمر قضائي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 318 الصادر بتاريخ 25/02/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد عبد الرفيع (ب.)
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 17/06/2019.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1605 الصادر بتاريخ 07/10/2019 القاضي بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير عبد الرفيع (ب.).
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 17/12/2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خالد (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية اعتمدت أساسا في تقويم الأصل التجاري على خبرة عبد الرفيع (ب.) الذي لم يوفق في انجاز المهمة التي أسندت له ولم يقم بواجبه كخبير قضائي عليه الالتزام بقواعد الموضوعية والحياد والدقة وتسخير معارفه التقنية لإنجاز المطلوب وأن الخبير عند تقويمه التعويض الاحتياطي الكامل المستحق للمكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع لم يعتمد قط على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة كما جاء ذلك مفصلا في نقط الحكم التمهيدي ولم يشر إليها بتاتا ضمن تقريره، و حدد قيمة الأصل التجاري المتنازع بشأنه أكثر بكثير من المحلات المماثلة له، خصوصا أنه لا يتواجد بمنطقة صناعية أو تجارية، كما أنه يتواجد بمدينة ابن احمد التي يغلب عليها الطابع الفلاحي والتي لا يمكن أن تصل فيها القيمة التجارية للأصل التجاري إلى القيمة التي حددها الخبير في تقريره، ويدلي بخبرة تخص محلين تجاريين أنجزت بقرب محل الصيدلية و تم فيها تحديد التعويض في مبلغ 90000 درهم للمحل الأول و 50000 درهم للمحل الثاني أي ما مجموعه 140000 درهم للمحلين مما يوضح مدى انحياز الخبير القضائي للمطلوب في الإفراغ و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بتعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به الى 120.000 درهم و باجراء خبرة مضادة و الحكم بالتشطيب على كافة التحملات القانونية بعنوان المحل و التي من بينها التشطيب عن السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] المسمى صيدلية ("ب. ا.") مع الاذن لرئيس كتابة الضبط بالابتدائية بابن احمد القيام بذلك و ترتيب الاثر القانوني على ذلك و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلى بصورة من الحكم الابتدائي و صورة من تقرير الخبرة.
و جاء في اسباب استئناف السيد خليد (م.) أن الدعوى المقدمة من طرف المستانف عليه غير مقبولة شكلا على اعتبار انه لم يدل بما يفيد انه يتملك العقار المطلوب استرجاعه لأزيد من سنة حسب ما نص عليه القانون 49.16 كما أن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 29 من القانون 49.16 .و احتياطيا في الموضوع أن الإنذار الموجه للمستانف مخالف لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 الذي يوجب أن يتضمن الانذار وجوبا السبب الذي يعتمده المكري في انذاره و الحال أن الانذار المطلوب المصادقة عليه لم يتضمن اي سبب وجيه مما ينبغي معه التصريح برفض الطلب ، كما أن التعويض المحكوم به مخالف للمادة 7 المذكورة و التي اسندت للخبير عبد الرفيع (ب.)، الذي اعتبر صيدلية المستأنف كمحل تجاري عادي لا غير اضافة الى ذلك انه اعطى لنفسه دورا لم يعطه المشرع بعدما خلص ضمن ما خلص اليه، على أن المستأنف لم يفقد أصله التجاري و الحال أن الأصل التجاري الذي استثمره المستأنف منذ سنة 1998 لم ياخد بعين الاعتبار الخبير هذه المدة، حتى اصبحت من اهم الصيدليات المتواجدة بمدينة ابن احمد و انه ليتمكن بأي حال من الأحوال أن يجد المستأنف محاطا بنفس المواصفات بنفس الموقع بعدما استمر فيه ازيد من 22 سنة من خلالها تراكم مجموعة هائلة من الزبائن و الذين سيفقدهم عندما يتم افراغه من المحل موضوع الدعوى الحالية و ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع (ب.) اجحفت في حقه اجحافا كبيرا، و لم تراعي بشكل مطلق قيمة الصيدلية التي يفقد المستأنف أصلها التجاري بصفة نهائية، و أن المستأنف أنجز خبرة حرة بواسطة الخبير القضائي احمد (ف.) و الذي خلص الى ان تقويم الأصل التجاري و الضرر عن اتلافه حدده بمبلغ 1.051.742.00 درهم بعدما أكد اعلى مساحة المحل الذي يتكون من جزئين و كذا فضاء للزبائن و مختبر للتحضيرات مجهز احسن تجهیز و مبني بشكل جيد و انه يتواجد بمنطقة سكنية محضة يتواجد بها طبيبين و تعرض رواجا تجاريا مهما حيث تتمركز بها عدة أنشطة تجارية و انه اشار من حيث تحديد التعويض عن الضرر من جراء الافراغ الى البيانات التالية حسب محضر انجز من طرف مكتب الدراسات الهندسية فان المسافة الفاصلة بين صيدلية ("ب. ا.") و باقي الصيدليات المجاورة لا تتجاوز 300 متر التي تعتبر المسافة الدنيا المحددة والتي ينبغي أن تفصل بين اقرب واجهة صيدلية مجاورة حسب القانون الجاري به العمل و بذلك لا توجد امكانية تقل صيدلية (ب. ا.) الى اي موقع على طول شارع مولاي اسماعيل. و عليه فافراغ المحل التجاري الذي يستوطن الصيدلية يعتبر ضياعا للنشاط التجاري و بالتالي يمكن تعويضه بمبلغ 1.051.742.00 درهم كما أن المستأنف أنجز خبرة اخرى بواسطة الخبير عيسى (ع.) مدير مكتب الدراسات و الخبرة و الذي خلص الى تعويض اجمالي شمولي عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 1.643.643.00 درهم بعدما اشار الى أن الصيدلية توجد في منطقة تعرف كثافة سكانية مهمة. بعدما اطلع على التصريح الضريبة لسنوات 2016-2017-2018-2019 واشار ايضا الى عدة معطيات خلص الى تحديد التعويض المستحق للمستأنف بكل نزاهة و شفافية و محق للعدالة في المبلغ المذكور اعلاه معتمدا على المعاينة التي أجريت على المحل التجاري. بناءا على راس المال المستثمر به و بناءا على رواجه المتميز لتوفره على رصيد من الزبائن و على نوعية التجارة الممارسة بالصيدلية و بالاطلاع على تصريحات المستأنف للضرائب المتخلفة من وثائق صادرة عن ادارة الضرائب و التي يثبت أنه يؤدي واجباته الضريبية بانتظام. حيث يتجلى مما تم تفصيله أن المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المطعون فيه اعتمدت في تحديد التعويض المستحق للمستأنف على خبرة عبد الرفيع (ب.) البعيدة كل البعد عن المنطلق عن الموضوعية عن النزاهة عن الخبرة الفنية الموكولة لخبير متخصص مهمته توجيه العدالة و ليس تضليلها او مجاملة طرف على حساب طرف اخر ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف خالد (ع.) و احتياطيا الحكم بتاييد الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض و ذلك برفعه الى مبلغ 1.051.742.00 درهم عوض مبلغ 260.000 درهم المحكوم به ابتدائيا حسب ما جاء مفصلا في تقرير خبرة احمد (ف.) واحتياطيا جدا الأمر باجراء خبرة مضادة تسند الى خبير يكون اكثر جدية و موضوعية ، وأدلى بصورة من الحكم المستأنف ، صورة شمسية من خبرة احمد (ف.) و صورة شمسية من خبرة عيسى (ع.).
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد خالد (ع.) بواسطة نائبه بجلسة 11/11/2020 التمس من خلالها رد استئناف السيد خليد (م.) و رد دفوعه و الحكم بعدم قبوله شكلا و كذا رد الدفوع لعدم وجاهتها والحكم وفق استئنافه.
و بناء على باقي مذكرات نائبي الطرفين .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/02/2021 تحت عدد 145 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد موسى (ج.).
و بناء على تقرير الخبير المذكور .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/06/2021 جاء فيها أن الخبرة تؤخذ على سبيل الاستئناس باعتبار أن السلطة التقديرية للقاضي هي الفيصل في تحديد التعويض وأن السيد الخبير وإن أصاب في احتساب السنوات الضريبية الأربع من 2014 إلى غاية 2017 عكس الخبرة الابتدائية لكنه جانب الصواب حينما احتسب النتيجة الضريبية الخام وليس النتيجة الصافية التي يتم اقتطاع مبلغ الضريبة منها والتي تصل نسبة الاقتطاع الضريبي فيها %38 باعتباره شخص طبيعي وليس شخص معنوي و قام السيد الخبير بتقييم العناصر التكوينية للأصل التجاري وحدد لكل واحد قيمة دون أن يبين السند القانوني لذلك فبالرجوع إلى قيمة الايجار حدده على أساس خمس سنوات في حين أن المادة التاسعة من قانون 16-49 تتحدث عن ثلاث سنوات أي 2500.00 ×3 = 90000.00 على علة ما ذهب إليه الخبير بأن الحساب يكون على أساس 3500.00 درهم منقوص منها 1000.00 درهم (السومة كرانية الحالية) السومة كرائية، في حين أن المادة و تحتسب المدة على أساس السومة الكرائية المدفوعة فقط أي 100*3600 = 36000.00 درهم مما يتوجب معه اعمال السلطة التقديرية في هذا الباب على أساس أن الخبرة تؤخذ على سبيل الاستئناس وان مدة 3 سنوات كرستها كذلك المادة 13 مما تكون المدة الواجب اعمالها هي ثلاثة سنوات تبعا لروح القانون 16/49 وعلى أساس السومة الكرائية الحالية وخليل إن الحديث عن ضياع عنصر الزبناء فيه نوع من التغليط لأن النشاط المزاول مرتبط بالصحة والصيدلة وبالتالي فالزبائن لا يمكن ضياعهم بل أكثر من ذلك فعنصر المسافة متوفر في مجموعة من الأماكن داخل المدينة اما الحديث أن السمعة التجارية فالرخص تعطى لمرة واحدة كلما توفرت الشروط القانونية من الشهادة العلمية والترخيص الوزاري أما بخصوص الاسم فهو يبقی مرتبط بالأصل التجاري ولو تم تغيير العنوان لأن العنوان مرتبط فقط بضريبة الباتنتا / Patente لا غير ولا يتطلب مجهودا كما أراد ان يصوره لنا السيد الخبير وأن التعويض الذي حدده مبالغ فيه ويتوجب تبعا لإعمال السلطة التقديرية للقاضي إنقاصه الى حدود معقولة لا تجعل المدعي الفرعي يثري على حساب المستأنف أما الحديث عن التحسينات وبالرجوع إلى خلاصات الخبير نفسه قد تحدث على أن المدعى عليه المدعي الفرعي قد استفاد من استرجاع المبلغ المستثمر في هذه التحسينات ضريبيا وأنه يمكن أن يستفيد من بعضها مرة أخرى كالحاسوب والرفوف وغيرها من الأشياء القابلة للتنقل مما يكون المبلغ المحدد لهذا التعويض جد مبالغ فيه لخضوعه لمفهوم الاندثار الضريبي الذي استفاد منه مما يتوجب معه إعمال السلطة التقديرية للتقاضي في هذا الباب وانقاصه كذلك لما هو معقول عن مصاريف التنقل و عن السمسار إذ حدد المشرع قيمة اتعاب السمسار في 2.5 % من شهر ايجار أي : 2,5 % × 2500 = 62.50 درهم ولو حددناه على أساس سنة من الايجار على هذه السومة فالسمسار لا يمكن أن تتجاوز اتعابه (2500*12)* 2.5% = 750.00 درهم. و أن الخبرة قد جانبت الصواب مما يتوجب معه تدخل القاضي لإعادة الأمور الى نصابها. و كذا عن نقل العنوان فإن السيد الخبير يود مغالطة المحكمة فالرخصة الادارية لا يقع عليها أي تأثير لأنها مرتبطة بالشهادة العلمية والرخص الإدارية المتبقية مرتبطة بالمسافة فقط وهذا أمر يتم حله على مستوى الجماعة الترابية فقط وأن الأتعاب المحددة في 5000.00 درهم جد مبالغ فيها ، و التمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي الحكم بتعديله و ذلك بخفض التعويض من 260.000 درهم الى مبلغ 120.000 درهم و باعمال السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض مادام أن الخبرة تؤخذ على سبيل الاستئناس و الحكم باجراء خبرة جديدة او تحكيمية تكون اكثر موضوعية في تقويم الاصل التجاري .
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/06/2021 جاء فيها أن الخبير موسى (ج.) لم يلتزم بالحياد، فرغم توصله بالاداءات الضريبية والاطلاع على رقم المعاملات وحجم المبيعات الا أنه توضل إلى استنتاجات بعيدة جدا عن الواقع بحيث اكد المستأنف عليه للخبير أن يلتزم بالتصاريح الضريبية المصرح بها التي تعكس حقيقة وقيمة صيدلية المستأنف عليه ، وحيث تم الإدلاء بالبيانات الحقيقية للتصريحات الضريبية لسنوات 2016-2017 - 2018 - 2019 و2020 فبالنسبة لسنة 2016 رقم المعاملات السنوي 1.205.102,35 درهم وبالنسبة لسنة 2017 رقم المعاملات السنوي 1.166.610,00 درهم وبالنسبة لسنة 2018 رقم المعاملات السنوي 1.292.672,90 درهم وبالنسبة لسنة 2019 رقم المعاملات السنوي 1.284.770,00 درهم و بالنسبة لسنة 2020 رقم المعاملات السنوي 1.394.491,91 درهم و بحيث ان الخبير لم يعتمد في انجاز خبرته على أي من الوثائق أو التوضيحات المدلى بها من طرف المدعي عليها، بل اكتفى بالمعاينة بالعين المجردة واعتمد على أقوال المدعيان , دون افرز دقيق للعيوب الخفية من العيوب الظاهرة , و بما أن هذه الخبرة غير دقيقة و غير موضوعية الشيء الذي يتعين معه الامر بخبرة مضادة بالنسبة لعنصر الزبناء و السمعة التجارية فإن الخبير بسط و بخس الامر و خلص إلى أن الصيدلية سيترتب عنها ضياع عنصر الزبناء الى حين العثور على محل آخر بالجوار و تجهیزه , بدون أخد بعين الاعتبار أن امكانية نقل المحل سواء إلى الجوار او على طول الشارع يعد أمر مستحيل , و ذلك بسبب ما يسمى ب chainage و هو 300 متر فاصلة بين صيدلية و أخرى بحيث أن القيمة الحقيقية اللصيدلية و التي تم تحديدها مسبقا من طرف الخبير القضائي أحمد (ف.) و الذي اعتمد على نفس الوثائق المدلى بها وخلص إلى كون القيمة لا تقل عن مبلغ 1.051.741,00 درهم فالصيدلية عبارة عن محل يتكون من جزئين و كذا فضاء للزبناء و مختبر التحضيرات مجهز احسن تجهیز و مبنی بشكل جيد و انه يتواجد بمنطقة سكنية محضة تعرف رواجا تجاريا مهما و يتواجد بها طبيبين , و ان الخبير السيد أحمد (ف.) فصل قيمة التعويض المستحق للمستأنف عليه مما يكون معه ما اثاره الخبير السيد موسى (ج.) من تخفيض للقيمة المستحقة لصيدلية المستأنف عليه وذلك بتخفيضها الى مبلغ 336.000 درهم ما هي الا محاولة يائسة و مكشوفة فصد الاحتفاظ بالمبلغ المحكوم به و الذي لا يساوي حتى خمس القيمة المستحقة لصيدليته حسب الخبرات القضائية المنجزة حول هذه الصيدلية ، و التمس استبعاد الخبرة المنجزة و الامر من جديد باجراء خبرة مضادة تسند الى خبير قصد الوقوف على القيمة الحقيقية المستحقة للمحل موضوع النزاع .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/06/2021 حضرها نائبا الطرفين وأدلى كل منهما بتعقيبه المشار الى مضمونه اعلاه فتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/06/2021 مددت لجلسة 16/06/2021. والذي جاء في تعليل ما يلي:
"حيث أمرت المحكمة باجراء خبرة قبل البت في النازلة بواسطة السيد موسى (ج.) .
وحيث أنجز الخبير المعين تقريرا كان محل منازعة من الطرفين وفق ما هو مفصل في تعقيبهما على الخبرة المشار الى مضمونه أعلاه .
وحيث تقرر بعد الاطلاع على تقرير الخبرة وباقي وثائق الملف الامر بإجراء خبرة جديدة قبل البت في النازلة"
وحيث عهد بإجراء الخبرة الثانية للخبير عبد الواحد (ش.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد قدر التعويض عن الافراغ في مبلغ 658.000,00 درهم، وهو قدر نازع فيه المكتري خليد (م.) من أنه لا يناسب القيمة الحقيقية للاصل التجاري ملتمسا رفعه لمبلغ 1.051.742,00 درهم بدلا من المبلغ المحكوم به فيما نازع فيه ايضا المكري خالد (ع.) من أنه مبالغ فيه ولا يناسب القيمة الحقيقية لعناصر الأصل التجاري منازعا بشدة في التقديرات التي اعطاها الخبير لكل من عنصر السمعة التجارية والاسم التجاري وتكاليف الرحيل وبأن الخبير حدد مبالغ اخرى لم ينص عليها القانون رقم 49.16 والتمس لأجل ما ذكر إما إرجاع المهمة للخبير أو إجراء خبرة تحكيمية.
وحيث ادرج الملف بجلسة 24/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان من خلال مقاليهما الاستئنافيين مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من مبلغ كتعويض عن الافراغ للاسباب المبينة فيهما.
وحيث استنادا للمنازعة المذكورة أجرت هذه المحكمة خبرتين الأولى عهد بها للخبير موسى (ج.) والثانية للخبير عبد الواحد (ش.) اللذين وضعا تقريرين في الموضوع.
وحيث إن الثابت من الخبرتين معا أن المحل موضوع انهاء عقد كرائه يوجد به اصل تجاري عبارة عن صيدلية بمدينة ابن احمد بشارع مولاي اسماعيل، تصل مساحته إلى 62 متر مربع ومكترى بسومة شهرية قدرها 1000,00 درهم منذ تاريخ 25 ماي 2005 وهي عناصر توضح بجلاء موقع المحل ومساحته والنشاط التجاري الممارس فيه وقيمة الكراء الشهري ومدته.
وحيث استنادا لما ذكر وبمطالعة تقرير الخبيرين يتبين على انهما قد حددا معا مبلغ 150.000,00 درهم عن الحق في الكراء والذي يتعين اعتماده كتعويض عن هذا الحق لكونه احد العناصر المهمة المكونة للأصل التجاري المتعين التعويض عنه، بالإضافة لذلك فإن عنصري الزبناء والسمعة التجارية وبالنظر لتقديرات الخبيرين والوثائق المستدل بها من طرف المكتري والتي تبين مردودية المحل ومعدل الأرباح والمبيعات خلاله الأربع السنوات الأخيرة استنادا للبيانات الختامية لسنوات من 2014 إلى 2017 ولما لهذا العنصر من أهمية بالنظر لموقع المحل المبين أعلاه ومساحته والاسم التجاري الذي يحمله يتعين تحديده في مبلغ قدره 160.000,00 درهم خلافا لما حدده الخبيران في هذا الخصوص خاصة أن الخبير عبد الواحد (ش.) الذي حدد مبلغا يفوق القدر المذكور قد جاء تقديره مخالفا للوارد في تقرير الخبير موسى (ج.) من غير تبريره لذلك.
وحيث إنه بالإضافة للمبلغين المذكورين فإن باقي العناصر من تحسينات واصلاحات يتعين تحديد مبلغ التعويض عنها في مبلغ 39.100 درهم وتكاليف الرحيل في مبلغ 10.000,00 درهم اي ما مجموعه 360.000,00 درهم والذي يتعين الحكم به بعد تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص من غير إجراء خبرة ثانية كما جاء في تمسك المكري في مذكراته لأن الخبرتين المنجزتين كافيتين لاعطاء صورة واضحة عن المحل والأصل التجاري المقام فيه، وخلافا ايضا لما تمسك به المكتري في مقاله الاستئنافي ومذكراته عن غير أساس من الإثبات.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 360.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial