Réf
69894
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2569
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/8206/458
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Inzar, Expulsion du preneur, Demeure du preneur, Délai de 15 jours, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.
L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant d'une part le défaut de qualité du bailleur pour délivrer le commandement de payer et, d'autre part, l'irrégularité de ce dernier au motif qu'il n'accordait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant, au vu du contrat de bail, que le commandement a bien été délivré par le bailleur contractuel et signifié par un commissaire de justice conformément aux dispositions de la loi 49.16.
La cour retient ensuite que l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction dans le commandement de payer est sans incidence dès lors que l'action en validation de l'injonction et en expulsion n'a été introduite que plusieurs mois après l'expiration du délai de paiement. Cette inaction prolongée du preneur après réception du commandement suffit à caractériser sa défaillance.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به فاطمة (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2019 تحت عدد 3236 ملف عدد 1805/8207/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب في الموضوع : بأداء المدعى عليها فاطمة (أ.) لفائدة المدعي السيد إدريس (خ.) مبلغ ثمانية آلاف درهم 8.000 عن الواجبات الكرائية من 01/12/2017 الى غاية 01/04/2019 و مبلغ ستمائة 600 درهم عن ضريبة النظافة عن سنة 2017، مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره ثمانمائة درهم 800 درهم مع الإكراه البدني في الأدنى وبإفراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالرباط، هي و من يقوم مقامها أو بإذنها، و بتحميلها الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 16/12/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون مقالها الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد إدريس (خ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه . فيه أنه يكري للمدعى عليها المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالرباط بسومة قدرها 500 درهم و أنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/12/2017 إلى غاية تاريخ الطلب وجب عنها مبلغ 8.500 درهم كما لم تؤد واجبات ضريبة النظافة وجب عنها مبلغ 1795 درهم، عن سنة 2017 وذلك رغم التوصل بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ، و التمس الحكم بأداء مبلغ8.500 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2017 إلى غاية 01/04/2019 و الحكم بمبلغ 1795 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن سنة 2017 مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكتري مع النفاذ المعجل و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و أرفق مقاله بنسخة من محضر تبلیغ و نسخة من عقد .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 28/05/2019 و التي أرفقها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 23/07/2019 و التي جاء فيها أن مسطرة الإفراغ تنظم بمقتضى القانون 16-49 و قيد استعمال هذه الآلية بمجموعة من الضوابط و الحال أنه بالرجوع الى الإنذار يتجلى أن المدعي لم يستصدر امرا عن السيد رئيس المحكمة ، كما أنه لا يتوفر على الصفة التي تخول له توجيه الإنذار، وفي الموضوع فإنه بالرجوع الى السومة الكرائية للمحل يتضح أنها لا تتعدى مبلغ 550 درهم، و أن المدعى عليها دأبت أن تؤديها على مدة طويلة إلى حين عودة المدعي من خارج أرض الوطن، اضافة الى المبالغ التي ادتها بين يدي المدعي و التي لم تسلم له أي وصولات بالمقابل، بحضور الشهود و المستخدمين و أن ادعاء عدم اداء ضريبة النظافة غير مؤسس على اعتبار أن المدعى عليها تؤدي مبلغ 500 درهم شهريا ثم 50 درهم کواجب الضريبة عن النظافة و أن ذلك ثابت بمقتضى الوصل و التمست الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي اكد بمقتضاها ما سبق و التمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته فاطمة (أ.) و جاء في أسباب استئنافها خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصول 34 و 32 و 5 و 1 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 16 من قانون المنظم للمحلات التجارية 49.16 و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار المدلى به في الملف، ستلاحظ المحكمة أنه جاء بكيفية مباشرة دون المرور عبر الآلية القانونية المتجلية في أمر السيد رئيس المحكمة التجارية لأحد المفوضين القضائيين بتبليغ محتويات الإنذار، الذي سبق أن اطلع عليه وراقب مدى احترام هذا الإنذار للشكليات المتطلبة قانونا، ولعل الداعي الذي منع المستأنف عليه من سلوك هاته المسطرة هو عدم توفره على الصفة التي تخول له توجيه هذا الإنذارو أن الملف خال مما يفيد تملك المدعي للمحل المراد تفريغه و إن الصفة في الإدعاء تعتبر المدخل لكل دعوى ،مما يترتب عنه عدم قبول الدعوى على الحالة و هذا بالاضافة إلى إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل 5 من ق م م ، وهو ضرورة ممارسة حق التقاضي بنية حسنة، وهو الشيء المفتقد بنازلة الحال، بحيث أن المستأنف عليه استغل الاتفاق السابق بينه وبين العارضة والقاضي باحتفاظها بالسومة الكرائية إلى حين دخوله أرض الوطن، و إن الظاهر من خلال استقصاء حقيقة هذه الدعوى ، يتضح أن ليس المستأنف عليه ليس هو من قام برفع هذه الدعوى، و إن من قام بذلك هو إبنه " الملقب بالحاج" دون موافقة والده السيد إدريس (خ.)، وهو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 35 من ق م م، والذي ألزم الوكيل باثبات نیابته بسند رسمي أو عرفي، مما يتعين معه القول ببطلان هذه الدعوى ، و بالإضافة لكل ما سبق تبيانه من الإختلال المسطري فإن عارضة تسند النظر لمجلسكم الموقر في أن يثير من تلقاء نفسه ما يراه إخلالا مسطريا.
و حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه : أن الحكم المطعون فيه معيبا من ناحية تعليله وذلك لكون محكمة أول درجة لم تجب عن الدفوع الموضوعية التي تقدمت بها العارضة في مواجهة المقال الافتتاحي، لكون أن المبلغ المؤدي شهريا من قبل العارضة لفائدة المستأنف عليه هو 550 درهم شامل مبلغ الضريبة. و منها مماطلة ابن المستأنف عليه للعارضة وذلك بامتناعه عن تسلم الواجبات الكرائية ، و إن من شأن الدفوع السالفة الذكر تبيان الحقيقة في نازلة الحال، مما يستتبع معه القول بخرق الحكم الابتدائي للقانون ، ملتمسة بإلغاء الحكم المستأنف في الجزء المتعلق بالافراغ وبعد التصدي القول برفض الطلب الخاص بهذا الشق و أنها قامت بتنفيذ الشق المتعلق بأداء الوجيبة الكرائية و تحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفقت مقالها : بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه - نسخة أصلية من طي التبليغ - نسخة مصادق عليها من وصل تنفيذ أداء الواجبات الكرائية - نسخ من وصولات شهرية لأداء الواجبات الكرائية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 جاء فيها أن المقال الاستئنافي عبارة عن ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة و أن ما دفعت به المستأنفة لا يستند على أي أساس قانوني و واقعي سليم و أن الإنذار الموجه لها هو انذار صحيح ومنتج لجميع أثاره القانونية لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا وفقا لمقتضيات قانون الكراء التجاري رقم 49.16 و أنها توصلت بالانذار بصفة قانونية و منح لها أجلا محددا في 15 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار من أجل الوفاء بالواجبات الكرائية المستحقة إلا أنها امتنعت عن الأداء داخل الأجل المحدد ، وهو الشيء الذي يجعلها في حالة مطل مما يستوجب معه الافراغ ، وبناء عليه فان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به بأداء المستأنفة مبلغ 8000 درهم عن الواجبات الكرانية من 01/12/2017 إلى غاية 01/04/2019 و مبلغ 600 درهم عن ضريبة النظافة مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل 800 درهم مع الاكراه البدنی و بافراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالرباط ، ملتمسا من حيث الشكل اسناد النظر للمحكمة في مراقبة مدى توفر المستأنفة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و موضوعا رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم استنادها على أي أساس قانوني وواقعي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناء على قرار المحكمة القاضي بإخراج الملف من المداولة بناءا على ادلاء ذ/ زكرياء (غ.) بتسجيل نيابته عن المستأنفة مرفقة بتنازل الأستاذ (خت.) عن نيابته عنها .
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الإخراج من المداولة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2020 جاء فيها أنه أجاب المستأنف عليه بخصوص بطلان الإنذار أنه جاء وفقا المقتضيات القانون 16-49، لكن برجوع للمحكمة إلى الإنذار الموجه إلى العارضة سيتبين أنه تضمن أجلا واحدا أي 15 يوم والحال أنه كان يتعين على المدعي أن يمنح أجلين الأول يطالب من خلاله بالأداء والثاني يطالب من خلاله في حالة عدم الأداء بطلب الإفراغ، وهو الشيء الذي لم يعتمده المستأنف عليه مما يجعل طلبه الرامي إلى الإفراغ غير مرتكز على أساس، وتكون معه المحكمة مصدرة الحكم بنت حكمها على غير أساس ، و أن القضاء المغربي وعلى رأسه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أسست لهذا الاتجاه، كما يتضح من خلال قرارها الشهير رقم 2723 الصادر بتاريخ 11/06/2019 في الملف عدد 1550/8206/2019 ، و أنه انطلاقا مملا سبق، فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما ذهب إليه، مما أصبح معه لزاما على محكمة الاستئناف ببسط رقابتها باعتبار للطابع الناشر لها وبالتالي إرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك بالقول وفق مطالب المستأنفة، كما نؤكد، أن العارضة قد قامت فعلا بتنفيذ ما وجب عليها من الالتزامات بمقتضى الحكم موضوع الطعن، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/ 2020 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استنافها على النحو المسطر أعلاه .
حيث دفعت الطاعنة بخرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصول 34 و 32 و 5 و 1 من ق.م.م و الفصل 16 من القانون رقم 49.16 لانعدام صفة باعت الإنذار و توجيهه له بكيفية مباشرة دون استصدار أمر من رئيس المحكمة ، كما دفعت بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون الحكم الابتدائي لم يجب عن دفوعها بكون مبلغ الكراء هو 550 درهم شامل للضريبة على النظافة و امتناع ابن المستانف عليه عن تسلم الواجبات الكرائية إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أنه بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة عقد الكراء المدلى به بالملف و المؤرخ في 28 فبراير 1987 أن طرفيه هما السيد إدريس (خ.) بصفته الطرف المكري و الطاعنة فاطمة (أ.) كمكترية و أن باعت الإنذار هو المكري المذكور بصفته الشخصية و الذي توصلت به الطاعنة شخصيا بتاريخ 02/01/2019 ، مما يجعل الدفع المتعلق بالصفة لا أساس له و يتعين رده ، كما أن التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي في إطار المادة 15 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يعتبر تبليغا صحيحا و قانونيا و يقوم محضر التبليغ المستوفي للبيانات اللازمة مقام شهادة التسليم لا يطعن فيه إلا بالزور و أن المادة 34 من قانون 49/16 أوجبت أن تتم الإنذارات و الإشعارات و غيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، مما يجعل الدفوع المثارة بهذا الشأن مردودة .
أما بخصوص الدفع المتعلق بمقدار السومة الكرائية فإن الثابت من عقد الكراء أنها محددة في مبلغ 6000 درهم سنويا أي على أساس وجيبة شهرية قدرها 500 درهم غير شاملة لواجب النظافة ، و أن العقد المذكور نص في بنده الثامن على أن الضرائب البلدية إلتزامات تتكفل بها المكترية و أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أدائها لهذه الواجبات عن المدة المطلوبة المتعلقة بسنة 2017 ، مما يجعل دفعها غير وجيه و يتعين رده.
و حيث إن الطاعنة توصلت بإنذار لأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها و لم تستجب لفحواه داخل الأجل القانوني الممنوح لها به و هو 15 يوما من تاريخ التوصل به ، مما يجعلها متماطلة و أن الدفع بعدم تضمين الإنذار لأجل 15 يوما للإفراغ لا تأثير له طالما أن دعوى المصادقة على الإنذار لم ترفع إلا بتاريخ 02/05/2019 بعد خمسة أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار في 02/01/2019 ، مما يجعل الأسباب المرتكز عليها في الطعن بالاستئناف غير جديرة بالاعتباره و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
حيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستنئاف .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستانفة .
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025