Nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la demande de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68940

Identification

Réf

68940

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1431

Date de décision

18/06/2020

N° de dossier

2020/8205/162

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 114 du code de commerce, le créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit sur un fonds de commerce est en droit d'en poursuivre la vente forcée après une mise en demeure restée infructueuse.

Dès lors, la cour considère que la contestation portant sur le montant ou le bien-fondé de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la procédure de réalisation du gage, en l'absence de preuve du paiement ou d'une mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (أ. ف. إ. ك.) بواسطة نائبها الأستاذ رضوان (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10180 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 808/8205/2018 بتاريخ 15/5/2019 موضوع الملف عدد 808/8205/2018.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 05/12/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 20/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (ع. م. ل.)، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/1/2018 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بمبلغ 450.343,86 درهم الناتجة عن التزام بتوقيع كما يثبت ذلك من كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوك بانتظام من طرف المدعية، وانه لضمان الديون التي ستترتب في ذمة المدعى عليها منحتها رهونا من الدرجة الاولى والثانية والثالثة على أصلها التجاري الكائن بالدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، وان هذه الرهون كانت موضوع تقييدات خاصة طبقا للقانون بكتابة الضبط قسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء كما يثبت ذلك من قائمة تقييد الرهن و إعادة التقييد وشهادة النموذج ج للسجل التجاري وان جميع المساعي الحبية لم تسفر عن اي نتيجة بما في ذلك رسالة الانذار، وان المادة 114 وما يليها من مدونة التجارة تعطي الحق للدائن المرتهن المقيد دينه على الاصل التجاري ان يطلب من المحكمة تحقيق الرهن وبيع الاصل التجاري المرهون، ملتمسة الامر بتحقيق الرهن وبيع الاصل التجاري الكائن بالدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] والمرهون لفائدة البنك المدعي وتحديد الثمن الذي سينطلق منه الثمن الافتتاحي لبيع الاصل التجاري بواسطة خبرة والاذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ حصر الحساب مباشرة من كتابة الضبط بالمحكمة بواسطة وصل يسلم له بعد البيع و الامر بان هذه الديون ستشمل الاصل والفوائد والمصاريف وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية للقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 114 وما يليها من مدونة التجارة والتصريح بان مصاريف الدعوى بما فيها مصاريف البيع ستعتبر امتيازية مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم طرق الطعن وبدون كفالة لظروف النازلة وتحميل المدعى عليها الصائر، و أرفقت المقال بكشف حساب محصور بتاريخ 31/3/2016 واصل اتفاقية فتح قرض متعدد الضمانات واصل عقد قرض لحساب جاري متعدد الضمانات واصل ملحق عقد رهن على الاصل التجاري قوائم تقييد الرهن نموذج ج وانذار مع محضر تبليغ .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 7/3/2018 والتي جاء فيها ان تحقيق الرهن من اختصاص المحكمة المدنية ملتمسا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع و إحالة القضية على المحكمة المختصة بحكم مستقل للبت فيه طبقا للقانون .

وبناء على مسنتتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 14/3/2018 والتي التمس فيها رد الدفع والتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل .

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 21/3/2018 عدد 395 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر .

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 30/10/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مناقشته للتناقضات المتضمنة بكشف الحساب المعتمد و تقويم العمليات دون رابط مرتكز ذلك أنه تضمن عمليات حسابية و مبالغ لا علاقة لها بعقد القرض و لا بأقساطه و ليس بالملف ما يفيد ثبوتها الأمر الذي يجعله متناقضا مع القرض و فاقدا لقوته الثبوتية و بالتالي يبقى الدين المطالب به غير مرتكز على أساس ، كما أنه احتسب الفوائد القانونية بطريقة غير قانونية، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس، و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/2/2020 و التي أوضحت بموجبها أن المستأنفة تطعن في الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء نوعيا للبت في الطلب في حين أنه-الحكم المستأنف- قضى " بتحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري بالسجل التحليلي تحت عدد [المرجع الإداري] والكرونولوجيك عدد [المرجع الإداري] ، المملوك لشركة (أ. ف. إ. ك.) المسماة باختصار (افيك)Amitie et voyage inter continentaux (AVIC) ش م م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وبالبيع الإجمالي لهذا الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بعد تحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه عن طريق المزاد العلني بواسطة خبير ، والإذن للمدعية باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط أصلا وفوائد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر."، و أضافت أن المديونية ثابتة بمقتضى الحكم عدد 7020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/7/2018 في الملف عدد 11016/8210/2017، كما أن الحكم موضوع الاستئناف يتعلق بمسطرة تحقيق الرهن -طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة- الناتج عن ضمان أداء ديون بواسطة رهن من الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة، و أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء الدين المذكور و لا ما يفيد حصولها على رفع اليد بخصوص الرهن، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/3/2020 حضرها دفاع المستأنف عليها و تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 19/3/2020 مددت لجلسة 18/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من مجانبته الصواب فيما قضى به بدعوى ان المديونية محل منازعة قضائية و كشف الحساب المعتمد تضمن عمليات حسابية و مبالغ لا علاقة لها بعقد القرض و لا بأقساطه و ليس بالملف ما يفيد ثبوتها الأمر الذي يجعله متناقضا مع القرض و فاقدا لقوته الثبوتية، فإنه ما دامت المستانف عليها تتوفر على رهن على الأصل تجاري موضوع الدعوى، فإنه و إعمالا لمقتضيات المادة 114 من م ت فإنها يحق لها الحصول على بيع الأصل التجاري الذي يضمن مالها من ديون بعد توجيه إنذار يبقى دون جدوى، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس، و يتعين ردها، و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés