Réf
64433
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4519
Date de décision
18/10/2022
N° de dossier
2021/8206/4862
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Refus d'éviction, Ordre public, Nullité de la clause, Loi n° 49-16, Droit au renouvellement, Congé, Clause de durée déterminée, Bail commercial, Arrivée du terme
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions légales sur le droit au renouvellement ne s'appliquant qu'aux baux à durée indéterminée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise aux formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que toute clause dérogeant à cette procédure, notamment en prévoyant une obligation d'éviction à l'échéance du contrat, est nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public. Dès lors, la simple arrivée du terme contractuel ne pouvait fonder l'action en expulsion, faute pour la bailleresse d'avoir délivré un congé conforme aux exigences légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة جلول (س.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 09/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/03/2021 في الملف عدد 1445/8207/2019 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل:
حيث لا دليل على ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة وهو الشيء الذي يجعل الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان السيدة جلول (س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أن المدعی عليه يكتري منها المحل الكائن بالطابق الأول من اجل سيارة التعليم مكون من ثلاث غرف وفناء و مطبخ ومرحاض ومراب بسومة قدرها 1100 درهم وان المدعى عليه التزم بمقتضی عقد الكراء بافراغ المحل السكني بحلول اجل 31-12-2017 حسبما هو وارد في عقد الكراء وانها بادرت الى توجيه انذار اليه من الافراغ عند انتهاء مدة الكراء المتفق عليه داخل الأجل القانوني. و ان جميع المحاولات التي بذلت معه باءت بالفشل لاجله تلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه من العين المكتراة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر و ارفق المقال بعقد كراء و اشعار و محضر تبلیغ انذار و ارفق المقال بعقد كراء ومحضر تبلیغ انذار وموجب اراثة
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها أن الدعوى غير مقبولة على حالتها لمخالفتها للفصل 2 من عقد الكراء لان عقد الكراء لازال عقدا صحيحا وقد ترتبت عليه اثار قانونية كالزبناء و الموقع وانجز بشانه سجلا تجاريا مثقل بديون وان العارض لم يخل بالتزاماته اذ يؤدي واجبات الكراء بانتظام كما أن الكراء يتجدد تلقائيا إضافة إلى أن المدعية لم تطالب بفسخ عقد الكراء حتى تكون على صواب في مطالبته بالافراغ لاجله يلتمس اساسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي عليه أفاد فيها أن الإنذار لا يحمل المبلغ المطلوب أداؤه و المدة المطالب بها و بالتالي فان الإنذار غير جدير بالمصادقة عليه كما انه لا يتضمن السومة الحقيقية التي هي 2000 درهم لأجله فانه يلتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أفادت فيها أن الجهة المدعى عليها سبق ان تقدمت بمذكرة جوابية وانه تعقيبا لما ورد في الجواب فانها تؤكد أنها أبرمت عقد كراء مع المدعى عليه حدد فيه اجل 31-12-2017 كنهاية لمدة الكراء المذكور وانها لم تحصل أيا من واجبات الكراء بعد نهاية مدة العقد المذكور وان المدعى عليه لم يلزم بمقتضيات العقد بالرغم من المحاولات التي بذلت معها وأضافت أن الإنذار الموجه للطرف المدعى عليه تتوفر فيه جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 46 من الظهير رقم 1 /111/13 وان المكتري لا يخدع لظهير 24-5-1955 وان المادة 26 من القانون 16-49 لا علاقة لها بملف النازلة لان المكتري لم يكتسب اصل تجاري وليست له صفة التاجر لأجله تلتمس الاشهاد على اصلاح مقالها الافتتاحي واضافة طلب فسخ عقدة الكراء بينها و بين المدعى عليه و الحكم وفق كتاباتها و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها أن الإنذار وجه اليه لغير عنوانه ووجه لمحل سكن والده الذي لم يعد يقيم معه وانه خلافا لادعائها فانه أدى واجب كراء الاشهر يناير وفبراير ومارس 2018 كما اكد ان له سجل تجاري مثقل بالرهون وأضاف أن العقد الكراء تجدد تلقائيا لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر وارفق المذكرة السجل التجاري ورخص ومحضر رفض العرض العيني ومحضر معاينة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية تؤكد فيها كتاباتها السابقة
وبناء على المذكرة التعقبية المقدمة من طرف المدعى عليه أكد فيها كتاباته السابقة ورفض الطلب واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص و تحميل المدعية الصائر و ارفق المذكرة بشهادة السكني ومحضر العرض العيني.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية تلتمس فيها رد الدفوعات المثارة لعدم ارتكزها على الساس والحكم وفق مقالها وبناء على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 11-12-2018 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط
وبناء على احالة الملف على هذه المحكمة و تسجليها بها
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف نائبة المدعى عليه أفاد فيها انه بتقديم المدعية طلبا إضافيا يرمي إلى الأداء الواجبات الكرائية عن المحل موضوع الدعوى يجعل طلب فسخ الانتهاء المدة غير مرتكز على أساس وسابق لأوانه وبالتالي فان الطلب يبقى غير مقبول وفي الموضوع افاد ان الثابث من أوراق الملف أن العارض كان يؤدي واجبات الكراء طيلة فترة التعاقد و باستمرار الى ان فوجيء باستدعاء دعوى الحال الرامية إلى افراغه لانتهاء مدة العقد والحال أنه اسس أصلا تجاريا على المحل موضوع الدعوى واكتسب سمعة وزبناء وانه تكبد خسائر مادية لاصلاحه وجعله قابلا للاستعمال وادی مبالغ مهمة وان طلب المدعية يشكل اجحافا في حقه لاجله يلتمس في الطلب الأصلي التصريح أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وفي الطلب المضاد التمس الامر تمهيديا باجراء خبرة على الأصل التجاري وعلى المحل المكترى لتحديد المصاريف المادية التي تكبدها العارض لاصلاح المحل المكترى وتحديد تعويض عن فقدان اصله التجاري مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة وتحديد كافة مطالبه والاداء عنها والحكم على المدعية بمبلغ قدره 200000 درهم عن فقدان الاصل التجاري وعن الاصلاحات التي تكبدها لجعل المحل المكترى جاهزا لاغراضه التجارية وتعويضا عن الضمانات التي اداها مقابل كراءه للمدعى فيه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعية الصائر في جميع الحالات
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المدعية
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه باستقراء النصوص المنظمة لإنهاء عقد الكراء التجاري فإنه لا يظهر منها انه من غير الجائر اتفاق طرفي العقد على تحديد مدته ذلك أن تنصيص المشرع في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون المتعلق بكراء المحلات التجارية على احقية المكتري في تحديد العقد متى اثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الاقل لا يعني ان المتعاقدان لا يجوز لهما ابرام عقد محدد المدة بل يعني بالمفهوم المعاكس ان العقد الذي لم تحدد مدته هو الذي تنطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور. وانه اذا كان من المتفق عليه, ان الاصل في الاشياء هو الاباحة فإن التطبيق السليم لمبدأ حرية الارادة والتعاقد يقتضي اطلاق حرية المتعاقدين وعدم تقييدها الا اذا خالفت النظام العام. وانه وبمقتضى الفصلين 228 و 229 من قانون للالتزامات والعقود, فإن الالتزامات تلزم طرفيها ونتج اثرها بينهما. كما انه وبمقتضى الفصل 230 من نفس القانون فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها مما يجعلها ملزمة للمتعاقدين بنفس درجة الزامية القانون. وأن المستأنف عليه لم يدع في اية مرحلة من مراحل المسطرة كون ارادته معيبة او ان عملية التعاقد لم تكن سليمة بسبب تدلیس او عيب من عيوب الرضى. وأنه تطبيقا للنصوص المشار اليها أعلاه فإن المستأنف عليه يعتبر ملزما بتطبيق بنود العقد الذي حدد مدة الكراء في ثلاث سنوات تبتدىء في 01/01/2015 وتنتهي في 31/12/2017 . وانها وجهت للمستانف عليه انذارا طبقا للبند الثاني من عقد الكراء تنذره فيه بافراغ المحل بسبب انتهاء مدة الكراء . وأنه لا يظهر من النصوص المنظمة للكراء التجاري أن المشرع منع ابرام عقودا كرائية محددة المدة بخصوص المحلات التجارية . و يترتب عن كل ما سبق أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به . والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقال الدعوى الافتتاحي. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 26/07/2022 جاء فيها انه بالرجوع إلى المادة 4 التي تنص على "استفادة المكتري من تجديد عقد الكراء متى اثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل" لم يعني بها المشرع ولم يجعلها حكرا على العقود الغير محددة المدة بل جعلها سارية نافذة على مجمل العقود الخاصة بكراء العقارات و المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي . وأن النص الخاص أولى بالتطبيق لتقييده للنص العام . وأن المحكمة لما تبين لها أن المكترى قد استوفى الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 4 من القانون رقم 49.16 المحدد في السنتين واكتسب بتاريخ 1-1-2017 أصلا تجاريا في العين المكتراة تكون قد عللت حكمها القاضي برفض الطلب تعليلا قانونيا سليما. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/09/2022، تقرر خلالها حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس لأن النصوص المنظمة لإنهاء عقد الكراء لا تتضمن ما يمنع الاتفاق على تحديد مدة عقد الكراء ملتمسة للعلة المذكورة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق ما ورد بالمقا الافتتاحي.
لكن، حيث إن الثابت قانونا أن عقد الكراء التجاري لا ينتهي العمل به إلا بتوجيه إنذار مستوف للشكليات المنصوص عليها في الفصل 26 من قانون 16-49، فلا يسوغ لطرفي العلاقة الكرائية اللجوء إلى ما ورد بالعقد من التزام بالإفراغ داخل أجل محدد لأن المشرع أوجب توجيه إنذار بالإفراغ وأن مجرد الاتفاق على إنهاء عقد الكراء لا تأثير له لوقوعه باطلا لتعلق الأمر بقواعد من النظام العام، فبصدور قانون 16-49 أصبحت رغبة المكرية بإنهاء علاقتها بالمستانف عليه تستلزم أولا توجيه إنذار إليه بذلك في إطار المادة 26 من قانون 16-49 يتضمن وجوبا السبب المعتمد في الإفراغ مع منحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل الأمر الذي يجعل المستأنفة غير محقة في ترتيب أي أثر للإفراغ على مجرد الاتفاق المذكور باعتبار أن الالتزام بالإفراغ داخل أجل محدد يبقى مشوبا بالبطلان طالما أنه يخرج عن زمرة الأسباب النظامية الموجبة لإنهاء عقد الكراء الأمر الذي يكون معه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من رفض طلب الإفراغ مبني على أساس سليم ويتعين تأييده ورد ما باستئناف الطاعنة مع تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
55815
Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55929
Bail commercial : la preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par un enregistrement vocal, celui-ci ne constituant pas un aveu du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56051
Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56133
Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56233
Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56357
Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
56459
La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024