Réf
64059
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2239
Date de décision
09/05/2022
N° de dossier
2021/8301/5994
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Contestation de la créance, Admission de créance
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice.
L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était suffisamment établie par les contrats de crédit et les conventions de garantie versés au dossier.
Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi bancaire, que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve par une contestation précise et documentée d'opérations spécifiques, la simple critique générale desdits relevés est jugée inopérante.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 08/04/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2020 تحت عدد 93 في الملف رقم 502/8313/2019 القاضي بقبول دين بنك (ع.) المحدد في مبلغ 726.036,57 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على تصريح بنك (ع.) بدين محدد في مبلغ 726.036,57 درهم التمس قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرح بواسطة نائبه بجلسة 2019/12/18 والتي أكد فيها طلبه، وأرفقها بصور مشهود بمطابقتها لأصل عقد كفالة ولشهادة تقييد رهن ، ولملحق عقد ولعقد جدولة دين ولملحق عقد فتح اعتماد مالي ، وبنسخة كشف حساب وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرح بواسطة نائبه بتاريخ 2019/12/25 والتي أرفقها بصور مشهود بمطابقتها لعقد فتح اعتماد مالي، وبصورة مشهود بمطابقتها لأصل سند لأمر.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث ان الطاعنة تعذر عليها مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس إلى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها.
وأنها تبسط أوجه منازعتها في الدين بناء على ما توفر لديها من حجج وذلك بعد مناقشة حيثيات المقرر المطعون فيه بصفة قانونية وفقا للمعطيات الاتية:
حيث أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. وإنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، و هي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا المقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة. وعززت المطلوبة في الاستئناف تصريحها ببيان عمليات محصور في 01/02/2019 الى غاية 18/02/2019 لاثبات المديونية دون ان ترفقها بما يفيد استحقاق تلك المبالغ وخصوصا تلك المتعلقة بالخصم التجاري والرصيد المدين وكذا ما يفيد استحقاق الكفالات وانها قامت بأداء قيمتها للمستفدين منها. وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية وإنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ".
وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها، يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه." وحيث أن الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت ان التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون وحيث إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين موضوع بيان الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها وكذا من اعمال الضمانات البنكية وحوالة الديون البنكية الى غيرها من العمليات المصرح بها ضمن الدين موضوع الاستئناف، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء و الإبطال. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه."
وانه باطلاع المحكمة على بيان كشف الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها ستجده يفتقر الى اثبات هذه العمليات والاسس المعتمدة في تقديرها الى جانب انه لم يتم تحديد الاقتطاعات عن الرصيد المدين واحترام النسبة المتفق عليها وكذلك الفوائد عن الرصيد المدين بالاضافة بيان عمليات الاعتماد المستندي وعمليات قرض التوطيد.
وانه بدراسة المحكمة لوثائق الملف سيتبين لها بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية، في غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الإقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد وكذا مصير الضمانات البنكية وتسهيلات التمويل التي لا يمكن الحسم فيها الا عن طريق اجراء خبرة حسابية.
وانه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابات الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال.
وانه تبعا لذلك فان العارضة تكون محقة في أن تلتمس من المجلس الموقر الغاء الأمر المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي التصريح اساسا بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 320.000,00 درهم، ورفض مازاد عن ذلك. واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها مع البت في الصائر طبقا للقانون.
وادلت بتصریح المستأنف عليها بالدين وصور اربع عقود بنكية مع ملحقاتها.
وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 14/03/2022 جاء فيها أن أول ما يجب إثارته للمحكمة أن بنك (ع.) لا يسعه إلا تأكيد الدين موضوع الأمر المطعون فيه بالاستئناف، وأن ما قضى به الأمر المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما وأن بنك (ع.) سبق له التقدم بتصريح بدينه بمقتضی بیان تصریح بدينه والمتوصل به من طرف السيد السنديك خالد (ف.) .
وأن بنك (ع.) دائن لشركة (ط. ف.) بمبلغ 726.036,57 درهم ، وذلك كما هو ثابت من بيان تصريح بدين المدلى به بالملف والمرفق به جميع الوثائق المثبتة له .
و انه وخلافا لما ادعته المستأنفة بخصوص الكشوف الحسابية المدلى بها بالملف والتي يكفي الرجوع إليها للتأكد من انها تتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب الذي يعتبر أن الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على الحجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها وتعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس .
وانه رجوعا إلى الكشوف الحسابية ، فإنها تضمنت جميع عروض الحساب ومختلف العمليات المجراة به والحركية التي عرفها منذ تاريخ الاستفادة من الدين إلى غاية تاريخ حصره، وكذا نسبة الفائدة البنكية إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها، وذلك كما يتضح من اصل وضعية كشف حساب المدلى بها بالملف والتي توضح ذلك بجلاء.
حيث انه يكفي الرجوع لوضعية الكشوف الحسابية المدلى بها للتأكد من ذلك ومن الحركية التي عرفها الحساب وتضمين مختلف العمليات وكذا كيفية حساب الفائدة البنكية به إلى تاريخ إحالته على قسم النزاعات بالبنك. وانه بذلك يبقى طلب إجراء خبرة حسابية غير ذي موضوع ، طالما دين بنك (ع.) ثابت - بالوثائق المدلى بها ابتدائيا ضمن - مذكرات العارض والمفصلة والتي لم تستطع المستأنفة إثبات عكس ما ضمن بها. والمستأنفة لم تدل بما يفيد الأداء الكلي أو الجزئي للدين المصرح به.
وإن البنك العارض يبقى محقا في التقدم أمام مجلسكم من أجل المطالبة بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وذلك بطلب قبول وتثبيت دينه بصفة امتيازية في حدود مبلغ - 726.036,57 درهم وإدخاله ضمن خانة الدائنين.
وأمر السيد السنديك بإدراج دین بنك (ع.) بصفة امتيازية في حدود مبلغ 726.036,57 درهم وإدخاله ضمن خانة الدائنين وفق ما يترتب عن ذلك قانونا ورد استئناف المستأنفة لعدم جديته وقانونيته .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 04/04/2022 من طرف نائب المستأنفة عرض من خلالها ان المستأنف عليها دفعت بكون الدين موضوع التصريح تابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة به ملتمسة تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بما قضى به. وأنه من خلال الاطلاع على مناقشة المستأنف عليها لبيان هذه الأسباب نجدها ركزت على الكشوفات الحسابية متناسية أن العقود الموقعة بين الطرفين والشروط المضمنة بكل عقد ومدى احترام سعر الفوائد الواجب اعمالها بالإضافة الى الضمانات الممنوحة عن كل عملية وكذا القيود الواجب احترامها أثناء تقييد العمليات الحسابية في حساب العارضة سواء الدائنية أو المدينية .
وأن الكشوفات التي تستند عليها المستأنف عليها للقول بثبوت دینها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. وحيث انه من جهة أخرى وهو ما تتحاشى المستأنف عليها الخوض في مناقشته هو العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها بالنظر الى طبيعة هذه العمليات على اعتبار مجموعة من عمليات الخصم قامت بتسجيلها في رصيد المدين للحساب وفي نفس الوقت استعملت الأوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة العارضة او في مواجهة باقي الموقعين بالإضافة إلى تمسكها بالضمانات المرتبطة بهذه العمليات فيه خرق سافر لمقتضيات المادة 498 من مدونة التجارة التي تنص على انه "تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة. تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب". وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون.
وانه من جهة ثالثة نجد أن المؤسسة البنكية تتشبث بالضمانات والكفالات الممنوحة لها بالرغم من علمها يقينا أن جل هذه الضمانات طالها التقادم كما ان الكفالات البنكية الممنوحة من طرفها لم يتم استعمالها من طرف العارضة ولم تدل بما يفيد أدائها لقيمة تلك الضمانات وحيث انه من جهة اخرى ناقشت المستأنف عليها الكفالات البنكية التي انتهت مدة صلاحيتها وان العارضة لم تثبت دفوعاتها بهذا الخصوص فإن العارضة وتشبثا منها بجدية دفوعاتها تدلي للمحكمة بكفالتين بنكيتين لم يتم ارجاعهما ولم يتم استعمالهما طبقا للقانون.
وانه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دین المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية والعقود البنكية والحسابات الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال .
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة القول والحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانونی او واقعي سليم وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية تسجيل تشبث العارضة بإجراء خبرة حسابية لتجلي الحقيقة وتبيان أساس العمليات البنكية موضوع التصريح بالدين مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبجلسة 18/04/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن بنك (ع.) سبق له التقدم بتصريح بدينه بمقتضی بیان تصریح بدينه والمتوصل به من طرف السيد السنديك خالد (ف.) . وانه دائن لشركة (ط. ف.) بمبلغ 726.036,57 درهم ، وذلك كما هو ثابت من بيان تصریح بدین المدلی به بالملف والمرفق به جميع الوثائق المثبتة له .
وانه رجوعا إلى الكشوف الحسابية ، فإنها تضمنت جميع عروض الحساب ومختلف العمليات المجراة به والحركية التي عرفها منذ تاريخ الاستفادة من الدين إلى غاية تاريخ حصره، وكذا نسبة الفائدة البنكية إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها. وانه يكفي الرجوع .لوضعية الكشوف الحسابية المدلى بها للتأكد من ذلك ومن الحركية التي عرفها الحساب وتضمين مختلف العمليات وكذا كيفية حساب الفائدة البنكية به إلى تاريخ إحالته على قسم النزاعات بالبنك.وانه خلافا لما زعمته المستأنفة، فإن الضمانات الممنوحة لبنك (ع.) غير كافية لسداد ديونه وأن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد كون الكفالات البنكية لم يتم استعمالها.
وانه بذلك يبقى طلب إجراء خبرة حسابية غير ذي موضوع ، طالما دين بنك (ع.) ثابت بالوثائق المدلى بها ابتدائيا ضمن مذكرات العارض والمفصلة والتي لم تستطع المستأنفة إثبات عكس ما ضمن بها .وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد الأداء الكلي أو الجزئي للدين المصرح به. وإن البنك العارض يبقى محقا في التقدم أمام مجلسكم من أجل المطالبة بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وذلك بطلب قبول وتثبيت دينه بصفة امتيازية في حدود مبلغ 726.036,57 درهم وإدخاله ضمن خانة الدائنين وفق ما يترتب عن ذلك قانونا.
لهذه الأسباب
ومن أجلها يلتمس العارض القول والحكم برد جميع مزاعم المستأنفة والحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وذلك بقبول وتثبيت دين بنك (ع.) بصفة امتیازية في حدود مبلغ726.036,57 درهم وإدخاله ضمن خانة الدائنين وأمر السيد السنديك بإدراج دین بنك (ع.) بصفة امتيازية في حدود مبلغ 726.036,57 درهم وإدخاله ضمن خانة الدائنين وفق ما يترتب عن ذلك قانونا ورد استئناف المستأنفة لعدم جديته وقانونيته .
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف.
وبناء على ادراج ملف القضية بجلسة 18/04/2022 , فتقرر اعتبارها جاهزة فتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/04/2022 مددت لجلسة 09/05/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل وكون المحكمة المطعون في امرها تبنت جميع مطالب المطعون ضدها, فإنه بالرجوع الى التصريح بالدين يتضح ان المطعون ضدها صرحت بكون دينها محدد في مبلغ 726.036,57 درهم وان التصريح تضمن الاشارة الى ان مبلغ 73.065,61 درهم يتعلق بالاستحقاقات الغير المسددة لغاية 25/12/2018 ومبلغ 652.970,96 درهم يتعلق بالمبلغ المتبقي من رصيد قرض التوطيد لغاية 25/12/2018, وان الدين المذكور جاء معززا بعقد فتح اعتماد مالي في الحساب مضمون بكفالة شخصية وكفالة عقارية وملحق لعقد فتح اعتماد مالي اضافة الى كشفي حساب يتضمنان المبلغ المصرح به. وبذلك فالدين المصرح به يكون ثابتا, لا سيما وان الطاعنة لم تدل بما يثبت خلاف ما تضمنته الوثائق المدلى بها, كما انها لم تدل بما يثبت الاداء, اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم البحت في اصل الدين , فإنه غير مؤسس قانونا , على اعتبار ان اصل الدين هو العقود الرابطة بين الطرفين والتي تؤكد استفادة الطاعنة من مبلغ القرض, اما بخصوص السند لأمر فإنه في النازلة يعتبر وثيقة معززة لإثبات المديونية , وذلك لعدم الادلاء بما يفيد ان المطعون ضدها قد صرحت بالمبلغ المضمن به بشكل مستقل, اذ ان التصريح بالدين لا يشير اليه. اما بخصوص تمسك الطاعنة بعدم التأكد من عمليات الخصم والكفالات ونسبة الفوائد المحتسبة بخصوصها , فإنها لم تدل بما يثبت ان المديونية تتضمن في جانب منها دينا يتعلق بعمليات الخصم , كما انها لم تحدد الاوراق التجارية التي قدمتها للخصم, اما بخصوص الكفالات, فإن التصريح لا يشير الى اي دين متعلق بالكفالات. وتبعا لذلك فإن الامر المطعون فيه علل ما انتهى اليه تعليلا قانونيا, لا سيما وان التصريح بالدين جاء معززا بالكشوف الحسابية التي تعتبر حجة في اثبات المديونية الى ان يثبت ما يخالفها طبقا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وان الطاعنة وبالرغم من منازعتها في الكشوف الحسابية , فإن المنازعة المذكورة جاءت عامة ولم تنصب على عملية محددة , كما انها جاءت مجردة مما يثبت جديتها , ذلك ان الطاعنة لم تدل بما يثبت خلاف ما تضمنته الكشوف المدلى بها كما انها لم تدل بما يثبت اداء الدين موضوع التصريح, الامر الي يكون معه الامر المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025