Le défaut de paiement d’échéances antérieures au jugement d’ouverture ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail en cours, le créancier ne disposant que du droit de déclarer sa créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69500

Identification

Réf

69500

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2058

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8301/928

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution de l'immeuble.

L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le preneur justifiait la résiliation du contrat et la restitution du bien, nonobstant l'ouverture de la procédure. La cour rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours.

Elle retient que le crédit-bailleur ne peut fonder sa demande de résiliation sur des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture, ces créances devant uniquement faire l'objet d'une déclaration au passif. Dès lors, la mise en demeure visant au recouvrement d'une créance mixte, comprenant à la fois des échéances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure, est jugée inopérante pour entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail.

La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance d'irrecevabilité, tout en substituant ses propres motifs à ceux du premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (س. م.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/10 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 255 بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 2019/8304/185 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعته.

وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 4/10/2019 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 10/10/2019 حسب الثابت من التصريح بالإستئناف صك عدد 40/2019 أي داخل الأجل القانوني ويكون استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الإستئناف قد قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف شركة (س. م.) تقدمت بطلب ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/04/2019 عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة (ك. أ. ك. ت. ف. س.) عقد انتم ايجاري عدد 57064 وملحقه والذي أكرت بموجبه لها العقار المدعو "سوس 2 " موضوع الرسم العقاري عدد 112096/09 الكائن بالحي الصناعي أكادير ، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء فتخلذ بذمتها مبلغ 6.279.032,58 درهم حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 02/03/2018 وأن العارضة وجهت للمدعى عليها رسالة التسوية الودية ورسالة الفسخ، لكنهما بقيتا بدون جدوى، وأن المدعى عليها بعد وضعها تحت نظام التسوية القضائية لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على العقار بحوزتها الانعدام الغاية منه مادام أن هذه الشركة أوقفت جميع نشاطاتها كما هو ثابت من الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وأن العارضة صرحت بجميع ديونها المستحقة بتاريخ 23/01/2017 والمتمثل في مبلغ 6.279.032,58 درهم.

وأن المادة 700 من مدونة التجارة تنص على أنه: "لا يمكن استرداد المنقول إلا في أجل 3 أشهر التالية النشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية" والتمست لأجل ذلك القول باسترداد العقار المدعو " سوس 2 " موضوع الرسم العقاري عدد 112096/09 الكائن بالحي الصناعي أكادير.

وأرفقت الطلب بصورة من التصريح بالدين - من كشف حساب ومن رسالة من أجل التسوية الودية ومن إنذار من أجل الفسخ ومحضري تبليغهما وكذلك من عقد الإئتمان الإيجاري.

وأجابت شركة (ك. أ. ك. ت. ف. س.) بواسطة نائبها بجلسة 21/05/2019 بأنه على خلاف ادعاء المدعية فإن المقاولة لازالت تمارس نشاطها التجاري ويسهر السنديك على تطبيق مخطط الاستمرارية وبخصوص الاستدلال بمقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة، فإن هذا النص يخص استرداد المنقول والحال أن عقد الكراء منصب على عقار، ومن جهة أخرى فإن العقار موضوع الطلب يعد عنصرا من العناصر الأساسية لنجاح مخطط الاستمرارية ، وأن الإستجابة لطلب الفسخ يعد نسفا لهذا المخطط، وبخصوص الدين المصرح به فهو لازال في طور التحقيق في الملف عدد 1186/8301/2019 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأن الكشف المدلى به أوردت به الطالبة الدين لما قبل التسوية القضائية وكذلك الدين الذي سيحل بعدها وهو غير مقبول قانونا، وبالنظر لهذه الإشكالية يستحسن القول بعدم الإختصاص والتمست أساسا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا أكثر إيقاف البت في الطلب إلى حين البت في مسطرة تحقيق الدين.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز للوقائع ان الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب، لأنه لكن كانت المادة 435 من م ت قد أناطت إلى رئيس المحكمة بصفته قاضیا للمستعجلات الأمر بإرجاع العقار فإن القاضي المنتدب هو الموكول له في مساطير صعوبات المقاولة للحفاظ على السير السريع للمسطرة وعلى حماية مصالح الأطراف، كما أنه يبث بمقتضی أوامر في الطلبات الداخلة في نطاق إختصاصه لاسيما الطلبات الإستعجالية الوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة طالما أن العارضة وجهت رسالتي التسوية الودية والفسخ إلى شركة (ك. أ. ك. ت. ف. س.) بقيت دون جدوى وأن عقد الإئتمان يعد من العقود الجارية وطالما أن السنديك لم يبد تمسكه بكون العقار المطلوب يعد وسيلة لا استغناء عنها لإنجاح مخطط الإستمرارية ، و لذلك فإن العارضة عمدت إلى توجيه إنذار إلى السنديك من أجل فسخ مخطط الإستمرارية، ملتمسة الغاء الأمر عدد 255 وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وارفقت المقال باصل صك الإستئناف وصورة من الإنذار بفسخ مخطط الإستمرارية والأمر المطعون فيه واصل وصل اداء الرسوم القضائية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 2020/03/17 جاء فيها من حيث الشكل ان شكليات الإستئناف من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا مما تسند معه العارضة النظر للمحكمة في مراقبة توفر هذه الشكليات من عدمها والحكم وفق ما يقتضيه القانون ، وفي الموضوع، انه بالرجوع الى مذكرة المستانفة و استقراء بيان أوجه استئنافها سيتبين أنها لم تضف شيئا عما سطره الأمر المستانف بل قامت بنقل تعليله بالحرف باستثناء تذرعها بكونها عمدت إلى توجيه إنذار إلى السنديك من أجل فسخ مخطط الإستمرارية، و أن المستانفة تقدمت بطلبها بتاريخ 2019/04/19 و لم توجه الإنذار إلا بتاريخ 2020/1/23 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار الذي أدلت به رفقة مذكرتها مما يدل دلالة قاطعة على ان الانذار جاء لاحقا على الطلب، و إنه من المبادئ القانونية أن اللاحق لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على السابق مما يتعين معه معاملة المستأنفة بنقيض قصدها و ذلك باستبعاد الانذار و عدم الأخذ به لعدم تأثيره على النازلة، و أن الأكثر من ذلك فالمستأنفة تحاشت مناقشة التعليل السليم الذي علل به الأمر المستأنف قضاءه بعدم قبول الطلب المعتمد على مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة التي حسمت في مثل هذه الطلبات في فقرتها الأخيرة بقولها لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 15/09/2020 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ف.) وأدلت بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/09/2020.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.

وحيث ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عنه فسخ العقود المبرمة بين المقاولة التي اصبحت خاضعة للمسطرة والأغيار على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة ومؤدى ذلك ان الأصل هو استمرارية العقود المبرمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية والتي لا يمكن فسخها عملا بنفس المادة المذكورة إلا اذا عبر السنديك صراحة عن رغبته في عدم مواصلة العقد او لم يجب على الإنذار الموجه اليه من طرف المتعاقد مع المقاولة رغم مرور مدة تفوق شهرا، وان الثابت في نازلة الحال ان عقد الإئتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين هو عقد جاري باقرار المستأنفة في مقالها الإستئنافي، وهو الأمر الذي يستلزم من الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية المستأنف عليها وعملا بالفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة " التي تنص انه بامكان السنديك لوحده ان يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشانها للطرف المتعاقد مع المقاولة" الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمتمثلة اساسا في اداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة والتي تعتبر ديونا خارج المسطرة يحق للطاعنة المطالبة بها في اطار القواعد العامة دون الإحتجاج عليها بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة ولا سيما وقف المتابعات الفردية وانه وطالما ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد جاري فان فسخه يخضع للمقتضيات المتفق عليها في العقد والتي تستلزم قبل اللجوء الى القضاء لطلب معاينة الفسخ واسترجاع المنقولات سلوك مسطرة التسوية الودية ( البند 43 من العقد ) وتوجيه انذار بالفسخ ( البند 45 من العقد ) وأن الثابت من طلب الإسترداد الذي صدر في اطاره الأمر المستأنف ان المستأنفة صرحت بدينها البالغ 6279032,58 درهم وهو نفسه المبلغ الذي طالبت بأدائه بموجب الإنذار بالفسخ الذي وجهته للمستأنف عليها في اطار البند 45 من عقد الإئتمان الإيجاري وأنه بالإطلاع على كشف الحساب المرفق بالطلب يتضح ان المبلغ المذكور ناتج عن أقساط حالة قبل فتح المسطرة واخرى مستحقة بعد فتح المسطرة متعلقة بعقد الإئتمان الإيجاري عدد 57064 ولما كان الثابت قانونا ولا سيما المادة 588 من م ت ( الفقرة 2 ) ان عدم تنفيذ المقاولة للإلتزامات السابقة لفتح المسطرة لا يترتب عنه سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم ومن تمة فانه لا يمكن للمستأنفة ان تباشر اجراءات فسخ العقد وبالتبعية المطالبة باسترداد العقار بناء على اقساط غير مؤداة نشأت قبل فتح المسطرة، وان مبلغ المديونية المضمن بالإنذار بالفسخ يتضمن مبلغا يفوق مبلغ الأقساط الغير مؤداة الحالة بعد فتح المسطرة والمضمنة بكشف الحساب ، كما ان الطاعنة وباقرارها صرحت بكامل المبلغ اعلاه ( 6279032,58 درهم ) وطالما ان التصريح ينصب على الديون الناشئة قبل فتح المسطرة فانه لا يحق لها ان تؤسس طلبه الإسترداد على تلك الديون وبذلك فانه في غياب تقييد الطاعنة بالمقتضيات القانونية السالفة الذكر يبقى طلبها معيبا ويكون مآله عدم القبول مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف وان بعلة اخرى.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté