Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire confirmant la dette rend inopérante la contestation de la force probante de la photocopie de la facture (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64421

Identification

Réf

64421

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4500

Date de décision

17/10/2022

N° de dossier

2022/8202/2477

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, nonobstant la contestation du débiteur quant à la force probante de la facture produite en simple copie.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de l'original du document, et que le premier juge ne pouvait suppléer la carence probatoire du créancier en ordonnant une expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condamnation n'était pas fondée sur la seule facture mais sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire.

La cour relève que l'expert, après examen des écritures des deux parties, a confirmé l'existence de la créance, celle-ci étant dûment inscrite dans la comptabilité de l'appelant lui-même. Dès lors, la contestation relative à la nature de la pièce initialement produite devient inopérante, la preuve du montant réclamé étant rapportée par le rapport d'expertise.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/4/2022 يطعن صراحة بالاستئناف ضد الحكم رقم 2565 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2022 في الملف التجاري رقم 2006/3089/8235/2021 و القاضي بقبول الطلب الأصلي و الاضافي و عدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى. و الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 212.394,54 درهم مع الفوائد من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

كما تستأنف الحكم التمهيدي باجراء خبرة بواسطة الخبير بوخار شكري للقيام بها.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه الاستئناف الحالي واقعا داخل الآجال القانونية، كما انه مستجمع لجميع الشروط القانونية صفة و أداء، مما يتعين معه الحكم بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان شركة (ل. س.) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله كونها شركة متخصصة في مجال المعلوميات و انها باعت للمدعى عليها شركة (ا.) مجموعة من البضائع و التي توضحها الفاتورة رقم 17FA0090 بتاريخ 09/10/2017 الحاملة لمبلغ 1.287.419,0 درهم و انه تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 150.628,02 درهم و انها حاولت استخلاص دينها بجميع الوسائل الحبية، والتي بقيت بدون جدوى، كما انها وجهت رسالة انذارية تطالبها باداء ما عليها من الدين و التي توصلت بها بتاريخ 24/08/2017 كما تبين من خلال وصل الارسال و ان المعاملة التجارية ثابتة من خلال الفاتورة التي تحمل تأشيرة و طابع المدعى عليها وهي بالتالي تعتبر مقبولة من طرفها طبقا لمقتضيات الفصل 417 ق ل ع و الذي ينص في فقرته الثانية على ان الدليل الكتابي يمكن ان ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة . " وان المدعية قامت باحترام التزاماتها التعاقدية ، وهو ما لم تف به المدعى عليها ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المده عی عنيها بأدائها لفائدتها مبلغ 150.628,02 درهم مع الفوائده القانونية من تاريخ الفاتورة وشمول الحكم بالنقاد المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث دفعت المدعى عليها بعدم إدلاء المدعية بأصل الفاتورة التي أسست عليها دعواها، بالنظر لعدم احتواء الملف على أية وثيقة أصلية، بل مجرد صورة شمسية لا تحوز أية حجية أمام القضاء.

وبعد منازعة المدعى عليها أصدرت المحكمة حکما تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية، انتهى فيها الخبير الى ثبوت العلاقة التعاقدية وثبوت المديونية .

وبناء على ادلاء المدعية بطلب إدخال شركة (ن.) في الدعوى والحكم عليهما تضامنا الى جانبها ، كما تقدمت بمقال ادخال المهندس المعماري في الدعوى.

وأنه و بعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انها تقتصر تبعا للأثر الناشر للاستئناف على إيراد موجز لأسباب استئنافهم .

ذلك أنه قد أسست المستأنف عليها طلبها للمديونية على أصل الفاتورة المدعاة قبولها من الطاعنة، كما تقدمت بطلب ادخال شركة (ن.) في الدعوى والحكم عليها تضامنا باعتبارها قد قامت بأشغال الفائدتها وبمقرها الاجتماعي. و إنه بالرغم من منازعة الطاعنة في هذه الفاتورة متمسكة بعدم انتاجها في الدعوى لكونها غير أصلية وليست نسخة طبق الاصل بل مجرد صورة شمسية، فإن الحكم المطعون فيه قد وقف على عدم إنتاج هذه الفاتورة في الدعوى، وتكلف بإعداد الحجة لفائدة المستأنف عليها خروجا عن قواعد الحياد بين أطراف الخصومة وقضى بإجراء خبرة حسابية. و إن الخبير قد وقف على ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين، واعتمد ذلك سندا في تقرير المديونية، والحال أنها لا تنازع في علاقتها التعاقدية مع المدعى عليها، بل منازعتها منصبة على المديونية من جهة، وعلى مناقشة وسائل الإثبات من جهة أخرى.

وأنها تنازع في المديونية المحكوم بها بالنظر لكون موضوعها عقد مبرم بين الطرفين تحاشت المستأنف عليها الادلاء به لتفادي ترتيب اثاره القانونية، لثبوت توقيف أية أداءات على توقيع محضر تسليم نهائي للأشغال مع شركة (ن.). كما أنها تستدل بالعقد وثبوت عدم توقيع محضر التسليم النهائي للأشغال، ما يجعل مطالبة المستأنف عليها سابقة لأوانها بصرف النظر عن المديونية.و إنه الى جانب ذلك، أعاد الحكم المطعون فيه في تعليله الاستناد الى الفاتورة التي سبق اعتبارها ضمنيا غير منتجة في الدعوى من خلال الحكم بإجراء خبرة حسابية، والحال أنها تستمر في التأكيد على خلو الملف من أصل هذه الفاتورة المقبولة. كما قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب ادخال شركة (ن.) في الدعوى لانتفاء أي عقد بينها والمستأنف عليها. والحال أن الأمر يصدق من خلال وثائق الملف على الطاعنة، كما أن المستأنفة ما فتئت تؤكد قيامها بالاشغال لفائدة هذه الأخيرة وبمقرها الاجتماعي..

لذلك فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا أساسا بعدم قبول الطلب الأصلي. و بتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها لجلسة 6/6/2022 انه قد أسست المستأنفة استئنافها على سبب فريد و هو منازعتها في قيمة الدين . وأقرت كذلك بوجود معاملة بينهما.

و ان المستأنف عليها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية. و ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ووافيا مما يتعين معه رد ما جاء في المقال الاستئنافي و تأييد الحكم المستأنف .

وأجابت شركة (ن.) بواسطة نائبها بجلسة 27/6/2022 انه قد دفعت المستأنفة ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول ادخالها في الدعوى لانتفاء أي عقد بينها و بين المستأنف عليها، و ان الأمر يصدق من خلال وثائق الملف ، و ان المستأنفة ما فتئت تؤكد قيامها بالاشغال لفائدة هذه الأخيرة وبمقرها الاجتماعي مما يوجب الحكم على هذه الأخيرة. وأن ما غاب عن المستأنفة انها و الى جانبها شركة (ل. س.) ظلتا عاجزتين عن الادلاء بما يفيد قيام معاملة تجارية معها ، وهو الشيء الذي اكده ايضا السيد الخبير بوخار شكري في تقريره المضمن بحيثيات الملف.

وأمام هذا الوضع ، فان الاستئناف المقدم في مواجهتها يكون غير ذي صفة في نازلة الحال، وأن ذلك ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى في تعليلها للحكم موضوع الطعن الحالي حيث قضت على ضوء ذلك بعدم قبول طلب ادخالها في الدعوى، مما يكون معه من المناسب و الحالة هاته التصريح برد الاستئناف الحالي و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشق.

وأجاب المستأنف عليه السيد يوسف (د.) بواسطة نائبه بجلسة 12/9/2022 أن المستأنفة لم تناقش أي دفع من شأنه توجيه أي مطالب في مواجهتها السيد يوسف (د.).وقد سبق له خلال الطور الابتدائي ان دفع بانعدام صفته ولا المصلحة لادخاله في الدعوى الحالية، مما يعتبره تعسفا محضا في حقه لاسيما و ان المستأنفة لم توجه أي مطالب في مواجهته. وأنه لا يمكن اقحامه في هذا النزاع لعدم ارتباطه به ولعدم وجود أي مبرر لذلك بدليل عدم توجيه أي مطالب في مواجهته.وان المستأنفة بالرغم صراحة ووضوح تعليل الحكم الابتدائي فإنها لازالت مستمرة في تعسفها من خلال إقحامه بدون موجب حق في الدعوى الحالية من خلال مقالها الاستئنافي.

لهذه الأسباب فهي تلتمس القول ان الاستئناف لايرتكز على اساس فيما هو موجه ضد السيد يوسف (د.).و الحكم برده وعدم أخده بعين الاعتبار . و تأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به مع تبني تعليله. وترك كل الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستأنفة شركة (ا.).

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 12/9/2022 ان شركة (ن.) ادلت بمذكرة جوابية لجلسة 27/6/2022 اعادت من خلالها انكار انجاز المستأنف عليها شركة (ل. س.) لأية اشغال مقرها الاجتماعي. وان هذه الأخيرة قد اسست دعواها على انجاز اشغار بالمقر الاجتماعي لشركة (ن.) و لفائدة هذه الأخيرة. وان الخبير المعين في المرحلة الاستئنافية قد وقف على حقيقة قيام المستأنف عليها بالاشغال موضوع المطالبة بالمقر الاجتماعي لشركة (ن.)، كما وقف على انتفاء اية علاقة عقدية او قانونية بينها و بين الطاعنة بهذا الخصوص، ما تلتمس معه الحكم لها وفقا للمقال الاستئنافي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 12/9/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 3/10/2022 مددت لجلسة 17/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به في مواجهتها من اداء رغم منازعتها في الفاتورة باعتبارها غير منتجة في الدعوى و مجرد صورة شمسية.

وحيث ثبت للمحكمة بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف الابتدائي ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقتصر في تعليلها فقط على حجية الفاتورة طبقا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة 417 ق ل ع باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبة الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها في غياب ما يخالفها فانه و فضلا على ذلك فالمحكمة قد امرت باجراء خبرة حسابية بين الطرفين و ان الخبير المعين بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية للطرفين انتهى الى ثبوت الدين في ذمة الطاعنة و ذلك بعد قيامه باجراء المحاسبية بينهما و خصم المبالغ المؤداة بواسطة الشيكات و التحويلات البنكية مما تبقى المنازعة المثارة بخصوص الفاتورة في غير محلها طالما ان الدين اصبح ثابتا في ذمتها استنادا لتقرير خبرة مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية و التي خلص خلالها الخبير الى تسجيل الفاتورة ضمن الوثائق المحاسبية للمستأنفة وفي غياب ما يثبت خلاف ما هو مضمن بها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial