La demande d’expertise visant à fixer l’indemnité d’éviction, formulée en tant que demande reconventionnelle, est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69537

Identification

Réf

69537

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2103

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1336

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse d'exploitation du preneur, telle qu'établie par des documents fiscaux non contestés, rendant inopérante l'erreur matérielle alléguée.

Elle retient ensuite que la demande d'indemnisation d'éviction, même présentée sous forme de demande d'expertise, constitue une demande reconventionnelle soumise au paiement préalable des droits judiciaires en application de l'article 27 de la loi 49-16. La cour rejette enfin la demande additionnelle du bailleur visant à faire mentionner le nom commercial dans le dispositif, au motif que ni le congé ni l'acte introductif d'instance ne le visaient.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد جمال (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/01/2020 في الملف رقم 11810/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة الكائنة بزنقة [العنوان] سطات وتحميله الصائر و رفض الباقي

حيث انه وخلاف ما تمسك به المستأنف عليه فقد بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 05/02/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 21/02/2020 أي داخل الأجل القانوني ما دمت جميع الآجال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية هي أجال كاملة.

حيث قدم الاستئناف والطلب الإضافي مستوفين لباقي الشروط الشكلية فهما مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد منير (ع.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2019، والذي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] و أن المدعى عليه يشغله منه على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 1800 درهم، و بأنه يرغب باسترجاع المحل من أجل استعماله شخصيا و بأنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 09/08/2019،ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميله الصائر.

وأدلى بنسخة توصيل كراء و نسخة شهادة ملكية و رسالة إنذار و محضر تبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن شهادة الملكية المدلى بها لا تثبت ملكية العقار للمدعي أو وجود علاقة كرائية بينهما ،مضيفا بأن الإنذار موضوع الدعوى باطل لكونه لا يتضمن بيانات التبليغ و بأن إجراءات التبليغ غير قانونية ،ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و احتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري و تحديد التعويض المستحق عن فقدانه مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته بعد إجراء الخبرة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه دفع خلال المرحلة الابتدائية بعدم إثبات المدعي لصفته في التقاضي و للعلاقة الكرائية خاصة و أن شهادة الملكية المدلى بها من طرفه متقادمة واعتبرت المحكمة التجارية أن العلاقة الكرائية ثابتة بوصل كرائ، وهو أمر لا يمكن اعتباره قانونا لكون الوصل صادر عن المستأنف عليه ولا يمكن لمتقاضي أن يصنع لنفسه حجة أمام القضاء علما أن هذا الوصل يثبت أن المحل الذي قضت المحكمة بإفراغه لا يتعلق به وأن العارض ينازع بشدة في عدم إثبات الطرف المستأنف لصفته في التقاضي وللعلاقة الكرائية فالمحل التجاري الذي يكتريه العارض يحمل الرقم 68 في حين أن الدعوى تنصرف إلى المحل رقم 88 وأن الإنذار بدوره يتعلق بالمحل 88 وهو محل لا يكتريه العارض و ليست له به أية علاقة كرائية وأن الوصل الذي أدلى به المستأنف عليه ابتدائيا يشير إلى محل رقم 68 مما يعتبر حجة على صاحبه أن العارض يکتري المحل 68 وليس 88 المطلوب في الإنذار ولهذا فإن دفع العارض بانعدام الصفة وعدم تبليغ الإنذار له مؤسس واقعا و قانونا إذ أن الإجراءات همت محل رقم 88 لا يكتريه العارض أبدا، ولا علاقة له لكون المحل الذي يکتريه يحمل رقم 68 و أن العارض يسجل على هذا الإنذار الملاحظات التالية: أن الإنذار لا يتعلق بالمحل الذي يکتريه العارض، إذ أن هذا الأخير يكتري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات و بالرجوع إلى الإنذار فهو يتعلق بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات وبالرجوع إلى محضر تبليغ إنذار المنجز من قبل المفوض القضائي عزيز (ص. ع.) يتبين أنه أشار إلى أنه بلغ شخصا إنذار مؤشر عليه بطابعه ووقع له على نسخة منه لكن بالرجوع إلى الإنذار المدلى به من المستأنف عليه لا نجد عليه أي خاتم أو طابع للمفوض القضائي كما أشار إلى ذلك في المحضر و لا يمكن اعتبار الإنذار المرفق بالمحضر هو الذي بلغ العارض كما أن هذا الإنذار المزعوم لا يحمل بصدره توقيع المتسلم وتاريخ التسليم واسم المتسلم وهويته فالمحضر يجب أن يتطابق ما جاء فيه مع ما هو مضمن بالإنذار الذي لا يحمل سوى خاتم هيئة المفوضين و توقيعا مجهولا على يساره وأنه لذلك فإن الإنذار لا يمكن ترتيب أي أثر قانوني عليه و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و القول تصديا برفض الطلب وحول الطلب الاحتياطي بإجراء خبرة ان العارض دفع ابتدائيا و بصورة احتياطية بإجراء خبرة تقويمية خوفا من إفراغه من المحل الذي يكتريه الحامل لرقم 68 على أساس أنه المحل رقم 88 وردت المحكمة التجارية هذا الدفع بعلة أنه لا يمكنها البث في الطلب لكونه لم يتم أداء الرسوم القضائية عليه وأنه مع القانون الجديد للكراء التجاري لم يعد بالإمكان تقديم طلبات مضادة لطلب بطلان الإنذار وأن الخبرة هي من الدفوع التي تثار عند المنازعة في الإفراغ و لا يكون الأداء للرسوم القضائية إلا عند طلب التعويض المادي النهائي وأن هذا ما تخضع له الأحكام القانونية المشابهة مثل قضايا نزع الملكية التي عند المنازعة في التعويض المقترح من الجهة نازعة الملكية تأمر المحكمة بإجراء خبرة تحكم بالتعويض على ضوئها وحتى في ظهير الكراء التجاري السابق كان ما يسمى بالتعويض الاحتياطي المحدد بمقتضى خبرة ولو لم تحكم المحكمة بالأداء لما جاء فيها وأن دفع العارض بإجراء خبرة لا يخضع في هذه المرحلة لأداء الرسم القضائي الذي لا يكون إلا بعد طلب الحكم بالأداء لما يستظهر بعد إنجاز الخبرة لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والقول اساسا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا برفضه وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا إرجاع الملف للمحكمة التجارية قصد اجراء خبرة تقويمية لمبدأ التقاضي على درجتين و احتياطيا جدا جدا القول تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري للعارض مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجازها وتحميل المستانف عليه الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بهما من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2020 جاء فيها في الشكل أن المستأنف بلغ بالحكم تبليغا صحيحا بتاريخ 2020/02/05 وانه لم يبادر إلى استئنافه إلا بتاريخ 2020/02/21 مما يكون معه الإستئناف مقدما خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح برفضه وفي الموضوع وحول الزعم بعدم اثبات الصفة والعلاقة الكرائية ذلك أن العارض وقبل إقدامه على شراء العقار قام بإخبار المستأنف لحضور مجلس العقد وفعلا توصل المستأنف في شخص مستخدمه السيد امحند (س.) بالمحل الذي يحمل الاسم التجاري (ز. م.) وأن العارض يدلي بشهادة ملكية حديثة العهد تثبت ملكيته المستمرة للعقار الذي يتواجد به المحل التجاري مما يبقى معه الدفع بانعدام الصفة وعدم اثبات العلاقة الكرائية دفع مردود وانه فيما يتعلق بعنوان المحل التجاري فإن المستأنف كان دائما يبلغ بشارع [العنوان] وأن العارض يدلي بمستخرج ضريبي يفيد أن المستأنف يزاول تجارته بشارع [العنوان] وأن هذا الرقم هو العنوان الضريبي لضريبة البتانتا وان المستانف بلغ خلال المرحلة الابتدائية بالرقم 88 بواسطة مستخدمه المسمى امحند (س.) وبالرجوع إلى الحكم المستانف فإن المستانف التمس إجراء خبرة اثناء المرحلة الابتدائية من اجل تحديد المستحق عن الإفراغ وأن هذا الطلب يعتبر بمثابة إقرار قضائی بوجود علاقة كرائية مما يبقى معه الدفع بانعدام الصفة وانتفاء العلاقة الكرائية في غير محله ويتعين رده وفي الزعم بعدم تبليغ المستانف أي انذار ذلك أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عزيز (ص. ع.) هو وثيقة رسمية تتوفر على الحجية طبقا لما جاء في الفصل 418 من ق.ل.ع وان الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا سليما، مما يبقى معه سبب الاستئناف في غير محله يتعين رده. وحول طلب إجراء الخبرة ذلك أن المستأنف التمس الحكم بإجراء خبرة تقويمية من اجل تحدید التعويض المستحق عن الإفراغ وأن المحكمة ردت هذا الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية وأشار الحكم الابتدائي إلى أن المستأنف يمكن له المطالبة بالتعويض مقابل الإفراغ داخل اجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي وأن طلب إجراء خبرة قدم كطلب مضاد وكان يتعين أداء الرسوم عليه وأن عدم أداء الرسوم جزاءه التصريح بعدم قبول الطلب وفي الطلب الإضافي انه طبقا لقانون المسطرة فإن الطلبات الإضافية لا تقبل إلا إذا كانت تشكل دفاعا عن الطلب الأصلي وأن هذا الطلب ينصب على إفراغ المحل التجاري الذي يزاول فيه المستأنف نشاطه التجاري وأن هذا المحل التجاري يحمل الاسم التجاري " (ز. م.)" لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وفي الطلب الاضافي الحكم باعتبار ان المحل المشمول بالافراغ هو المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الذي يحمل الاسم التجاري (ز. م.) وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2020 جاء فيها أن المستأنف عليه دفع كون طعن العارض جاء خارج الاجل معتبرا ان تاريخ التبليغ هو 05/02/2020 في حين ان تاريخ الطعن هو 21/02/2020 وأن أجال الطعون هي آجال كاملة طبقا للفصل 512 ق.م.م وأنه لذلك يكون دفع المستأنف عليه في غير محله ويتعين رده واعتقد المستأنف عليه أنه بإدلائه بمحضر إخباري و شهادة الملكية ، فإنه يكون قد أثبت تملكه للعقار موضوع الدعوى ولكن الحقيقة خلاف ذلك على اعتبار أن لا المحضر ولا شهادة الملكية تفيدان أن العقار هو المعني بالنزاع وبالتالي إثبات الصفة بلا جهالة و لهذا فإن هذا الدفع بدوره غير ذي أساس و موجب للرد وبخصوص رقم عنوان المحل فهو 68 و لیس 88 وبالتالي لا يمكن المصادقة على إنذار يتضمن رقم محل غير المحل المكری و أن العلاقة الكرائية لا تثبت بالوثائق الضريبية أو غيرها و إنما تثبت بعقد الكراء و على كل فالوصل الكرائي المدلى به من قبل المستأنف عليه يشير إلى الرقم 68 و ليس للرقم 88 و أن المستأنف عليه لو كان جادا لأثبت أن عنوان العارض هو 88 بوسيلة مقبولة قانونا و تعكس الحقيقة الثابتة على أرض الواقع وأن هناك فرقا شاسعا بين الرقمين 68 و 88 ، ولا خل لشركة (ز. م.) بالعلاقة الكرائية موضوع هذا الملف فشركة (ز. م.) هي شركة محدودة المسؤولية مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء و لها عدة فروع بالمغرب أما عن تبليغ شخص بأنه مستخدم لدى العارضة بعنوان ليس للعارض فهو مردود على المستانف عليه ولا تأثير له على مسار هذا الملف وبخصوص ملتمس إجراء الخبرة، فإن تقديمه ثم ابتدائيا لعدم انتباه العارض إلى اختلاف رقم المحل مع رقم المسجل بالإنذار وقدم بصورة احتياطية وفي موضوع تبليغ الإنذار فإن إنجازه بعنوان آخر ليس عنوانا للعارض ينهض دليلا على أن الشخص الذي بلغ بالإنذار لا تربطه أية علاقة بالعارض ولا يمكن نسبة تبليغ أنجز في محل أخر للعارض و لشخص لا تربطه به أية علاقة شغلية لأن ما يوجد بالمحل 88 مستقل عن المحل 68 الذي يشغله العارض مقاولا ذاتيا و شخصيا طبيعيا وليس في إطار شركة تجارية و بذلك فإن العارض يتمسك بجميع ما جاء في مقاله الاستئنافي و يلتمس الحكم وفقه أما عن موضوع الخبرة فإن العارض قدم الطلب بشأنها في شكل دفع و ليس في شكل مقال مضاد وأن الدفوع لا يؤدى عنها إلا بعد إجراء الخبرة و المطالبة بالأداء إضافة إلى ذلك فإن قانون الكراء التجاري الحالي لا يسمح بتقديم مقال مضاد إنما فقط ملتمس إجراء خبرة ولا يكون الأداء إلا بعد إجراء الخبرة عند طلب التعويض النهائي وأن طلب إجراء الخبرة و لو خلال المرحلة الاستئنافية لا يعتبر طلبا جديدا و إنما طلبا مرتبطا بالطلب الأصلي الرامي للإفراغ ولهذا، فإن العارض يلتمس رد ما جاء به المستأنف عليه لعدم جديته و القول بالمطلوب في المقال الاستئنافي وفي الجواب على الطلب الإضافي ذلك أن المستأنف عليه بطلبه الإضافي يتحايل مسطريا لإفراغ شركة (ز. م.) و هي شركة محدودة المسؤولية مقرها بمدينة الدار البيضاء و لها فروع بمختلف المدن المغربية وأن الاسم التجاري ليس ملكا للعارض و لا يستعمله ولا يمكن أن يكون دريعة لإفراغ من ليس طرفا في هذه الدعوى و لم يوجه له أي إنذار وأن اضافة الاسم التجاري لمنطوق الحكم لا يصحح الانذار وبياناته المتخلفة عنه والتي تجعله عديم الاثار القانونية ولهذا العارض يلتمس رد هذا الطلب الاضافي مع الحكم بالمطلوب في المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على إدراج لملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/09/2020 حضر الأستاذ (ز.) عن نائب المستأنف و ادلى بمذكرة تعقيبية مع جواب على طلب إضافي تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف:

حيث أسس الطاعن استئنافه على كون صفة المستأنف عليه غير ثابتة وان الإنذار بالأداء والإفراغ لم يبلغ له وان الإجراءات همت المحل رقم 88 في حين ان المحل الذي يكتريه يحمل رقم 68 ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض.

وحيث ثبت من الإنذار المبلغ إلى الطاعن بتاريخ 09/08/2019 انه بلغ بواسطة المفوض القضائي المسمى عزيز (ص. ع.) للمسمى امحند (س.) الذي يشتغل لديه حسب تصريحه و الذي وقع على نسخة منه .

و حيت ان الإنذار المذكور بلغ للمستأنف بالمحل الكائن بشارع [العنوان] سطات و على خلاف ما تمسك به الطاعن فهو عنوان العين المكراة كما هو تابت من وثائق الملف خاصة المستخرج الضريبي المدلى به في الملف والدي لم يكن محل طعن جدي من طرف المستأنف و هو نفس العنوان الذي بلغ فيه خلال المرحلة الابتدائية بواسطة نفس المستخدم و بادر بالجواب بواسطة محامي و بالتالي يكون التبليغ قد وقع صحيحا و ان ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص لا يقوم على أساس.

وحيت انه و بخصوص طلب إجراء خبرة فان المحكمة الابتدائية كانت على صواب لما قضت بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية فطلب التعويض طبقا للمادة 27 من قانون 16-49 يجوز ان يقدم كطلب مقابل أتناء سريان دعوى المصادقة على الإفراغ و ان الطلب المقابل و على خلاف ما تمسك به المستأنف شانه شان باقي الطلبات يجب ان يقدم بصفة نظامية مؤداة عنه الرسوم القضائية مما يجعل ما تمسك به المستأنف على غير أساس وان الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلبه لهذه العلة يكون قد صادف الصواب و يتعين تأييده بعد رد الاستئناف.

في الطلب الإضافي:

حيت التمس المستأنف عليه الحكم باعتبار ان المحل المشمول بالإفراغ هو المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الذي يحمل الاسم التجاري (ز. م.) .

لكن حيت انه بالرجوع الى الإنذار سند الدعوى نجد انه بلغ للمستأنف من اجل افراغ المحل الكائن بشارع [العنوان] سطات و ليس به أية إشارة إلى الاسم التجاري المتمسك به من طرف المستأنف عليه, كما أن المستأنف عليه التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي للدعوى إفراغ المستأنف من المحل الكائن بالعنوان أعلاه و دون ذكر الاسم التجاري (ز. م.) وهو ما استجابت له المحكمة بحيث قضت بالإفراغ من العنوان المضمن بالمقال و يكون بالتالي الطلب غير مؤسس و يتعين رده.

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل:بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

في الطلب الإضافي: برد الطلب وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux