Réf
64186
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3925
Date de décision
12/09/2022
N° de dossier
2021/8301/2883
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Taux d'intérêt, Rejet de l'appel, Redressement judiciaire, Rapport d'expertise, Homologation du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Escompte d'effets de commerce, Entreprises en difficulté, Créance Bancaire, Contestation de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires.
La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte l'ensemble des moyens de la débitrice. Elle retient que l'expert a établi, d'une part, que les effets de commerce litigieux avaient bien été restitués à la société débitrice par un acte de notification probant et, d'autre part, que le taux d'intérêt appliqué par l'établissement bancaire était conforme aux stipulations contractuelles.
La cour juge en conséquence que le rapport d'expertise, ayant répondu à l'ensemble des points de la mission, est probant et doit être homologué. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. ن. ا.) بواسطة دفاعها بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20 ماي 2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر بتاريخ 03/03/2021 تحت عدد 287/2021 في الملف عدد 517/8304/2020 عن السيد القاضي المنتدب و القاضي بقبول دين القرض (ع. و. س.) ضمن خصوم التسوية القضائية للشركة الطاعنة في حدود مبلغ 3.331958,57 درهم بصفة امتيازية.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى الأمر التمهيدي عدد 20 الصادر بتاريخ 06/01/2022.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء اصدرت حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ا. ن. ا.) و انه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين ان الدائن صرح بدينه في حدود مبلغ 3.378.506,00 درهم و ان المبلغ المسجل بحسابات الشركة هو 3.303.103,52 درهما و التمس تحقيق الدين مدليا بنسخ عقود و مجموعة من الكشوف الحسابية.
وبناء على جواب نائب المصرحة التمس الحكم وفق المبلغ المصرح به لدى السنديك.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته شركة (ا. ن. ا.) و ابرزت في مذكرة بيان اوجه الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ3.331.958.57درهم بصفة امتيازية.
و أن العارضة تدلي بأوجه استئنافها المبينة لأسباب المنازعة في الدين بناء على الأثر الناشر للاستئناف وبناء على ما خلصت اليه من معطيات دقيقة بعد صدور الحكم المستأنف.
ذلك انه بعد صدور المقرر المطعون فيه قامت العارضة بعملية فحص وتدقيق لجميع العمليات المسجلة بحساباتها الممسوك من طرف المستأنف عليها ووقفت على مجموعة من الاختلالات التي تم ارتكبها من طرف البنك والتي تبين بوضوح عدم صحة الدين المصرح به. و انه يمكن اجمال الاختلالات المكتشفة من طرف العارضة في المعطيات التالية:
انه تم احتساب و اقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على كشوف الحساب و الخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت 12% سنويا، عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد.رفقته نسخة من عقد فتح الحساب ونسخة من تجديد عقد.
و ان المستأنف عليها قامت بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على أساس أنها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء ولم يتم إرجاعها للعارضة قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين بها على اعتبار أن البنك غير محق في تسجيل هذه العمليات بمدينية الحساب الجاري للشركة العارضة و الاحتفاظ في نفس الوقت بالكمبيالات المتعلقة بها، فالبنك ملزم بارجاع الكمبيالات الى الشركة العارضة حين يقوم بتسجيل قيمتها بمدينية الحساب الجاري حتى تتمكن من اتخاد الإجراءات القانونية قصد استخلاص دينها من الموقعين، مما يتعين معه إلغاء جميع هذه العمليات من مدينية حساب العارضة الجاري مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي تترتب عنها وأرفق مذكرته ب 62 کشف حساب .
أن البنك صرح بمجموعة من المبالغ التي تتعلق بكمبيالات تم خصمها قبل صدور حكد فتح مسرة التسوية القضائية واختار في نفس الوقت متابعة الموقعين من اجل استخلاص مبالغها ولم يعد له الحق في المطالبة باستخلاصها في إطار التسوية القضائية .و أن مجموعة من الكفالات البنكية قد انتهت مدة صلاحيتها ولازال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم من عدم اثباته أنه قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها. و أن مجموعة من الكمبيالات والأوراق التجارية المصرح بها قد طالها التقادم .و بخصوص القرض قام البنك بمجموعة من الاقتطاعات التي لم يتم خصمها من قيمة المديونية المصرح بها.
و أن هذه المعطيات التي تبين بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية التي لا يمكن الحسم فيها الا عن طريق اجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية.
و انه باطلاع المجلس على الكشوفات الحسابية المدلى بها والتي هي اساس تصریح المستأنف عليها بدينها في مواجهة العارضة، وتفحص مضمونها من خلال الاطلاع ودراسة العمليات المسجلة بها سنلاحظ انها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.
و انه من جهة أخرى وبالاطلاع على العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها وبالنظر إلى طبيعة هذه العمليات وخصوصا مجموعة من عمليات الخصم التي قامت بتسجيلها في الرصيد المدين للحساب وفي نفس الوقت استعملت الأوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة العارضة او في مواجهة باقي الموقعين بالاضافة الى تمسكها بالضمانات المرتبطة بهذه العمليات في خرق سافر لمقتضيات المادة 498، من مدونة التجارة التي تنص على أنه " تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة، وتعتبر مؤداة، وانذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة.
و تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب، إلا إذا حولت ہاتفاق صريح على رصيد الحساب" وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 52 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.
و أنه من جهة ثالثة فإن المؤسسة البنكية تتشبث بالضمانات والكفالات الممنوحة لها بالرغم من علمها يقينا أن جل هذه الضمانات طالها التقادم كما أن الكفالات البنكية الممنوحة من طرفها لم يتم استعمالها من طرف العارضة ولم تدل بما يفيد أدائها لقيمة تلك الضمانات.
و ان العارضة قد طالبت المستأنف عليها في أكثر من مرة من تمكينها من أصول الكمبيالات المقدمة في إطار عملية الخصم بعد أن قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى.
و أن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذه المعطيات التقنية الدقيقة تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للإلغاء.و التمست الغاء الامر المستانف فيما قضى به، و بعد التصدي، أساسا،في الموضوع: و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ500.000.00 درهم ورفض ما زاد عن ذلك .
و احتياطيا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
و بناء على تخلف القرض (ع. و. س.) عن الجواب رغم التوصل بجلسة 08/07/2021.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه أن كشف الحساب المرفق بالملف تضمن آخر العمليات البنكية بين الطرفين عن المدة من 01/02/2019 الى 18/02/2019 و الذي يفيد بأن مبلغ المديونية وصل خلال هذه الفترة 3.331.958,57 درهم.و أن كشف الحساب المعتمد لم يكن محل طعن من طرف المستأنفة و الذي يعد حجة قانونية في الإثبات في مثل هذه النوازل و يكون ما ذهب اليه الامر المستأنف مبدئيا مبررا و التمست رد ما أثير في اوجه الاستئناف لافتقاره الى الاثبات و تأييد الامر المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 20 الصادر بتاريخ 06/01/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ن.).
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2022 جاء فيها أن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد محمد (ن.) وضع تقريره بملف المحكمة خلص فيه إلى أن الدين الذي بذمة المستأنفة إلى غاية28/02/2019 قد بلغ ما قدره 3.331.958,57 درهم ، ولما كان مبلغ الدين الذي حدده الخبير هو نفس المبلغ الذي حدده الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب ، فإن استئناف شركة (ا. ن. ا.) يبقى بدون أساس ، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2022 جاء فيها ان المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيق انتدبت لها الخبير القضائي محمد (ن.)، و ان السيد الخبير وضع تقريره في الملف وخلص إلى تحديد المديونية في ما مجموعه 3.331.958.57 درهم، و ان السيد الخبير قام بإنجاز المهمة المكلف بها بناء على الاستنتاجات ومعتمدا فقط على تصريحات الجهة المصرحة دون أن يكلف نفسه عناء تنفيذ مقتضيات الامر التمهيدي ، و انه لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون الى تقرير خبرة منجزة في غياب الدراسة الميدانية للمعطيات والوثائق وبعد الانتقال الى مقر الطرفين ومعاينة المحاسبة وخصوصا تلك الممسوكة من طرف المؤسسة البنكية ، و أنه باطلاع المحكمة على تقرير السيد الخبير نجده تطرق الى كمبيالة مخصومة من طرف العارضة ووضع أمامها علامة استفهام دون أن يحدد مصيرها ودون أن يبين للمحكمة ما اذا كانت المؤسسة البنكية قد قامت بارجاعها للعارضة او انها باشرت بخصوصها مسطرة الأداء، و انه من جهة اخرى نجد السيد الخبير قد اشار الى كون المؤسسة البنكية لم تحترم سعر الفوائد البنكية التعاقدية نجده في خلاصته لم ياخذها بعين الاعتبار بالرغم من تضمينه لها في جدول تفصیلي، و وانه بناء على المعطيات المذكورة أعلاه واستنادا الى اغفال السيد الخبير لدراسة العمليات البنكية بطريقة تقنية وتبيان مضمون هذه الدراسة من خلال تفصيل دقيق لكل بنود العقد والضمانات المرتبطة بها يكون من حق العارضة أن تلتمس من المحكمة ارجاع المهمة للخبير قصد تفحص العقود بدقة اكثر والاستفسار عن مصير الكمبيالات المخصومة وتحديد موقف العارضة من المديونية الى غير ذلك مع تحرير تقرير تكميلي بهذا الخصوص وحفظ حق العارضة في مناقشة نتائجه.
احتياطيا: أن المحكمة حددت مهمة الخبير والنقط التي يتعين عليه التقيد بها اثناء انجاز المهمة ، و انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير نجده اعتمد على تصريحات طرف واحد وعلى مجرد صور شمسية لوثائق متناسيا المعطيات التقنية التي يتعين عليه التقيد بها وخصوصا دراسة العقود والاحاطة بجميع بنودها ومراقبة مدى احترام كل طرف لهذه البنود ومدى تنفيذه لمضمونها، بالإضافة إلى عدم تحديده لمصير الكمبيالات موضوع الخصم وهل قامت المصرحة باستخلاص قيمتها ام سلكت بخصوصها مساطر خاصة وكذا عدم احتسابه لقيمة التجاوزات التي قامت بها المستأنف عليها بخصوص سعر الفائدة الاتفاقية التي تجاوزت7.5 في المائة، إلى غير ذلك من المبررات ، و أنه بناء على المعطيات المذكورة أعلاه واستنادا الى اغفال السيد الخبير لدراسة العقود ومرفقاتها بطريقة تقنية وتبيان مضمون هذه الدراسة من خلال تفصيل دقيق لكل بنود العقد والضمانات المرتبطة به ، ملتمسا اساسا الأمر بإرجاع المهمة للخبير قصد ابداء أوجه منازعتها في الدين وإعطاء حججها التي تدحض قيمة الدين المصرح به مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير والأمر بإجراء خبرة جديدة تكون اكثر دقة وموضوعية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/09/2022 حضرت الاستاذة (أ.) عن ذة (ز.) والاستاذ (أ.) عن ذ (ص.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه على اثر منازعة الطاعنة بخصوص نسبة الفائدة المعتمدة من قبل البنك المستأنف عليه, وعملية الخصم التجاري, ارتأت المحكمة اجراء خبرة انيطت مهمة القيام بها للخبير محمد (ن.) الذي خلص على ان المديونية العالقة بذمة الطاعنة محدد في مبلغ 3.331.958,57 درهم.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الخبير تقيد بمقتضيات الامر التمهيدي واطلع على كافة العقود المبرمة بين الطرفين وكذا على حساب الطاعنة في الدفاتر التجارية للبنك المستأنف عليه.
وحيث انه بخصوص عمليات الخصم التجاري فان الثابت ووفقا ما انتهى اليه الخبير ان البنك قام بارجاع الكمبيالات للطاعنة حسب الثابت من محضر تبليغ المؤرخ في 24/12/2019 وذلك قصد تمكين الطاعنة من ممارسة حقوقها الناتجة عنها وقبل ان يطالها التقادم, ويبقى الدفع بعدم ارجاعها غير ذي اساس.
وحيث انه بخصوص سعر الفائدة فان الخبير اشار على ان البنك اعتمد النسبة المئوية المتفق عليها في 5,5 في المائة وقام بحصر الحساب بعد اخر عملية دائنة ولم يتناقض في خلاصاته ذلك انه اشار الى نفس النسبة الواردة في الجدول التفصيلي.
وحيث انه تبعا لذلك فان ملتمس ارجاع المهمة يبقى غير مؤسس في ظل جواب الخبير على كافة النقط الواردة بالأمر التمهيدي و تبقى معه الخبرة مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ويتعين المصادقة عليها.
وحيث انه بالاستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن غير مؤسس ويتعين معه تأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 20 الصادر بتاريخ 06/01/2022.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025