Réf
60441
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1169
Date de décision
15/02/2023
N° de dossier
2022/8225/5031
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Notification au local loué, Non-paiement des loyers, Loi 49-16, Irrecevabilité, Faux incident, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements effectués hors délai. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure en arguant d'un paiement partiel et de la notification des actes à un tiers qu'il prétendait sans qualité pour les recevoir.
La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les quittances produites établissent un règlement intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation, rendant le manquement contractuel définitivement constitué. Elle retient ensuite que la notification effectuée au local commercial à une personne qui signe l'accusé de réception est régulière en application de l'article 39 du code de procédure civile, le preneur ne rapportant pas la preuve que le réceptionnaire n'avait aucune qualité pour recevoir l'acte.
La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'inscription de faux, faute pour l'appelant d'avoir produit le mandat spécial requis par l'article 92 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا واداء وصفة فهو مقبول شكلا.
وحيث يستلزم لسلوك الطعن مسطرة الزور وفقا لمقتضيات المادة 92 من ق م م أن يدلي بوكالة خاصة وهو الأمر الذي لم يتم تفعيله مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه أن شركة ش.م.ع. تقدمت بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أن المدعى عليه يكتري من عندها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومةکرائية محددة في مبلغ : 1.500 درهم شهريا غير ان هذا الأخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية الخاصة بالفترة الممتدة من فاتح غشت 2021 الى متم فبراير 2022 وجب فيها مبلغ : 15.000 درهم، مما دفع بها إلى توجيه إنذار اليه بذلك تحت طائلة تفعيل مقتضيات الشرط الفاسخ منعقد الكراء طبقا للمادة 33 من قانون 49,16 توصل به بتاريخ 18/02/2022 غير انه بقي دون جدوى، لذلك تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ العقد الكراء الرابط بين الطرفين والأمر بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه وجميع أمتعته من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. و عزز المقال بعقد كراء، رسالة انذار مع محضر التبليغ.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه استانفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي:
عن عدم قيام كافة المديونية المطالب بها فى الإنذار سند تقييد دعوى الإفراغ : ضمنت المستأنف عليها إنذارها بالأداء الغير متوصل به من قبل العارض، أن هذا الأخير دائن لها بما مجموعه 00، 15.000 در هم ناتج عن عدم أداء واجبات أكرية من فاتح غشت 2020 إلى فبراير 2022 أي ما مجموعه 7 أشهر. لكن إنه خلافا لما ضمن بنص الإنذار سند المستأنف عليها في دعواها ضد العارض بشأن إفراغه من المحل الذي يكتريه بخصوص الأشهر الغير مؤداة، فإن الثابت أن العارض غير دائن للمستأنف عليها بكل تلك المديونية الناتجة عن عدم أداء واجبات الأكرية، على اعتبار أن العارض أدى للمستأنف عليها واجبات الأشهر غشت 2021 إلى متم شهر دجنبر ،2021، ولم يظل في ذمته إلا واجبات شهر يناير وشهر فبراير من سنة 2022. وإن الثابت أن المستأنف عليها قيدت دعوى الإفراغ ضد العارض ورفعت وقائع غير صحيحة بغاية إفراغ العارض بشتى الطرق كما أخفت عن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه حقائق ثابتة بغاية إفراغ العارض والإثراء بلا سبب على حسابه. و أن العارض لم يتوانى قط عن أداء واجبات الأكرية التي تخص المحل موضوع النزاع، وأن المستأنف عليها لم يسبق لها وأن التجأت للقضاء بغاية إفراغ العارض أو من يقوم مقامه لعدم أداء واجبات الأكرية. وأن مشرع القانون 49.16 أقر من خلال مقتضيات المادة 33 منه على أن اللجوء للقضاء الاستعجالي بغاية معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء، يسبقه لزوما إنذار المدعي وتوصله بهذا الإنذار التوصل الصحيح ومرور أجل 15 يوم. و أن العارض لم يتوصل بأي إنذار بخصوص المطالبة بواجبات الكراء موضوع دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ، وأن الشخص الذي توصل والذي لم يتم الإشارة إلى أوصافه أو الإدلاء بوطنيته وتوصل به بصفته مكتري من العارض واستندت عليه المستأنف عليها في دعواها وزكت ذلك التوصل الغير حقيقي المحكمة درجة أولى ضدا في حقوق الدفاع وضدا في الحق في التقاضي. وإن العارض على هذا النحو ارتأى الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار بالأداء و الإستدعاء وفق ما يقتضيه القانون . و أن العارض ليس مدين للمستأنف عليها بالمبالغ المضمنة بنص الإنذار حسب الثابت من وصولات الأداء، وأن ما باشرته المستأنف عليها ضد العارض لا يجد له أي سند في القانون والغاية منه العمل على إفراغ العارض من المحل مصدر رزقه الوحيد والعمل على تشريد الأسر التي تعمل أمهاتهم في المحل في الطبخ. ويؤكد للمحكمة أنه ليس عليه أي ديون لفائدة المستأنف عليها في حدود المبالغ المطالب بها وأنه وإن كان مدين بواجبات أكرية فإنها في حدود 3.000،00 درهم التي تمثل فقط واجبات شهرين فقط وأنه وإن طلبتهم المستأنف عليها لتم أدائهم نزولا عند القاعدة الفقهية والتي تعتبر بمثابة نص قانوني "الكراء مطلوب وليس محمول" وأنه لما كان الفقه إحدى مصادر القانون فإنه لابد لهذه القاعدة من إعمال فيما أثاره العارض بهذا الشأن. و الثابت من مستندات الملف أن من له مصلحة عمل بسوء نية بداية على خلق مديونية وهمية. واجبات كراء غير مستحقة وسبق أدائها، ثانيا عمل على تفويت الفرصة على العارض من أجل مواجهة الإنذار سند الدعوى المطعون في حكمها الحالي بخلق شخص غريب لا يعلم العارض من يكون وكيف له الحق أن يتوصل نيابة عنه سيما و أن محل العارض يظل مفتوح طوال اليوم بالنظر إلى الحركة الإقتصادية التي عليها وتدفق الزبناء اللامنتهي طوال ساعات اليوم وبالتالي فإن العارض لا يفارق المحل ما يعني أنه إن كان المحل توصل بأي إنذار فإن العارض كان ليتوصل به شخصيا من غير أن تنوب عنه إحدى المستخدمات في ذلك، على اعتبار أن جميع أجراء العارض هم نساء طباخات ثالثا تفويت فرصة الدفاع عن حقوقه أمام القضاء بعدما توصل نفس الشخص مكان العارض وصادقت على ذلك المحكمة بدون مراقبة لصفة المبلغ بالنيابة. و إن الثابت وأنه مادامت المدعى عليها دائنة فقط بواجبات شهرين فإن تحقق الشرط الفاسخ غير قائم ضد العارض بقوة النص وبقوة العقد وبالتالي فإن الدعوى غير ذي موضوع والغاية منها إفراغ العارض ولو على حساب التقاضي بحسن النية. نسخة من وصولات الأداء وإن الحكم الإبتدائي جانب الصواب في قضائه لما تضمن أن العارض توصل شخصيا بالإنذار بتاريخ 2022/02/18 ، في حين أن الثابت من الإنذار أن من توصل شخص مسمى رضوان (ب.)، هذا الشخص لا تربطه بالعارض أي صفة، ما يجعل ما انتهى إليه قضاء الدرجة أولى غير قائم على أي أساس بل زكى الطرق اللاقانونية التي باشرتها المستأنف عليها بغاية تحقيق إفراغ العارض. وإن من جملة ما يعيبه العارض عن الأمر الإبتدائي عدم مصادفته الصواب فيما قضى به جملة وتفصيلا من جهة أولى، ومن جهة ثانية عدم معاينته صفة المتوصل بالإنذار وبالاستدعاء سيما وأن المتوصل بالإنذار حاز صفة المكتري من العارض في حين أن نفس الشخص في الإستدعاء حاز صفة مستخدم لدى العارض. و أن العناصر المثارة أعلاه تبرر إلغاء الأمر المطعون فيه حاليا بالاستئناف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى لخرقها لقواعد لازمة ومن النظام العام مادام أن الشرط الفاسخ غير محقق ومادام أن العارض سلب منه حق التقاضي و الحق في الدفاع وما يشكلانه من مبدأ التواجهية القضائية طبقا للفصل 118 من دستور المملكة الذي ينص على أن: "التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون". وإن مبدأ التواجهية يشكل صورة من صور المبدأ الأعم وهو احترام حقوق الدفاع، وما يقتضيه من مبادئ، والحق في العلم التام بعناصر الخصومة بالنسبة للطرفين معا، هذا الأخير الذي يعتبر الحجر الأساس لحقوق الدفاع. و إن الثابت أن العارض نزع منه الحق في الدفاع عنه مصالحه المشروعة ومصالح عقود العمل التي يعتبر المشغل فيها في سبيل المضاربة العقارية. وان العناصر المثارة أعلاه مجتمعة تشكل موجبات للقول بعدم تحقق الشرط الفاسخ طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبالتالي الحكم تصديا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
عن مقال الطعن في إجراءات التبليغ الإنذار والاستدعاء: تقدمت المستأنف عليها شركة ش.م.ع. بتاريخ 29/06/2022 بمقال رام إلى معاينة تحقق الشرط الفاسخ بغاية والإفراغ في مواجهة العارض أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للمادة 33 من القانون 49.16. وأنه بعد إدراج الملف بجلسة 27/07/2022 تم حجزه بالتأمل لجلسة 03/0/8/2022 حيث قضت المحكمة وفق طلب المستأنف عليها دون أن تتأكد من استدعاء العارض ودون تمكينه من حقه في الدفاع عن مصالحه، سيما وأن الثابت من وثيقة شهادة التسليم لم يضمن بها أوصاف المتوصل ولم تضمن بها وطنيته. و إن الثابت قانونا أن استدعاء الخصم شرط أساسي لإصدار الحكم عليه، وأن خرق هذه القاعدة يمس بالحق في الدفاع ويحرم المحكوم عليه غيابيا من درجة من درجات التقاضي ومن إثارة دفوع لها من الجدية. وإن الوصف الذي جاء بالحكم "ابتدائيا وحضوريا " ، وصف مخالف للحقيقة بل يتناقض مع جزء التعليل الذي جاء به أن العارض توصل عن طريق أحد مستخدميه بالإستدعاء ولم يحضر ، وأن وصف الحضوري في المقرر القضائي هو حضور أطراف الخصومة القضائية واستنفاد جميع حقوق الدفاع الشيء الذي حرم منه العارض. وإن الوصف الذي يجدر أن يوصف به الأمر هو بمثابة حضوري وأن لكل وصف آثار مختلفة من حيث المراكز القانونية وطرق الطعن. و إن الثابت أن العارض لم يتوصل قط بأي إنذار يهم أداء واجبات الأكرية، ولم يتوصل فضلا عن ذلك بأي استدعاء للمثول أمام القضاء الاستعجالي، وأنه لما بلغ لعلمه أن أحد السادة المفوضين القضائيين أتى بغاية تبليغه بمقتضيات الأمر المستأنف، يتفاجئ العارض بأنه بالفعل صدر أمر قضائي ضده قضى بإفراغه مؤسسا على إنذار بالأداء هذا الإنذار لم يتوصل به قط وأن العارض يجهل من يكون المسمى رضوان (ب.) الذي ضمن بنص الإنذار أنه مكتري من العارض، نفس الشخص توصل بالاستدعاء إلا أنه حاز صفة الأجير لدى العارض، تارة مكترى من العارض وتارة أجير لديه. و إن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء مراقبة الإجراءات الإلزامية القبلية التي تعتبر من نظام العام والتي تليها تبعا دعوى الإفراغ وتفحص الوثائق والمستندات سند الادعاء والشكليات المتطلبة قانونا في الإنذار ومن ذو الصفة الذي توصل به سيما وأن العارض لا يشغل لديه إلا النساء وأن ذلك الشخص المتوصل لا تجمعه بالعارض أي صلة.
وان العارض يطعن بالزور في الإجراءات التي عرفها تبليغ الإنذار الموجه إليه بتاريخ 18/02/2022، على اعتبار أن الشخص المتوصل لا تجمعه به أي علاقة ويجهل من يكون شخصه، سيما وأن المكلف بالتبليغ لم يضمن أوصافه كاملة وكذا لم يضمن رقم وطينته على صحيفة الإنذار واكتفى بالقول أنه غير حامل لبطاقة التعريف، فكيف أمكن للمحكمة درجة أولى أن تطمئن للإنذار سند الإدعاء فيما يخص التأكد من توصل المكتري شخصيا. و إن الثابت أن المصداقية المفروضة في إجراءات تبليغ الإنذار غائبة في نازلة الحال على اعتبار أن المتوصل صرح أنه مكتري المحل من العارض في حين أن العارض لم يبرم أي عقد كراء من الباطن مع أي شخص، وأن الملف خال من هذا العقد ما يجعل صفة المتوصل بالإنذار منعدمة في التوصل وفي ترتيب لآثار القانونية عليها. كما انه يطعن بالزور في إجراءات تبليغ إستدعاء المخاصمة، طالما أن نفس الشخص المتوصل الذي حاز صفة المكتري إبان توصله بشهادة التسليم حاز صفة الاجير، وأن العارض لا يشغل لديه أي شخص ذكر وأن جميع مستخدميه من النساء نظرا للنشاط المزاول في المحل بيع الفطائر. وإن البين من شهادة التسليم أن المبلغ لم يضمن أوصاف المسمى رضوان (ب.) ولم يضمن رقم بطاقته الوطنية فضلا على أن التوقيع المذيل به الإنذار من قبله لا يشهبه لا من قريب أو بعيد التوقيع المذيلة به شهادة التسليم ما يفيد العبثية في التوقيع. وإن الثابت أن المعلومات التي تلقاها المكلف بالتبليغ غير حقيقة ومتناقضة فيما بين تلك المضمنة بنص الإنذار وما بين تلك المضمنة في شهادة التسليم، فنص الإنذار ضمن به أن المتسلم يكتري من العارضة المحل، أما بخصوص شهادة التسليم فإنه ضمن بها أن نفس المتسلم هو مستخدم لذا العارض. و إن إجراءات تبليغ الإنذار تعتبر باطلة ولا تنتج أي أثر شأنها شأن شهادة التسليم لكون من توصل بهم لا تجمعه بالعارض أي علاقة لا عقدية كراء من الباطن أو علاقة تبعية شغلية. و إن جميع إجراءات التبليغ لا تلك التي تخص الإنذار أو تلك التي تهم استدعاء الخصومة كلها باطلة وغير منتج لأي أثر في مواجهة العارضة تبعا لما تم الوقوف عليه أعلاه. وإن ما يؤكد ذلك القرينة القانونية والواقعية التي تخص الإشعار بالمرور الذي تركه المكلف بالتبليغ في اسم السيد رشيد (ع.) الذي يبقى أخر العارض عبد الرحيم (ع.)، وأن العارض يتساءل عن الغاية الإجرائية الخفية التي أدت بصاحب المصلحة إلى ترك إشعار بالمرور لدى العارض في المحل المنازع فيه لفائدة شقيقه. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب . وعن طلب الطعن في إجراءات التبليغ أساسا تفعيل مقتضيات المادة 92 من ق.م.م والإشهاد للعارض بالطعن بالزور في كل ما يتعلق بتبليغ الإنذار بالأداء وبالاستدعاء بشأن صفة الشخص المتسلم. واحتياطيا الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار والاستدعاء للعارض المجريات الملف خلال المرحلة الابتدائية وبالتبعية التصريح ببطلان الأمر الصادر استنادا على تلك الملاحظة المضمنة في شهادة التسليم موضوع الاستدعاء الموجه للعارض خلال المرحلة الابتدائية وبإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون. و تحميل المستأنف عليها الصائر. وادلى بنسخة من الأمر المستانف - طلب توجيه إنذار غير قضائي - محضر تبليغ - توصيل الكراء
وبناء على ادراج القضية بجلسة 18/01/2023 حضرها دفاع الطرفين وادلى نائب المستانف بمذكرة تعقيبية، فتقرر خلالها حجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 15/02/2023.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وصولات الأداء المدلى بها من طرف الطاعن لتبرئة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة والمضمنة بالانذار والمحددة من غشت 2021 إلى متم فبراي ر2022 فقد تبين أنه ولئن ادى المدة من غشت 2021 إلى متم اكتوبر 2021 بتاريخ 05/03/2022 إلا أن اداؤه للمدة من 01/11/2021 إلى 31/12/2021 فقد تمت بتاريخ 26/05/2022 اي خارج الأجل القانوني المسطر بالانذار المبلغ له بتاريخ 18/02/2022 فيكون تبعا لذلك دفع الطاعن بالأداء داخل الأجل وقول بأنه لم يظل في ذمته إلا واجبات شهري يناير وفبراير 2022 مردودا.
حيث إنه إذا كان التبليغ تم بالمحل موضوع الطلب ونفس الشخص المتوصل به وهو رضوان (ب.) والذي وقع على توصله بالمحضر وشهادة التسليم للاستدعاء للجلسة فإن دفع الطاعن بأنه لا تربطه به اية صفة ظل مجردا من الاثبات خاصة أنه نفس الشخص الذي توصل بالانذار او الاستدعاء فيكون الدفع مردودا وأن تضمين اسم المبلغ له وكذا توقيعه وحصول ذلك بالمحل تبت معه صحة التبليغ وفقا لما تنص عليه المادة 39 من ق م م دون ما حاجة لذكر أوصافه أمام ذكر اسمه وتوقيعه الذي لم يكن محل مطعن جدي وفق المقرر لذلك قانونا وأن منازعة الطاعن في صفة المتوصل بالانذار والاستدعاء ظلت منازعة جدية أمام عدم إدلائه بما يؤكدها.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم الستانف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستانف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول طلب الطعن بالزور
في الموضوع: تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على المستانف.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025