Réf
70481
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5943
Date de décision
08/12/2021
N° de dossier
2020/8206/3686
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Perte de clientèle et de la réputation, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Exclusion des frais de personnel, Droit au bail, Contestation de l'expertise, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et fixé l'indemnité due par le bailleur.
L'appelant contestait la validité de cette expertise, notamment en ce qu'elle avait confondu les données comptables du local évincé avec celles d'autres établissements exploités par le preneur et inclus des postes de préjudice non prévus par la loi. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel pour pallier les carences du premier rapport, la cour procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité.
La cour retient que l'indemnisation doit être strictement cantonnée aux préjudices énumérés par la loi. Elle écarte ainsi le préjudice lié à l'interruption d'activité, jugé inclus dans la perte de clientèle, ainsi que les frais de personnel, considérés comme étrangers aux éléments du fonds de commerce indemnisables.
De même, les frais d'installation dans un nouveau local sont exclus, seuls les frais de déménagement étant retenus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به دفاع السيد إدريس (ع.) والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/11/2020 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10526 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 9403/8206/2018 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار وافراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميل الطرفين الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد بأداء المكري للمكتري تعويضا عن الإفراغ قدره 3.318.031,52 درهم وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بمقال افتتاحي عرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بعنوانها أعلاه بمشاهرة قدرها 1300,00 درهم، وانه سبق لها ان وجهت لهذه الأخيرة إنذار توصلت به بواسطة السيد عبد (م.) بتاريخ 07/03/2018 الذي بعد وضع خاتم الشركة على الإنذار رفض التوصل لرغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 07/03/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه وبمساعدة القوة العمومية ان اقتضى الحال و الإشهاد له باستعداده لتعويضها تعويضا كاملا عن إفراغها و فقدانها لأصلها التجاري مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وعزز المقال بإنذار – محضر تبليغ – شهادة ملكية.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 13/11/2018 جاء فيها أنها تكتري المحل منذ أزيد من خمسين سنة وان الغاية من إفراغها هي المضاربة العقارية، لأجله يلتمس القول بأنه بالرغم من كون السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي فإنها لا ترى مانعا في إرجاع المحل للمالك شريطة تعويضها عن الأصل التجاري المؤسس منذ ما يزيد على الخمسين سنة بل 16 سنة تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 16-49 مع تحميل المالك الصائر والحكم له بتعويض مسبق قدره 25.000 درهم والأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بناء على الخبرة التي ستنجز. وأرفقت المذكرة بإنذار.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 1664 القاضي بإجراء خبرة تقويمية أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد العلي (ب.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير صبير (م.) إلى تحديد التعويض المستحق عن فقدان المحل التجاري في مبلغ 3318031,52 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 29/10/2019 جاء فيها ان تقرير الخبرة لم يتم انجازه طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م الذي يوجب و يلزم الخبير ان لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم كما ان تقرير الخبرة خالف منطوق الحكم التمهيدي و ذلك عند قبوله حضور جلستي الخبرة من طرف السيد ميسر (ع.) الذي ليس بالممثل القانوني للشركة و ليس بمحام للشركة وفق منطوق الحكم التمهيدي مما يجعل تقرير الخبرة باطلا، كما ان التقرير مخالف للواقع و القانون ذلك ان الخبير وقع تحت ضغط المسمى مستشارا قانونيا قام بتحديد تكاليف لترحيل المقر الاجتماعي للشركة و مصاريف نقل المخزون دون ان يقوم بعد عدد و حجم و نوع المخزون في مبلغي 50000,00 درهم و مبلغ 300000,00 درهم و هو التقدير المخالف للمادة السابعة و مخالف للحقيقة و للقانون، لذلك يلتمس القول باستبعاد وتقرير الخبير السيد صبير (م.) و الحكم من جديد بخبرة تعهد لخبير مختص تكون مهمته انجاز تقرير خبرة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وطبقا لمقتضيات المادة 7 من ق 16/49 بالاعتماد على المساحة الحقيقية للمحل وعلى سومة الشهرية الحقيقية وعلى الأرباح المصرح بها لإدارة الضرائب، وأرفق المذكرة بتقرير خبرة سابقة
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 29/10/2019 التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد صبير (م.) و تحميل المدعي كافة المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقت المذكرة بقرار، محضر تنفيذ وعقد بيع.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
بالرجوع إلى المرفقة 11 بتقرير الخبرة المتعلقة بمحضر الحضور إلى المحل موضوع الإفراغ بتاريخ 18/07/2019 على الساعة الواحدة بعد الزوال ستلاحظ أن السيد الخبير ورغم مرور حوالي شهرين عن الاستدعاء الموجه للأستاذ عزيز (غ.) لحضور جلسة 29/05/2019 بمكتب السيد الخبير، فإن هذا الأخير لم يوجه له الدعوة من جديد بصفة قانونية لحضور عملية الانتقال إلى محل إنجاز الخبرة، مما يجعل خبرة السيد الخبير خارقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. لعدم استدعائه لنواب الأطراف خاصة لدفاع العارض لحضور جلسة الانتقال ومعاينة المحل بتاریخ 18/07/2019 هذا إضافة إلى تضمين المحضرين الأول والثاني اسم السيد ميسر (ع.) وكأنه الشخص المؤهل لتمثيل الأطراف، مما يتعين معه القول أن تقرير الخبرة لم يتم إنجازه طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. الذي يوجب ويلزم الخبير ان لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم، كما أن تقرير الخبرة خالف منطوق الحكم التمهيدي الذي أمر السيد الخبير باستدعاء طرفي الدعوى ومحاميهما طبقا للقانون، وذلك عند قبوله حضور جلستي الخبرة من طرف السيد ميسر (ع.) الذي ليس بالممثل القانوني للشركة وليس بمحام للشركة وفق منطوق الحكم التمهيدي، مما يجعل تقرير الخبرة تقريرا باطلا لعدم إنجازه واحترامه لمنطوق الحكم التمهيدي ولمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. الشيء الذي جعل العارض يطالب باستبعاد تقرير السيد صبير (م.) والأمر بإجراء خبرة ثلاثية جديدة تسند لخبراء مختصين في الأصول التجارية تكون مهمتهم تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها وفق مقتضيات المادة 7 من قانون 49/16. وان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تعلل سبب رفضها له، مما يتعين معه القول بإجراء خبرة جديدة طبقا لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م.
الخطأ في تحديد مساحة المحل وسومته الكرائية :
ان السيد الخبير عند انتقاله للمحل موضوع طلب الإفراغ يوم 18/07/2019 وبعد مشاهدته والطواف به لم يقم بقياس مساحته أمامه ولم يعزز خبرته بأي تصميم هندسي للمحل، مما جعل خبرته تعتمد على التصريحات المجردة عند تحديده لمساحة الطابق الأرضي في 100 متر مربع ومساحة المتجر الأرضي في 50 متر مربع ومساحة السدة في 30 متر مربع وهي المساحة التي تقل بكثير عن المساحة التي سبق للخبير عبد العالي (ب.) أن حددها سنة 2009 في الملف التجاري عدد 1937/15/2009 والتي حددها بالنسبة للقبو في 77 متر مربع والطابق السفلي للمتجر في 51 متر مربع والسدة العلوية في 30 متر مربع أي ما مجموعه 158 متر مربع عوض المساحة التي حددها الخبير الحالي السيد صبير (م.) في 180 متر مربع، وأنه اعتبارا للفرق بين المساحتين، فإنه من المنطقي أن تكون خلاصة الخبرة الحالية مخالفة للواقع وللحقيقة ومبالغ في تقديرها، مما يتعين معه الحكم باستبعاد تقرير خبرة السيد صبير (م.) واستبعاد التعوض المقترح على ضوئها وتعديله على ضوء خبرة المأمول إجرائها استئنافيا طبقا للقانون. كما أن السيد الخبير محمد (ص.) لم يخطأ في تحديد مساحة المحل بل أخطأ وتجاوز اختصاصه عندما خلص في الصفحة الرابعة من التقرير إلى أن السومة الحالية للكراء محددة في مبلغ 1.300 درهما مقترحا تحديدها في مبلغ 30.000 درهما وهو الاقتراح الناكر للعدالة وللسومة الحقيقية للمحل ومخالف لمقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 الذي لا يعطي الحق للخبير باعتبار غير المساحة والسومة الحقيقية للمحل وهما العنصرين الذين أغفلت المحكمة الجواب عنهما رغم إثارتهما في المذكرة بعد البحث، مما يستوجب الحكم بإجراء خبرة ثلاثية لتحديد التعويض الحقيقي والمنصف للمكترية عن الإفراغ. وان الخبير اعتمد بالصفحة الرابعة والخامسة في تحديد قيمة عنصر الزبناء والأرباح البالغ مجموعها خلال سنوات 2014، 2015، 2016 و2017 ما مجموعه 235.360,53 درهم، وانه إذا كان متوسط الأرباح السنوية لمحل النزاع لا يتجاوز حسب الخبرة لمبلغ 58.840,13 درهم فانه اعتبارا للمادة 7 من قانون 16/49 التي تنص على أن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري المحددة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وهي التصريحات التي تتناقض مع خلاصة الخبير الذي حدد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 3.318.031,52 درهما مما يجعل تحيينه لعنصر الزبناء غير قائم على أساس موضوعي وقانوني ويجعل الحكم حكما غير معلل. كما ان السيد الخبير اقترح تعويضا عن السمعة التجارية وهو نفسه المبلغ المقترح من طرفه عن فقدان الأرباح، كما أشار إلى أن الشركة المدعى عليها مالكة لشعار وعلامة تحت تسمية (ب.) دون إدلائه بما يفيد تسجيل هذه التسمية أو العلامة التجارية بالمركز المغربي لحماية الملكية الصناعية، إضافة إلى أنه حتى على فرض أن المستأنف عليها تملك علامة تجارية فإن إفراغها من محل النزاع لن يحرمها من ملكيتها في أي محل تجاري آخر. وأن احتساب السيد الخبير لتعويض عن السمعة التجارية وعن علامة تجارية رغم عدم إثبات تملك المستأنف عليها لأية علامة تجارية أو لما يفيد فقدانها لها نتيجة الإفراغ ليجعل من تقرير الخبير تقريرا غير علمي وغير تقني ويجعل الحكم المستأنف حكما غير معلل وغير مجيب عن دفوع العارض المطالبة بإجراء خبرة جديدة طبقا للقانون.
بالنسبة للمخزون والتجهيزات والتحسينات والتعويض عن مصاريف التنقل والترحيلات : إن المخزون لم يتم ترويجه وتحقيق أرباح بخصوصه مما يجعله يدخل في خانة مصاريف التنقل وليس في خانة الأرباح. وأن إغفال المحكمة التجارية عن الجواب عن هذا الدفع ليعتبر نقصانا في التعليل. أما فيما يخص التجهيزات والتحسينات التي تم إعادة تكرارها في كل تصریح ضريبي بنفس المبلغ، فإنه أمام عدم إثبات المدعى عليها لإثبات قيامها بهذه الإصلاحات والتحسينات خلال السنوات الأربع الأخيرة، فإنه لا يمكن اعتبار مصاريف وتكاليف التجهيزات والتحسينات المقترحة من طرف السيد الخبير في تقدير التعويض للمستأنف عليها والتي اعتمدته المحكمة بدون التأكد من صحتها ومشروعيتها الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف حكما غير معلل كذلك. كما ان السيد الخبير في تأويله للسومة الكرائية التي حينها وأولها من مبلغ 1.300 درهم إلى مبلغ 30.000 درهم بدون موجب حق خلص إلى تحديد مصاريف البحث عن متجر جديد والتعاقد بشأنه في مبلغ 90.000 درهم اعتمادا على السومة الافتراضية المعتمدة من طرفه، مما يجعل تقريره تقريرا غير تقني وغير واقعي ويجعل الحكم الذي صادق على هذا التقرير حكما غير مبني على أساس لتبنيه السرعة في البت في القضية دون الاعتماد على خبرة مضادة. كما أن السيد الخبير عند تحديده لمصاريف فسخ عقود الاشتراك في الماء والكهرباء وإعادة الاشتراك حدده في مبلغ 10.000 درهما وهو المبلغ الخيالي الذي أراد به التلاعب على واقع الحال الذي يعرفه كل شخص له مسكنا أو متجرا ولا تخفى عليه التعريفة المتعارف عليها لدى شركة ليديك التي لا تتجاوز في حدها الأقصى 1.500 درهم. وأنه إذا كانت المادة 7 من قانون 49/16 تنص على شمول التعويض عن الإفراغ لمصاريف الانتقال من المحل، فان السيد الخبير قام بتحديد تكاليف ترحيل المقر الاجتماعي للشركة ومصاريف نقل المخزون دون أن يقوم بإحصاء عدد وحجم ونوع المخزون في مبلغي 50.000 درهما ومبلغ 300.000 درهما وهو التقدير المخالف للمادة السابعة ومخالف للحقيقة وللقانون. وأن مصادقة محكمة الدرجة الأولى على تقرير الخبير السيد خبير صبير (م.) دون الجواب عن جميع دفوع العارض وملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة جديدة ليعتبر تعليلا ناقصا ومخالفة لمقتضيات المادة 53 من ق.م.م. مخالفة للمادة 7 من القانون 49/10 مما يتعين معه القول بإجراء خبرة ثلاثية جديدة لتحديد التعويض عن إفراغ المستأنف عليها من المحل المكرى لها. وحول خرق المادة 7 من قانون 49/16 وانعدام التعليل، فإن المحكمة التجارية اعتمدت وصادقت على تقرير الخبير السيد صبير (م.) الذي قام برفع السومة من 1.300 درهم وكسومة حقيقية وحالية إلى سومة خيالية قدرها 30.000 درهم وهو الاقتراح الذي لا نجد له أي أساس له في المادة 7 من قانون 49/16 مما جعل المحكمة تصدر حكما مخالفا لواقع السومة الكرائية كما أنه رغم كون السيد الخبير خلص في الصفحة الخامسة من تقريره إلى كون معدل الأرباح للسنوات الأربع الأخيرة لا يتجاوز 58.840,13 درهم إلا أنه اعتمد في تحديد التعويض عن الإفراغ على مجموع الأرباح الحالية التراكمية وقدره 235.360,53 درهم مما ساهم وتسبب في نتيجة خلاصته وتقديراته لمبلغ 235.360 درهم مما ساهم وتسبب في نتيجة خلاصته وتقديراته لمبلغ التعويض عن الإفراغ. كما أن تحديد السيد الخبير للتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية والعلامة التجارية في مبلغ 235.360 درهم رغم عدم إثبات المستأنف عليها لامتلاكها لأية علامة تجارية أو لفقدانها لهذه العلامة التجارية بعد انتقالها من المحل المكرى لها خاصة أن إفراغها من المحل المكرى لها لن يحرمها من أية علاه تجارية تمتلكها والتي يمكن نقلها إلى محلها الجديد. وأنه رغم كون المخزون لا يمكن إدراجه ضمن الأرباح المحققة خلال الأربع سنوات الماضية فان السيد الخبير والحكم المصادق على خبرته اعتمد على معدل سنوي لمخزون الشركة وقدره 566.531,25 درهم. إضافة إلى كون الخبير اعتمد في تحديده لقيمة التجهيزات والتحسينات لما ورد في التصريح الضريبي لسنة 2017 دون إثبات لخلاصته المحددة في مبلغ 63.421,52 درهم وهي الخلاصة التي لم تأمر المحكمة بخبرة جديدة للتأكد من خلاصتها ومطابقتها للتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وإعادة تكرار كل سنة. ورغم كون المادة 80 من مدونة التجارة تحدد عناصر الأصل التجاري ورغم كون المادة 7 من قانون رقم 49/16 تحدد أسس التعويض عن الإفراغ المكتري في حالة نازلة الحال لا تفقده العلامة التجارية ولا تحرمه من إعادة استغلالها في محله الجديد كما أن مخزون السلع والبضائع لن يتم حرمانه منها ولا يمكن اعتبارها أساسا لتحديد التعويض طبقا للمادة 7 مادام أن المكتري سيحتفظ بالعديد من عناصر أصله التجاري باستثناء الحق في الكراء. كما أن السيد الخبير والحكم الذي صادق على خبرته اعتمد في مشتملات التعويض على تكاليف ترحيل المقر الاجتماعي التي حددها في مبلغ 50.000 درهما ومصاريف نقل المخزون والمكاتب التي حددها في مبلغ 30.000 درهم وهي كلها تدخل في حالة مصاريف الانتقال من المحل والتي تشكل وحدة واحدة ولا يمكن تجزئتها حسب المادة 7 كما أن الخبرة والحكم المصادق عليها اعتمد على عنصر للتعويض أسماه مصاريف ناجمة عن توقف النشاط التجاري الذي حدده في مبلغ 80.000 درهما مخالفا بذلك مقتضيات المادة 7 التي لا تجعل هذ العنصر سببا للتعويض ضمن مشتملات الإفراغ. مما يجعل الحكم المستأنف حاليا حكما غير معلل هو اعتماده على تقرير خبرة السيد صبير (م.) المخالفة في تقديراتها المادة 7 من قانون 49/16 مما جعل المحكمة تتجاوز في حكمها مشتملات التعويض کما هي محددة بموجب المادة 7 أعلاه. وإذا كان المشرع في المادة 7 قد اعتبر من مشتملات التعويض أيضا ما فقده الأصل التجاري من عناصر مما يجعل المستأنف عليها محقة في التعويض عن العناصر التي ستفقدها من جراء إنهاء عقد الكراء معها. وإذا كان عنصر الزبناء والسمعة التجارية هما في الواقع صورة لعنصر واحد فإنه لا يمكن الاعتماد عليهما كعنصرين مستقلين عن بعضهما البعض كما أن العلامة التجارية التي تنتقل مع الأصل التجاري إلى محل جديد للمكترية لا يمكن اعتبارها عنصرا قابلا للتعويض، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة ثلاثية تعهد لخبراء مختصين في الأصول التجارية والمعاملات التجارية تكون مهمتهم تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها وفق ما تنص عليه المادة 7 من قانون 49/16 وفق إجراءات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. وأن الحكم للمستأنف عليها بالتعويض عن إصلاحات السنوات الأخيرة دون إثباتها رغم تكرار نفس المبلغ في كل سنة مالية مما يؤكد صورية هذه المصاريف المشروط الحكم بها بوجوب إثبات قيمتها وإنجازه فعليا وهو ما يستفاد منه أن عناصر التقويم المتعلقة بالأصل التجاري هي تلك العناصر الحقيقية المتأثرة بالإفراغ إضافة إلى عنصر الربح الذي تم تحقيقه خلال الأربع السنوات الأخيرة وهو الربح الذي يعد ضئيلا حسب التصريحات الضريبية مع الإشارة إلا أن التعويض عن الربح يؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد التعويض عن الزبناء ولا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف. واعتبارا لكون المستأنف عليها تملك محلين تجاريين بنفس زنقة [العنوان] بالدار البيضاء هذين محلين القريبين من المحل المطلوب إفراغه، فإن التعويض عن الزبناء وفقدان الربح والبحث عن محل آخر وصوائر النقل تعتبر تعويضات مبالغ فيها كما هو محكوم به إبتدائيا نظرا لكون الضرر الذي سيلحق بالمستأنف عليها يعتبر ضررا نسبيا وقليلا ما دام ان المستأنف عليها تملك محلين تجاريين يمارسان نفس النشاط بنفس الزنقة، لهذه الأسباب يلتمس أولا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثلاثية جديدة تعهد لخبراء مختصين في الأصول التجارية والمعاملات التجارية تكون مهمتهم تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها من جراء إفراغها من المحل المكرى لها طبقا للمادة 7 من قانون 16/49 مع احترامهم لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وإنجاز تقريرهم اعتمادا على العناصر التقويمية والمحددة للضرر المنصوص عليها في المادة 7 بعد ملاحظة أن المستأنف عليها تملك محلين تجاريين بنفس الزنقة تمارس فيهما نفس النشاط التجاري الذي يجعل مصاريف النقل وعدم البحث عن محل آخر والتعويض عن فقدان الأصل التجاري تعويضا يقل بكثير عن التعويض المحكوم به. وثانيا الحكم بخفض التعويض عن إفراغ المستأنف عليها من المحل المكرى لها على أساس الضرر اللاحق بها من خلال معاملاتها التجارية على أسس موضوعية يكون أخف وأقل من القيمة والمبلغ المحدد من طرف الخبير محمد (م.) الذي صادقت المحكمة الابتدائية على خبرته المخالفة شكلا وموضوعا للقانون والواقع. ثالثا الحكم بخفض التعويض المستحق للمستأنف عليها من مبلغ 3.318.031,52 درهم إلى مبلغ عادل ومرمم للضرر اللاحق بها وقدره 2.000.000 درهم وبفارق 1.318.031,52 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
بناء على جواب دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/12/2020 عدم أداء الرسم القضائي كاملا، ينص الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية على أنه : " يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن" ان المستأنف صرح في ديباجة مقالة الاستئنافي أنه يطعن في الحكم الابتدائي القطعي ومعه الحكم التمهيدي. وعاد في ملتمساته إلى طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري وحصر ذلك التعويض في مبلغ 2.000.000 درهم. وان ملتمسات المستأنف يطبعها التناقض وعدم الوضوح ذلك أنه لم يؤد على طلباته الرسم القضائي كاملا وقد سبق تبليغه بالحكم المطعون فيه. وان أداء الرسم القضائي كاملا يجب أن يكون قبل انصرام أجل الطعن عملا بمقتضيات الفصل 528 من ق.م.م، وهو ما فات المستأنف أجل القيام به. وأن محكمة الاستئناف سيكون قرارها صائبا عند قضائها التصريح بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف المستأنف شكلا لعدم أداء الرسم القضائي كاملا وبعد إنذاره وإشعاره بوجوب تكمل الرسوم. وبخصوص حصر الطلب الأساسي في إجراء خبرة، فإنه بالرجوع إلى ملتمسات المستأنف الواردة في مقاله الاستئنافي يتضح أنه حصرها أساسا في طلب إجراء خبرة مع تخفيض التعويض عن فقدان الأصل التجاري إلى حدود مبلغ 2.000.000 درهم. وان الطاعن لم يطلب إلغاء الحكم المستأنف والاستعاضة عنه بحكم جديد يتبنى مطالبه، وان المستأنف تقدم بطعنه هذا بعد تبليغه بالحكم الابتدائي. وان المستأنف الذي قدم استئنافه بعد تبليغه بالحكم المستأنف واقتصر فيه على طلب إجراء خبرة دون أن يطلب إلغاء الحكم المستأنف والاستعاضة عنه بحكم جديد يتبنی مطالبه، يكون قد خالف مقتضيات الفصل 142 من ق.م.. وان المستأنف لا يمكن له تصحيح استئنافه، بعد فوات أجل الاستئناف أو بعد أن يصد الحكم الابتدائي الذي لم يطلب إلغائه انتهائيا. وان جزاء الإخلالات المسطرية أعلاه يكون هو التصريح بعدم قبول الاستئناف. واحتياطيا من حيث الموضوع، فان العارضة تمارس نشاطها التجاري بالمحل المكتري منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وأن صفة المستأنف لا تسمح باستغلال المحل التجاري لكونه يمارس مهنة المحاماة التي تمنع عليه قانونا امتهان التجارة بصفة شخصية. وأن سبب الإفراغ في نازلة الحال غير جدي لأن المالك ليس له من رغبة في استرجاع المحل سوى كونه يريد المضاربة في العقار والأصل التجاري المتواجدين في أرقى الأحياء التجارية بمدينة الدار البيضاء وهو زنقة [العنوان]. وان عدم جدية سبب الإفراغ أثبتته العارضة خلال المرحلة الابتدائية من خلال الوثائق التي أرفقتها بمذكرتها بعد الخبرة المدلى بها في جلسة 29/10/2019 والتي يتضح من خلالها أن المستأنف سبق له وأن تقدم بنفس الدعوى بعلة الاستعمال الشخصي فاستصدر حكما قضائيا باسترجاع محل تجاري. وان المحل الذي كان موضوع الدعوى يتواجد بنفس العمارة التي يوجد بها المحل موضوع الاسترجاع الحالي والذي يوجد بالعنوان زنقة [العنوان] الدار البيضاء وان المستأنف وبعد استرجاع المحل بتعويض جد هزيل قام بتفويته لشركة (L.) بثمن يعبر حقيقة عن قيمة الأصل التجاري. وأن ما ضمنه المستأنف من مناقشة ودفوع في شأن تقرير الخبرة المصادق عليها ابتدائيا لا يرقى إلى الجدية وغير معزز بوسائل إثبات تعضده. وان العارضة ورغم الضرر الفادح الذي لحق وسيلحق بها جراء إفراغها من المحل المكتري وفقدانها لأصل تجاري بجميع عناصره وفي أرقى أحياء مدينة الدار البيضاء، ورغبة منها في عدم إطالة النزاع لا يسعها إلا أن تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 06/01/2021 ان المستأنف عليها لم تستوعب طلب أوجه استئناف الطاعن وملتمساته الختامية، ذلك أن إشارة العارض إلى مراجع الحكم المستأنف والى الحكم التمهيدي انما تستوجب اصول المسطرة المدنية والإجراءات الشكلية الواجب تضمينها في صدر المقال الاستئنافي. وان عدم مطالبة العارض بإلغاء الحكم الابتدائي إنما يعد طلبا منطقيا لقبوله الجزئي في حشود مبلغ 2.000.000 درهم وأن قبول العارض جزئي للحكم الابتدائي ومطالبته بتعديله في الجزء الذي يزيد عن هذا المبلغ يعتبر مبررا ومنطلقا لأداء الرسم القضائي عن المبلغ الذي يطالب بإلغائه وهو مبلغ 1.318.031,52 درهم وأن العارض أدى الرسم القضائي عن هذا المبلغ يطالب بإلغائه مما يجعل استئنافه مقبولا شكلا. وحول الطلب الأساس في إجراء خبرة، فانه إذا كان الحكم المستأنف قد ارتكز في تحديده لقيمة الأصل التجاري على الخبرة المنجزة ابتدائيا وهي الخبرة التي طعن العارض في صحتها وفي العناصر التي اعتمدت عليها لتقدير التعويض عن الإفراغ مما يجعل أوجه الاستئناف في شموليتها تعتبر أوجها جدية يتعين الاستجابة لها. وحول الدفع المتعلق بالموضوع، فان محامي المستأنفة أثار إلى صفة العارض متهما إياه بالمضاربة وهو اتهام خارج عن قواعد الاحترام والأعراف المهنية، ذلك أن المستأنف وإن كان قد استرجع أحد المحلات وأكراه لأحدى الشركات المملوكة لأبنائه فان هذا الكراء لا يمنعه من استرجاع المحل المكرى للمستأنف عليها مادام أن المشرع لم يحرم أي سبب مهما كانت غايته وهدفه. وأن المشرع اعتبر أنه في حالة عدم جدية سبب الإفراغ فإن المكتري يكون محقا في الحصول على التعويض الكامل، ومادام العارض عبر صراحة عن تعويض المستأنف عليها من المحل المكرى لها فإن طلبه يبقى مبررا وما يبرر صحة طلب الإفراغ واسترجاع العارض لمحله المكرى للمستأنف عليها هو هجرها له وإغلاقها له وهي الواقعة التي تؤكدها المعاينة المجردة للمفوض القضائي السيد عادل (آ.) المؤرخة في 01/12/2020 وأن توقف المستأنف عليها عن ممارسة نشاطها التجاري يؤثر لا محالة على عناصر اصلها التجاري ويوثر على عنصر الربح كعنصر أساسي لتحديد التعويض عن الافراغ، مما يجعل طلب الحكم بإجراء خبرة جديدة طلبا مبررا، لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض. مرفقا مذكرته بمحضر معاينة المفوض القضائي عادل (آ.).
وبناء على رد دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/01/2021 مؤكدا ما سبق.
وبناء على تأكيد دفاع المستأنف بجلسة 03/02/2021 مؤكدا ما سبق.
بناء على القرار التمهيدي المؤرخ في 10/02/2021 عدد 114 والذي قضى بإجراء خبرة تقويمية يقوم بها الخبير عبد الواحد (ش.) .
بناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 19/05/2021 أنه بالرجوع إلى الصفحة الأولى من تقرير الخبير وبالأخص إلى فقرة (( استدعاء الأطراف)) ستلاحظ أن الخبير أشار إلى أن الطرف المستأنف عليها شركة (إ.) توجد في حالة إغلاق بتدوينه الملاحظة (( المحل مغلق أثناء الانتقال إليه وحسب تصريح الجوار فالمحل مغلق منذ مدة)). وأنه برجوع المحكمة إلى محضر معاينة مجردة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عادل (آ.) بتاريخ 01/12/2020 والذي ضمن فيه أنه (( .... انتقلنا بتاریخ 01/12/2020 إلى عنوان شركة (إ.) المذكور أعلاه، وعند وقوفنا بعين المكان، عاينا المحل مغلق، حيث يظهر داخله من خلال الزجاج أنه فارغ من السلع باستثناء بعض الكراسي والدمى الخاصة بعرض الألبسة )) . وأنه إذا كان الخبير عند انتقاله لتبليغ استدعاء الخبرة للمستأنف عليها لاحظ وجود المحل في حالة إغلاق دائم، فإن قيام المكترية بإرجاع بعض الملابس الجاهزة إلى محل إنجاز الخبرة يوم إشعار دفاعها بالقيام بها، فإن محاولة تمويه المكترية للخبير باستمرار ممارستها لنشاطها تكذبه بعض الصور المأخوذة من طرفها أو المأخوذة من طرف المدعى أثناء القيام بإنجاز الخبرة وهي الصور التي تؤكد التوقف الفعلي لنشاط المكترية. وأن عدم أخذ الخبير لهذه الواقعة في الاعتبار عند تقديره لتكاليف الرحيل ومصاريف الاستقرار وتكاليف أصل تجاري مماثل والتحسينات والإصلاحات وهي كلها عناصر لن يكون لها تأثير على عملية الإفراغ مادام أن المكترية انتقلت منذ مدة لممارسة بنفس محليها المتواجدين بزنقة [العنوان] كما جاء في تصريح العارض بمحضر جلسة الخبرة وكما هو ثابت من التصريح الضريبي عن المدة من 01/01/2016 إلى 31/12/2016 ومن 01/01/2017 إلى 31/12/2017 للمحل المتواجد بزنقة [العنوان] الحامل لـ [المرجع الإداري] والتي تختلف عن رقم 19 بزنقة [العنوان] المسجل تحت [المرجع الإداري] . و أن عدم اعتبار الخبير الواقعة الإغلاق للمحل وتأثير هذا الإغلاق على تقدير بعض العناصر ليجعل من خلاصات الخبير خلاصات غير واقعية وغير منطقية ويتعين تبعا لذلك الأمر بإجراء خبرة ثلاثية جديدة تعهد لثلاثة خبراء تكون مهمتهم تحديد التعويض عن الإفراغ وفقا للحكم التمهيدي ووفقا للقانون وانطلاقا من التصريحات الضريبية للمحل رقم 19 وليس المحل رقم 24 المملوك لنفس الشركة .
حول شواهد التصريح بالأجور: برجوع المحكمة لشواهد التصريح بالأجور المدلى بها من طرف المكترية ستلاحظ الملاحظات التالية: 1- بالنسبة للسيد حسن (ل.) أنه كان مصرحا به بشركة (إ.) إلى حدود شهر أكتوبر 2016 وأنه منذ هذا التاريخ لم يعد يعمل بشركة (إ.) التي لم تعد تصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي لا يمكن القول أنه بتاريخ توصلها بالإنذار بتاريخ 07/03/2018 كان لازال يعمل بالشركة مما يتعين معه استبعاده من قائمة إجراء المكترية وقت توصلها بالإنذار بالإفراغ. 2- أما السيدة ديطا (م.) (D.) فلم يتم التصريح بالتحاقها بالعمل والتصريح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا منذ شهر مارس 2017. 3- أما السيدة زينب (ص.) فلم يتم التصريح بها بصفة دائمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا ابتداء من مارس 2017 هذا إضافة إلى أن الشركة تشغل وتملك ثلاث محلات تجارية بزنقة [العنوان] الأول تحت رقم 3 والثاني تحت رقم 19 وهو المعني بالخبرة والثالث تحت رقم 24 والمدلى بتصريحاته الضريبية عن سنتي 2016 و 2017 للخبير.
بالنسبة للقوائم التركيبة لسنوات 2014 2015 و 2016 و 2017: أنه برجوع المحكمة إلى صور القوائم التركيبية المدلى بها للخبير ستلاحظ أنها لا تتعلق كلها بشركة (إ.) المسجلة بالضريبة المهنية تحت [المرجع الإداري] . ذلك أنه بإطلاع المحكمة على صورة التصريح الضريبي عن المدة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014 ستلاحظ أنه يتعلق بالمحل رقم 19 بزنقة [العنوان] الخاضع لـ [المرجع الإداري] وهو المحل المعني بالخبرة. و أنه برجوع المحكمة إلى صور القوائم التركيبية للمدة من 01/01/2016 الى 31/12/2016 ستلاحظ أن الأمر يتعلق بـ [المرجع الإداري] الخاضع لها المحل التجاري رقم 24 زنقة [العنوان] وهو المحل المملوك للمكترية والذي لا علاقة له بالخبرة ولا بالتصريحات الضريبية للمحل رقم 19. كما أنه برجوع المحكمة إلى المحاسبة المختصرة عن المدة من 01/01/2017 الى 31/12/2017 المدلى بها من طرف المكترية للخبير ستلاحظ أن هذه المحاسبة تتعلق بالمحل رقم 24 بزنقة [العنوان] الخاضع لـ [المرجع الإداري] في حين أن المحل موضوع الكراء وطلب الإفراغ هو المحل الثاني الحامل لعنوان 19 زنقة [العنوان] والخاضع لـ [المرجع الإداري] . وأن اعتبار الخبير لتقارير محاسباتية للمحل موضوع طلب الإفراغ الحامل لرقم 19 وللمحل الثاني المملوك لنفس المكترية والحامل لرقم 24 ولرقم الضريبة المهنية المختلف عن رقم الضريبة المهنية للمحل موضوع طلب الإفراغ ليجعل من تقرير الخبرة تقريرا غير حقيقي. و غیر مستند على تقارير وعلى تعاریف ضريبية تخصه لوحده. وأنه إذا كانت المكترية تملك ثلاث محلات متقاربة بزنقة [العنوان] الأول تحت رقم 3 والذي تمارس فيه نشاطها التجاري والثاني تحت رقم 19 وهو المحل المعني بالخبرة وبطلب الإفراغ والتعويض والثالث تحت رقم 24 والذي تمارس فيه نشاطها التجاري وأدلت للخبير بتصاريحه الضريبية لسنتي 2016 و 2017 فإن عدم انتباه الخبير لاختلاف المحلات التجارية وتعددها وعدم إدلاء المكترية بالتصريحات الضريبية للمحل المكرى لها تحت رقم 19 بزنقة [العنوان] سنوات 2015 و 2016 و 2017 ليجعل من تقرير الخبير المعتمد على تصريحات تعود لمحلات تجارية أخرى مملوكة للمكترية تقريرا غير تقنی و غیر عادل وغير صائب مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة ثلاثية تعهد لثلاثة خبراء مختصين في الأصول التجارية تكون مهمتهم الإطلاع على التصاريح الضريبية للمحل المكرى للمكترية بزنقة [العنوان] تحت رقم 19 مع معاينة مزاولة المكترية لنشاطها التجاري بالمحلين التجاريين رقم 3 و 24 بنفس زنقة [العنوان] ومعاينة أن المكترية لم تدل بالتصريحات الضريبية للمحل موضوع طلب الإفراغ عن سنوات 2015 و 2016. و 2017 و 2018.
عدم الدقة في الوصف الإجمالي للمحل: أنه خلافا لما زعمه الخبير من توفر المحل على بعض التجهيزات فإنه للتوضيح أنه في يوم إنجاز الخبرة واعتبارا للصور التي تم أخذها من طرف العارض ومن طرف الخبير فإن التجهيزات التي ادعاها الخبير لا وجود لها بالمحل الذي تم جلب بعض الملابس إليه أثناء إنجاز الخبرة لإيهام الخبير باستمرار ممارسة النشاط فيه رغم أن الخبير في الصفحة الأولى من تقريره أكد وجود المحل في حالة إغلاق مستمرة .
حول كيفية تقدير التعويض من طرف الخبير: أن الخبير قام برفع السومة الكرائية للمحل موضوع الخبرة من مبلغ 2300,00 درهم إلى مبلغ: 30000,00 درهم دون إدلائه بأية وثيقة للوكالات العقارية في أي عقد إيجار لأي محل تجاري بالمنطقة، خاصة وأن الخبير توصل بعقدة للكراء مسلمة له من طرف المكترية، تفيد أن المحل الحامل لرقم 27 بزنقة [العنوان] والمكری لشركة (L.) بتاريخ 20/03/2019 تم کراؤه بسومة شهرية قدرها 3000.00 درهما، وأنه في غياب إدلاء المكترية بأي عقود كرائية للمحلات التجارية المتواجدة بنفس الحي وعدم إدلاء الخبير بوثيقة أو عقود للكراء ثابتة التاريخ وحقيقية فإنه لا يعقل تصدیقه في كلامه الشفهي وغير المعزز بأية حجة للقول باستعمال بسومة تحيينية مبلغها: 30000,00 درهم مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبير السيد عبد الواحد (ش.) لعدم تقنيته و مصادفته للحقيقة وللمعقول والأمر بإجراء خبر ثلاثية تسند لثلاثة خبراء مختصين في الأصول التجارية لتحديد التعويض الكامل بناء على العناصر الحقيقية والمقبولة لتقويم الأصل التجاري موضوع طلب الإفراغ. و أنه فيما يخص الربح الضائع الذي حدده الخبير في مبلغ ....... درهم فإنه لم يتم الاعتماد في تقديره على التصريحات الضريبية الحقيقية للمحل رقم 19. بزنقة [العنوان] خاصة أن التصريحات الضريبية لسنة 2016 وسنة 2017 تتعلق بالمحل رقم 19 وليس للمحل رقم 24 بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء . و أنه فيما يخص التعويض عن الزبناء والسمعة والاسم التجاري المقدر مر طرف الخبير في مبلغ: 461047,87 درهم فإن المحكمة ستلاحظ أنه منذ سنة 2014 وكما يتضح من التصريح الضريبي لسنة 2014 فإن المكترية لم تدل بأي تصريح ضريبي يخص المحل المكرى لها بزنقة [العنوان] تحت رقم 19 وأن إدلائه ببعض الوثائق المحاسباتية عن سنة 2016 و 2017 للمحل رقم 24 بنفس الزنقة فإن ذلك لا يعطيها الحق في المطالبة بهذا التعويض كما أن الخبير يكون قد أنكر العدالة عند اعتماده على وثائق محاسباتية للمحل رقم 24 التي لم يتاكد الخبير بعدم علاقتها بالتصريحات الضريبية لمحل موضوع الخبرة مما يجعل العارض يطالب بإجراء خبرة ثلاثية جديدة لتحديد التعويض الحقيقي اعتمادا على العناصر المنصوص عليها قانونا واعتمادا على التصريحات الضريبية للمحل رقم 19 عن سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 مع ملاحظات أن المكترية لم تدل بأي تصريح ضريبي عن سنة 2015 ولا عن السنوات اللاحقة عنها للمحل موضوع الخبرة .
فيما يخص نفقات الإصلاحات والتحسينات: أنه بالرجوع إلى التصريح الضريبي لسنة 2014 الذي يتعلق بالمحل موضوع طلب الخبرة ستلاحظ أن هذا التصريح الضريبي لسنة 2014 لا يتضمن مبلغ الاصلاحات والتحسينات المشار إليه في تقرير الخبرة وقدره 256659,94 درهم أما ما تم الإشارة إليه في التصريحات الضريبية لسنتي 2016 و 2017 مع ملاحظة غياب التصريح الضريبي لسنة 2015 فإن ذلك يتعلق بالمحل الثاني للمكترية المتواجد بزنقة [العنوان] تحت رقم 24 والذي لا علاقة له بالإنذار ولا بطلب الإفراغ مما يجعل تقرير الخبرة تقريرا يستوجب استبعاده.
فيما يخص مصاريف الرحيل والاستقرار والحصول على أصل تجاري مماثل: فإنه أمام وجود المحل موضوع الخبرة في حالة إغلاق وأمام توفر امتلاك المكترية لمحلين تجاريين تحت رقم 3 و 24 بزنقة [العنوان] واللذين تمارس فيهما حاليا نشاطها التجاري فإن التعويضات المقترحة من طرف الخبير تكون تعويضات غير منطقية ومخالفة للحقيقة لعدم تأثر المكترية بأي ضرر مادامت أنها تمارس نشاطها التجاري بنفس الزنقة المتواجد فيه محل الكراء والخبرة المتوقف عن النشاط التجاري الشيء الذي يتعين معه الأمر بإجراء خبرة ثلاثية للوصول للحقيقة في تقدير التعويض الملائم والحقيقي للمحل موضوع طلب الإفراغ والحامل لرقم 19 وليس لرقم 24 أو 3 بزنقة [العنوان] بالبيضاء. والتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة ثلاثية تعهد لثلاثة خبراء مختصين في الأصول التجارية تكون مهمتهم تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها طبقا للقانون تجنا لنواقص التقريرين المنجزين في هذه القضية ابتدائيا واستئنافيا. واحتياطيا حصر التعويض وتخفيضه إلى مبلغ 2200000,00 درهم .
بناء على تعقيب دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/05/2021 أن الخبير تقيد في تقريره بجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق، كما تقيد ايضا بمقتضيات القرار التمهيدي في جميع ما حدده له من عناصر معتمدة في تقويم الأصل التجاري وبجميع عناصره وعلى ضوئها تحديد التعويض المستحق جراء الإفراغ. بالإضافة إلى كل ذلك، فالخبير أعمل وهو بصدد إنجاز تقريره في الملف جميع الوثائق المدلى بها من قبل أطراف الدعوى. وأنها وبالرغم من كون التعويض المقترح يبقى غير كاف لتغطية كافة الأضرار التي ستصيبها جراء إفراغها وفقدانها لأصل تجاري شغلته على مر عدة عقود وبأهم الأحياء التجارية بمدينة الدار البيضاء . وإنه ونظرا لاستحالة الحصول على محل تجاري مماثل بنفس المواصفات وفي نفس المنطقة، فإن العارضة تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد الواحد (ش.). وتحميل المستأنف الصائر.
بناء على القرار التمهيدي بإجراء خبرة عهد القيام بها الى الخبير السيد عمر (ن.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض عن الافراغ في مبلغ 2249211,26 درهم.
بناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 01/12/2021 أنه رغم تصريح العارض للخبير وبحضور ممثل المكترية ودفاعها أن المكترية تملك محلين بنفس زنقة [العنوان] الأول يحمل رقم 3 والثاني يحمل رقم 24 وهما المحلين المقتربين والمحاذيين للمحل المطلوب إفراغه واسترجاعه واللذين يؤثران على عدم فقدان المكترية لعنصر الأبناء والسمعة التجارية مادامت أنها تملك محلين بنفس الزنقة الأول يحمل رقم 3 والثاني يحمل رقم 24 وبالتالي فإن عنصر الزبناء والسمعة التجارية سيتم نقلهما إلى العنوانين الآخرين القريبين من محل موضوع طلب الإفراغ. كما أن التعويض عن حق الإيجار ومصاريف الإصلاحات والتحسينات وهامش الأرباح ومصاريف الانتقال إلى محل آخر لن تتضرر بانتقال المكترية إلى محليها التجاريين بالرقم 3 و 24 بنفس الزقاق خاصة أنها أدلت في الخبرة الثانية بما يفيد أدائها للضرائب عن المحل رقم 24 الذي تمارس فيه نفس نشاط التجاري. و أن العارض سبق أن أدلى رفقة مذكرته بعد الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير عبد الواحد (ش.) بما يفيد إغلاق المحل المطلوب استرجاعه وتوقف نشاطه التجاري وإغلاقه لعدة فترات خاصة خلال سنة 2020 و 2021. و أنه برجوع المحكمة إلى التصريحات الضريبة للمكترية ستلاحظ أنها لا تحقق أية أرباح محترمة رغم موقع المحل المكرى لها ووجوده بزنقة [العنوان] المعروفة بوسط مدينة الدار البيضاء وبالتالي فإن عدم تحقيق المكترية لأرباح مرتفعة يؤثر لا محالة على مقدار وقيمة التعويض عن إفراغها من أصلها التجاري المقام بالرقم 19 بنفس الزنقة موضوع طلب الإفراغ الحالي. وأنه فيما يخص تعويض مصاريف المستخدمين والتي صرحت المكترية أن لها ثلاثة عمال مصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستلاحظ المحكمة بعد رجوعها لجداول التصريح بالأجور ستلاحظ أن السيد حسن (ل.) المزداد بتاريخ 03/11/1956 والحامل لـ [رقم بطاقة التعريف] لم يعد يشتغل لدى المكترية لبلوغه سن التقاعد ولتوقيفها عن التصريح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ شهر دجنبر 2016 ولتجاوزه لعدد الأيام الواجب توفرها للحصول على التعويض عن التقاعد. أما السيدة Marie (D.) المزدادة بتاريخ 06/07/1973 فإنها لم تعمل بانتظام لدى المكترية إذ لم يتم التصريح بها سنة 2016 ولا سنة 2017 وأن عدد الأيام التي تم التصريح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ شهر دجنبر 2015 إلى فبراير 2021 لا يتعدى 704 يوم. أما السيدة زينب (ص.) فإنها كانت تعمل لدى شركة (A. f.) منذ مارس 2020 إلى يونيو 2020 و أنه لم يتم التصريح بها لدى المكترية لا سنة 2016 ولا سنة 2017 مما يجعل مصاريف المستخدمين وعنصر عدد المستخدمين وتكلفتهم غير حقيقية ولم يتم اعتبار واقعها الحقيقي والصحيح مما يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض.
بناء على تعقيب دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/12/2021 أن مهمة الخبير كانت بالأساس هي الانتقال إلى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، ووصفه وصفا دقيقا موقعا ومساحة ونشاطا وتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري انطلاقا من التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقته العارضة من تحسينات وإصلاحات وما فقدته من سمعة وزبناء وكذا مصاريف الانتقال والحق في الكراء على ضوء ما قررته المادة 7 من قانون 16/49. و إن الخبير وضع تقريره بالملف، وذلك على المنوال الذي أراده الطرف المستانف. وانها تعقب على تقرير الخبير من خلال ما يلي: ( إن الخبير السيد عمر (ن.) عمل في تقريره ، وباستثناء التعويض عن فقدان حق الإيجار، على تقليص قدر التعويضات المستحقة حقيقة بخصوص باقي عناصر التقويم المعتمدة في تحديد حجم التعويض الذي تستحقه العارضة جراء إفراغها. وكيت إن تقرير الخبرة السابق المنجز من قبل الخبير السيد عبد الواحد (ش.) كان أكثر موضوعية، لذلك تلتمس العارضة أساسا المصادقة عليه وأداء المستأنفة مبلغ 00, 2.880.000 درهم كتعويض مستحق للعارضة عن إفراغها من المحل التجاري. واحتياطيا، الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عمر (ن.) وأداء المستأنفة مبلغ 2.249.212,26 درهم كتعويض مستحق للعارضة عن إفراغها من المحل التجاري. و إن العارضة وبالرغم من كون كلا التعويضين المقترحين يبقيان غير كافيين التغطية كافة الأضرار التي ستصيبها جراء إفراغها وفقدانها لأصل تجاري شغلته على مر عدة عقود وبأهم الأحياء التجارية بمدينة الدار البيضاء . و إنه ونظرا لاستحالة الحصول على محل تجاري مماثل بنفس المواصفات وفي نفس المنطقة، فإن العارضة تلتمس المصادقة على إحدى تقريري الخبرة. والتمست لذلك الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد عبد الواحد (ش.)، وأداء المستأنف مبلغ 2.880.000,00 درهم كتعويض مستحق للعارضة عن إفراغها من المحل التجاري. واحتياطيا، الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عمر (ن.) و أداء المستأنف مبلغ 2.249.212,26 درهم كتعويض مستحق للعارضة عن إفراغها من المحل التجاري. وتحميل المستأنف الصائر.
بناء على إدراج القضية بجلسة 01/12/2021 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف عليها حضرها دفاع الطرفين كما أدلى دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 08/12/2021.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استأنفه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث اعتبارا لمنازعة الطاعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا ارتات المحكمة الاحتكام الى خبرة جديدة تراعى فيها المآخذ المسطرة أعلاه عهد القيام بها الى الخبير عبد الواحد (ش.) الذي خلص الى تحديد التعويض في مبلغ 2.880.000 درهم وأخذا بعين الاعتبار ما تمسك به الطاعن من أن التصريحات الضريبية المدلى بها للمدة من 01/01/2016 الى 31/12/2016 فإنها تتعلق بالمحل رقم 24 وليس المحل موضوع الطلب وكذا الشان فيما يخص نفقات الاصلاحات والتحسينات لذلك أمرت المحكمة بخبرة جديدة قام بها الخبير عمر (ن.) الذي انتهى الى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ هو 2.249.211,26 درهم.
وحيث إنه بخصوص التعويض المستحق عن الحق في الايجار فإن كلا الخبرين حدده في مبلغ 1.722.000,00 درهم وذلك بخصم السومة المؤداة وهي 1300 درهم من السومة الحالية حسب ما استخلصه الخبراء من مساءلة بعض الوكالات العقارية وذوي الاختصاصات لمحل بنفس المواصفات مساحة وموقعا وذلك لنذرة المحلات العقارية للكراء واعتبارا لطول مدة الكراء (50 سنة) فإن كلا الخبيرين اعتمدا على معامل 5 سنوات وبالتالي يكون المبلغ المحدد كتعويض عن الحق في الكراء يتناسب وكافة المعطيات الواجب اعتمادها يتعين معه الأخذ به.
وحيث اكد الخبير بناء على المعاينة التي قام بها بعين المكان أن المحل يتوفر على مجموعة من الاصلاحات والتحسينات التي قامت بها المستأنف عليها مطابقة للوضع والحالة التي وجد عليها المحل من حيث الديكور والتجهيزات محددا إياها في مبلغ 257.659,94 درهم وبما أنه قد مر على هذه التحسينات مدة لا يستهان بها يتم خصم نسبة 60% ليصبح المبلغ المستحق هو 103.063,97 درهم.
حيث إنه بخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية فإن الخبير أكد أنه من خلال دراسة القوائم التركيبية للشركة عن السنوات الأربع الأخيرة فإن متوسط رقم الارباح المحققة من طرفها هو 68.656,31 درهم وباعتماد 2 سنوات على الأقل لتعويض المكترية وتمكينها من استعادة نشاطها وتكوين شبكة جديدة للزبناء حدده في مبلغ 137.312,00 درهم وكذا بالنسبة لعنصر السمعة التجارية اعتبارا للموقع الجغرافي للمحل الهام وجب عليه مبلغ 137.312 درهم وبذلك يكون الخبير قد راعى في ذلك كافة العناصر التقنية لتحديد المبلغ الموازي لعنصري السمعة والزبناء في حين يظل التعويض المتعلق بالتوقف عن ممارسة النشاط التجاري يندرج ضمن التعويض عن الزبناء إضافة إلى أن التعويض المتعلق بمصاريف العمال فإنه لا يدخل ضمن العناصر المحددة في الفصل 7 من قانون 16/49 مما يتعين عدم إعماله. وبالتالي فلا مبرر لاعادة احتسابه.
وحيث إن مبلغ التعويض عن مصاريف التنقل ينحصر في مصاريف التنقل من المحل موضوع المطالبة إلى محل آخر دون اعتبار مصاريف الاستقرار بالمحل الجديد وذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من قانون 49/16 وبذلك فإنه يتعين حصر التعويض بهذا الخصوص في مصاريف المتعلقة بعملية التفكيك ونقل التجهيزات التي يتعين تحديدها في مبلغ 10.000 درهم.
وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض في مبلغ 2.109.687,97 درهم
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر مبلغ التعويض عن الافراغ في 2.109.687,97 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025