Usage de chèque falsifié : la connaissance de la falsification se déduit des circonstances de la remise (Cass. crim. 2005)

Réf : 16056

Identification

Réf

16056

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

134/10

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

17686/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 316 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesure avec la créance alléguée et l'incapacité à fournir des explications plausibles sur son origine.

Résumé en arabe

مادام أن الضنين لم يحدد طبيعة المعاملة التي جمعته بصاحب الشيك و التي لا يمكن أن تكون معاملة بهذا المبلغ ( 78.000) درهم دون أن تكون هناك وثائق بينهما و لم يدلي بما يفيد أنه تسلم قيمة الدين و تسليم الباقي لصاحبه، فإن ادعائه يبقى مجرد افتراء و بالتالي فإن ما أشير إليه أعلاه كلها قرائن قوية و منسجمة تثبت أن الشيك البنكي هو مزور عن صاحبه و أنه تم استغلال ذلك و صرفه من طرف الظنين الشيء  الذي  تكون  معه  الجنحة المتابع بها هذا الأخير ثابتة في حقه.

Texte intégral

القرار عدد: 134/10 المؤرخ في: 02/02/2005، ملف جنحي عدد: 17686/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض و المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة و القانون و المتمثلة في مقتضيات المواد 3و39و40و888 من قانون المسطرة الجنائية و المادتين 316و321 من مدونة التجارة و انعدام الأساس القانوني و التعليل:
ذلك أن النيابة العامة تابعت الطاعن من أجل استعمال شيك مزورو إخفاء أشياء  مختلسة المنبثقة  من  مقتضيات الفصل 571 من القانون الجنائي و المادة 316 من مدونة التجارة و هذه المتابعة لم يتم إثباتها و أن  الخبرة  لم  تنجز لعدم توفر اصل الشيك كما جاء في محضر الضابطة القضائية  المؤرخة  في 09/01/2004  وبعد  إحالة  الطاعن  على  الجلسة العمومية تم الإدلاء بتقرير خبرة أنجز على صورة الشيك و ليس أصله و هو ما يخالف القسم الأول من الكتاب الخامس المتعلق بالمسطرة الخاصة بدعوى  تزوير الوثائق و كذا الفصل 288 من قانون المسطرة  الجنائية  الشيء  الذي يجعل المتابعة لاغية لن زورية الشيك لم يثبت و لم يتم احترام القواعد القانونية لإثباتها إضافة إلى هذا فقط تم خرق مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة باعتبار أن العنصر المهم في ثبوت الجريمة هو العلم بعملية التزوير أن عناصر الجريمة ترتكز على عنصر سوء النية و الذي يتم إثباته في هذه النازلة و أن الطاعن أنكر في سائر مراحل القضية ما نسب إليه أو ضلوعه في عملية التزوير أو عملية بزورية الشيك و أنه لما ارتأى تسليم الشيك إلى المسمى مصطفى آيت  عطا من أجل أداء دين و استخلاص الفرق في القيمة لا يعني علمه ارتكابه للجناية أو شارك فيها و أن الحكم الابتدائي  إنما انبنا على خلاصات بعيدة كل البعد عن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة لأنه لم يثبت أن الطاعن عن علم شيكا مزورا و أن عمله التجاري يخول له تسلم عدد من الشيكات و تظهيرها لفائدة الغير أو تسليمها من أجل الأداء للغير  و ليس من اختصاصه التعرف على كل مزوديه أو المتعاملين معه فضلا على أن الفقرة الأخيرة من المادة 316 من مدونة  التجارة تنص على أنه تصادر الشيكات المزيفة و تبدد و أن المحكمة لم تحكم بذلك كما أنه من المفروض  أن  تكون  المسؤولية الجنائية للمؤسسة البنكية قائمة باعتبار أنها تسلمت شيكا مزورا و أدت قيمته و  أن  المحكمة  لم  تقم  باستدعائها و كذا بمصادرة الشيك و أنه يلاحظ من خلال التعليل الذي أورده الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بخصوص  الطاعن  و المدعو مصطفى آيت عطا أن هناك تناقضا و انعدام الأساس القانوني و التعليل باعتبار أن الطاعن لم يحدد طبيعة معاملته بسلمه الشيك كما أن الآخر لم يكشف للمحكمة نوعية معاملته مع الطاعن و لأن المحكمة ذهبت في تعليلها إلى أنه  ليس  بالملف ما يفيد علم المدعو مصطفى آيت عطا بزورية الشيك و نفس التعليل ينطبق على الطاعن و أنهما و إن لم يذكرا  نوعية معاملتهما فإن المحكمة أدانت الطاعن و برأت مصطفى آيت عطا و أن هذا التناقض في التعليل ينزل منزلة انعدامه و أن الملف خال من أي إثبات أو حتى قرينة بسيطة تفيد علمه بزورية الشيك أو مشاركته فيها حتى تتم إدانته مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بعدة اختلافات قانونية و معرضا للنقض.
حيث إنه من جهة أولى، فإن التناقض الموجب للنقض هو الواقع  بين  الحيثيات  و المنطوق  كما أن  مسألة  استدعاء  المؤسسة البنكية لم يتم الاستدلال به أمام محكمة الموضوع و لذلك فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام  المجلس  الأعلى.ومن جهة ثانية، فإنه بصرف النظر عن أن الطاعن توبع بجنحة استعمال وثيقة مزورة و أدين  بها  لا بجنحة  التزوير  فإن الوسائل في شقها الأول إنما تناقش حرية  المتابعة التي خولت للنيابة العامة و في باقي ما ورد فيها  يشكل  خليطا  من الواقع و القانون علما بأن أوراق الملف لا تتضمن أصل الشيك المعني و لا يتأتى مصادرته أو تبديد حتى  يعاب  على المحكمة عدم الحكم بما ذكر و إذا  فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم  الابتدائي  يكون  قد  تبنى  علله  و أسبابه. و بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما أورد في تعليله قوله:» وحيث اعتراف الظنين مصطفى خزيمة بأنه فعلا تسلم الشيك من شخص يسمى كريم امعوش إثر معاملة تجارية و أنه كان مدينا  له  بمبلغ 7.000درهم و نظرا لضائقة مالية سلمه الشيك الحامل لمبلغ 78.000درهم و الذي تولى بدوره تسليمه إلى الظنين سعيد آيت عطا الذي كان مدينا له مبلغ3.000درهم و الذي دفعه في حسابه و استخلص المبلغ المذكور و أرجع له الباقي و أعاد  على  كريم  أمعوش  المبلغ الباقي بعد أن استخلص منه مبلغ13.000درهم »و حيث أكد سعيد عطا بأنه فعلا كان  مدينا  للظنين  مصطفى  خزيمة بمبالغ مالية وأنه سلمه الشيك و صرفه في حسابه فسلم مبلغ الدين و أرجع الباقي  إلى  هذا  الأخير»و حيث لم  يستطع الظنين مصطفى خزيمة الإدلاء بمعلومات تفيد إلى التوصل إلى الذي سلمه الشيك و هو كريم امعوش   الذي ادعى بأنه هو الذي سلمه الشيك على إثر معاملة تجارية »و حيث إنه لا يعقل أن يتسلم الشيك بهذا المبلغ دون أن تتوفر لديه سابق معرفة بصاحبه»«و حيث إنه لا يعقل أيضا أن يكون مدينا له بمبلغ 7.000درهم و يتسلم منه شيكا بهذا المبلغ و الذي كان بإمكانه أن يصرفه صاحبه و يسلمه مبلغ الدين على فرض و جوده »وحيث لم يحدد الظنين طبيعة المعاملة التي جمعته بصاحب الشيك و لا يمكن أن تكون معاملة بهذا المبلغ دون أن تكون هناك وثائق بينهما ثم إن الظنين لم يدل بما يفيد أنه تسلم قيمة الدين و تسليم الباقي إلى صاحبه أن ادعائه يبقى  مجرد  افتراء » وحيث إن ما أشير إليه أعلاه كلها قرائن قوية و منسجمة تثبت أن الشيك البنكي هو مزور عن صاحبه و أنه تم استغلال ذلك و صرفه من طرف الظنين و استغلال مدينه مصطفى آيت عطا»و حيث تكون معه الجنحة المتابعة بها الظنين ثابتة في حقه« يكون قد أثبت بما فيه الكفاية عناصر الجريمة التي أدان بها الطاعن و منها عنصر العلم الذي ليس ضروريا ذكره بلفظه طالما  أنه مستخلص حتما من وقائع النازلة و علل ما قضى به عليه تعليلا سليما سواء من حيث الواقع أو القانون و لم يخرق في أي شيء مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة و لم يكن مشوبا بأي تناقض مما تبقى معه الوسائل الثلاثة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف خزيمة مصطفى بن عبد الرحمن ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط ثامن أبريل 04 في القضية ذات العدد: 1075/2004.
و حكم على صاحبه بالصائر و قدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات  المقررة في قبض صوائر الدعاوى  الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه    بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  الكائن بشارع النخيل  بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة  الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله السيري رئيسا و المستشارين:  إبراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري   و الحسين الضعيف مقررا و مليكة كتاني بحضور المحامي العام السيد أحمد اشمارخ الذي كان  يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal