L’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’à la date de l’éviction effective en l’absence de preuve de la remise des clés par le preneur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67911

Identification

Réf

67911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5544

Date de décision

17/11/2021

N° de dossier

2021/8206/3092

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le point de départ de la période d'impayés. La cour retient qu'en l'absence de preuve de la restitution des clés, seul le procès-verbal d'expulsion établit de manière certaine la date de libération des lieux par le preneur.

Elle écarte également l'appel incident du bailleur, relevant que la période de loyers antérieure à celle retenue par le tribunal avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 12 ابريل 2021 تقدم هشام (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 284 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف عدد 2396/8207/2020 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 100.000,00 درهم واجبات استغلال المحل عن المدة من اكتوبر 2015 الى غاية 19/02/2019 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض الباقي.

وحيث بتاريخ 05 اكتوبر 2021 تقدم محمد (ب. ب.) بواسطة محاميه باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي في التاريخ المذكور.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف الأصلي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا بما في ذلك الاستئناف الفرعي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ب. ب.) تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرض من خلاله أن هشام (ب.) يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 2500.00 درهم وأنه بتاريخ 19/02/2019 نفذ في حقه الإفراغ استنادا لحكم صدر في الملف عدد 3120/8227/2016 أيد استئنافيا وبذلك يكون محقا في واجبات الكراء اللاحقة عن المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم السالف الذكر وذلك ابتداء من فاتح شهر ماي 2015 لغاية تاريخ الافراغ في 19 فبراير 2019 والتمس لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 112500,00 درهم عن واجب كراء المدة المذكورة مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وحيث بعد جواب المدعى عليه، وتمام الإجراءات أمام محكمة البداية، أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي بالأداء استأنفه المدعى عليه للأسباب التالية:

أنه عند تنفيذ الحكم عليه أدى مبلغ 40.000,00 درهم التي تخص المدة من 01/09/2014 لغاية متم يناير 2015 وعرض مفاتيح المحل على المستأنف عليه التي تسلمها بتاريخ 18/08/2018 لتنتهي العلاقة الكرائية بينهما في هذا التاريخ وبذلك فإنه لا يمكن مطالبته بواجبات كرائية عن مدة لم يكن فيها حائزا للمحل والتمس لأجل ما ذكر تعديل الحكم المستأنف وحصر الدين المحكوم به في 45.000,00 درهم، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن ما ادعاه الطاعن من أنه سلم للعارض المفاتيح بتاريخ 18/08/2018 لا اساس له من الصحة لكونه أفرغ المحل بتاريخ 19/02/2019 بواسطة مأمور التنفيذ، وبخصوص استئنافه الفرعي التمس تأييد الحكم فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم على هشام (ب.) بأداء مبلغ 112500,00 درهم الذي يمثل المدة من فاتح ماي 2015 الى 19 فبراير 2019 حسب سومة شهرية قدرها 2500 درهم وفق الوارد في المقالين الافتتاحي والاصلاحي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/10/2021 وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 17/11/2021.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي:

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لكونه سلم المفاتيح للمكري بتاريخ 18 غشت 2018 وبذلك انتهت علاقتهما الكرائية في هذا التاريخ وأن الافراغ من المحل لئن نفذ في حقه بتاريخ 19 فبراير 2019 فذلك لا يعني أن العلاقة الكرائية قد استمرت لغاية هذا التاريخ.

وحيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن ما نفذ بتاريخ 02/08/2018 في حق الطاعن يتعلق بخصوص ما قضى به الحكم الصادر في الملف عدد 3120/8227/2016 من أداء فقط ولا يوجد في الملف ما يثبت على أن مفاتيح المحل قد سلمت للمكري بتاريخ 18 غشت 2018 وهو ما ذهب إليه الحكم في تعليله عن أساس، وبالتالي فإنه في غياب اثبات الطاعن تسليم المفاتيح في التاريخ المذكور، يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لغاية تاريخ تنفيذ الافراغ بتاريخ 19/02/2019 حسبما هو ثابت من المحضر موضوع ملف التنفيذ عدد 222/2019 صائب ويتعين تأييده في هذا الخصوص.

في الاستئناف الفرعي:

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء ابتداء من متم اكتوبر 2015 لكون التنفيذ المتعلق بالحكم الصادر في الملف عدد 3120/8227/2016 تعلق بالمدة من فاتح شتنبر 2014 لغاية ابريل 2015.

وحيث إنه بمطالعة القرار الاستئنافي عدد 318 الصادر في الملف عدد 4372/8206/2017 والمستدل به رفقة المقال الاستئنافي الفرعي يتبين على أنه قضى بتأييد الحكم عدد 1144 الصادر في الملف عدد 3120/8227/2019 والذي هو موضوع التنفيذ، ومقتضياته المتعلقة بالأداء تخص المدة من فاتح شتنبر 2014 الى متم اكتوبر 2015 وليس متم ابريل 2015 كما جاء في السبب عن غير أساس من الصحة، وبالتالي فإنه لما كانت المدة السابقة عن شهر اكتوبر 2015 موضوع تنفيذ، فإن الحكم المستأنف لما قضى على المستأنف الأصلي بأداء واجبات الكراء اللاحقة عن مدة التنفيذ لغاية تاريخ الافراغ يوم 19/02/2019 والتي يصل مجموعها الى 100.000,00 درهم كان مؤسسا ولم يخرق في ذلك اي مقتضى ولا الوثائق المستدل بها، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف الفرعي لعدم استناده لأساس.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux