La cession par un associé de ses parts sociales ne le libère pas de son engagement de caution souscrit au profit de la société (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68008

Identification

Réf

68008

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5698

Date de décision

25/11/2021

N° de dossier

2018/8221/5771

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie.

L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que l'effet dévolutif du recours et la comparution de l'opposant pour défendre au fond rendent la contestation relative à la notification sans objet.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement de cautionnement solidaire, assorti d'une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, demeure valable et produit ses pleins effets indépendamment de la qualité d'associé de la caution. L'obligation de garantie survit ainsi à la cession des parts et ne s'éteint que par le paiement intégral de la dette principale.

Le recours en opposition est en conséquence rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الإله (ب.) عن ابنه القاصر حمزة (ب.) بواسطة دفاعه بمقال التعرض مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/11/2018 بمقتضاه يتعرض ضد القرار الغيابي عدد 2457 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في 14/05/2018 الملف عدد 3771/8221/2017 القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث إنه اعتبارا لكون القرار المشار إليه أعلاه صدر غيابيا وبما إن مقال الطعن بالتعرض قدم في أجل عشرة ومستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ان المتعرض ضده بنك (ش. ل. ج. آ.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 06/11/2016 بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليها شركة (ز. ت.) سبق وان تسلمت ضمانة بنكية في حدود مبلغ مليون درهم سلمتها بدورها للشركة المطلوب حضورها التي تقدمت بمقال من اجل الأداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المدينة والعارض, وصدر على أثرها حكم بتاريخ 19 فبراير 2015 تحت رقم 1932 في الملف عدد 3653-8220-2014 قضى في الموضوع بأداء المدعى عليها تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.077.469,61 درهما مع حصر الأداء بالنسبة للمدعى عليه الثاني –الكفيل- في مبلغ مليون درهم مع الفوائد القانونية بخصوص الكمبيالات بالنسبة للمدعى عليها من تاريخ حلول كل كمبيالة ومن تاريخ 13 فبراير 2014 بالنسبة للكفيل. وهو الحكم الذي بوشرت شانه إجراءات التنفيذ علاقة بملف التنفيذ عدد 367-15 في مواجهة العارض أدى منه مبلغ 1.144.485,00 درهما مفصل كالأتي :الأصل 1.000.000,00 درهم الصائر 19.205,00 درهما و -الفوائد 110.000,00 درهم واعتبارا للعقود المبرمة مع العارض والكفالة التضامنية للمدعى عليهم الثاني –الثالث والرابع فان العارض يتقدم بهذا المقال من أجل الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن مبلغ 1.144.851,00 درهما مع الفوائد القانونية من 30 نونبر 2015 إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة وكذا الغرامة التعاقدية المنصوص عليها في العقد والصائر فالتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع اعتبار ما سبق والحكم وفقه .

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإسئتناف .

استأنفه بنك (ش. ل. ج. آ.) وجاء في اسباب استئنافه إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم التجاري جاء مخالفا للقانون ولم يعلل التعليل السليم وفق ما أقره العمل القضائي وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من 30 نونبر 2015 مع أن الأداء ثابت بتاريخ محدد ذلك أن المستأنف نفذ الحكم في سياق عقد القرض والضمانة البنكية وسريان الفوائد يحتسب من التاريخ أعلاه وهو الأمر الذي كرسه العمل القضائي كما أن فتح عقد القرض المبرم بين البنك المدعي والمدعى عليهم بتعلق بتسهيلات الصندوق وكفالة بنكية والقرض وخاضعة لنفس بنود العقد والعمل القضائي أقر كذلك بجدية الطلب المتعلق بالغرامة التعاقدية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ 30/11/2015 إلى يوم الأداء والغرامة التعاقدية بنسبة 10% من أصل الدين وتوابعه , وأدلى بنسخة من مقال استئنافي ونسخة من حكم تجاري .

فصدر القرار المتعرض عليه الذي أسست المتعرضة أسباب تعرضها عليه في أن الحكم المستأنف خرق قواعد التبليغ خاصة مسطرة القيم ، لأنه بعدم استدعاء المتعرض تم تفويت حقوق دفاعه ، مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته لتبث فيه طبقا للقانون ، وخرق الفصول 1 و 32 من ق.م.م لكون المتعرض أجنبي عن النزاع وليس بمدين للبنك ولا يعد شريكا في شركة (ز. ت.) منذ سنة 2012 ، وان الدعاوى يجب ألا توجه ضده ، لأنه فوت جميع حصصه في الشركة للمسمى مصطفى (ح.) الذي أصبح المالك الوحيد للشركة ، وانه يدلي بعقد تفويت الشركة وأيضا بعقود تفويت باقي الشركاء المتعرض ضدهم للمسمى (ح.)، مما يجعل العارض غير مدين للبنك ، وعدم جواز استناد البنك إلى عقد الكفالة لكن العارض ليس طرفا فيه وليس مدينا لكونه لم يعد مالكا لأي حصة في الشركة ، كما ان الكفالة تم تسليمها لشركة (ز. ت.) بتاريخ 20/01/2014 ومحددة المدة تنتهي بتاريخ 17/04/2014 لمدة 3 أشهر وسلمت لضمان مبلغ مليون درهم ، وان عقد الكفالة يلغي عقد الكفالة الحرة ، وان العارض رفقة باقي الشركاء قاموا بتأسيس شركة (ز. ت.) سنة 2008 وسنة 2012 ، قاموا بتفويت الحصص في الشركة للمصطفى (ح.) الذي أصبح المسؤول عن الشركة ، وليس العارض مدينا للبنك . والتمس إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية أساسا واحتياطيا تأييده جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية وإلغائه فيما قضى به من أداء وبإخراج المتعرض من الدعوى وإحلال السيد مصطفى (ح.) بصفته مالكا لجميع الحصص محله في الأداء واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة قرار استئافي وطي التبليغ .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/10/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بنك (ش. ل. ج. آ.) بمذكرة جوابية عرض فيها ان المتعرض لم يطعن في الحكم المستأنف وان التعرض يطال منطوق القرار الإستئنافي ليس إلا وان المتعرض كفيل بمقتضى عقد صحيح وان تفويت حصصه في الشركة لا أثر له مادام ليس هناك ما يفيد تقييده بالسجل التجاري وليس هناك ما يفيد إبراء الكفيل ، والتمس الحكم وفق ما ورد بمذكرته وتخلف دفاع المستأنف رغم سابق الحضور بجلسة 18/03/2021 وتم تنصيب قيم في حق المتعرض ضده محمود (ح. ك.) وتخلف باقي المتعرض ضدهم ، كما ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/10/2021 .وتقرر تمديدها لجلسة 11/11/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المتعرض بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق القرار الإستئنافي موضوع التعرض لقواعد التبليغ لما تغاضى عن سلوكها ، فإنه اعتبارا للأثر الناشر للطعن بالتعرض ، وبما أن المتعرض نيابة عن ابنه القاصر تقدم بطعنه في القرار الإستئنافي المتعرض عليه وبقبول تعرضه يكون ما تمسك به من خرق لقواعد التبليغ أضحى خلال المرحلة الإبتدائية متجاوزا ، مما يجعل ما أثارته بالوسيلة المذكورة من غير أساس ويتعين رده

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انه ليس مدينا للبنك المتعرض ضده بعد أن فوت حصصه في الشركة للمسمى مصطفى (ح.) المالك الوحيد للشركة وان عقد الكفالة المحتج به من قبل البنك ليس طرفا فيه ، فإنه بالرجوع إلى عقد الكفالة ، يلفى بأن المتعرض قدم كفالة تضامنية لفائدة بنك (ش. ل. ج. آ.) في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم لتغطية ديونه ، مما يجعل أثر الكفالة يبقى ساريا الى حين التسديد الكلي للمبالغ الباقية في ذمة المقترض للبنك لأن التضامن يبقى قائما مادام أن الكفيل تنازل صراحة عن التمتع بحق التجريد والتجزئة ، وبالتالي واستنادا لعقد الكفالة ، فإن آثارها تبقى قائمة بين الكفيل والبنك استنادا لعقد الكفالة بصرف النظر عن تفويت الأول لحصصه في الشركة المدينة الأصلية من عدمه ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المتعرض عديمة الأساس ويتعين ردها ورفض التعرض المقدم بشأنها مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول التعرض.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés