L’action en restitution d’un bien, fondée sur une clause résolutoire acquise avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69327

Identification

Réf

69327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1873

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8225/1119

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur.

L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une célérité procédurale et que les droits de la défense ont été pleinement exercés en appel.

Sur le fond, la cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui paralysent les actions en résolution pour non-paiement, sont inapplicables lorsque l'action ne tend qu'à faire constater la réalisation d'une condition résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. L'objet de la demande n'est donc pas de prononcer une résolution, mais de tirer les conséquences d'un effet juridique antérieur, à savoir la restitution du bien.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, l'ordonnance est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 07 فبراير 2020 تقدمت شركة (ك. ت. س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، تستأنف من خلاله الأمر الإستعجالي عدد 2401 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2019 في الملف عدد 2443/8104/2019 القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية و استرجاع الناقلة من نوع فولفو المسجلة تحت عدد 40-ب-14123 و بيعها بالمزاد العلني و تمكين المستأنف عليها من دينها أصلا و فوائد و مصاريف .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الأمر المستأنف أن شركة (د. س.) تقدمت بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بصفته قاضيا للمستعجلات عرضت من خلاله أنها مولت شركة (ك. ت. س.) لشراء ناقلة بموجب عقد محرر بتاريخ 19/10/2017 في إطار مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 المنظم لتمويل شراء السيارات بالسلف ، إلا أنها توقفت عن أداء الأقساط من غير موجب و امتنعت عن الأداء رغم الإنذار الذي وجه لها والتمست معاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية و استرجاعها للناقلة موضوع التمويل والإذن لها ببيعها بالمزاد العلني لإستخلاص دينها من منتوج البيع أصلا و فوائد و دعائر و مصاريف .

و حيث بعد تمام الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمره السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ك. ت. س.) للأسباب التالية :

أن قاضي المستعجلات خرق حقها في الدفاع لما حجز الملف للتأمل من غير استدعائها للإدلاء بدفاعها مضيفة أنها أدت للمستأنف عليها مستحقاتها بمقتضى تحويل بنكي، مما يكون الحكم القاضي بفسخ العقد في غير محله ومضيفة بأنها خضعت لمسطرة الإنقاذ بتاريخ 27 يناير 2020 وعين في المسطرة قاضي منتدب و سنديك لإعداد مخطط الإنقاذ والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب اعمالا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة مع ما يترتب عن ذلك قانونا و مدلية بنسخة من الأمر المستأنف .

و حيث أدلى سنديك مسطرة الإنقاذ عبد الوهاب (ا.) بمذكرة التمس من خلالها إعمال مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لحفاظ المقاولة على أصولها ، فيما أدلت المستانف عليها بمذكرة أجابت من خلالها أن العقد الذي يربطها بالمستأنفة حدد التزامات و حقوق كل طرف على حدى من ذلك أنه قد نص فيه على مسطرة معاينة الفسخ في حالة إخلال المقترضة بالتزاماتها المالية الدورية وأنه خلافا لما جاء في استئناف الطاعنة فإن الأمر المستأنف لما عاين قيام الإخلال بالإلتزام التعاقدي كان صائبا والتمست لما ذكر التصريح برد الإستئناف وتأييد الأمر المتخذ فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 07/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2020. مددت لجلسة 21/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص ما دفعت به المستأنفة بأن الأمر المستأنف قد خرق حقها في الدفاع لصدوره دون استدعائها لابداء دفوعها فإنه بالرجوع للملف الابتدائي يتبين أن قاضي المستعجلات قبل إصداره لأمره وجه للمستأنفة استدعاء لحضور جلسة 25/12/2020 ونظرا لكون الطلب يتعلق باسترجاع منقول بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد اي وجود حالة استعجال ويخشى من إطالة المسطرة تضرر المنقول واندثاره بين يدي المستأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ، فإن المحكمة وكما ذكر قد قامت بتوجيه استدعاء للمستأنفة لم يسفر عن اي نتيجة، والفصل 151 من قانون المسطرة المدنية يعطي لقاضي المستعجلات الحق في البت في النزاعات المعروضة عليه دون احترام للفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى، وما دام الثابت ايضا أن المستانفة قد تمكنت من استئناف الأمر الاستعجالي وبسطت أوجه دفاعها خلال هذه المرحلة فإنه واستنادا لما ذكر يكون دفعها مردود وغير ملتفت إليه.

وحيث تمسكت المستأنفة بكونها خضعت ومنذ تاريخ 27/01/2020 لمسطرة الانقاذ وعين في حقها قاضي منتدب وسنديك.

وحيث إن فتح مسطرة الإنقاذ في حق المستأنفة لا تاثير له على موضوع الدعوى الحالية لأن المادة 686 من مدونة التجارة المتمسك بها من لدن السنديك لا محل لها للتطبيق على النازلة الماثلة لكونها تتحدث عن وقف أو منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، في حين أن الدعوى الحالية لا تهدف إلى أداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم الأداء وإنما معاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع منقول نتيجة لذلك، أي أن المحكمة لا تقضي بالفسخ وإنما تعاين تحققه والذي حصل فعلا بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، قبل صدور الأمر الاستعجالي المطعون فيه وايضا قبل صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة، وبالتالي فإنه لا تأثير للمسطرة المفتوحة في حق الطاعنة على موضوع الدعوى الحالية، وللتعليل الذي تم بسطه فإن الدفع المثار يكون مردودا بما في ذلك ما أثارته المستأنفة في مقال طعنها بأنها أدت للمستأنف عليها مستحقاتها بتحويل بنكي من غير أن تعزز هذا التمسك بدليل إثبات.

وحيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تعين التصريح بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté