Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour agir en résiliation est suspendu durant l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63464

Identification

Réf

63464

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4471

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2022/8206/4216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16.

L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en application du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le décret-loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 a expressément suspendu l'ensemble des délais légaux et réglementaires durant la période d'état d'urgence.

Dès lors, le décompte du délai de six mois pour agir en validation du congé doit être neutralisé durant cette période, rendant l'action introduite par le bailleur recevable. Statuant au fond, la cour constate le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par le congé et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, accueille la demande principale du bailleur ainsi que sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (م.) ومن معها بواسطة نائبهن المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2022 تستأنفن بمقتضاه الحكم رقم 3516 الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 22/09/2021 في الملف عدد 3021/8207/2020 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعاته .

وبناء على الطلب الاضافي المضمن بالمقال الاستئنافي اعلاه والمؤدى عنه الرسم القضائي.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنات بالحكم المستأنف فيكون الاستئناف مستوفي لجميع الشروط الشكلية ويتعين التصريح بقبوله كما ان الطلب الاضافي قدم وفق الشكل وعلى الصفة فهو مقبول أيضا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (م.) ومن معها تقدمت بواسطة دفاعهن بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/10/2020 يعرضن من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهن المحال التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط بسومة قدرها 630 درهم، و أنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2019 الى غاية يومه دون مبرر مما حدا بهن الى توجيه اليه إنذارا بالأداء بتاريخ 2020/02/17 و التمسن الحكم بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2019 الى غاية أكتوبر 2020 و الحكم بالمصادقة على الإنذار و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 700 درهم عل كل يوم تأخير عن التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المحل و بتحميله الصائر و ارفقن مقالهن بنسخة طبق الأصل من محضر تبليغ مرفق بصورة من عقد اراثة و صورة من عقد بيع اسهم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2021/03/03 و التي جاء فيها أن الدعوى معيبة من الناحية الشكلية على اعتبار ان القانون 49/16 الزم المكري بالإدلاء بعقد الكراء و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و حفظ حقه في التعقيب في حالة اصلاح المسطرة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بتاريخ 2021/03/31 و التي جاء فيها أن المادة 38 من القانون 49/16 تجعل العقود المبرمة قبل سنة 2014 لا تخضع للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 3 من نفس القانون و يمكن اثباتها بجميع الوسائل المقررة قانونا، و هو ما ينطبق على العلاقة الكرائية بين الطرفين التي بدأت سنة 1982، و من جهة أخرى، فإن المدعى عليه لم ينازع في العلاقة الكرائية يعتبر اقرارا بثبوت صفة المدعيات و أنهن يدلين بالوثاق التالية قصد اثبات العلاقة الكرائية : صورة لعقد كراء مبرم سنة 1982 و صورة من تنازل محمد (ج.) لفائدة المدعى عليه عن حق الكراء و صورة من أمر بإجراء عرض عيني و إيداع و محضر عرض عيني الواجبات الكراء من طرف المدعى عليه و نسخة عادية من امر صادر بإجراء عرض عيني لواجبات الكراء مع الإيداع مرفق بمحضر العرض العيني و محضر تبلیغ حوالة الحق مع انذار أداء الوجيبة الكرائية و التمسن الإشهاد لهن بما جاء في المذكرة و الحكم وفقها و ارفقن المذكرة بالوثائق المدلى بها أعلاه.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2021/04/28 و التي جاء فيها أن فاطمة (م.) و بناتها ليسوا وحدهن ورثة المرحوم غنام (ر.)، و أنه يؤد الواجبات الكرائية منذ سنة 1982 دون انقطاع لمورث المدعين إلى أن توفي، حينها اضطر الى سلوك مسطرة العرض و الإبداع، و ذلك قبل التوصل بأي انذار ، وأنه يدل للمحكمة بآخر وصل للأداء بمبلغ 70.170 درهم، حساب رقم 9683 ملف مختلف عدد 7156/1109/2020 بعد أن تعذر القيام بالمطلوب لعدم ظهور أي من الورثة رغم ترك اشعار ، و أنه اكتسب أصلا تجاريا منذ 1982 و أن السمعيات يردن افراغه دون تعويض، و التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه و احتياطيا اجراء جلسة بحث و أرفق مقاله بأصل وصل للاداء و محضر اخباري.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بتاريخ 2021/05/26 و التي جاء فيها أنه سبق لهن و أن ادلين بما يثبت صفتهن في الدعوى بمقتضى الوثائق أعلاه و أنه بالرجوع الى محضر تبليغ حوالة الحق مع انذار بأداء الواجبات الكرائية، يتبين أن المدعيان اشعرن المدعى عليه بتاريخ 2019/07/08 بأنهن اصبحن مالكات لجميع الأسهم المتعلقة بالعقار الكائن بـ [العنوان] الرباط و من جهة ثانية فإنه كان يسلم الواجبات الكرائية لفائدة العارضات و أن العرض و الإيداع المستدل به من طرف المدعى عليه جاء خارج الأجل و التمسن الحكم وفق الطلب.

وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 2021/06/09 بإخراج الملف من المداولة قصد اشعار الطرف المدعى عليه بالإدلاء بالمذكرة الجوابية التي سبق له الإدلاء بها .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بتاريخ 2021/07/07 و التي ارفقها بالمذكرة الجوابية المطالب بها، و التمس الحكم بضمها للملف مع ترتيب الآثار القانونية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441( 23 مارس 2020 ) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها فإن المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب بعلة '' حيث إنه بدخول القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي حيز التنفيذ بتاریخ 2017/02/14 ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اصبح المکری ملزما استنادا للمادة 26 من القانون أعلاه، بممارسة دعوى المصادفة على الإنذار ستة أشهر من تاريخ انهاء الآجال الممنوح له بالإنذار تحت طائلة سقوط حقه، وبما أن المدعى عليه توصل بالإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 2020/02/17 فإنه ملزم برفع دعوى الافراغ داخل أجل ستة أشهر وخمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالإنذار بنفس التاريخ، والحال أنه لم يتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 2020/10/27 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا، مما يبقى معه المدعي مواجها بسقوط الحق في المطالبة بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ، ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب بهذا الشق" وأنه تبعا لذلك تكون قد جانبت الصواب وخرقت المرسوم بقانون المذكور وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة تقديمه خارج أجل 6 أشهر المقررة في المادة 26 من القانون 16/49 دون أن تنتبه الى الظرفية المقدم التي زردت فيها وقائع الدعوى وتاريخ رفع المقال تكون قد خرقت مقتضيات المادة السادسة من المرسوم المتعلق بسن حالة الطوارئ الصحية وأن الإنذار قد وجه فعلا بتاريخ 2020/02/17 وأن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (24 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2020 وقد جاء في مادته السادسة ما يلي " يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية المذكورة..." وأن المادة المذكورة قد أوقفت احتساب جميع الآجال إلى اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية وبالتالي فإن أجل 6 أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49.16 قد تم ايقافه إلى تاريخ صدور القانون رقم 42.20 المتعلق بتغيير المرسوم المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2020 وهو التاريخ الذي بدأ فيه استكمال أجل 6 أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49.16 وأن الإنذار قد بلغ بتاريخ 2020/02/17 وأن مقال الدعوى قد رفع بتاريخ 2020/10/27 ، وأن حالة الطوارئ الصحية قد أعلنت بتاريخ 2020/03/24 وقد تم التخفيف منها بتاريخ 2020/07/27 ، مما يكون معه أجل 6 أشهر المنصوص عليها قانونا في المادة 26 من القانون 49.16 لم ينصرم بعد والطلب قد رفع داخل الأجل القانوني ، وحول فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني عللت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها به او حيث إنه بالنسبة لطلب الأداء فإن المدعيات لم يحددن مبلغ الواجبات الكرائية المطلوب أدائها، كما أنه من لم يحددن مبلغ السومة الكرائية المطالب بها عن المدة موضوع المقال، مما يبقى معه الطلب بهذا الشق غير محدد، ويتعين الحكم بعدم قبوله " وأنها بتعليلها ذاك تكون قد جانبت الصواب ولم تجعل لحكمها أساسا وعللت قضاءها تعليلا فاسدا وأن العارضات قد ذكرن في معرض دعواهن أمام المحكمة التجارية بالرباط، بان المدعى عليه يكتري منهن المحل بسومة كرائية قدرها 630 درهم شهريا، وبأنه قد توقف على اداء هذه الوجبة منذ يوليوز 2019 إلى تاريخ رفع المقال، وامتنع عن أداء الضريبة المحددة في 10 في المائة، وبأنه سبق وأن وجهن له انذارا بالأداء بتاريخ 2020/02/17 دون جدوى وأن العارضات قد ذكرت في ملتمساتهن بشكل صريح وواضح بانهن يلتمسن الحكم على المدعى عليه بأدائه لهن الوجيبة الكرائية المتخلذة في ذمته ابتداء من شهر يوليوز 2019 إلى متم شهر أكتوبر 2020، مما يكون معه الطلب محدد و مؤطر قانونا ، وفي الطلب الاضافي فإن العارضات قد سبق وطلبن الحكم لهن بأداء الوجيبة الكرائية إلى متم أكتوبر 2020، وحيث إنهن يلتمسن من محكمة الاستئناف الحكم لهن بأداء المستأنف عليه الوجيبة الكرائية ابتداء من شهر يوليوز 2019 إلى متم يونيو 2022 بحسب مبلغ 630 درهم شهريا مع ضريبة النظافة و تجب فيها 22680 درهم، بالإضافة للضريبة المحددة في عشرة بالمائة 2268 درهم ، ليكون بذلك مجموع المبالغ المطالب بها هي 24948 درهم ، ملتمسين قبول المقال الاستئنافي والإضافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلباتهن وذلك بالمصادقة على الانذار وإفراغ المستأنف عليه وفق ما هو مسطر بالمقال الافتتاحي وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنف عليه بأداءه للعارضات الواجبات الكرائية وفقا لما هو مسطر بالمقال الاستئنافي والاضافي ابتداء من شهر يوليوز 2019 إلى متم يونيو 2022 بحسب مبلغ 630 درهم شهريا مع ضريبة النظافة وتجب فيها 22680 درهم بالإضافة للضريبة المحددة في عشرة بالمائة 2268 درهم ليكون بذلك مجموع المبالغ المطالب بها هي 24948 درهم و جعل الصائر على المستأنف عليه.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه و نسخة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (24 مارس 2020 )المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ونسخة من القانون رقم 42.20 المتعلق بتغيير المرسوم المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2020 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/10/2022.

وبناء على قرار المحكمة القاضي باخراج الملف من المداولة بناء على تسجيل نيابة الاستاذ فؤاد (ز.) عن المستأنف عليه قصد الاطلاع والجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليه اثار فيها بخصوص سقوط الآجال ان الحكم الابتدائي صادف الصواب لكونه توصل بالانذار في 17/2/2020 وبمرور 6 اشهر سقط الحق في طلب المصادقة عليه وان الانذار غير معني بالمرسوم المتعلق بوقف سريان الآجال بسبب حالة الطوارئ لأن آخر اجل هو 17/08/2020 .

وحول الطلب الاضافي ان المستأنفان لم يدلين بما يفيد اداء واجب النظافة فضلا على انهم لم يحددن السنوات المتعلقة بهذه الضريبة والتي طالها التقادم الرباعي وعدم الادلاء بما يثبت التزامه بالضريبة بالعقد ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 19 الصادر بتاريخ 04/01/2023 والقاضي باجراء بحث.

وبناء على ما راج بجلسة البحث والذي تخلف عنه الأطراف والدفاع رغم سبق الاعلام.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنات أسباب استئنافهن على النحو المسطر أعلاه.

حيث عابت الطاعنات على الحكم المستأنف خرق المرسوم بقانون رقم 292-20-2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها على اعتبار ان الإنذار موضوع الدعوى بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 17/02/2020 ومقال الدعوى رفع بتاريخ 27/10/2020 مما يكون معه اجل 6 أشهر المنصوص عليه قانونا لم ينصرم بعد والطلب رفع داخل الاجل القانوني.

وحيث تبين صحة الدفع المثار ذلك انه بالنظر لتاريخ تبليغ الانذار في 17/02/2020 فإن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 292 -20-2 المؤرخ في 24 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها نصت على وقف سريان مفعول جميع الاجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية المذكورة والذي تم ايقافه بصدور القانون رقم 20-42 المتعلق بتغيير المرسوم المذكور الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 27/7/2020 وهو التاريخ الذي بدأ فيه استكمال اجل 6 اشهر المقرر قانونا لرفع دعوى المصادقة على الانذار الذي تم في 27/10/2020 أي قبل انصرام الاجل المنصوص عليه قانونا لسقوط الحق .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر تبليغ الانذار موضوع الدعوى ان المستأنف عليه بلغ من الطاعنات بانذار يطالبنه فيه بأداء الكراء المتخلذ بذمته ما بين اجل 15 يوما للأداء والذي بلغ للمكتري بتاريخ 17/02/2020 بواسطة المسمى محمد (ص.) بصفته مستخدم لدى المعني بالأمر الذي توصل به وكتب اسمه على نظيره ورفض التوقيع مما يجعل واقعة تبليغ الانذار صحيحة ومرتبة لكافة آثارها القانونية.

وحيث ان الملف خال مما يفيد اداء الكراء المطلوب داخل الاجل القانوني مما يجعل واقعة المطل قائمة في حق المستأنف عليه ويتعين الحكم عليه بأداء الكراء عن المدة المطلوبة من يوليوز 2019 الى اكتوبر 2020 بما قدره 10080 درهم على اساس وجيبة كرائية 630 درهم .

حيث انه يتعين تبعا لما ذكر التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار موضوع الدعوى والحكم بافراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل وادائه واجبات الكراء من يوليوز 2019 الى اكتوبر 2020 بمبلغ 10080 درهم.

حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

حيث ان باقي الطلب المتعلق بضريبة النظافة غير مبرر ويتعين رفضه.

في الطلب الاضافي:

حيث التمس الطرف الطاعن الحكم بمبالغ الكراء المترتبة بذمة المستأنف عليه عن المدة من نونبر 2020 الى غاية متم يونيو 2022 بما قدره 12600 درهم.

وحيث انه في غياب ما يفيد براءة الذمة من هذه الاكرية يبقى الطلب المقدم بشأنها وجيها ومبررا وبالتالي يتعين الحكم على المستأنف عليه بأداء المبلغ المطلوب.

حيث ان يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 17/02/2020 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط وادائه للطاعنات واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 الى اكتوبر 2020 بمبلغ 10080 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي.

وفي الطلب الاضافي: بأداء المستأنف عليه للمستأنفات واجب الكراء عن المدة من نونبر 2020 الى متم يونيو 2022 بما قدره 12600 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Baux