TPI,Casablanca,04/12/1967

Réf : 20523

Identification

Réf

20523

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

0

Date de décision

04/12/1967

N° de dossier

5540

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 27

Résumé en français

Le législateur permet de manière implicite de former la tierce opposition à l’encontre des ordonnances du juge des référés en matière de difficulté d’exécution.

Texte intégral

قرار صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإقليمية
بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/1967(ملف 5540)
حيث جاء في عرض وقائع الطلب وأسانيده انه بتاريخ 20 يناير 1967 صدر قرار استعجالي في القضية عدد 69808 يقضي بافراغ شركة … من المحل الذي نشغله وذلك بناء على طلب تقدم به الاستاذ … نيابة عن ورثة…، وقد استند الاستاذ … في طلبه الى ان شركة … لم يعد لها وجود منذ سنة 1963 وان شركائها غادروا المغرب دون ان يؤدوا واجبات الضرائب منذ 1960 لكن كل هذه الوقائع ليست صحيحة، والعارض هو وحده الذي يشغل هذا المحل منذ سابع ماي 1957 بناء على عقد ابرم مع الشركة وفي علم المالكين، بل واكثر من هذا فان هؤلاء الآخرين ظلوا يتقاضون الكراء ويعطون عنه تواصيل من يد العارض حتى حدود سنة 1964 وانه أقاموا دعاوي امام القضاء ضده في شان افراغ المحل خسروها ونظرا الى انه هو وحده الذي يتضرر من قرار الاخلاء الذي لم يمثل فيه ونظرا الى انه قد التجا الى القضاء عن طريق الاعتراض الخارج عن الخصومة ونظرا الى ان المالكين لا يمكن لهم ان يدعوا جهلهم لوجود العارض بالمحل منذ التاريخ المذكور الى الان.
لهذا فان العارض يطلب وقف تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه.
وحيث ان قاضي المستعجلات بعد اطلاعه على المقال امر باستدعاء الطرفين قصد الاستماع اليهما حضوريا.
وحيث حضر نائب المدعي وتمسك بطلبه.
وحيث حضر الاستاذ … عن المدعى عليهم واجاب بان الشركة لا تؤدي الكراء وانها لم يعد لها مقر معروف وان المدعي ليس له حق الاعتراض الخارج عن الخصومة وان قاضي المستعجلات غير مختص.
وحيث من الثابت ان الشخص الذي لم يكن طرفا في الحكم او السند المنفذ به يجوز له ان يعترض عن التنفيذ إذا تعدى الى مال له عليه حق عيني او مجرد وضع اليد ويلتجئ لقاضي المستعجلات مستشكى امامه بذلك.
وحيث ان الفصل 219 الذي ينص على صعوبات التنفيذ الذي اسند الاختصاص فيها لقاضي المستعجلات يعتبر نظاما لا يمكن معه القول بانه يعني فقط المحكوم عليه.
وحيث ان المبدأ القانون المتعلق بنسبية اثر الاحكام من جهة اخرى يفيد هذا المعنى والا كانت الاحكام التي اريد بها تحقيق العدالة خطرا على حريات الغير واموالهم .
وحيث ان المشرع وضع تنظيمات مختلفة لتظلم من اجراءات التنفيذ من طرف الغير امام قاضي المستعجلات في غير الفصل 219 ( والفصل 217 و 320 و 337 و 350 من ق م م).
اما فيما يتعلق بالدفع بانه ليس للغير ان يطعن في القرارات الاستعجالية عن طريق الاعتراض الخارج عن الخصومة وان كان ليس موضوعه هنا فالمطلوب وقف التنفيذ وليس الاعتراض عن الحكم فمن الثابت بسبب تنفيذ القرار الاستعجالي، انظر في ذلك جلاسون به 3 بند 987 وموريل بند 686 ومحكمة باريز 24/6/29 ومحكمة النقض الفرنسية دائرة العرائض5/1/26 ودالوز .(1936/851
وحيث لم يرد بي التشريع المغربي نص يمنع اعتراض الخارج عن الخصومة عن القرارات الاستعجالية مما يفصح عن رغبته في اباحته، خصوصا وان صيغة الفصل 238 وردت عامة تشمل جميع الاحكام ولا يمكن القول بان عدم جواز التعرض عن القرارات الاستعجالية يفيد عدم جواز الاعتراض ولهذا كله فان دفوع المدعي عليه لا تستند الى أي اساس.
وحيث ان السيد ….. يعتبر منذ 1957/3/7 الشاغل للمحل موضوع التراع من يد المكتري الاول شركة … والمدعي عليهم مالكي هذا المحل لا يجهلون هذا فالعقد المبرم في التاريخ المذكور بين …. والشركة كان الطرف الثالث فيه السيد … زوج السيدة…. كما ان المدعى عليهم ظلوا منذ ذلك التاريخ يتقاضون واجبات الكراء ويعطون عنها وصولات الأداء للسيد … الى سنة1964  بل واكثر من هذا فان هؤلاء سبق ان جربوا حظهم امام القضاء أقاموا دعاوي ضد السيد…. في شان اخلاء هذا المعمل وكان مصيرها الفشل.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile