Procédure de sauvegarde : l’action en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69328

Identification

Réf

69328

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1874

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2020/8225/1120

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait la poursuite de l'action en restitution. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 686, qui paralysent les actions en paiement ou en résolution pour défaut de paiement, sont inapplicables à une action visant uniquement à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire.

La cour juge en effet que la résolution du contrat est intervenue de plein droit par le seul effet de la clause, antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'action en restitution du bien n'est donc pas une action nouvelle interdite par le texte, mais la simple conséquence d'une résolution déjà acquise et opposable à la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 07 فبراير 2020 تقدمت شركة (ك. ت. س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، تستأنف من خلاله الأمر الإستعجالي عدد 2403 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2019 في الملف عدد 2445/8104/2019 القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية واسترجاع الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد 7 - أ - 85908 و بيعها بالمزاد العلني وتمكين المستأنف عليها من دينها أصلا و فوائد و مصاريف .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الأمر المستأنف أن شركة (د. س.) تقدمت بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بصفته قاضيا للمستعجلات عرضت من خلاله أنها مولت شركة (ك. ت. س.) لشراء ناقلة بموجب عقد محرر بتاريخ 21/02/2017 في إطار مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 المنظم لتمويل شراء السيارات بالسلف ، إلا أنها توقفت عن أداء الأقساط من غير موجب و امتنعت عن الأداء رغم الإنذار الذي وجه لها والتمست معاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية و استرجاعها للناقلة موضوع التمويل والإذن لها ببيعها بالمزاد العلني لإستخلاص دينها من منتوج البيع أصلا و فوائد و دعائر و مصاريف .

و حيث بعد تمام الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمره السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ك. ت. س.) للأسباب التالية :

أن قاضي المستعجلات خرق حقها في الدفاع لما حجز الملف للتأمل من غير استدعائها للإدلاء بدفاعها مضيفة أنها أدت للمستأنف عليها مستحقاتها بمقتضى تحويل بنكي، مما يكون الحكم القاضي بفسخ العقد في غير محله ومضيفة بأنها خضعت لمسطرة الإنقاذ بتاريخ 27 يناير 2020 وعين في المسطرة قاضي منتدب وسنديك لإعداد مخطط الإنقاذ والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب اعمالا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة مع ما يترتب عن ذلك قانونا و مدلية بنسخة من الأمر المستأنف .

و حيث أدلى سنديك مسطرة الإنقاذ عبد الوهاب (ا.) بمذكرة التمس من خلالها إعمال مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لحفاظ المقاولة على أصولها ، فيما أدلت المستانف عليها بمذكرة أجابت من خلالها أن العقد الذي يربطها بالمستأنفة حدد التزامات و حقوق كل طرف على حدى من ذلك أنه قد نص فيه على مسطرة معاينة الفسخ في حالة إخلال المقترضة بالتزاماتها المالية الدورية وأنه خلافا لما جاء في استئناف الطاعنة فإن الأمر المستأنف لما عاين قيام الإخلال بالإلتزام التعاقدي كان صائبا والتمست لما ذكر التصريح برد الإستئناف و تأييد الأمر المتخذ فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 07/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2020. مددت لجلسة 21/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص ما دفعت به المستأنفة بأن الأمر المستأنف خرق حقها في الدفاع لصدوره دون استدعائها لابداء دفوعها، فإنه بالرجوع للملف الابتدائي يتبين أن قاضي المستعجلات قبل إصداره لأمره وجه للمستأنفة استدعاء لحضور جلسة 25/12/2020 ونظرا لكون الطلب يتعلق باسترجاع منقول بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد اي وجود حالة استعجال ويخشى من إطالة المسطرة تضرر المنقول واندثاره بين يدي المستأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ، فإن المحكمة وكما ذكر قد قامت بتوجيه استدعاء للمستأنفة لم يسفر عن اي نتيجة، و الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية يعطي لقاضي المستعجلات الحق في البت في النزاعات المعروضة عليه دون احترام للفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى، وما دام الثابت أيضا أن المستانفة تمكنت من استئناف الأمر الاستعجالي وبسطت أوجه دفاعها خلال هذه المرحلة فإنه واستنادا لما ذكر يكون دفعها مردود وغير ملتفت إليه.

وحيث تمسكت المستأنفة بكونها خضعت ومنذ تاريخ 27/01/2020 لمسطرة الانقاذ وعين في حقها قاضي منتدب وسنديك.

وحيث إن فتح مسطرة الإنقاذ في حق المستأنفة لا تاثير له على موضوع الدعوى الحالية لأن المادة 686 من مدونة التجارة المتمسك بها من لدن السنديك لا محل لها للتطبيق على النازلة الماثلة لكونها تتحدث عن وقف أو منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، في حين أن الدعوى الحالية لا تهدف إلى أداء مبلغ هذا المال أو فسخ عقد لعدم الأداء وإنما تهدف فقط إلى معاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع منقول نتيجة لذلك أي أن المحكمة لا تقضي بالفسخ وإنما تعاين تحققه والذي حصل فعلا بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، قبل صدور الأمر الاستعجالي المطعون فيه وايضا قبل صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة، وبالتالي فإنه لا تأثير للمسطرة المفتوحة على موضوع الدعوى الحالية، وللتعليل الذي تم بسطه فإن الدفع المثار يكون مردودا بما في ذلك ما أثارته المستأنفة في مقال طعنها بأنها أدت للمستأنف عليها مستحقاتها بتحويل بنكي من غير أن تعزز هذا التمسك بدليل إثبات.

وحيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تعين التصريح بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté