Le paiement des loyers arriérés effectué en exécution du jugement de première instance ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial acquise par le défaut de paiement dans le délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69414

Identification

Réf

69414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1963

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1475

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la mise en demeure visait uniquement le paiement et non l'expulsion, et que le règlement des arriérés, effectué après la décision, privait la demande de son objet.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que l'injonction, en accordant un délai pour libérer les lieux, était régulière et produisait tous les effets d'une mise en demeure visant à la résiliation. La cour retient que le paiement des loyers constitue une obligation essentielle et que son exécution tardive, postérieurement à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure et en exécution du jugement, ne peut purger le manquement contractuel justifiant la résiliation.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 03/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم 4000 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في الملف عدد 3178/8207/2019 القاضي بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة (أ. ا. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي السيد خليل (س.) مبلغ 24000.00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم غشت 2019 مع النفاذ المعجل وأدائها مبلغ 800 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بمكتب رقم [العنوان] القنيطرة وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 28/01/2020 وتقدمت بمقال استئنافها بتاريخ 03/02/2020.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد خليل (س.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبه بتاريخ 6-9-19 يعرض فيه انه يملك المكتب الكائن برقم [العنوان] القنيطرة وانه يكتريه للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 6000 درهم و انها توقفت عن أداء واجبات من ماي 2019 الى غشت 2019 و أضاف انه انذر هذه الاخيرة بكتاب يحتها على أداء واجبات الكراء توصلت به في 26-7-19 و لم تستجب لمحتواه لاجله يلتمس الحكم عليها بادائها له مبلغ 24000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 الى متم غشت 2019 مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و أدائها مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بافراغها هي او من يقوم مقامها من العين المكتراة و تحميلها الصائر و ارفقت المذكرة بعقد كراء و الإنذار وكذا محضر تبليغه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنفة تخلفت عن الحضور رغم التوصل ، وأن غيابها كانت له مبرراته ودوافعه تتجلى اساسا في قوة قاهرة وإكراهات قاسية حالت دون ذلك ، وان المحكمة مصدرة الحكم أخذت بما ورد في المقال الافتتاحي دون أن تكلف نفسها عناء اتاحة الفرصة للطرف المتخلف بما يسمح به القانون وذلك لبسط أوجه دفاعها وأن الحيثيات التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى تكاد تكون ضعيفة بالمقارنة مع الظروف والواقع الذي كانت تكابده الشركة بل ان المحكمة اكتفت بما سطر أمامها من طلبات للقول بها في نهاية إذ كان بإمكان المحكمة أن تفسح أجلا كافيا حتى يتسنى للطرف المستأنفة مباشرة أوجه دفاعها ومن جملتها أنها كانت مستعدة لأداء ما تخلف بذمتها ، لسيما وان الإنذار تحدث فقط عن أداء واجبات الكراء دون الإفراغ لأن مقتضيات القانون رقم 49.16 تتحدث عن توجيه إنذار بالإفراغ في حالة رغبة المكري انهاء العلاقة الكرائية وهو ما لم تتم المطالبة به لأن الإنذار يتحدث فقط عن الأداء مما يستوجب الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بالأداء فقط، وأن الدستور والقانون يضمنان حق الدفاع ، وان المستأنفة تخلفت عن الحضور للأسباب السالفة الذكر ، وان المحاكمة العادلة تقتضي احترام كافة الضمانات المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق الدولية ويأتي على راسها الحق في احترام الدفاع ، وأن المحكمة لما عمدت ادخال الملف للمداولة دون ان تفسح أجلا كافيا لترتيب المستأنفة لأوجه دفاعها واستدراك ما فاتها خاصة وان وقائع النازلة اقتصرت في المقام الأول على أداء واجبات الكراء انطلاقا من الإنذار الذي وجه للمنوب عنها ، وأنه بالنظر إلى مقتضيات القانون 16.49 فإن العارضة تعيد بسط أوجه دفاعها أمام المحكمة مع استبعادها لأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى غاية غشت 2019 بما يطيب ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم غشت 2019 دون الإفراغ وجعل الصائر على ما يجب قانونا

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/07/2020 جاء فيها أنه أنذرها بواسطة كتاب يحثها على أداء ما ترتب بذمتها والمقدر في مبلغ 24.000,00 درهم توصلت به بتاريخ 26/07/2019 إلا أنها تستجيب ، وأنه لم يجد من سبيل سوى اللجوء إلى المحكمة بتاريخ 06/09/2019 يطلب ن خلال مقاله الحكم عليها بالأداء والإفراغ وبما أن المستأنفة توصلت باستدعاء الجلسة ولم تجب فقررت المحكمة إصدار حكمها موضوع الاستئناف، وان المستأنفة تبث من خلال تصريحها أنها لم تؤدي الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة وحتى عن المدة اللاحقة ، وان التماطل ثابت دون ربطه بأي سبب آخر، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/07/2020 جاء فيها أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والطي قضى بأداءها ما مجموعه 24.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإفراغ ، فإنه باستقراء الحكم سيتضح للمحكمة أن المبلغ المحكوم به هو الذي شمل بالنفاذ المعجل دون الإفراغ ، وان العارضة أدت كافة المبالغ التي سلق للمحكمة أن حكمت بها الثابت ، وانه وبعد أداء المبلغ المذكور لم يعد هناك مبرر أو مسوغ قانوني أو واقعي للقول بإفراغ المستأنفة من المحل المكتري ، وأنها سبق لها وأن واجهت مجموعة من الإكراهات المادية حالت دون أدائها الواجبات الكرائية في الموعد المحدد لها وأنه بتسديدها للدين المتخلذ بذمتها تبقى متمسكة بالمحل المكترى بالنظر للمجهودات التي بذلتها الشركة في سبيل النهوض بمشروعها وتطويره ، ملتمسة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح برفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث انه وخلافا ما تمسكت به الطاعنة فإن الإنذار المبلغ لها بني على الأداء ومنح المستأنف أجلا للإفراغ وبالتالي فهو إنذار صحيح ومنتج لكافة أثاره القانونية .

وحيث إن أداء واجبات الكراء يعتبر التزاما مقابل الانتفاع بالعين المكراة واستمرار العلاقة الكرائية رهين بتنفيذ المكتري لهذا الالتزام، اما في حالة الإخلال به كما في نازلة الحال فإن طلب انهاء العلاقة الكرائية وفسخها يكون مبررا وأنه لا مجال لتمسك المستأنفة بوصل الأداء المدلى به ضمن وثائق الملف مادام أن الوصل المدلى به قد تم تنفيذا لمقتضيات الحكم المطعون فيه مما يفيد أن الأداء قد تم خارج الأجل المضروب في الإنذار .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux