Le congé en matière de bail commercial doit, en cas d’indivision, être délivré par les propriétaires représentant au moins les trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69291

Identification

Réf

69291

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1828

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/386

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur en matière de bail commercial sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé et la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de validation du congé.

L'appel principal soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et l'effectivité des paiements, tandis que l'appel incident contestait le refus de valider le congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que le dépôt d'un mémoire réformateur a régularisé la procédure en justifiant du mandat donné par les co-indivisaires.

Elle retient cependant que le congé, en tant qu'acte juridique, doit être délivré par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur le bien, et que la régularisation de l'instance en justice ne saurait purger le vice affectant cet acte antérieur. La cour juge par ailleurs que des copies de chèques ou de lettres de change sans mention du bénéficiaire ne constituent pas une preuve suffisante du paiement des loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à une demande additionnelle en paiement de loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئناف الاصلي :

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

حيث دفعت الطاعنة بانعدام صفة المستانف عليها في اقامة الدعوى لكونها ليست المالكة الوحيدة للمحل و انما تملك الى جانب اختيها بنسبة الثلث لكل واحدة منهن و ان الوكالتين المدلى بهما مجرد صورتين فقط و انها تؤدي الكراء دون تماطل وصلت لمبلغ 206.100 درهم و ادلت بصور شيكات و كمبيالات و انه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الدعوى الحالية و ان تم رفعها من قبل المستانف عليها بهيجة (ل.) فقد تم تدارك الأمر من خلال المقال الإصلاحي تؤكد من خلاله نيابتها عن أختيها المالكتين بواسطة وكالة مصححة الامضاء بنفس التاريخ مما يجعل الدفع المتعلق بالصفة غير منتج .

و حيث دفعت الطاعنة بادائها للواجبات الكرائية و عززت دفعها بوصل ايداع بمبلغ 4000 درهم و صور لكمبيالات و شيكات تبين بالاطلاع عليها انها لا تتضمن هوية المستفيد منها للتحقق من واقعة الاداء مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء بعد خصم مبلغ الايداع المشار اليه .

حيث انه يتعين تحميل المستانفة الصائر

من حيث الاستئناف الفرعي :

حيث اثارت المستانفة فرعيا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب المصادقة على الانذار المبلغ للمستانف عليها فرعيا رغم ثبوت مطلها في الاداء و توصلها بالانذار و الحال انه بخلاف الدفع المثار فان البين من وثائق الملف و خاصة مضمون الانذار الموجه للمكترية انه وجه من السيدة بهيجة (ل.) لوحدها دون باقي المالكات و ان المقال الاصلاحي المدلى به ان كان يصلح المقال الافتتاحي للدعوى فان اثره لا يمتد الى الانذار الذي يبقى موجها توجيها معيبا على اعتبار أن الإنذار كتصرف قانوني يرتب أثار قانونية ، يتعين توجيهه ممن له ثلاثة أرباع الملك المشاع و الحال أن السيدة بهيجة (ل.) تملك فقط الثلث لا يؤهلها لتوجيه الإنذار بمفردها دون باقي المالكات و بالتالي يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض المصادقة على الانذار بالافراغ و يتعين تاييده في ذلك

في الطلب الاضافي :

حيث التمست المستانف عليها الحكم على المستأنفة بأدائها لها مبلغ 80.000 درهم واجب كراء المحل عن المدة من ابريل 2019 الى متم يوليوز 2020 مع تحميلها الصائر.

و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة اصليا الصائر.

حيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .

حيث ان طلب الغرامة التهديدية لا مبرر لها لامكانية التنفيذ بطرق التنفيذ الجبري المنصوص عليها قانونا .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي و الطلب الاضافي

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .

في الطلب الاضافي : باداء المستانفة اصليا للمستانف عليها اصليا مبلغ 80.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2019 الى متم يوليوز 2020 و تحميلها الصائر و تحديد الاكراه البدني في الادنى و رفض الباقي

Quelques décisions du même thème : Baux