Réf
60822
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2750
Date de décision
20/04/2023
N° de dossier
2020/8206/1530
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Loi n° 49-16, Local à usage d'entrepôt, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Déclarations fiscales, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, il en va différemment de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle rappelle que les déclarations fiscales constituent le fondement de l'évaluation de ces éléments incorporels. Faute pour le preneur de produire de telles déclarations et dès lors qu'il est constant que le local était exploité comme simple entrepôt, la cour juge que la perte de clientèle n'est pas établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite pour ne couvrir que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت نعيمة (ق.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 469 الصادر بتاريخ 14/03/2019 و التمهيدي تحت عدد 1384 وكذا الحكم القطعي عدد 12887 الصادر بتاريخ 26/12/2019 في الملف عدد 10489/8206/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع باداء المدعي المكري لفائدة المدعى عليه المكتري تعويضا قدره 400.000 درهم و بافراغ المدعى عليه المكتري ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سطات مع الصائر في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف ، أن المستأنفة نعيمة (ق.) تقدمت بتاريخ 26/10/2018 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه ان المدعى عليه يشغل منها على وجه الكراء العين التجارية الكائنة بـ [العنوان] سطات بمشاهرة قدرها 1000,00 درهم شاملة لواجب النظافة وبما أنها ترغب في استرجاع محلها للاستعمال الشخصي فقد أنذرته لهذه العلة وأمهلته أجلا مقداره ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ توصله بالإنذار كما ذكرته أنه بعد انصرام الأجل دون تحقق ذلك ورفض الإفراغ صراحة أو ضمنا ستكون المدعية مضطرة لرفع دعوى المصادقة على الإنذار وأنه بتاريخ 14/6/2018 توصل المدعى عليه بإنذار المدعية المؤرخ في 14 أبريل 2018 إلا أنه ولغاية تاريخه لم يستجب لمضمونه وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 14 أبريل 2018 و بإخلاء المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الذي يشغله على وجه الكراء والكائن بـ [العنوان] سطات و تحميل الصائر على من يجب وارفق مقاله بصور مصححة ل: شهادة ملكية، شهادة إيداع، شهادة إدارية، سجل تجاري، حكم قضائي ومحضر تبليغ انذار ونسخ من إنذار؛ وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/12/2018 والمدلى بهما بجلسة 20/12/2018 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء بخصوص المذكرة الجوابية أنه يؤكد بداية بكون عقد الكراء يجمعه بزوج المدعية المسمى صالح (م.) كما هو ثابت من خلال عقد بيع حق تجاري مع كراء المؤرخ في 30/11/1982 وأن المدعية لم تشعر المدعى عليه بشرائها للعقار موضوع الكراء وبحوالة عقد الكراء من زوجها المالك السابق إليها وأن المدعية لم تدلي بعقد شراءها للعقار موضوع الدعوى ليتسنى مراقبة استيفاء دعواها للإجراءات الشكلية و الموضوعية المطلوبة وبخصوص المقال المضاد أن المدعية ملزمة في حال رغبتها في عدم تجديد عقد الكراء منح المدعى عليه تعويضا يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ في إطار مقتضيات المادة السابعة من القانون 49.16 و أن المدعى عليه مكتري للمحل التجاري موضوع النزاع منذ سنة 1982 و يتواجد بمركز مدينة سطات ويتعذر عليه مستقبلا إيجاد محل بنفس المساحة و المواصفات و الموقع لذلك يلتمس الحكم بأحقيته في التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من القانون 49.16 والحكم تمهيديا بانتداب خبير مختص لتقويم التعويض المناسب للضرر اللاحق بالمدعي فرعيا من فقدان محله التجاري المتواجد بـ [العنوان] سطات وحفظ حق المدعي فرعيا في التقدم بمطالبه النهائية بعد وضع السيد الخبير لتقريره في الموضوع وبتحميل المدعى عليها الفرعية الصائر وأرفق المذكرة صور من عقد بيع حق تجاري مع كراء. وبناء على الحكم رقم 1916 الصادر بتاريخ 27/12/2018 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عمر (ع.). وبناء على تقرير الخبرة للسيد الخبير (ع.) والمدلى به لدى كتابة ضبط هذه المحكمة؛ وبناء على مذكرتي بعد الخبرة المدلى بها من الطرفين وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/03/2019 عدد 469 والقاضي باجراء خبرة جديدة عهد بها للسيد الخبير ابن (ز.)؛ وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من قبل السيد الخبير ابن (ز.) لدى كتابة ضبط هذه المحكمة. وبناء على مذكرتي بعد الخبرة الثانية المدلى بهما من الطرفين وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1384 الصادر بتاريخ 18/07/2019 والقاضي بارجاع المهمة للخبير السيد عبد الوهاب (ا.). وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 12/11/2019 والذي خلص فيه السيد الخبير اعتمادا على المعاينة التي قام بها ودراسة التصريحات الضريبية والاتصالات التي اجراها بالمنطقة مع السماسرة والوكالات العقارية وذوي المهنة والتجار اقترح تحديد التعويض المستحق للسيد غانم (ط.) عن افراغ المحل موضوع الخبرة في مبلغ 529.000,00 درهم؛ وبناء على مذكرتي بعد الخبرة المدلى بهما من الطرفين وبتاريخ 26/12/2019 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بكون المحكمة لم تؤسس لحكمها المذكور بمقبول وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما أصدرت حكمها التمهيدي الأول عدد 1916 وتاريخ 27/12/18 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر (ع.) من أجل الانتقال إلى المحل الكائن بـ [العنوان] سطات ومعاينته وصفه بدقة مع تحديد مشتملاته و واهمية النشاط المزاول فيه وعلى ضوء ذلك تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ باعتماد التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما قد يفقده من عناصر الأصل التجاري من حق في الإيجار و زبنائه وسمعة تجارية ومصاريف الانتقال إلى محل آخر، الإشارة إلى أقوال الطرفين وملاحظاتهما في محضر يرفق بالتقرير و إرفاق التقرير بالتصريحات الضريبية وبجميع الوثائق التي اعتمدها في تحديد التعويض مع صور فوتوغرافية للمحل المطلوب افراعه، فإن السيد أنجر تقريرا مؤرخا في 5/2/2019 تبين من خلاله أن أضحى مكتريا أكثر مما هو خبير ، إذ انتهى به اجتهاده إلى اقتراح تعویض قدره 381,000.00 درهم ولاحظت العارضة بعد اطلاعها ومعاينتها لتقرير الخبير فاتضح لها أنه تقرير لا علاقة له بأبجديات الخبرة ، وبالتالي فهو تقرير غير نظامي البتة وعزت ذلك لأن السيد الخبير لم يمسح العين المكراة ، ولو مسحها لما تجراً على اقتراح التعويض المذكور مع العلم أن العارضة مدته بتصميم تعمد عدم ذكر مساحة مخالفة للواقع لتبرير التعويض الذي انه سيؤسس لاقتراحه . كما أن السيد الخبير لما وصف المحل وحده يحتوي على سلع من الصوف وجلود وأن حالة البناء قديمة، بعد ذلك أخذ في تحديد قيمة الأصل التجاري انطلاقا من مفهومه وقانونه الخاص لا تأسيسا على المادة 7 من القانون رقم 16/49 التي نصت صراحة على أن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، ورغم عدم خضوع العين المكراة للتضريب المستانف عليه، فإن السيد الخبير تجاوز النص القانوني المذكور كما تجاوز بإقرار من نص الحكم التمهيدي الذي حدد مهمته، ونصب نفسه مكتريا وقاضيا ثم خبيرا وحدد قيمة الأصل التجاري وفق مزاجه لا وفق القانون ولا شيء غير النص القانوني ، ويبدو أن السيد الخبير اقترح أرقاما خيالية لا تتطابق وموقع العقار الذي يوجد في زنقة ضيقة لا تعرف أي نشاط تجاري يذكر دليل ذلك استغلال المستأنف عليه للعين المكراة كمخزن ليست له صفة تجارية و غير خاضع للضريبة ومقفل باستمرار المعاينة المؤرخ في 31/12/2018 . وبذلك تأكد أن السيد الخبير لا حسب محضر يدرك قيمة وأهمية المبالغ المالية التي اقترحها المهم إنجاز الخبرة خارج الإطار القانون المنظم للنازلة وخارج نص الحكم التمهيدي ثم استخلاص الأتعاب وهو بهذا العمل تكون السيد الخبير قد تبنى رأيه ورأي المستانف عليه دون إعمال المادة 7 القانون رقم 16/49. وهذا عمل غير مهني ويسئ لعمل مهنة تساعد القضاء في نقل الحقيقة والصدق، وخيرة نازلة الحال لم تنقل حقيقة ولم تحمل صدقا ، وتفتقر للأساس القانوني لنازلة الحال وبالتالي لم ينجح السيد الخبير في بلورة المعطيات التقنية والفنية المعتمدة في تحديد التعويض المستحق عن نزع اليد ، فالسيد الخبير لم يطلب من المكتري التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لتعتمد كاساس رئيس في تحديد التعويض ، وإنما اكتفى على رأيه الشخصي و أسقط عمدا ومتعمدا النص القانوني واذا سايرنا السيد الخبير في مزاجه، فهو لم يبين للمحكمة وللعارضة مميزات عناصر الأصل التجاري موضوع المحل الذي حدد له مبلغ 300.000.00 درهم ، ولم يبين لعنصر الزبناء من دور في هذا التقييم، وما إذا كان لعنصر السمعة التجارية من دور وأهمية ونفس الأمر لعنصر الأثات التجاري والبضائع، وفي النهاية تحليل التعويض عن عناصر الأصل التجاري من حيث تحديد المعامل المناسب تأسيسا على الدخل المهني الصافي غير المحدد في نازلة الحال وضربه في عدد عناصر الأصل التجاري وحسب أهميتها فضلا على ما ذكر وسطر ، أن الخبير اعتبر موقع العين المكراة كنقطة ذات نشاط تجاري مكتف وهذا كذب فواح ستقف عليه المحكمة إذا ما اقتضى نظرها الخروج لعين المكان ، كما ستقف إن فعلت على أن العين المكراة غير خاضعة للتضريب ، ومقفلة باستمرار إلا في حالة إدخال بعض المتلاشيات أو إخراجها ، فضلا على تواجدها بزنقة لا تعرف من التجارة الا اسمها ، مما تكون معه الخبرة مطالبة قضائية أكثر منها خبرة فنية ، وبالتالي فهي غير فعالة وناقصة عن درجة الاعتبار الفني والواقعي والتمس بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المدعى عليه المكتري ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سطات قضى به لفائدة المدعى عليه وذلك بحصر التعويض في مبلغ 35.000.00 درهم مقابل افراغه للمحل التجاري المذكور مع جعل الصائر مناصفة الطرفين احتياطيا الحكم بین بإجراء خبرة تقويمية جديدة. وبتاريخ 29/12/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (س.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمة التعويض المستحق للعارض عن إفراغ المحل في مبلغ 492.000 درهم. وبجلسة 13/04/2023 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيبية على ضوء الخبرة جاء فيها أن الخبير خلص في تقريره بعد الوقوف على المحل التجاري موضوع الخبرة بكون مساحته تبلغ حوالي 90 مترا مربعا وعلوه 3 أمتار، ويقع بزنقة شاسعة وبمنطقة تجارية وعمرانية هامة تعرف رواجا وحركة دائبة، وأخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمته موقع المحل ومميزاته – السومة الكرائية - وقد أشار الخبير في تقريره بشأن العناصر المادية بكون المحل موضوع الخبرة مختص في بيع الصوف وقد تمت معاينة مخزون تناهز قيمته 1.500.000 درهم لكون المحل مملوء عن آخره بالسلع من الصوف، وفي إطار تحديده لقيمة العناصر المعنوية خلص الخبير إلى تحديد قيمة حق الإيجار في مبلغ 252.000 درهم، وقيمة الرواج التجاري والزبناء في مبلغ 225.000 درهم ومصاريف الانتقال إلى محل جديد وتجهيزه في مبلغ 15.000 درهم، ليكون إجمالي مبلغ التعويض المقترح لإفراغهم وهو الذي يوازي القيمة التجارية للأصل التجاري محددا في مبلغ 492.000 دهم . كما أن الخبير خلص إلى هذه النتيجة بجمع قيمة مصاريف الانتقال وتعويض حق الإيجار الناتج عن جمع قيمة الأصل التجاري وتكاليف شراء أصل تجاري مماثل وتكاليف الإستقرار بالمحل الجديد وخسارة الأرباح ، علما ان المحل التجاري موضوع النزاع له ارتباط في نشاطه بعدة محلات تجارية قريبة يملكونها ومن شأن إفراغه من المحل موضوع النزاع التأثير سلبا على النشاط التجاري الممارس في باقي المحلات وخاصة وأنه يعد أهم مستودع يستغله لتجميع البضائع بمركز مدينة سطات، وأنه يخضع للنظام ضريبي الجزافي ولا يمسك دفاتر تجارية ومحاسبية طبقا للقانون ولا يضع قوائم تركيبية لدى مصلحة الضرائب، وإنما تصريحات جزافية وأن الخبير حدد التعويض المستحق له من جهة ثانية على ضوء الدراسة الميدانية للعقار موضوع الكراء فكانت خلاصته مبنية على دراسة التصريحات الضريبية واستقصاء آراء مجموعة من الأشخاص من سماسرة ووكالات عقارية وذوي المهنة والتجار، فضلا عن أن جميع التصريحات الضريبية المتعلقة بنشاط مورثهم التجاري مشار لعنوانها في [العنوان] سطات، لكنها تهم النشاط التجاري المباشر في محلاته جميعا باعتبار المحل المتواجد بطريق ابن أحمد هو الذي يمارس به النشاط الرئيسي وأن المحل التجاري الأخير لا تتجاوز مساحته 15 مترا مربعا ويعتمد في نشاطه على المحل موضوع النزاع الذي لا يبعد عنه بأكثر من 50 مترا ، اعتبارا لمساحته التي تشمل مجمل السلع التي تباع في جميع المحلات خاصة المحل الرئيسي المتواجد بـ [العنوان] سطات وأن تقدير التعويض عن المحل موضوع النزاع صادف الموضوعية من طرف الخبير، إذا أخدنا بعين الإعتبار مكان تواجد المحل التجاري بمركز مدينة سطات وسط حي يعرف رواجا تجاريا مكثفا، وكان هذا التعويض شاملا لقيمة شراء الأصل التجاري وتكاليف الرحيل وتكاليف الاستقرار في المحل الجديد وعنصر خسارة الأرباح وتكاليف نقل السلع والرحيل وأن الخبرة السابقة والمنجزة من طرف الخبير عبد الوهاب (ا.) خلصت إلى تحديد قيمة التعويض المستحق له عن الإفراغ في مبلغ 531.000درهم. فضلا عن أن الخبرتين خلصتا معا إلى نتيجتين متقاربتين من حيث تحديد التعويض المستحق له عن لإفراغ ملتمسين اعتبار مضمون مقاله المضاد ومذكرته على ضوء الخبرة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 27/06/2019والمؤدى عنها الرسوم القضائية والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (س.) والحكم لهم بتعويض إجمالي عن الإفراغ محدد في مبلغ 492.000 درهم. وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/04/2023 حضر نائب المستأنف عليهم وأدلى بمستنتجات بعد الخبرة، مما تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/04/2023. محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه. وحيث إنه وأمام منازعة المستأنفة في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وكذا في التعويض المحكوم به أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها للخبير محمد (س.) الذي حدد التعويض في مبلغ 492.000 درهم. وحيث إنه وبالنظر لموقع المحل وسومته الكرائية التي لا تتعدى 1.000 درهم وطول مدة الاستغلال منذ سنة 1980 ومساحته البالغة 90 متر مربع، فإن ما حدده الخبير من مبلغ 252.000 درهم كتعويض عن حق الايجار يعتبر مناسبا، إلا أن الخبير لم يكن موفقا عند تحديده لمبلغ 225.000 درهم كتعويض عن السمعة والزبناء والحال أن المحل لا يتوفر على تصاريح ضريبية التي تعتبر هي الأساس التي يتم بموجبها احتساب التعويض عن السمعة والزبناء على اعتبار أن المحل وبإقرار المكري هو عبارة عن مستودع وبالتالي فالطاعن لا يستحق أي تعويض عن هذين العنصرين ومن ثمة يبقى التعويض المستحق هو حق الكراء ومصاريف النقل أي ما مجموعه 260.000 درهم. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في 260.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024