Force probante de l’aveu : la confession faite à la police judiciaire suffit à fonder la condamnation malgré la rétractation ultérieure de l’accusé (Cass. crim. 2004)

Réf : 15983

Identification

Réf

15983

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

16/3

Date de décision

07/01/2004

N° de dossier

23563/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 291 - 430 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieure du prévenu ou d'un co-accusé devant la juridiction de jugement. Concernant l'action civile, cet aveu suffit également à prouver la remise des fonds par les victimes, qui constitue un fait matériel, écartant ainsi l'application des règles de preuve du droit civil.

Résumé en arabe

جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين ـ عناصرها ـ شرط كون المتهم طرفا في المحرر ـ عدم توافره ـ انتفاء قيام الجريمة.
من شروط قيام جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين طبقا للمادة 355 من القانون الجنائي، ألا يكون المتهم طرفا في المحرر موضوع الإشهاد.
إدانة الزوج بمقتضى هذه المادة والحال أنه طف في المحرر يشكل خرقا لمقتضيات المادة المذكورة.
بما أن الأمر يتعلق بواقعة مادية وهي جنحة النصب وليس بمديونية وأن الطاعن يعترف في محضر الضابطة القضائية بأنه تسلم من الضحايا المبالغ المحكوم عليه بإرجاعها، فليس هناك مجال لتطبيق قواعد الإثبات المعمول بها في الميدان المدني.
ما دام أن تنصيصات القرار المطعون فيه  تعتبر صيحة وتتفق وما أنجز من إجراءات أمام المحكمة ما لم يطعن فيها بالزور وما دام القرار المطعون فيه أشار إلى تلاوة التقرير من طرف الرئيس، فإن ذلك يعتبر كافيا لتطبيق مقتضيات الفصل 430 من ق.م.ج المحتج به وأن عدم وجود التقرير المذكور ضمن وثائق الملف لا تأثير له على صحة القرار.

Texte intégral

القرار عدد 16/3 المؤرخ في 07/01/2004، ملف جنحي عدد: 23563/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ السلامي المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579، 581 م.ج القديم و 755 ق.م.ج الجديد.
في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق القانون (خرق مقتضيات الفصل 430 ق.م.ج).
ذلك أن اليد الرئيس ربما عين مقررا في القضية إلا أن هذا الأخير لم يحرر تقريرا يدون فيه وقائع القضية مما جعله يكتفي بعرض وقائع من عنديته وأن الفصل 430 ق.م.ج يعتبر إجراء مسطريا يترتب عن الإخلال به البطلان الأمر الذي يعرض ما قضت به المحكمة للنقض والإبطال.
حيث إن تنصيصات القرار المطعون فيه تعتبر صحيحة وتتفق وما أنجز من إجراءات أمام المحكمة ما لم يطعن فيها بالزور وما دام القرار المطعون فيه أشار إلى تلاوة التقرير من طرق الرئيس، فإن ذلك يعتبر كافيا لتطبيق مقتضيات الفصل المحتج به. وأن عدم وجود التقرير المذكور ضمن وثائق الملف لا تأثير له صحة القرار الأمر الذي كانت معه الوسيلة خلاف الواقع.
في شأن وسيلة النقض الثانية والثالثة بفرعيها مجتمعين والمتخذة أولاها من انعدام الأساس وخرق مقتضيات الفصل 291 ق.م.ج.
ذلك أن ما سجل على الطاعن في محضر الضابطة القضائية قد ثبت خلافه بتناقض المطلوبين مع ما صرحوا به للضابطة القضائية وأمام المحكمة وأن المطلوب في النقض أحمد مزهوري صرح بأنه لا علاقة له بالمتهمين ولم يسبق له أن التقى بالطاعن وأن هذا الأخير ليس هو الذي توصل بالمبالغ المالية وإنما الوسيط هو الذي أفضى له باسم زروكي فقط وبذلك يكون قد تبت للمحكمة خلاف ما جاء في محضر الضابطة القضائية.
والمتخذة ثانيتها في فرعها الأول من انعدام التعليل
ذلك أنه من خلال تصفح محضر جلسة 10/09/2003 ومن نسخة الحكم المطعون فيه يظهر جليا أن الطاعن أنكر الفعل المنسوب إليه، وأن دفاعه أبدى عدة دفوع كل واحد منها كان يكفي لإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالبراءة. ومن تلك الدفوع انعدام توفر العناصر المكونة لجريمة الهجرة السرية، وأن الظهير المتابع به الطاعن ينظم الطريقة  التي كان يعمل بها في عهد الاستعمار، وأن لا يتحدث على أية هجرة سرية، وأن التعويض المحكوم به حكم به على سبب غير مشروع، وأن المتابعة غير قانونية، إلا أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تناقش تلك الدفوع، ولم تقيمها، وبذلك يعتبر حكمها غير معلل، وبالتالي يعتبر باطلا.
والمتخذة ثانيتها في فرعها الثاني من ضعف التعليل الموازي لانعدامه
ذلك أن التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه جاء هزيلا لكونه لم يناقش ما صرح به الطاعن للضابطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية.
حيث إن القرار المطعون جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني إذ جاء فيه : » حيث يتجلى للمحكمة من اطلاعها على أوراق الملف ومستنداته أن التهم المنسوبة للمتهم خالد زروكي لها ما يؤيدها من وسائل الإثبات القانونية لاعترافه الصريح والمفصل بمحضر البحث التمهيدي بتسلمه مبالغ مالية من ضحاياه إما بصفة شخصية أو عن طريق عائلتهم أو البريد وذلك بقصد تهجيرهم إلى الخارج والحال أن محاولة التهجير باءت بالفشل، هذه الأفعال التي تشكل في جوهرها استعمالا منه لوسائل احتيالية بتأكيدات خادعة بعد إيهام الضحايا بمساعدتهم على الهجرة غرضه من ذلك تحقيق منفعة مالية له إضرار بالمصالح  المالية لضحاياه كما تشكل هذه الأفعال مساعدة منه لهؤلاء الضحايا على الهجرة السرية وبالتالي يبقى الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم في محله ويستوجب التأييد في مبدئه… » وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية استنادا إلى اعتراف الطاعن بالمنسوب إليه أمام الضابطة القضائية وأن تراجع الظنين أحمد المزهوري عن أقواله بمحضر الضابطة القضائية أمام المحكمة لا يرقى إلى دحض ما جاء في المحضر المذكور وأنها أبرزت بكيفية واضحة عناصر جنحة النصب والمساعدة على الهجرة السرية حسب التعليل السالف الذكر وأن الفصل 10 من ظهير 08/11/49 يطبق على الواقعة الأمر الذي كانت معه الوسيلتان بفروعهما على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الرابعة والمتخذة من خرق القانون، خرق مقتضيات القانون العام في الإثبات الذي يقضي بالبينة على المدعى وانعدام الإثبات وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.ل.ع.
ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإرجاع مبالغ مالية كبيرة للمطلوبين بدون إثبات وأنه ما كان عليه أن يقضي بإرجاع تلك المبالغ بدون حجة وأن ذلك يعتبر إثراء على حساب الطاعن وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المطلوب مراد المودن طلب تعويضا مدنيا حتى يحكم له وبذلك تكون المحكمة قد قضت بما لم يطلب منها.
حيث إن الأمر يتعلق بواقعة مادية وهي جنحة النصب وليس بمديونية وأن الطاعن يعترف في محضر الضابطة القضائية بأنه تسلم من الضحايا المبالغ المحكوم عليه بإرجاعها وبذلك لا مجال لتطبيق قواعد الإثبات في الميدان المدني وأن المطلوب مراد تقدم بمطالبه المدنية بواسطة الأستاذ التوزاني بمقتضى مذكرته للمطالبة بالحق المدني المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 03/07/2003 كما التمس الرفع من التعويض المحكوم به أثناء الجلسة الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر وقدره 1000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المتبعة في استخلاص صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين محمد بنرحالي مقررا ومحمد مقتاد وعتيقة السنتيسي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط اليد عزيز ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Pénal