L’annulation d’une ordonnance de paiement en raison de l’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas extinction de la créance et justifie le renvoi de l’affaire au juge-commissaire pour en examiner le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68359

Identification

Réf

68359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6365

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8301/3722

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre fondant la déclaration. En première instance, le juge-commissaire avait sursis à statuer au motif qu'un recours avait été formé contre l'ordonnance de paiement produite par le créancier.

L'appelant soutenait que l'annulation de ce titre ne justifiait pas le maintien du sursis, tandis que l'intimé y voyait la disparition du fondement de la créance. La cour relève que l'ordonnance de paiement a été annulée non pour des motifs de fond, mais en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles découlant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Elle retient que ce jugement d'annulation n'a pas statué sur l'existence même de la créance, laissant les parties dans leur état antérieur. La constatation d'une instance en cours n'étant dès lors plus justifiée, il appartient au juge-commissaire de procéder lui-même à la vérification de la créance.

En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. ص. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/07/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1405 الصادر بتاريخ 24/09/2018 عن السيد القاضي المنتدب في الملف عدد 688/8304/2018 والذي قضى بمعاينة دعوى جارية .

حيث قدم الإستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة وأداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب جاء فيه أن شركة (ك. ص. م.) أدلت ببيان بتصريح بدين بمبلغ 951.448.28درهما بصفة عادية وأدلت بنسخة من أمر بالأداء بمبلغ 851.440.28 درهما وبصور شمسية ل 14 شيك غير مؤداة مرفقة بشهادات بنكية، وأن الشركة المدينة نازعت في مبلغ الدين المصرح به، وبعد مراسلة شركة (ك. ص. م.) حول التخفيض توصلت بتاريخ 24-10-2017 دون أن تجيب والتمس تحقيق الدين مع تطبيق نسبةالتخفيض وأدلى بنسخة من تصريح بدين وونسخةمنرسالة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 25-06-2018 أكد فيها أنها تعارض في التخفيض وتلتمس حصر الدين في المبلغ المصرح به والمحدد في 951.448.28 درهما .

وبناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 09-07-2018 جاء فيه أن المصرحة لم تدل بأية حجة تثبت المديونية وأنه بصفة احتياطية فقد سبق لسنديك التسوية القضائية توجيه رسالة للمصرحة ولم تجب عليها والتمس تخفيض الدين إلى 570.868.96 درهما .

وبناء على مذكرة نائب المصرحة بجلسة 23-07-2018 أدلت من خلالها بنسخة تنفيدية من الأمر بالأداء عدد 1096 الصادر بتاريخ 13-04-2017 في الملف عدد 1096/8102/2017 والتمست تحديد الدين مع احتساب الفوائد القانونية وحصره في 1.006163.28 درهما أدلى بنسخة مقال ونسخة أمربالأداء ونسخة من تصريح بدين .

وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (ب.) بجلسة 17-09-2018 جاء فيها أن الأمر بالأداء المعتمد لإثبات المديونية تم الطعن فيه مما يتعين معه التصريح بمعاينة وجود دعوى جارية وادلى بنسخة مقال.

وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته شركة (ك. ص. م.) وابرزت في أوجه استئنافها ، انه بالرجوع الى الأمر المطعون فيه نجد ان رأسيته تحمل المملكة المغربية وزارة العدل، والحال انه منذ دستور 2011 فان جهاز القضاء لم يعد تابعا لوزارة العدل وانما احدث الدستور لسنة 2011 السلطة القضائية وجعلها مستقلة عن السلطة التنفيذية مما يجعله عرضة للبطلان.

من حيث عدم احترام الشروط الشكلية للإستشارة فان المادة 602 من مدونة التجارة تنص على أن يرفق برسالة السنديك سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية : بیان لوضعية أصول حقوق المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات امتیاز أو الخصوم العادية و اقتراحات السنديك و رئيس المقاولة مع الإشارة إلی الضمانات الممنوحة و رأي المراقبین . و انه بالرجوع إلى الطلب الذي تقدم به السنديك موضوع الدعوى الحالية، فإنه لم يحترم الشروط أعلاه المنصوص عليها بالمادة 602 من مدونة التجارة إذ أنه غير مرفق ببيان وضعية أصول وخصوم المقاولة وكذا الضمانات الممنوحة ورأي العارضة باعتبارها مراقبا للمسطرة ، وانه يتعين بالتالي التصريح بإلغاء الأمر والحكم من جديد بقبول دين العارضة المصرح به.

و من حيث عدم ارتكاز الحكم على سند قانوني صحيح، فإن القاضي المنتدب صرح بوجود دعوی جاریة وذلك بناء على الطعن بالتعرض الذي تقدمت به شركة (ب.) ضد الأمر بالأداء موضوع المديونية، و أن المقصود بوجود دعوى جارية ليس الدعاوى القائمة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، و إنما المقصود بها حسب المادة 729 من مدونة التجارة هو الدعاوى القائمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ، وأن أمر القاضي المنتدب غير مبني على أساس قانونی سلیم خصوصا، و أن سند الدين هو الأمر بالأداء وهو من الإختصاصات الحصرية لرئيس المحكمة التجارية، وان الدين ثابت بمقتضى شيكات ارجعت بدون أداء لإنعدام المؤونة ، وان القاضي المنتدب لم يجعل الأمر الصادر عنه بوجود دعوى جارية على أساس مما يتعين معه الغاؤه والحكم بتحقق دين العارضة وفق المبلغ المصرح به.

و من حيث تخفيض الدين من عدمه: فان الطلب الذي يتقدم به سنديك التسوية القضائية يرمي الى تحقيق دين العارضة مع اخضاعه للتخفيض على اعتبار انه وجه للعارضة رسالة من اجل التخفيض بقيت بدون رد، و الحال ان هذا الطلب يجب توجيهه لدفاعها الذي صرح بالدين نيابة عنها و الذي اعتبرته محل المخابرة معها، الشئ الذي لم يقم به سنديك التسوية القضائية مما يكون معه طلبه بهذا الشأن الموجه إلى العارضة غير ذي أثر ، و التمست التصريح بإلغاء الأمر عدد 1405 الصادر عن القاضي المنتجب بتاريخ 24/9/2010 وبعد التصدي الحكم وفق مقال العارضة الإستئنافي ذلك بقبول دين العارضة المصرح به لدى سنديك التصفية القضائية والمحدد في مبلغ 1006163,28 درهم وارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الأمر .

واجابت المستأنف عليها ان المستانفة دفعت ببطلان الامر الصادر عن القاضي المنتدب لكون رأسيته تحمل وزارة العدل وليس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و انه لا بطلان بدون ضرر والمستأنفة لم تبين الضرر اللاحق بها من جراء الدفع المثار، ناهيك ان مقتضيات الفصل 146 من ق م م منحت محكمة الاستئناف سلطة البت في القضية والتصدي لها متى الغت او ابطلت الحكم المستأنف ، وانه بخصوص الدفع بعدم احترام الشروط الشكلية للاستشارة فهو الأخر دفع غير وجيه، الكون المستأنفة لا تنازع في التوصل برسالة الاستشارة والتي تتضمن وضعيتها ووضعية دينها. وأن مقتضيات المادة 601 من مدونة التجارة صريحة بخصوص الرد على مقترح السنديك، والمستأنفة توصلت بالرسالة ولم تتولى الرد على ذلك المقترح مما يعد قبولا منها لمحتواه ويتعين رد مزاعمها بهذا الخصوص ، و انه بخصوص عدم ارتكاز الامر على سند صحيح فهو الأخر دفع غير وجيه وغير جدير بالاعتبار، لكون القاضي المنتدب مارس الاختصاص المسند له وفقا للمادة 729 من المدونة وذلك اما بقبول الدين أو رفضه او معاينة وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، و أن الدين ناشئ قبل فتح المسطرة ومن ثم لا يمكن سماع دعاوى الديون الناشئة قبل فتح المسطرة الا عبر مسطرة التصريح بها أمام السنديك، ومن تم كان أساس الطلب هو تاریخ نشوء المديونية لا تاريخ المطالبة بها أمام القضاء ، و أن القاضي المنتدب عرض عليه امر بالأداء مطعون فيه وبالتالي لا يمكنه البت في الطلب امام وجود هذا الطعن ومن ثم كان ما انتهى اليه موافقا للقانون، و أن قاضي التعرض أصدر بتاريخ2019/01/22 حكما تحت عدد435 في الملف عدد 8672/8216/2018 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه ومن ثم يكون فصل في السند المعتمد کوثيقة لإثبات المديونية ، و انه بعد الغاء الأمر بالأداء لم يعد هناك سند لمطالبة المستأنفة بدينها. وان صور الشيكات غير كافية لإثبات المديونية ، و أن الأمر المستأنف كان معللا لما عاين وجود دعوى جارية انتهت بإلغاء السند المعتمد في التصريح بالدين، مما يتعين معه تأييده فيما انتهى اليه . وانه بخصوص التخفيض من الدين فالمستأنفة لا تنازع في توصلها بمقترح السنديك وسواء توصلت بها شخصيا أو بواسطة نائبها المعين لممارسة وكالة الخصام أمام القضاء فلا اختلاف في الجهة التي توصلت والمشرع لم يرتب أي جزاء بخصوص ، و أن المادة 601 من المدونة صريحة بخصوص مأل مطالب المستأنفة التي تكون بعدم الرد على مقترح السنديك داخل الأجل المقرر قد قبلت محتواه، وذلك ما يتعين احتسابه في حالة ادلائها بما يثبت المديونية . و أن الملف خال مما يثبت المديونية ومن ثم لا يمكن للمحكمة أن تلغي امر القاضي المنتدب امام خلو الملف من أية وثيقة تعزز التصريح بالدين بعد الغاء الأمر بالأداء ، و أن الإستئناف تبعا لذلك غير مرتكز على أي أساس سليم مما يتعين معه التصريح برد وتأييد الأمر المستأنف

وبناء على تخلف سنديك التسوية القضائية للشركة المستانف عليها عن الجواب رغم التوصل.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/12/2021.

محكمة الإستئناف

حيث انه من جملة ما تمسكت به الطاعنة ان سند السيد القاضي المنتدب للقول بمعاينة دعوى جارية هو الأمر بالأداء الذي صدر في غيبة الأطراف وهو من اختصاص رئيس المحكمة وان الدين ثابت بمقتضى شيكات ملتمسة الغائه والحكم بتخفيض دين المستأنفة وفق المبلغ المصرح به.

وحيث اثارت المستأنف عليها أن القاضي المنتدب عرض عليه أمر بالأداء مطعون فيه وبالتالي لا يمكنه البت في الطلب امام وجود هذا الطعن وان المحكمة أصدرت بتاريخ 22-01-2019 حكما تحت عدد 435 في الملف عدد 8672/8216/2018 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه.

وحيث ثبت بالإطلاع على الحكم المستدل به أعلاه أنه الغى الأمر بالأداء بعلة ان فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ب.) يمنع الدعاوى الفردية التي يقيمها الدائنون الناشئة ديونهم قبل فتح التسوية المذكورة كما ان الحكم المشار الى مراجعه أعلاه أوضح ان المطلوبة فيه صرحت بدينها لدى سنديك التسوية القضائية وبالتالي فان الحكم بإلغاء الأمر بالأداء لم يتعرض لثبوت الدين من عدمه مما يجعل الطرفين في نفس الوضعية التي كان عليها في صدور الأمر بالأداء الملغى مما يبرر الغاء الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 688/8304/2018 القاضي بمعاينة دعوى جارية وارجاع الملف للقاضي المنتدب لتحقيق الدين والبت فيه من جديد طبقا للقانون حتى لا تحرم الطاعنة من التقاضي على درجتين.

وحيث يتعين ارجاء البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بالغاء الأمر المستأنف والحكم بارجاع الملف للسيد القاضي المنتدب للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، وحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté