Indemnité d’éviction : En l’absence de production des déclarations fiscales par le preneur, l’expert peut valablement évaluer la perte de clientèle sur la base d’un multiple du loyer annuel (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68259

Identification

Réf

68259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6162

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/2838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'une seconde expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait la validité formelle du congé, la régularité de la première expertise et le caractère insuffisant de l'indemnité allouée, tandis que l'appelante incidente en soutenait le caractère excessif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le congé avait été valablement délivré aux parties figurant au bail initial, faute pour le bailleur d'avoir été notifié d'une cession entre copreneurs, et d'autre part que le remplacement du premier expert avait été régulièrement ordonné.

Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire sur laquelle le premier juge s'est fondé a correctement évalué les différents chefs de préjudice. Elle relève notamment que l'expert a bien retenu une valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et que, faute de production par le preneur de ses déclarations fiscales, l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale a été souverainement appréciée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد التجاني (ل.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 511 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2021 في الملف عدد 7592/8219/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول المقالين الاصلي و المضاد في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترين بتاريخ 20/03/2019 و بإفراغهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم، من المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بشارع [العنوان] سيدي بنور مقابل منحهم تعويضا كاملا مقابل الإفراغ بما قدره 96.974.00 درهم مع تحميل الطرف المكري الصائر وبرفض باقي الطلبات.

و بناء على المقال الاصلاحي المقدم من طرف المستأنف و المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/09/2021.

وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف نورة (خ.) والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/7/2021 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 10/05/2021 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 24/05/2021 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مقبولا شكلا .

و حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الاصلاحي لتقديمه خارج الأجل القانوني الا أنه بخلاف الدفع المثار فإن الخلل المطلوب إصلاحه بمقتضى المقال المذكور و المتعلق باسم (ل.) بدل (ل.) لا تأثير له و لا يترتب عنه أي ضرر عملا بمقتضيات الفصل 49 ق.م.م ، مما يتعين معه رد الدفع و التصريح بقبول المقال الإصلاحي شكلا.

وحيث ان الاستئناف الفرعي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة نورة (خ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/07/2019 تعرض من خلاله أن المدعى عليهم كانوا يكترون من مورث المدعية المرحوم امحمد (خ.) المحل المستخرج من الدار الكائنة بشارع [العنوان] سيدي بنور بسومة شهرية قدرها 800 والتي عرفت عدة مراجعات بالرفع منها الى ان وصلت الى مبلغ 1300 درهم وبعد وفاته أصبحت العلاقة الكرائية تجمع ورثة امحمد (خ.) ومنهم المدعية بالمدعى عليهم ، وأن المدعية أصبحت في حاجة ماسة للمحل موضوع الكراء لرغبتها في استعماله شخصيا خاصة وانها مطلقة وام لابن ولا تجد ما تنفق به على نفسها وابنها وانها لا تتوفر على اي محل اخر سوى هذا المحل ، وان باقي ورثة المرحوم امحمد (خ.) قد وافقوا لها على استغلال المحل وانه واستنادا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي قد وجهت لهم انذارا توصل به بوشعيب (ل.) اخ التجاني (ل.) الذي وجد بالعنوان بتاريخ 20/3/2019 ولم يحركوا ساكنا رغم مرور الأجل القانوني الذي هو ثلاثة اشهر وانها لذلك تتقدم أمام المحكمة بطلبها هذا من اجل التصديق على الانذار ، و إلتمست قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم بإفراغ المحل المستخرج من الدار الكائنة بشارع [العنوان] سيدي بنور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا ،وعزز المقال : نسخة من الإنذار ونسخة من محضر تبليغ الإنذار ونسخة حكم واصل اشهاد بموافقة ونسخة من رسم اراثة المرحوم امحمد (خ.) ونسخة طبق الأصل لعقد كراء وأصل رسم بينة بحالة مضمن بعدد 18 كناش عدد 54 وسم موافقة .

وبناء على المذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2019 والتي جاء فيها انها تبعا لمقال العارض الافتتاحي وتأكيدا لم جاء فيه تجدون رفقته أصل اشهاد بموافقة مضمن بعدد 382 كناش عدد 6 تاريخ 4/7/2019 وذلك قصد اضافتها الى وقائق الملف والحكم وفق المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وبناء على جواب على مقال المدلى بها من طرف التجاني (ل.) بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2019 والتي جاء فيهاان المدعية وجهت انذار موحدا لكل من العارض التجاني (ل.) وورثة محمد (ع.) علما بان العارض ليس طرفا منهم ولا تربطه واياهم الى عقد الكراء (مکترون معا) وان المدعية لما تقدمت بهذه الدعوى وجهتها كذلك ضد نفس الأشخاص ولم توضح المصلحة المشتركة بينهما كما لم تبلغ من اسمتهم ورثة (ع.) ولم تذكرهم كأشخاص أو على الأقل البعض منهم حتى تترتب آثار الانذار وان العارض لا ينوب عنهم ولا يقوم مقامهم في الانذار ولا في الدعوى كما اقتصر المقال على طلب الافراغ للاحتياج الشخصي وأن الاحتياج معنی عام ولم توضح المدعية ما اذا كان هذا الاحتياج للاستعمال ام لغيره وفي جميع الأحوال فان العارض وهو مكتر لهذا المحل منذ سنة 1991 مواظب على أداء واجبات الكراء وملتزم بالزيادة فيها كلما حل اجلها وبالتالي فان ما اجمع عليه الورثة حسب المستفاد من وثائقهم هو أن يفرغوه من المحل بكل الطرق ومنها هذه الوسيلة مع الإشارة إلى أن العارض له تحملات عائلية مصيرها مؤسس على المحل التجاري ومرتبط به وجودا ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا رفضها،وأرفقت :بصورة من عقد الكراء

وبناء على مقال مضاد بشأن التعويض المدلى بها من طرف التجاني (ل.) بواسطة نائبه بجلسة 19/11/2019 والتي جاء فيها أنه تبعا لجواب العارض المؤرخ في 24/10/2019 أشار فيه الى أنه مكتر للمحل التجاري موضوع الإفراغ منذ سنة 1991 وهو كواظب على أداء الواجبات الكرائية بما يها أقساط الزيادة و بناء على مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 يتقدم العارض بهذا المقال المعارض من أجل تحديد قيمة الصل التجاري على ضوء العناصر المنصوص عليها في هذه المادة ، ملتمسا قبول هذا المقال المضاد شكلا وموضوعا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة و الحكم للعارض بالتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر ،وأرفقت ب : وصولات بأداء الضريبة .

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 19/11/2019 والتي جاء فيهاحول المقال الاصلاحي تم اخراج الملف من المداولة لإثبات الصفة وأن صفة المدعية ثابتة في الملف بالوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي وجميع مذكراتها الملفاة بالملف لان المدعية نورة (خ.) تعتبر من ورثة امحمد (خ.) المكري في عقد الكراء وأن المدعية تتقدم بمقالها الاصلاحي هذا وتوضح صفتها علما انها صفتها موضحة في المقال وكذا في الانذار و في التعقيب على الجواب تمسك المدعى عليه التجاني (ل.) بان لا علاقة له بورثة محمد (ع.) الذين لا تربطه واياهم سوى عقد الكراء - مكترون معا - ناسين او متناسين انه لئن صح أن عقد الكراء يربطهم معا فان والدة المدعى عليه (ل.) التجاني التي كانت تنوب عليه بمقتضى وكالة في الملف المدني كرائي عدد 97/2008 وتاريخ 31/5/2010 اكدت في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 26/10/2009 أنها أبرمت عقدة مع ورثة محمد (ع.) وبقيت لوحدها بهذا المحل هذا من جهة ، من جهة اخرى فان الحكم الصادر في الملف المدني رقم 97/2008 وتاريخ 31/5/2019 صدر في مواجهة السيد التجاني (ل.) وورثة محمد (ع.) بهذه الصفة ، ثم أن الانذار وجه لكل من التجاني (ل.) والسادة ورثة محمد (ع.) في الدكان موضوع عقد الكراء وتسلم الانذار اخ التجاني (ل.) عنهما معا ووقع ولم ينازع الأطراف في مضمون الانذار ولا في صفة المبعوث اليهما وعلى عكس ما ذهب إليه المدعى عليه في جوابه من كون العارضة لم توضح ما اذا كان الاحتياج للاستعمال ام لغيرهن فاعتقد ان الامر واضح وجلي وموثق في مثالها وكذا في الانذار وهو رغبتها في استعمال المحل استعمالا شخصيا خاصة وأنها مطلقة ولها ابن وليس لها عمل وتريد ان تستعمله شخصيا ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم وفقه ورد جميع دفوع المدعى عليه لعدم جديتها مع ما يترتب عن ذلك قانون ،وأرفقت ب : نسخة الحكم و صورتين مصححتا الإمضاء لوصلى اداء واجبات الكراء تثبتان أن المدعى عليه (ل.) التجاني هو من يؤدي الكراء .

و بناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 10/12/2019 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير حسن حيلي و الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/07/2020 و الذي خلص فيه إلى كون التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري هو مبلغ 76.400,00 درهم.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 08/09/2020 ألفي بالملف مستنتجات نواب الأطراف بعد الخبرة و التي جاء فيها لنائبة المدعية أن ما خلص إليه الخبير جد مغالى فيه و التمست إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المتسحق، و جاء في مذكرة بعد الخبرة مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 25/08/2020 لنواب المدعى عليه الأول كون التعويض غير منصف و لا يناسب موقع المحل و عدد زبنائه و طول مدة الأصل التجاري، و التمس إجراء خبرة مضادة و في الطلب الإضافي الحكم بالتعويض المحدد من قبل الخبير (76400) درهم مع النفاد المنجل و الإكراه في الأقصىى و الصائر، فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 15/10/2020

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/09/2020 تحت عدد 583 القاضي باجراء خبرة مضادة عهدت مهمة القيام بها للخبير البركة عبد العالي الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويضات المستحقة في مبلغ 96974,00 درهم.

و بناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة بعد الخبرة المضادة بجلسة 29/12/2020 جاء فيها ان الخبير حاد عن الموضوعية و قام فقط بالرفع من مبلغ التعويض عن حق الايجار و كذا التحسينات و واجب كراء المحل و النقل دون تبيان العناصر المهمة التي اعتمد عليها للرفع مما حدده الخبير حسن حيلي، اما فيما يتعلق بالتعويض عن التحسينات فالمدعى عليهم يتقاضون بسوء نية و التحسينات التي قاموا بها لم يشر اليها الخبير الأول على الاطلاق لكونها لم تكن موجودة بل عمدوا الى إنجازها قبيل حضور الخبرة المضادة مباشرة الى وضع رفوف و واقي الشمس من اجل الاثراء على حساب الغير و بالتالي لا ينمكن ان يعوضوا عنها لانجازها بسوء نية بعد انجاز الخبرة الأولى، لذلك تلتمس عدم اعتبار الخبرة المضادة لعدم موضوعيتها و استعمال السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد التعويض المستحق للمدعين الفرعيين يحقق الانصاف لطرفي الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمقال إضافي ثان بعد الخبرة الثانية بجلسة 12/01/2021 جاء فيها انه بمقتضى مقاله هذا يؤدي الرسوم القضائية عن المبلغ الذي يشكل فرقا بين التعويضات المقترحة للخبيرين و هو 20574 حتى يكون المقال الإضافي الثاني مقبولا من هذه الناحية، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها فرعيا بادائها لفائدته قيمة التعويضات المستحقة التي حددها الخبير البركة عبد العالي في مبلغ 96974,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى و تحميلها الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لئن كان قد أصاب في منح المستأنف تعويضا عن فقدانه للمحل التجاري موضوع النزاع إلا انه قد جانب الصواب في تقدير قيمة التعويض عن حرمانه من أصله التجاري ويكون بذلك قد سایر المدعية في طلبها الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل التجاري رغم تضمنه لخروقات شكلية و أخرى موضوعية ذلك أنه من حيث العيوب التي شابت الإنذار فإن الإنذار وجه لكل من التجاني (ل.) وكذا ورثة محمد (ع.) وأن العلاقة الكرائية التي تجمع بين السادة ورثة محمد (ع.) قد انتهت منذ تاريخ 22/11/2001 وأن المكتري الوحيد للمحل التجاري وقت التوصل بالإنذار هو السيد التجاني (ل.) وأن الواجبات الكرائية يؤديها المستأنف التجاني (ل.) بدليل وصولات أداء السومة الكرائية التي تقتصر على اسم الملزم بأداء السومة الكرائية وهو السيد التجاني (ل.) مما يبقى معه الإنذار مختل شكلا ووجه الى غير ذي صفة وأن المستأنف أثار هذا الدفع ابتدائيا لكن محكمة أول درجة لم تجب عليه وجعلت الإنذار وكذا الدعوى في مواجهة المستأنف السيد التجاني (ل.) و ورثة محمد (ع.) وصدر الحكم في مواجهتهم رغم انعدام الصفة بالنسبة لورثة محمد (ع.) ومن حيث الخبرة الأولى فإن المحكمة أمرت بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 2166 الصادر بتاريخ 10/12/2019 بإنجاز خبرة تقويمية عهد امر القيام بها الى السيد الخبير عمر العلمي وأن الخبرة المنجزة بمقتضى الحكم التمهيدي أعلاه أنجزت من طرف السيد الخبير حسن حیلی دون إسناد المهمة إليه مما تبقى معه هذه الخبرة باطلة لعدم إسنادها إلى السيد الخبير حسن حيلي بمقتضى حكم تمهيدي ،ومن حيث الخبرة المضادة الثانية أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة بمقتضى حكم تمهيدي عدد 583 عهد أمر القيام بها للسيد الخبير عبد العالي البركة وأن السيد الخبير استدعى جميع الأطراف في الملف باستثناء السادة ورثة محمد (ع.) واللذين خصهم بملاحظة "غير مطالب بهم " وأن ملاحظة السيد الخبير انما تؤكد كون ورثة محمد (ع.) غير معنيين بالخبرة مما يبقى للمحكمة إخراجهم من الدعوى والتصريح بان الدعوى في مواجهة المستأنف التجاني (ل.) فقط دون غيره وجاء في تعليل المحكمة الحكم الابتدائي " حيث أن الخلاصات التي توصلت إليها الخبرة الثانية تبدو منطقية مع النتيجة المعلن عنها اعتمادا على أهمية وعناصر المحل التجاري ومميزاته نوعا وموقعا ومساحة بحيث وكذا المحل مكتري منذ سنة 1991 مقابل سومة شهرية قدرها 1300 درهم وبذلك جاء تقدير التعويض مراعيا لعنصري الخصارة التي ستلحق بالمكتري عن فقدانه لأصله التجاري والأرباح التي سيحرم منها جراء عملية الإفراغ مما يتعين معه المصادقة عليها ومنح المكترين تعويضا جراء الإفراغ في مبلغ إجمالي قدره 96974.00 درهم " وأن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن محكمة الدرجة الثانية كفيلة بتدارك الأخطاء القضائية للأحكام الابتدائية وإتاحة الفرصة للمستأنف من اجل استدراك ما فاته من دفوع و أدلة أمام محكمة الدرجة الأولى من اجل إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون وأن المستأنف يود بسط أدلته ودفوعه ومناقشة ما جاء في تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى حيث أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها على ما خلصت إليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد العالي البركة والتي قضت بتعويض إجمالي محدد في مبلغ 96974.00 درهم وأن التعويض الذي خلص إليه السيد الخبير موضوع المحل التجاري موضوع الدعوى جاء غير مطابق للمقتضيات القانونية كما انه جاء غير موضوعي حيث انه بالرجوع لتقرير الخبرة والامر الصادر عن المحكمة الابتدائية والنقط التي حددتها المحكمة للخبير المعين يتبين عدم احترامه لما هو منصوص بمقتضی الحكم التمهيدي وأن التقرير جاء غير مطابق للحقيقة ، من حيث اعتماد السومة الكرائية الحالية لحساب التعويض فإن السيد الخبير اعتمد في حساب التعويض على السومة الكرائية الحالية المحددة في مبلغ 1300 درهم دون أن يقوم بالمعاينات و بالتحريات الميدانية اللازمة من اجل معرفة قيمة السومة الكرائية الحالية للمحلات المشابهة التي تصل قيمة السومة الكرائية الشهرية بها الى مبلغ 4000.00 درهم مما يبقى معه تقرير الخبير غير مرتكز على أساس قانوني و واقعي للاعتبارات التالية من حيث حق الايجار فبالرجوع الى تقرير الخبرة وبالضبط إلى ما أشار اليه السيد الخبير من وصف للمحل التجاري في الصفحة 4 من تقرير الخبرة الثانية للسيد الخبير عبد العالي البركة كون المحل التجاري يتوفر على واجهتين وان مساحته تبلغ 23.40 م م وان النشاط التجاري الممارس هو بيع المواد الغذائية بالتقسيط وبداخل المحل تتواجد التجهيزات التالية : رفوف جدرانية لوضع وترتيب وعرض السلع - منضدة بكل واجهة لاستقبال الزبناء - ثلاجة توضع بها مبيعات شركة دانون - وثلاجة أخرى لشركة بيبسي كولا لحفض المشروبات الغازية - السلع ومبيعات المحل ونشير للمحكمة ان شركة بيبسي كولا وشركة دانون لا تسلم ثلاجات للمحلات التجارية إلا إذا كانت نسبة المبيعات مرتفعة بالنسبة لمنتوج دانون وكذا المشروبات الغازية وبرجوع المحكمة الى الصفحة 5 من نفس تقرير الخبرة سيتضح انه حدد موقع المحل وصنف الموقع كونه موقعا حسنا سواء من ناحية كونه يتواجد بمنطقة سكنية تجارية أو سواء من حيث توفر المحل على واجهتين كل منها تشرف على زقاق وأن السيد الخبير لم يقم بالتحريات اللازمة لمعرفة قيمة السومة الكرائية للمحلات المشابهة وأنه وبالمواصفات التي ذكر السيد الخبير في تقريره وللحصول على محل مائل فان السومة الكرائية الشهرية لا تقل عن مبلغ 4000.000 درهم لمحل مماثل للمحل موضوع الدعوى وناهيك عن مبلغ التسبيق الذي اصبح لا غنى في كراء المحلات التجارية وأن السيد الخبير لم يعتمد على ما ذكره من حيث وصف المحل وموقعه وكذا مدة الكراء التي تجاوزت 30 سنة ولم يعتمد التصريحات الضريبية المؤدات منذ سنة 1995 و لم ياخد بعين الاعتبار التصريح بالسجل التجاري و انه باعتماده على السومة الكرائية الحالية لحساب التعويض يكون قد بين عن عدم حياده وانحيازه للطرف الأمر من حيث الحق في الكراء فإنه بالرجوع الى ما هو مضمن بخصوص هذه النقطة نجد ان الخبير قد أسس التعويض على أساس 3 سنوات من الكراء باعتماد مشاهرة كرائية قدرها 1300 درهم × 12 شهر × 3 سنوات = 53352.00 درهم وأن هذه العملية التي قام بها السيد الخبير عبد العالي البركة غير صحيحة وغير مؤسسة قانونا فهي تبقي اقتراح شخصي واجتهاد من طرف السيد الخبير اذا أن التعويض عن ثلاث سنوات المعتمد من طرفه لم يعد له وجود في القانون الحالي رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي فالمادة 7 من القانون أعلاه هي الواجبة التطبيق وهي تنص على أن التعويض يجب أن يعوض ما لحق المكتري من ضرر..... وما فقده من عناصر الأصل التجاري ولو فرضا اعتمدنا التعويض عن الثلاث سنوات الأخيرة من مبلغ السومة الكرائية فان هذا التعويض يكون باحتساب الفرق بين السومة الكرائية الحالية والسومة التي يمكن اداؤها لمحل يعوضه كالتالي : 4000.00 درهم - 1300.00 درهم ) × 36 = 139.320.00 درهم يضاف لها مبلغ التسبيق لمحل بنفس المواصفات والتي تصل الى مبلغ 300.000.00 درهم على الأقل وفي اسوء الحالات ليكون مبلغ التعويض في الايجار هو 139.320.00 + 300.000.00 = 300139.32 درهم عن الحق وليس مبلغ 53352.00 المقترح عبثا من طرف الخبير ،و من حيث التعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية فإن ما يؤكد بل وبالبيان أن الخبير لم يراعي الجدية والموضوعية والنزاهة الواجب توفرها هو قيمة التعويض المقترح عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية والتي بالاطلاع عليها يتبين جليا انحياز الخبير للطرف المدعي فالتعويض عن عنصر الزبناء يعتبر هو أساس دخل المستأنف حدده السيد الخبير في مبلغ 26676.00 درهم وأن المحكمة هي محكمة اجتماعية قبل أن تكون تجارية وتراعي وضع أطراف الدعوى إذ أن المستأنف السيد التجاني (ل.) هو ضحية حادثة سير خلفت له عاهة مستديمة وانه مقعد وأصيب باعاقة جسدية وان المحل التجاري موضوع النزاع هو مورد رزقه الوحيد وأن السيد الخبير لم يحدد المعيار الذي اعتمده في تحديد التعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية إذ أن التعويض الذي حدده يبقى جد هزيل وغير حقيقي كون المحل يتواجد بأهم شارع بمدينة سيدي بنور بل يمكننا القول انه بالقلب النابض للمدينة وان المحل يعرف رواجا كبيرا وانه يستحيل على المستأنف إيجاد محل شاغر مجاور کون المحلات المجاورة وبنفس الموقع جميعها مكراة وأن المستأنف يستغرب كون السيد الخبير حدد واجب كراء محل جديد في سومة كرائية شهرية قدرها 1482 درهم و هو مكتري منذ أزيد من 30 سنة أن يجد المستأنف محل اخر في الوقت الحالي وبنفس المواصفات بالسومة الكرائية التي ذكر السيد الخبير ولمن المعلوم أن التعويض عن الزبناء يشمل ما فات المستأنف من کسب وان السيد الخبير لم يحدده وفق ما هو مقرر قانونا اذ انه ولو فرضا كان ربح المستأنف الشهري هو 10.000.00 درهم فانه سيستحق مبلغ 360.000.00 درهم وليس مبلغ 26676.00 درهم والتي لا تساوي حتى التعويض عن دخل الحد الأدنى للأجر ، و نفس الأمر بالنسبة للتعويض عن الانتقال المحدد في مبلغ 2000.00 درهم حيث يبقى هذا المبلغ جد هزيل ولا يتماشى مع ارتفاع المستوى الاقتصادي ، ومن حيث التعويض عن التحسينات وما انفقه المستأنف فإن السيد الخبير و حدد مبلغ التعويض في 12500.00 درهم وان هذا المبلغ جد هزيل خاصة ان المستأنف انفق عدة مصاريف أخرى لا يتوفر على فواتيرها وانه كان من الأفيد تقويمها وتقدير التعويض المستحق لها مما يؤكد كون الخبرة غير موضوعية بالمرة واكتفي فيها السيد الخبير بتضمين ما تلقاه لا اقل ولا اكثر وحيث يبقى ما توصل إليه الخبير عن قيمة التعويض عن الإفراغ لا يغطي حتى العناصر المعنوية وهي الحق في الإيجار وعنصر الزبناء اللذان يعتبران من أهم العناصر المعنوية المكونة للأصل التجاري وأنه إذا نقصنا مبلغ المصاريف التي أنفقها المستأنف على الأصل التجاري والتي حددها السيد الخبير في مبلغ 12500.00 درهم (دون احتساب تلك الغير المتبثة بالفواتير ) وذلك من المبلغ الإجمالي الذي حدده الخبير فان التعويض المقترح عن فقدان الأصل التجاري يصبح محدد في مبلغ 84.474 درهم ويتضح للمحكمة أن هذا التعويض جد هزيل ولا يمكن أن يشكل حتى قيمة التسبيق الذي يجب على المستأنف دفعه لكراء محل اخر ولو بمواصفات تقل بكثير عن مواصفات المحل موضوع الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف لا محالة سوف ترد الأمور إلى نصابها وذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع رفع قيمة التعويض عن إفراغ المستأنف من محله واصله التجاري الى مبلغ 400.000.00 درهم ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حيث المبدأ القاضي بالتعويض مع تعديله بإخراج ورثة السيد محمد (ع.) من الدعوى على اعتبار أنهم غير دي صفة والرفع من قيمة التعويض عن إفراغ المستأنف السيد التجاني (ل.) من محله واصله التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي بنور وذلك الى مبلغ 400.000.00 درهم تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة واحتياطيا جدا إجراء جلسة بحث.

أرفق المقال : نسخة حكم طبق الأصل و نسخ من عقود تنازلات ورثة محمد (ع.) عن الكراء ونسخ من وصولات أداء السومة الكرائية ونسخ من التصريحات الضريبية ونسخة من التصريح بالسجل التجاري .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/07/2021 جاء فيها بخصوص توجيه الإنذار الى التجاني (ل.) وورثة محمد (ع.) لا تأثير له على اعتبار أن المستأنف يؤكد أن العلاقة الكرائية التي كانت تجمع بين السيد التجاني (ل.) وورثة (ع.) قد انتهت بتنازلات منذ 2001/11/22 مع العلم ان المستأنف عليها لا علم لها بهذه التنازلات ولا أدل على ذلك هو آخر حكم قضائي في الملف المدني رقم 2008/97 وتاريخ 2019/05/31 في مواجهتهما معا وبهذه الصفة ، ثم أن التنازلات المدلى به تجمع بين المكترين مع بعضهم وليس مع الجهة المكرية والمستأنف يتناقض مع نفسه بخصوص ما أثاره بشأن الخبرة التي عهدت بها المحكمة الى الخبير حسن حيلي ، اذ أشار في مقالة الاستئنافي الى أن السيد الخبير قام بانجار خبرة تقويمية على موضوع النزاع دون اسناد المهمة اليه ، وهو أمر يدعو الى الاستغراب شيئا ما ، فالخبير حسن حيلي عين من قبل المحكمة لانجاز ما كلف به ووضع تقريره بالملف وفق الشروط والضوابط القانونية ، والمحكمة ارتأت الأمر باجراء خبرة مضادة عهدت بها للخبير البركة والمستانف التمس في مذكراته المدلى بها ابتدائية الحكم له بالتعويضات التي خلص اليها الخبير البركة في تقريره وهو ما قضت به محكمة الدرجة الأولى ، مع العلم أن العارضة نازعت في خلاصة السيد الخبير البركة برفع مبلغ التعويض وأسست منازعتها على مجموعة من الدفوع مسطرة بمذكرتها بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا والتي تؤكدها جملة وتفصيلا ، و فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي فإن المقرر قانونا أن الاستئناف الفرعي - الذي لا يخضع في القانون المغربي لأي شرط شكلي سوى شرط الاداء - وذلك بطبيعة الحال على افتراض أن هذا الطعن التبعي هو نفسه الطرف المعني بالاستئناف الأصلي المقدم ضده - يمكن التقدم به في كل وقت وحين ما دامت القضية لم تجهز بعد وبذلك يكون هذا الاستئناف صحيحا شكلا ويتعين التصريح بذلك كما أن ما قضى به الحكم المستانف من تعويضات استنادا الى ما خلص اليه السيد الخبير البركة الذي قام بالرفع من مبلغ التعويض عن حق الايجار وكذا التحسينات وواجب الكراء والنقل دون تبيان العناصر المهمة التي اعتمدها للرفع مما حدده السيد الخبير حيلي ، مع العلم أن التحسينات التي أشار اليها السيد الخبير هي تحسينات لاحقة بعد انجاز الخبرة الأولى والهدف منها هو الاثراء على حساب الغير دون سبب وما دامت المحكمة هي الفيصل ، وما دام الملف يضم تقريري خبرة الأول حدد مبلغ التعويض في مبلغ 76400.00 درهم والثاني في مبلغ 96974.00 درهم ، فالمحكمة مدعوة الى استعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق للمستأنف على ضوء الخبرتين معا وإنصاف المستأنف عليها التي لم تلجأ الى سلوك هذه المسطرة بصفة تعسفية لكن مضطرة لأنها في أمس الحاجة لهذا المحل لتعيش منه وتنفق على ابنها ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي إسناد النظر شكلا وموضوعا وبعد قبول استئنافنا الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله في الشق القاضي بالتعويض وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به الى الحد المناسب الذي تراه المحكمة استنادا لخلاصات الخبرتین معا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على مقال استئنافي إصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/09/2021 جاء فيها أن المستأنف تقدم بمقاله الاستئنافي موضوع الملف المشار الى مراجعة أعلاه وذلك في مواجهة السيدة نورة (خ.) وأنه ونظرا لوقوع خطا مادي لحق الاسم العائلي للعارض وأن اسمه الصحيح هو التجاني (ل.) وليس التجاني (ل.) ، ملتمسا الإشهاد له على أن اسمه الصحيح هو التجاني (ل.) .

و بناء على المذكرة الجوابية على المقال الاستئنافي الإصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/11/2021 جاء فيها أن ما تعلق بالشكل هو من النظام العام ، تثيره المحكمة تلقائيا ومع ذلك فالمستأنف عليها تؤكد المحكمة أن المستأنف الأصلي قد بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 2021/05/10 حسب الثابت من شهادة التسليم رفقته و التي تفيد تبليغ الحكم إليه وأنه لم يتقدم بمقالة الإصلاحي إلا بتاريخ 14/09/2021 وهو ما يناسب القول بعدم قبول المقال الاستئنافي الإصلاحي لتقديمه خارج الأجل القانوني وأن المستأنف عليها تؤكد ما جاء بمذكرتها الجوابية وتؤكد أيضا ما تمسكت به في استئنافها الفرعي فلجديته و تعقب على جواب المستأنف الفرعي كون ما تمسك به غير جدير بالاعتبار فالخبرة الحرة التي يتمسك بها لا يمكن الركون إليها لأنها حجة أنجزت من من قبله و في غياب المستأنف عليها ، وهذا الملف أنجزت فيه خبرتين قضائيتين ، ثم ان المستأنف عليها تؤكد للمحكمة أن المستأنف الأصلي يرغب في الإثراء على حساب الغير دون سبب، وأن تلك التحسينات الظاهرة على المحل موضوع النزاع لم يقم بها الا قبل خروج السيد الخبير بمدة قصيرة ، وما يؤكد ذلك هو الصور الفوطوغرافية الملتقطة له وهو يقوم بالإصلاح وتحمل تواريخ التقاطها ، ملتمسة الحكم وفق جواب المستأنف عليها واستئنافها الفرعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

أرفقت ب: أصل شهاد التسليم تفيد تبلغ الحكم المستأنف وصور فوطوغرافية .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/12/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/12/2021 تقر تمديده لجلسة 15/12/2021 .

محكمة الاستئناف

من حيث الإستنئافين الأصلي و الفرعي معا :

حيث بسط كل طاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن أصليا بكون الانذار جاء مختلا شكلا لتوجيهه الى ورثة محمد (ع.) الى جانب التجاني (ل.) رغم انعدام صفة هؤلاء على اعتبار أنه المكتري الوحيد للمحل التجاري وقت التوصل بالإنذار حسب وصولات الكراء إلا أنه بخلاف الدفع المثار فإن الملف خال مما يفيد اشعار المستأنف عليها بوصفها المكرية بالتنازلات التي تمت بين الأطراف المكترية للمحل موضوع الدعوى ، مما يبقى معه الدفع مردودا.

و حيث دفع الطاعن أصليا بأن الخبرة المأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 2166 بتاريخ 10/12/2019 عهد بها للخبير عمر العلمي في حين أنجزها الخبير حسن حيلي دون إسناد المهمة إليه مما يجعلها باطلة الا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن الثابت بالرجوع الى وثائق الملف خلال المرحلة الابتدائية فقد أمرت المحكمة باستبدال الخبير المنتدب السيد عمر العلمي بالسيد حسن حيلي بناء على كتاب الخبير الأول يلتمس إعفاؤه من المهمة ، مما يجعل الدفع المثار مردودا .

و حيث نازع طرفي الدعوى في نتائج الخبرة الثانية المنجزة على يد الخبير عبد العالي البركة و المستند عليها في تحديد التعويض المحكوم به باعتبارها مجحفة و لا تتناسب و معطيات المحل بالنسبة للمستأنف أصليا و بوصفها مبالغ فيها و تعتمد تحسينات لاحقة بعد إنجاز الخبرة الأولى في رأي المستأنفة فرعيا .

و حيث إنه بالرجوع الى تقرير الخبرة الثانية المنجرة على يد الخبير المنتدب ابتدائيا السيد عبد العالي البركة تبين أن الأمر يتعلق بمحل تجاري يتواجد بشارع [العنوان] سيدي بنور مساحته حوالي 23.40 م.م يمارس فيه بيع المواد الغدائية بالتقسيط بمشاهرة قدرها 1300 درهم منذ سنة 1991 و أنه في غياب الإدلاء بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة فقد اعتمد الخبير مبلغ السومة الكرائية السنوي بمثابة معامل واحد و المقدر في مبلغ 17784.00 درهم ليحدد التعويض عن حق الكراء في مبلغ 53.352 درهم باعتماد معامل 3 سنوات و عن عنصر الزبناء و السمعة مبلغ 26.676.00 درهم باعتماد معامل 1.5 فيكون المجموع هو 80.028 درهم يضاف إليهما باقي التعويضات المقترحة من طرف الخبير و التي جاءت منسجمة و معطيات النازلة من حيث طول مدة الكراء و موقع المحل و هزالة السومة الكرائية التي لها تأثير على احتساب التعويض عن الحق في الكراء الذي تبناه الخبيرين معا الأول و الثاني باعتماد معامل 3 سنوات و أنه بخلاف ما تمسك به الطاعن فإن الخبير اعتمد سومة كرائية تسويقية قدرها 1481 درهم و ليس 1300 درهم بعد معاينته للمحل و اعتبارا لموقعه و طول مدة الكراء ، كما أن التعويض عن فقدان الزبناء و السمعة التجارية يقتضي قانونا الإدلاء بالتصريحات الضربية باعتبارها السند المعول عليه قانونا في تحديد التعويض عن هذا العنصر ، مما تبقى معه منازعة الطرفين في نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا لا ترتكز على أي أساس سليم وأن المحكمة اعمالا منها لسلطتها التقديرية لا ترى موجبا للأمر بإجراء خبرة ثالثة طالما أن الخبرة المستند عليها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية و حددت التعويضات المناسبة الكفيلة بتغطية كافة الأضرار الناجمة عن نزع اليد ، مما تبقى معه الأسباب المرتكز عليها في الطعنين غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها و بالتالي يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده .

حيث إنه يتعين إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي و الإصلاحي و الفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux