L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne dessaisit pas le tribunal saisi d’une action en paiement antérieure, qui demeure compétent pour statuer sur l’existence et le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68726

Identification

Réf

68726

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1205

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2020/8221/378

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, arguant que ce dernier disposait d'une compétence exclusive pour statuer sur le passif du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en paiement, introduite antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce.

Dès lors, la cour rappelle que cette instance, simplement suspendue par l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre devant la juridiction initialement saisie après déclaration de la créance au syndic, mais aux seules fins de voir constater la créance et en arrêter le montant. La cour précise également, au visa de l'article 729 du même code, que le pouvoir de statuer sur l'existence d'une créance litigieuse n'appartient pas au syndic mais demeure de la compétence de la juridiction du fond saisie de l'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2020 والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجارية يالبيضاء بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 11717 في الملف التجاري عدد 28/8203/2018 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي وفي الشكل بقبول الطلببين الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع : بثبوت الدين وحصره في مواجهة المدعى عليها الأولى شركة (م.) في مبلغ 7.557.999,40 درهم و بأداء المدعى عليهم هشام (ف.) وطارق (ب.) وعزيز (ع.) لفائدة المدعي وتضامنا مع المدعى عليها الأولى شركة (م.) في حدود مبلغ الكفالة المحدد في 4.500.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 03/05/2018 والإكراه في الأدنى في حق المدعى عليهم وتحميلهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن المستأنفين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 07/02/2018 وبادروا إلى استئنافه بتاريخ 21/02/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي التجاري وفا بنك - المستأنف عليه حاليا - تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء تاريخ 02/01/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الأولى بما قدره 78.887.571.34 درهم من قبل الرصيد المدين لحسابها رقم: [رقم الحساب] لغاية 30/06/2017 الموقوف الفوائد بتاريخ: 28/02/2017 والمطابق للدفاتر التجارية، وأن هذا الدين مدعم ب: سند لامر بمبلغ: 4500000,00 درهم، عقد القرض ذي المدى المتوسط المؤرخ في: 5 و11/02/2014 بمبلغ: 4500000,00 درهم، وأن السيد طارق (ب.)، والسيد عزيز (ع.) والسيد هشام (ف.) قد التزموا بمقتضى عقد كفالة متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة مؤرخ في:23/01/2014 في حدود مبلغ أصلي قدره: 4500000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع إزاء البنك المدعي بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة المدعى عليها شركة (م.) لفائدة المدعي لاي شأن كان مع الالتزام بعدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة، وان الفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، وأن الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود، ينص في فقرته 3 على مساءلة الكفيل عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين الأصلي الذي ضمنه ذلك الكفيل، كما أن الفصل 1137 من نفس القانون ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي، وأن عقد القرض ذي المدى المتوسط وعقد الكفالة يعطيان الاختصاص للمحاكم التجارية بالدار البيضاء في حالة نشوب اي نزاع بين الطرفين، وأن الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود ينصان بصفة واضحة ولا لبس فيها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وأن الاتفاقات المقامة بين الأطراف بصفة مطابقة لإرادتهما تقوم مقام القانون بالنسبة لهما ولا يمكن الغاؤها او التراجع عنها أو التهرب من أثارها الا باتفاق الطرفين او بمقتضى القانون، وأن دين البنك ثابت بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة، والفصل 118 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان، وبمقتضى عدم منازعة المدعى عليها التي تتوصل بكشوف حساباتها بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف، وبمقتضى العمل القضائي لا سيما محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلتي أقرت أن منازعة زبون البنك تكون عديمة الجدية سيما إذا لم يسبق له أن نازع في الكشوف الحسابية التي يتوصل بها من المصرف والتي تتضمن معلومات عن صيرورة حسابه الجاري، وبمقتضى عقد القرض ذي المدى المتوسط، وبمقتضى سند لأمر، وان المدعى عليهم امتنعوا من أداء ما تخلذ بذمتهم رغم جميع المساعي الودية والإنذارات الموجهة لهم عن طريق رسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل مؤرخة في: 26/12/2017، وأن امتناعهم التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي ضررا لا يمكن تقويمه باقل من 2000,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم شركة (م.) والسيد طارق (ب.)، والسيد عزيز (ع.) والسيد هشام (ف.) جميعا وعلى وجه التضامن بأدائهم للبنك المدعي مبلغ: 7887571,34 درهم مع حصر المبلغ الأصلي بالنسبة للكفلاء في حدود مبلغ: 4500000 درهم بالإضافة إلى الفائدة البنكية ونسبتها 5,95℅ ابتداء من تاريخ إيقاف احتسابها وهو28/02/2017، وكذا الفوائد القانونية الى غاية الأداء، الحكم على شركة (م.) والسيد طارق (ب.)، والسيد عزيز (ع.) والسيد هشام (ف.) جميعا وعلى وجه التضامن بأدائهم للبنك المدعي مبلغ: 20000,00 درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، والحكم على المدعى عليهم جميعا وعلى وجه التضامن بالصائر، والحكم على السيد طارق (ب.)، والسيد عزيز (ع.) والسيد هشام (ف.) بالإكراه البدني وتحديد مدته في أقصى ما ينص عليه القانون، والنفاذ المعجل، وعزز طلبه بكشف الحساب بمبلغ: 7887571,34 درهم، وسند لأمر بمبلغ: 4500000,00 درهم، عقد القرض ذي المدى المتوسط 4500000 درهم مؤرخ في: 5 و11/02/2017، عقد الكفالة المؤرخ في: 23/01/2014 في حدود مبلغ: 4500000,00 درهم، رسائل الإنذار المؤرخة في: 26/12/2017.

وبناء على طلب الإدلاء بلوازم البريد المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة: 21/02/2018.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الرابع بجلسة: 11/07/2018، والتي جاء فيها ان المدعي وجه دعواه ضد شركة (م.) وكفلائها فقط، وان المحكمة التجارية بمراكش سبق انقضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة، وان الدعوى تبقى معيبة لعدم إدخال السنديك في المسطرة المذكورة، وأن المبلغ المطالب به كتعويض في الإنذار يختلف عن مبلغ التعويض المطالب به في المقال الافتتاحي، ملتمسا في الشكل عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع، أن عقد الكفالة المدلى بهام نطرف المدعي ينص على أن الكفلاء يلتزمون بأداء مبلغ أقساط الدين التي حل أجلها ولم تقم الشركة المقترضة بأدائها، ولم يلتزموا بأداء مبلغ القرض قبل حلول أجله، وان مدة القرض،حسب البند الاول من عقد القرض المدلى بنسخة منه رفقة مقال المدعي، محددة في 7 سنوات، ابتداء من الشهر التاسع بعد صرف الشركة المقترضة لمبلغ القرض كاملا، وانه بتاريخ: 21/12/2015، لم يتم بعد صرف مبلغ القرض كاملا، بحيث أن المدعي كان قد راسل الشركة المدعى عليها وأخبرها فيها بموافقته على صرف الشطر الأخير من مبلغ القرض موضوع العقد المتوسط المدى، والمتمثل في مبلغ 652000,00 درهم، وأن مبلغ القرض المطالب به لم يتم حلول أجله بعد، وبالتالي تبقى مطالبة المدين للكفلاء بأداء المبلغ الكلي للقرض غير جدير بالاعتبار، ملتمسا رفض الطلب، وأنه من جهة أخرى أن المدعى عليها هي موضوع مسطرة تصفية قضائية بالمحكمة التجارية بمراكش، وان المدعي لم يدل بما يفيد فسخ عقد القرض وسقوط اجله، وان افترضنا وقع فسخ عقد القرض المذكور فبناء على مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، والتي تعتبر من النظام العام، فإنه لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل،كما يمكن لهؤلاء التمسك بوقف سريان جميع الفوائد القانونية والاتفاقية، واحتياطيا جدا أن مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة، فان الدعاوى الجارية توقف الى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه لدى سنديك مسطرة صعوبة المقاولة المفتوحة في مواجهة الشركة المدنية، وأن المدعي لم يدل بتصريحه، وإيقاف البت الى حين إدلاء المدعي بما يفيد تصريحه بالدين، وان عقد القرض المتوسط المدى، المدلى به، ان البند12 المتعلق بالضمانات قد حدد طريقة تراتبية، ضمانات القرض، وأن اول ضمان هو رهنين رسميين من الدرجة الأولى، على الصكين العاريين رقم 159517/04 و04/159718، المتعلقين بالمحلين التجاريين الجاريين على ملك الشركة المقترضة، وأنه كان أولى بالمدعي محاولة استخلاص دينه عن طريق تحقيق الرهن الرسمي الخاص بعقار المدينة، قبل التوجه إلى الكفلاء لتسديد هذا الدين، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرته، وعزز مذكرته بنسخة من الحكم رقم4 الصادر في الملف عدد: 26/8303/2018 بالمحكمة التجارية بمراكش، ونسخة من رسالة المدعي الموجهة لمسير الشركة المقترضة بتاريخ: 31/12/2017، ونسخة من عقد الرهن الرسمي المبرم بين المدعي وشركة (م.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثالث بجلسة: 11/07/2018، والتي جاء فيها أساسا في الشكل أن هذا الأخير بصفته كفيل لم يتنازل صراحة عن مقتضيات الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود، ليتسنى للبنك الدائن بمطالبته بالحلول محل المدينة الأصلية علما أنله الحق بمطالبة البنك الدائن بالقيام بتجريد المدين من أمواله بل أن يلجأ إلى مطالبته ككفيل بتسديد الديون، وان المدعى عليه لم يتنازل صراحة عن مقتضيات الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود، ليتسنى للبنك ان يطالبه مباشرة بالدين قبل ان يثبت حالة عسر المدينة الأصلية لإقحامه في مسطرة تصفية الديون، وأن المدعي لم يثبت تنازل المدعى عليه الصريح كتابيا عن حقه للحلول مباشرة محل المدينة الأصلية بمقتضى الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع، أن الكشوفات البنكية عن الفترة المتراوحة ما بين يونيو 2016 وفبراير 2017 تبرز على أن المدينة الأصلية سجلت في يونيو 2016 رصيدا سلبيا في حدود 3207304,99 درهم ليصبح في فبراير 2017 حسب حسابات البنك المدعي محددا في مبلغ: 3450888,75 درهم، الا أنه بالرجوع الى الكشف الحسابي الموالي لشهر فبراير 2017 سيتبين أن الاعتمادات 7798227,95 درهم، الديون: 4347339,20 درهم، وان البنك الدائن يدلي في ابريل وماي 2017 بكشفين يحدد ان مديونية شركة (م.) في حدود 88679,59 درهم و89011,49 درهم، وان البنك يتناقض في الأرقام، وان الدين المطالب أداؤه من طرف المدينة الأصلية والمحدد في: 7887751,36 درهم لا يرتكز على اي سند كتابي مطابق للواقع، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع، اجتراء خبرة حسابية، مع حفظ حق المدعى عليه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء تقرير الخبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بجلسة:11/07/2018، والتي التمس من خلالها الأمر بإجراء خبرة حسابية على جميع الوثائق التي بين يدي المدعي لتحديد الدين الحقيقي مع حفظ حق المدعى عليه في الإدلاء بمطالبه بعد الخبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثالث بجلسة: 18/07/2018، والتي جاء فيها أن السيد عزيز (ع.) قام بتسجيل مقال بتاريخ: 13/02/2018 لفتح مسطرة التصفية القضائية دون إشعار شركاءه وفي غيبة الممثل القانوني ألا وهو السيد هشام (ف.)، والغريب أن السيد عزيز (ع.) هو صهر المدعى عليه ويعرف حق المعرفة انه يقطن بمدينة الدار البيضاء بصفته ربان طائرة، وانه من حق المدعي معرفة سبب استدعائه بمراكش عوضا عن عنوانه الشخصي بالدار البيضاء، ملتمسا عدم قبول الطلب لعدم إدخال سنديك التصفية القضائية بالمسطرة وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة مع مقال إصلاحي بإدخال السنديك المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة: 19/09/2018، والتي جاء فيها في المذكرة الجوابية أن شركة (م.) صدر في حقها حكم التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخك 03/05/2018 أي في تاريخ سابق لدعوى المدعي المقدمة يوم 02/01/2018 اي في تاريخ سابق للدعوى المدعي المقدمة بتاريخ:02/01/2018، فان هذا الأخير أصلح المسطرة ، وأن عدم أداء التاجر للديون التي حل أجلها فان الدين يصبح واجب الأداء برمته تأسيسا على قواعد قانون مدونة التجارة، وان الشركة المذكورة توقفت عن الأداء، بل ورفضت أداء سند الأمر الذي تجارية رغم حلول الأجل مع الإشارة الى ان الحكم بالتصفية القضائية يدل بشكل قاطع على ان الشركة المكفولة متوقفة عن الدفع بل عاجزة عنه، وان جميع قواعد الكفالة وفقا للفصلين 1135 و1137 من قانون الالتزامات والعقود تقتضي حلول الدين وقيام التزامات الكفلاء المتضامنين، كما لابد من الإشارة إلى أن التزام المدعى عليه بكفالة جميع الديون التي ستكون في ذمة شركة (م.) كان على وجه التضامن مع تنازله عن الدفع بالتجريد، وان الكفالة الشخصية مقدمة على الضمانات العينية، وان دعوى المدعي في مواجهة الكفلاء خاصة لا علاقة لها بمسطرة التصفية القضائية، وانه لا مبرر للمطالبة بالتقسيم او التجزئة، كما أن المنازعة في الديون المعززة بالكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسة الائتمان والمعززة بسند الأمر غير جدية لا سيما، وأن المدعى عليه لم يدل لحد الآن بأية حجة مناوئة او من شأنها أن تنال من قوة ومثانة الوثائق التي أدلى بها المدعي، وأن الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة امام القضاء إذا كانت مستوفية للشروط، وأنه لا يأبه بكل منازعة في هذه الكشوف إذا كانت معززة بسندات أخرى كما هو الأمر في النازلة أو إذا كانت منازعة غير جدية، وفي مقال الإدخال، ان المدعي يصلح المسطرة بإدخال السنديك في الدعوى، والقول بان الشركة المدعى عليها المدينة الأصلية ممثلة من طرف السنديك مع التنصيص على القول بحصر دين المدعي في المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي في مواجهة الشركة بدل الحكم عليها، ملتمسة تسجيل على انه يصلح المسطرة ويطالب باستدعاء السنديك السيد كرام (س.) بقسم معالجة صعوبة المقاولات لدى المحكمة التجارية بمراكش، وذلك قصد إدخاله في الدعوى لسماع الحكم بحصر الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي في حق شركة (م.) بدل الحكم عليها بالمبلغ المذكور ورد جميع ما جاء في المذكرات المعقب عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي والأصلي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الرابع بجلسة: 17/10/2018، والتي جاء فيها أن المدعي لم يدل بما يفيد تصريحه بدينه لدى السنديك المعين في مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة (م.) التي تعتبر المدين الأصلي، وان اجل الدين قد سقط، وانعقد الكفالة لم ينص على اي تنازل للمدعى عليه بالدفع بالتجريد، وان الفصل 1136 يعطي الحق للكفيل أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرته.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 31/10/2018، والتي جاء فيها أن المدعي يدلي بالتصريح، وان التزام الكفيل المتضامن تابع للالتزام الأصلي، وان حلول الدين في مواجهة الأصيل يعطي الحق للبنك في متابعة جميع الملتزمين الآخرين، وان الكفيل المتضامن يستفيد من الدفوع المتاحة للمكفولة ومن مخطط الاستمرارية المقرر لها، وان الشركة المكفولة وبتصريح المدعى عليه توجد في حالة تصفية قضائية ولا موجب للحديث عن مخطط الاستمرارية لعدم وجود حالات وقف الفوائد، بل أن الفوائد تستأنف بمقتضى القانون عند حل مخطط الاستمرارية أو إذا وقع الحكم بالتصفية القضائية، وأن المدعي أدلى بعقود الكفالة التي نصت على أن التزام الكفلاء كان على وجه التضامن مع تنازلهم عن الدفع بالتجريد أو التقسيم، وانه تبعا لما يقرره المشرع في الفصول 230،231،165،166، 1137 من قانون الالتزامات والعقود، وفي جميع قواعد العقود التجارية،فانه من حق المدعي مطالبة الملتزمين المتضامنين بأداء دينه فرادى أو جماعات وخاصة إذا وجدت الشركة المكفولة في حالة تصفية قضائية، ملتمسا الحكم وفق مقال المدعي الأصلي والإصلاحي وما جاء في مذكرته، وعزز مذكرته بصورة من التصريح بالدين في التصفية القضائية لشركة (م.).

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 1748 الصادر بتاريخ:05/12/2018، والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد سمير ثابت.

وبناء على رسالة الإدلاء بوصل أداء صائر الخبرة المدلى به من طرف نائب المدعى عليه الثالث بنسبة %50 بجلسة: 09/01/2019.

وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ عبد الغفور (ا.) عن السيد عزيز (ع.) المدلى به بجلسة: 27/03/2019.

وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (ا.) عن نائب المدعى عليه الثالث بجلسة: 24/04/2019، والتي جاء فيها انه يلتمس أيضا الحكم على الكفلاء السادة هشام (ف.) وطارق (ب.) وعزيز (ع.) في حدود 4500000.00 درهم الدي يمثل مبلغ الكفالة الشخصية لهم موحدة وتضانية وغير مجزأة، وانه أيضا حاز رهنين عقاريين على ملكين عقاريين في ملك المدعى عليها شركة (م.) في حدود 4500000.00 درهم ضمانا لاداء دينه، وانه يتعين ابداء الملاحظات التالية من خلال مسطرة الدعوى الحالية الجارية بين يديكم وتلك الجارية بين يدي المحكمة التجارية بمراكش، وان جريان وسريان الدعوى الحالية تم بطلب من المدعى عليه السيد عزيز (ع.) وفتح مسطرة للتصفية القضائية ضد المدعى عليه الأصلي في النازلة أي شركة (م.) ودلك بتاريخ: 03/05/2018 حكم بالتصفية القضائية عدد 4 في الملف 26/8203/2018، وان المحكمة التجارية بمراكش هي من أصدرت حكمها وبالتالي كان يتعين على المحكمة رفع اليد وعرض النزاع على المحكمة التجارية بمراكش لأنها صاحبة الاختصاص، على اعتبار أن التصفية القضائية فتحت لديها ضد المدين الأصلي، ولكون تنفيذ حكم التصفية القضائية لن يتم على يديها وتحقيق الرهون من مبالغ الدين للتجاري وفابنك في حدود مبلغ الكفالة فقط لا غير أي 4500000.00 درهم دون زيادة او نقصان، وان مبلغ الكفالة لم يدفع بكامله لشركة (م.) رغم إلحاح وطلب وحاجة المدعى عليه المسير أنداك السيد عزيز (ع.)، لمواجهة مصاريف التسيير في انتظار قيام المشروع واكتمال شروط وقوفه على قدميه، وان التجاري وفابنك لم يف بالتزاماته ولم يدفع لشركة (م.) الواقعة تحت التصفية القضائية مبلغ 652000 درهم، وان سنديك التصفية القضائية السيد كرام (س.) يمكن له إثبات دلك بواسطة الحجج التي بين يديه، والتي هي معروضة على التصفية القضائية ومن صلب اختصاصها والدور المنوط بها، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء لا يمكن لها النظر في التصفية القضائية لانها من اختصاص المحكمة التجارية بمراكش، وان عقد الكفالة منفصل عن الدعوى الاصلية فانه لم يتم دفع المبلغ 45000000 درهم بكامله ليتم الحكم على الكفلاء، وهدا لن يتم إلا بعد تحديد المبلغ المدفوع فعلا لشركة (م.)، وانه لن يتأتى لمحكمة الدار البيضاء التجارية لأنها لا تتوفر على عناصر الدعوى وحقيقة الديون وصحتها ومبالغها المدفوعة وغير المدفوعة، المطلوبة وغير المطلوبة، الثابتة وغير الثابتة، وان القضاء المجزأ لا يمكن ان ينتج لحق، وبالتالي كان يتعين على محكمة التجارية بالدار البيضاء رفع اليد عن الدعوى وإعلان محكمة مراكش التجارية ذات الاختصاص الترابي، وان المبلغ الحقيقي المكفول من طرف الكفلاء الثلاثة هو مبلغ: 3848.000 درهم أن السنديك التصفية القضائية بصدد تحقيق الرهون وبيع الأملاك العقارية وبالتالي تسديد دين التجاري وفابنك في حدود مبلغ الضمان الذي هو 3848.000 درهم فقط لا غير، وانه لا يمكن مباشرة دعويين في نفس النزاع ونفس الأطراف ونفس المصالح ونفس المخاطر، وان الدين بالنسبة للكفلاء محدد سلفا في مبلغ: 4500000.00 درهم لم تدفع كاملة بل في حدود 3848.000 درهم نظرا لوجود التصفية القضائية، والتي لم تمنح أي مبلغ إضافي بدرهم واحد إلا في نطاق الإنتاج أمام السنديك التصفية القضائية طبقا للقانون ولشروط الإنتاج وأجاله المسقطة للحق، وانه يبتدئ مبدأ المصلحة القانونية ومصلحة الأطراف ونزاهة العدالة وسمو الحق في جعل قضاء مراكش مكلفا، بالتصفية القضائية وتوابعها القانونية، وبتحقيق الرهون وأداء دين التجاري وفابنك في حدود ما قدمه في عقد الكفالة ودلك بمقرر سنديك التصفية السيد كرام (س.) وموافقته وموافقة القاضي المنتدب او نائبه، وان الاتجاه نحو الخبرة القضائية هو لتثبيت هده الحقوق وجعلها مقبولة ومشروعة، وان النزاع أصبح محصورا بين سنديك التصفية، والتجاري وفابنك، وان الكفلاء لا يمكن لهم إلا أن ينفذوا ويلتزموا ويقبلوا بأداء مبلغ الدين المكفول ألا وهو 3.848.000 درهم بعد تحقيق الرهون وبيع العقارات، وان الخبير ليس بمقدوره ان يغير من طبيعة الدعوى أو أن يزيد او ينقص منها.

وبناء على تقرير الخبرة الحسابية المودع من طرف الخبير السيد سمير ثابت بكتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ:16/05/2019، والدي خلص في تقريره الى تحديد مديونية شركة (م.) اتجاه التجاري وفابنك في مبلغ 7557999.40 درهم حتى تاريخ حصر الحساب حسب ما يقتضيه الفصل 503 من مدونة التجارة في 09/03/2017، وهي مفصلة كالتالي: عن حساب القرض مبلغ 4331115.32 درهم، وعن الحساب المدين مبلغ:3226884.08 درهم، مع العلم ان هناك حساب ثان لشركة (م.) تم إنشاؤه بتاريخ 31/01/2017، وبه مبلغ 1100000.00 درهم يخص تحويلات من اجل رفع من الرأسمال الشركة، ولم يقم البنك بإدراجه عند التصريح بالديون خلال مرحلة تصفية الشركة.

وبناء على مذكرة جواب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه السيد عزيز (ع.) بجلسة: 12/06/2019، والتي جاء فيها ان تسجيل عدم حضور سنديك التصفية القضائية السيد كرام (س.) انطلاقا من توجهه القانوني الصائب وعدم خوضه نهائيا في تحديد دين لا يرجع الاختصاص للنظر فيه للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه أمر مؤسف جدا أن تتحدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للقانون وتصدر أحكاما باطلة لا معنى لها تلتمس فيها تحديد دين شركة واقعة تحت طائلة التصفية القضائية بمدينة مراكش وبحكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش، وأن الواقع في هذا الملف اختلط على قضاة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بین الكفلاء والمدين الأصلي وبالنسبة للكفلاء يرجع الاختصاص المكاني لمدينة الدار البيضاء طبقا للعقود الرابطة بين الأطراف ولكن بالنسبة للمدين الأصلي فإن الاختصاص عائد لمدينة مراكش لأنها أصدرت حكم التصفية القضائية وأصبحت بالتالى ذات الاختصاص فيما يتعلق بالمدين الأصلي شركة (م.) وقد حصل هذا الخلط اللا قانوني واللا مشروع وأمرت المحكمة التجارية بإجراء الخبرة قضائية فهل كان بإمكان الخبير السيد سمير ثابت تحديد اي دين شركة (م.) وهو خارج عن اختصاصه وليس بمقدوره ذلك لان الفصل فيه يرجع لمحكمة مراكش التجارية وحاول سيادة الخبير تجاوز ذلك وأغمض عينيه وبصيرته وعلمه و ادراک وأجاب عليها باختصار شديد ودون الانتقال إلى مدينة مراكش للاطلاع على إنتاجات الأطراف وموقف القضاء المراكشي ورجالاته في عدالة مراكش واستنادا لكل ما ذكر سلفا تم تحديد مديونية شركة (م.) اتجاه التجاري وفابنك في مبلغ 7557999.40 درهم حتى تاريخ حصر الحساب حسب ما يقتضيه الفصل 503 من مدونة التجارة في 9/3/20172017 مع العلم أن هناك حسابا ثانيا لشركة (م.) تحت عدد [رقم الحساب] تم إنشاؤه بتاريخ 31/01/2017 وبه مبلغ 1.100.000 درهم يخص تحويلات من أجل الرفع من رأسمال الشركة ولم يقم البنك بإدراجه عند التصريح بالديون خلال مرحلة تصفية شركة (م.) وهل يجوز له ذلك ؟ أهو استخفاف بالقضاء عندما يحدد الخبير دينا يرجع النظر في تحديده وقبوله ورفضه لقاضي التصفية وسنديكها وحدهما وأنه تسلط على الحق وعدم قبول بأحكام القانون وعدم الخضوع لأحكام وشروط التصفية القضائية لنفترض ذلك فهل بإمكان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن تحكم بذلك وأن الخبرة القضائية باطلة في شقها المتعلق بشركة (م.) وصحيحة فيما يخص الكفلاء هذا ما دفع به المدعى عليها في مذكرته المدلى بها في جلسة 04/04/2019 وبينه بإسهاب وأوضحه في نصاعة وتجل وعدالة وإنصاف وتبصر بالحق لا عصفا به وجهلا بمقتضياته الآمرة وأن المدعى عليها يرفض هذه الخبرة القضائية من أولها إلى آخرها ويعتبرها لاغية ولا أساس لها من الصحة وهذه دفوعه الموضوعية والقانونية في ذلك فإن المدعى عليها السيد عزيز (ع.) لم يقبل أبدا بالتجاوز الخطير واللامعقول للحساب المدين للشركة دون وجه حق ودون ضمانات ودون التزام من الشركاء وصل إلى حدود خطيرة هي 3.377.891.98 درهم وهذه الزيادة المريبة والمدمرة والفاحشة هي التي دفعت شركة (م.) إلى الإفلاس والتصفية القضائية وأن البنك هو المسؤول الوحيد عن ذلك والبنك هو وحده من اتخذ هذا الموقف اللا منطقي واللا مقبول دون ضمانات و دون قبول من الشركاء الضامنين و ودون علم الشركاء و وبتواطؤ وتفاهم ضمني مع مسير بعيد عن روح الأمانة والدليل القطعي على ذلك نسوقه حرفيا من تقرير خبرة الأستاذ سمير ثابت في الفقرة رقم 5 من الصفحة 5 التي ورد فيها حرفيا ما يلي بعد هذا التاريخ لم يعرف الحساب أية عملية دائنية أخرى في حين عرف الحساب عدة عمليات مدينية مما أدى إلى ارتفاع الرصيد المدين إلى أن بلغ بتاريخ 31/5/2015 مبلغ 2.332.247.84 درهم دون وجود أي عقد يكرس هذه التجاوزات في تسهيلات الصندوق وأن الأمور في غاية الوضوح فإن بنك التجاري وفا بنك تعامل مع السيد هشام (ف.) مسير شركة (م.) دون علم الشركاء وفتح له خزائن البنك ليلهف منها مبلغ 3.377.891.98 درهم دون أية ضمانات لا عينية ولا عقارية بل فقط وهمية وجنونية وعبثية ومن خول ذلك للبنك فمن سمح له بتدمير شركة (م.) وتحميلها ما لا طاقة لها به وسيادة الخبير استغرب لذلك وكتب ما يلي متسائلا ومتعجبا وبعد الاطلاع على الكشوفات البنكية للحساب الجاري لشركة (م.) لدى بنك التجاري وفا بنك اتضح أن الحساب تم فتحه في شهر مارس 2013 وكانت أول عملية دائنية هي دفع شيك بقيمة 2000.00 درهم وبعد هذا التاريخ لم يعرف الحساب أية عملية دائنية أخرى في حين عرف الحساب عدة عمليات مدينية مما أدى إلى ارتفاع الرصيد المدين إلى أن بلغ بتاريخ 31/5/2015 مبلغ 2332247.84 درهم دون وجود أي عقد يكرس هذه التجاوزات في تسهيلات الصندوق وبعد إبرام عقد القرض المتوسط الأمد والإفراجات التابعة له ابتداء من تاريخ 12/06/2015 بدأ الرصيد المدين يتقلص ، كما تم ملاحظة عملية دائنية أخرى قامت بها الشركة بتاريخ 25/01/2016 بمبلغ 8168.00 درهم وهي الأخيرة وبتاريخ 31/1/2016 بلغ الرصيد المدين للحساب الجاري مبلغ 2467746.50 درهم أما آخر إستحقاق مؤدی عن القرض فكان بتاريخ 4/3/2016 بمبلغ 79971.69 درهم ثم بعد ذلك تم الإفراج من طرف البنك على جزء من القرض بمبلغ 354000.00 درهم بتاريخ 1/3/2016 وهو الجزء الأخير المفرج عنه ، وأصبح الرصيد المدين بتاريخ 31/3/2016 هو 8917872.46 درهم وبعد هذا التاريخ قام البنك بأداء بعض الشيكات في شهر أبريل وماي من نفس السنة مع إحتساب الفوائد عن الرصيد المدين وتفاقم الرصيد المدين الحساب الجاري وحيث وصل مبلغ 3095150.11 درهم بتاريخ 31/5/2016 وبعد هذا التاريخ لم تعد تقيد بالحساب الجاري سوى العمولات والفوائد عن الرصيد المدين للحساب حيث بلغ الرصيد المدين بتاريخ 28/2/2017 مبلغ 3450888.75 درهم وبتاريخ 9/3/2017 أصبح الرصيد المدين في حدود مبلغ 3415220.65 درهم بعدما أضيف إليه مبلغ العمولات 331.90 درهم فضلا عن الاستحقاقات الغير مؤداة وعددها اثنا عشر استحقاقا بمبلغ 969115.32 درهم ثم الرأسمال المتبقي عن القرض بمبلغ 3377891.98 درهم وهذه التجاوزات الضافية والسخية وهذه التسهيلات الخيالية والجنونية في الصندوق تلقي مسؤولية أخلاقية وقانونية على البنك وهل كان من حقه خنق شركة (م.) وجعلها عاجزة عن إرجاع وإنه السؤال الكبير وراء تصرف غير أخلاقي وغير منطقي وغير مبرر وذي عواقب وخيمة وأبعاد مؤسفة وقاتلة موقف المدعى عليه من هذه التصرفات القانونية واللا مقبولة واللا مشروعة فالرفض ، ثم الرفض ثم الرفض لذلك بدءا وانتهاء وأخطر من ذلك كله أن المدعى عليه نبه إلى هذه التصرفات اللا مشروعة وما بلغ إلى علمه من تواطأت وانزلاقات أفضت إلى تصفية الشركة وإضاعة حقوق الشركاء و اليوم التجاري وفا بنك لا يأبه بما ارتكبه من مخالفات وما أقدم عليه من تصرفات تتسم بالضبابية الكاملة وبالظلامية الشاملة ويطالب بحق أعدمه وبمال أهدره وبواجب تخلى عنه وأقبره وأنه واجب الأمانة والنزاهة والشفافية ولو تحلى بذلك لما كانت هناك أية دعاوی لا أمام والمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، ولا المحكمة التجارية بمراكش وأن إثقال كاهل الشركة بأموال طائلة لم تطلبها ولم تضمنها عجل بإفلاسها هذا هو واقع الملف الحالي والخبرة القضائية للأستاذ سمير ثابت أثبتت ذلك وأوضحته وأقرته لأنه واضح للعيان في رابعة النهار وبالعبارة التالية حرفيا "دون وجود أي عقد يكرس هذه التجاوزات في تسهيلات الصندوق " والخبير تساءل عن هذا التساهل في الصندوق الذي وصل دون ضمان إلى حدود 3.377.891.98 درهم ، ملتمسا أساسا الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نظرا لصدور حكم التصفية القضائية عن المحكمة التجارية بمراكش وتداخل المصالح و الحسابات والأطراف والأموال و الضمانات والأسباب و الدوافع والأغراض وما وراء ذلك من نوايا وأهداف و رفض مطالب التجاري وفابنك فيما يخص المدين الأصلي و الحكم بإخراج المدين الأصلي أي شركة (م.) من الدعوى الحالية و الحكم عليها أو جبرها على أداء أي دين كيفما كان نوعه أو مصدره أو منشأه و تحميل المدعي لصائر دعواه .

وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه السيد طارق (ب.) بجلسة: 12/06/2019، والتي جاء فيها حول الطعن في الخبرة المنجزة أن الخبرة إن كانت من شانها الهدف الى مساعدة القضاء على توضيح بعض عناصر النزاع من أجل الوصول الى الحقيقة فغن الخبرة الحالية تميزت بالحياد ولم تستقم في التوصل للنتيجة المتوخاة منها، وذلك أن الخبرة وطبقا للمادة 63 من قانون ق م م تستوجب استدعاء كافة الأطراف ونوابهم والأخذ بتصريحاتهم الكتابية والشفوية مع تمكينهم من الاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل كل طرف للسيد الخبير، وأن المدعى عليه بحضور دفاعه لجلسة الخبرة بتاريخ 29/4/2019 أمهل من طرف الخبير للإدلاء بالتصريح كتابيا بعد حصوله على صور شمسية للوثائق المدلى بها من قبل الخصوم، إلا أنه وبعد التردد على مكتبه أبي إلى أن يرفض إمكانية تصوير الوثائق المراد الاطلاع والتعقيب عليها أثناء جریان مسطرة الخبرة وخصوصا أن معظمها المدلى بها إلى الخبير لا يتواجد بملف المحكمة كعقد الكفالة الشخصية والمتضامنة وعقد الرهن والسند لأمر في حدود مبلغ القرض وكذا الرفع والإفراج على رأسمال في حدود مبلغ 2.510.000.00 درهم، وكما لا يخفى على المحكمة فإن المدعى عليها مجرد شريك وليس بمسير وبالتالي لا يتوفر على هذه الوثائق ومضطر لاطلاع عليها قبل الإدلاء بتصريحاته الكتابية النهائية وهكذا فإن الدفاع الحالي استعصى عليه الإدلاء بتصريحه الكتابي في غياب تمكنه من تصوير الوثائق الضرورية المدلى بها للسيد الخبير من قبل باقي الأطراف والأكثر من هذا فإن السيد الخبير أنجز تقريره في ظرف قياسي بتاريخ 16/5/2019 مباشرة بعد أول جلسة منعقدة بتاريخ 29/04/2019 ولم يحترم الأجل المضروب للدفاع الحالي من أجل الإدلاء بتصريحه مما يطبع على الخبرة الحالية طابع المصداقية واتخاذها منحی مخالف للتوجه القانوني السليم ويتعين معه استبعادها ، وحول الطعن القانوني في المسطرة موضوع النازلة الحالية وأنه من خلال وثائق الملف وخصوصا الحكم عدد 4 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 5/3/2019 سيتبين للمحكمة أن المدينة شركة (م.) تكون قد دخلت مرحلة التصفية في غيبة المدعى عليه الذي لم يتم استدعاؤه استدعاؤه بطريقة قانونية بمكان سكناه بصفته مجرد شريك وليس مسير لها ولا يسع المدعى عليه إلا أن يستغرب من عدم إثارة المحكمة تلقائيا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تحرم على الدائن اللجوء إلى مثل هذه المساطر في حالة دخول المقاولة لمسطرة التصفية القضائية ، ملتمسا عدم قبول الدعوى وتحميل المدعي الصائر .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 26/06/2019، والتي جاء فيها أنه عند الاطلاع على تقرير الخبير يتبين لأول وهلة على أن الخبير المذكور تلقى الوثائق المدلى بها من الطرفين وعمل على دراستها بطريقة متقنة ومحكمة كما يتبين على أنه أجاب على جميع النقط المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي وأنه على إثر دراسة الخبير لكافة الوثائق بما فيها عقود القرض تقدم بالاستنتاجات التالية أن مديونية شركة (م.) اتجاه البنك المدعي محددة في مبلغ 7.557.999.40 درهم بتاريخ حصر الحساب حسب ما يقتضيه الفصل 503 من مدونة التجارة في 9/3/2017 وأن هذه المديونية مفصلة كالآتي عن حساب القرض بمبلغ 4.331.115.32 درهم و عن الحساب المدين بمبلغ 3.226.884.08 درهم وأي ما مجموعه 7.557.999.40 درهم ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير السيد سمير ثابت مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد الجارية منذ تاريخ 9/3/2017 الى 3/5/2018 أي تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (م.) و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون المدلى به بجلسة: 23/10/2019.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب سنديك التسوية والتصفية القضائية بجلسة: 27/11/2019 ، والتي جاء فيها أن المدينة الأصلية "شركة (م.)" فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية الفضائية امام المحكمة التجارية بمراكش وبذلك تكون هذه الأخيرة هي صاحبة الاختصاص المكاني في حصر مديونية شركة (م.) لفائدة جميع الدائنين المصرح بديونهم لدى السنديك وأن السيد الخبير خلص في تقريره إلى تحديد المديونية العالقة في ذمة شركة (م.) لفائدة التجاري وفابنك في مبلغ إجمالى قدره 7.557.999.40 درهم منه مبلغ 3.226.884.08 درهم عبارة عن رصيد مدين ناتج عن تسهیلات صندوق ممنوحة من طرف البنك دون وجود أي عقد بين الطرفين بهذا الشأن ، ملتمسا إلغاء الدين في شقه المتعلق بالرصيد المدين الناتج عن تسهیلات صندوق غیر متعاقد عليها بين الطرفين واحتياطي بعدم الاختصاص.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/11/2019 حضرت ذة / (عر.) عن الأستاذ (أن.) عن المدعي وحضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذ (اس.) عن طارق (ب.) وتخلفت ذة / (ش.) عن المدعى عليه عزيز (ع.) وتخلف ذ/ (ا.) وألفي بالملف مذكرة جواب السنديك فالتمس نائب ذة / (عر.) أجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 04/12/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جاء خارقا للقانون ومنعدم التعليل فيما يخص الاختصاص الترابي لكون مدونة التجارة في الفلين 686 و 687 جعلت الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بمراكش وأن سنديك التصفية القضائية هو المخول له قانونا ب- قبول الديون أو رفضها – ثبوت الدين – تحديد مبلغ الديون ولا يجوز للمحكمة التجارية تجاوز الحق الممنوح للسنديك وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء توجهت توجها خاطئا وفاضحا في إثبات دين ليس أمر ثبوته من اختصاصها وتجاهلت القانون ولم ترتكز في قضائها على فصول واضحة لا تعطيها هذا الحق وهو ما نصت عليه الفصول 686 و 687 من مدونة التجارة مما يتبين معه بجلاء أنه يتعبن الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص جانب الاختصاص الترابي للمحكمة والقول بأن المحكمة التجارية بمراكش هي صاحبة الاختصاص الترابي للفصل في النزاع وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء , كما أن الحكم المطعون فيه اعتمد مقتضيات الفصل 687 من مدون التجارة والتي لا يعطيها بتاتا هذا الحق ولم تبين المحكمة كيف أولت أو قرأت أوفهمت الفصل المذكور ولم ترد باي جواب قانوني ولا منطقي على ذلك مما يتبين معه ونجلاء أن المحكمة التجارية بمراكش هي وحدها صاحبة الاختصاص للنظر في شأن شركة (م.) وليس الكفلاء وليس من حق المحكمة النظر والحكم في دعوى الكفلاء بل وليس من حقها بتاتا النظر في دعوى شركة (م.) لأنها في حالة تصفية قضائية صادرة ومعلنة من طرف المحكمة التجارية ليس من حق المحكمة التجارية بالدار البيضاء التصريح بثبوت دين التجاري وفا بنك راجع إلى سنديك التصفية القضائية طبقا للفصل 686 من مدونة التجارة ولو أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تتطاول على الحق ولم تذهب في سبيل إثبات أو عدم إثبات الدين لكان حكمها صحيحا فيما يخص الكفلاء لكون التصفية القضائية حاجز أمامها للحكم عليها والمشرع صريح في ذلك والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتصريح بأن المحكمة التجارية بمراكش هي وحدها ذات الاختصاص الترابي للفصل في النزاع وذلك لوجود مسطرة التصفية القضائية المفتوحة بين يديها منذ 03/05/2018 وتحميل المستأنف عليه التجاري وفا بنك الصائر ابتداء واستئنافا . وأدلى بنسخة حكم .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الدفع بعدم الاختصاص لم يثر بطريقة نظامية ومخالفته للمادة 16 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المستأنف وفي المرحلة الابتدائية تقدم بعدة دفوع شكلية وجوهرية ولم يرتئ الدفع بعدم الاختصاص إلا بمقتضى مذكرة مدلى بها بجلسة 24/04/2019 الشيء الذي يشكل خرقا صريحا للمادة 16 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن الدفع بعدم الاختصاص لم يتم إثارته بطريقة نظامية مما يتعين معه رده و كما أن الدفع باختصاص المحكمة التجارية بمراكش غير جدي ومخالف للفصل 230 منن ق ع لكون دعوى الأداء في مواجهة شركة (م.) وكفلائها كان بتاريخ 02/01/2018 وحكم مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (م.) بتاريخ 03/05/2018 أي تاريخ لاحق للدعوى الحالية المعروضة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء والبنك المستأنف عليه تقدم بتاريخ 28/06/2018 بالتصريح بين يدي السنديك وتقدم بعد ذلك بمقال إصلاحي في المسطرة الرائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسا إدخال السنديك في الدعوى لسماع الحكم بحصر الدين في مواجهة شركة (م.) والحكم وفق المقال الافتتاحي والدعوى ودعوى الأداء تعتبر من الدعوى الجارية والمحكمة المختصة هي المحكمة التي تكون الدعوى جارية أمامها عملا بمقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة فضلا على أن عقد القرض وعقد الكفالة يمنحان الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين كما هو الحال في المنازلة وبالتالي فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون مخالفا للمادة 230 من ق ل ع , كما أن دفع المستأنف عليه بكون سنديك التصفية القضائية هو المخول قانونا للبت في ثبوت الدين من عدمه هو دفع مردود عليه لعدم ارتكازه على أساس قانوني ولخروجه عن موضوع النازلة التي لا تتعلق بتحقيق الدين من جهة أخرى مما تكون معه المحكمة التجارية طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني بالإضافة إلى أنه جاء معللا تعليلا مستفيضا والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف صوائر المرحلة الابتدائية والاستئنافية .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدرجة بالملف والرامية إلى تطبيق القانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/03/2020 حضرها نائب المستأنف وحضرت ذة/ (عم.) عن ذ / (أن.) عن البنك المستأنف عليه وأدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة فاعتبرت القضية جاهزة,فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 16/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون الحكم المطعون فيه جاء خارقا للقانون ومنعدم التعليل فيما يخص الاختصاص الترابي لكون مدونة التجارة في الفلين 686 و 687 جعلت الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بمراكش وأن سنديك التصفية القضائية هو المخول له قانونا ب- قبول الديون أو رفضها – ثبوت الدين – تحديد مبلغ الديون ولا يجوز للمحكمة التجارية تجاوز الحق الممنوح للسنديك وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء توجهت توجها خاطئا وفاضحا في إثبات دين ليس أمر ثبوته من اختصاصها وتجاهلت القانون ولم ترتكز في قضائها على فصول واضحة لا تعطيها هذا الحق وهو ما نصت عليه الفصول 686 و 687 من مدونة التجارة مما يتبين معه بجلاء أنه يتعبن الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص جانب الاختصاص الترابي للمحكمة والقول بأن المحكمة التجارية بمراكش هي صاحبة الاختصاص الترابي للفصل في النزاع وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن الثابت أن دعوى الأداء في مواجهة شركة (م.) وكفلائها كان بتاريخ 02/01/2018 وحكم مسطرة التصفية القضائية صدر في مواجهة شركة (م.) بتاريخ 03/05/2018 أي تاريخ لاحق للدعوى الحالية المعروضة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء والبنك المستأنف عليه تقدم بتاريخ 28/06/2018 بالتصريح بدينه أمام السنديك وتقدم بعد ذلك بمقال إصلاحي في المسطرة الرائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسا إدخال السنديك في الدعوى لسماع الحكم بحصر الدين في مواجهة شركة (م.) والحكم وفق المقال الافتتاحي والدعوى ودعوى الأداء تعتبر من الدعوى الجارية والمحكمة المختصة هي المحكمة التي تكون الدعوى جارية أمامها عملا بمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه " توقف الدعوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الدين وحصر مبلغها" ودعوى الأداء هذه تعتبر من الدعوى الجارية والمحكمة المختصة هي المحكمة التي تكون الدعوى جارية أمامها وما تمسك به المستأنف من اختصاص المحكمة التجارية بخصوص طبيعة الدعوى الحالية لا أساس له .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أنه ليس من حق المحكمة النظر والحكم في دعوى الكفلاء بل وليس من حقها بتاتا النظر في دعوى شركة (م.) لأنها في حالة تصفية قضائية صادرة ومعلنة من طرف المحكمة التجارية ليس من حق المحكمة التجارية بالدار البيضاء التصريح بثبوت دين التجاري وفا بنك لكون ذلك راجع إلى سنديك التصفية القضائية فإن الثابت أن السنديك لا دور له في البت في وجود الدين من عدمه بصريح المادة 729 التي نصت على أنه " يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه " ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه طبق صحيح القانون ولم يخرق أي مقتضى قانون مما يتعين معه تأييده

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق البنك المستأنف عليه وغيابيا في حق باقي الأطراف .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté