Réf
20523
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
0
Date de décision
04/12/1967
N° de dossier
5540
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 27
Le législateur permet de manière implicite de former la tierce opposition à l’encontre des ordonnances du juge des référés en matière de difficulté d’exécution.
قرار صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإقليمية
بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/1967(ملف 5540)
حيث جاء في عرض وقائع الطلب وأسانيده انه بتاريخ 20 يناير 1967 صدر قرار استعجالي في القضية عدد 69808 يقضي بافراغ شركة … من المحل الذي نشغله وذلك بناء على طلب تقدم به الاستاذ … نيابة عن ورثة…، وقد استند الاستاذ … في طلبه الى ان شركة … لم يعد لها وجود منذ سنة 1963 وان شركائها غادروا المغرب دون ان يؤدوا واجبات الضرائب منذ 1960 لكن كل هذه الوقائع ليست صحيحة، والعارض هو وحده الذي يشغل هذا المحل منذ سابع ماي 1957 بناء على عقد ابرم مع الشركة وفي علم المالكين، بل واكثر من هذا فان هؤلاء الآخرين ظلوا يتقاضون الكراء ويعطون عنه تواصيل من يد العارض حتى حدود سنة 1964 وانه أقاموا دعاوي امام القضاء ضده في شان افراغ المحل خسروها ونظرا الى انه هو وحده الذي يتضرر من قرار الاخلاء الذي لم يمثل فيه ونظرا الى انه قد التجا الى القضاء عن طريق الاعتراض الخارج عن الخصومة ونظرا الى ان المالكين لا يمكن لهم ان يدعوا جهلهم لوجود العارض بالمحل منذ التاريخ المذكور الى الان.
لهذا فان العارض يطلب وقف تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه.
وحيث ان قاضي المستعجلات بعد اطلاعه على المقال امر باستدعاء الطرفين قصد الاستماع اليهما حضوريا.
وحيث حضر نائب المدعي وتمسك بطلبه.
وحيث حضر الاستاذ … عن المدعى عليهم واجاب بان الشركة لا تؤدي الكراء وانها لم يعد لها مقر معروف وان المدعي ليس له حق الاعتراض الخارج عن الخصومة وان قاضي المستعجلات غير مختص.
وحيث من الثابت ان الشخص الذي لم يكن طرفا في الحكم او السند المنفذ به يجوز له ان يعترض عن التنفيذ إذا تعدى الى مال له عليه حق عيني او مجرد وضع اليد ويلتجئ لقاضي المستعجلات مستشكى امامه بذلك.
وحيث ان الفصل 219 الذي ينص على صعوبات التنفيذ الذي اسند الاختصاص فيها لقاضي المستعجلات يعتبر نظاما لا يمكن معه القول بانه يعني فقط المحكوم عليه.
وحيث ان المبدأ القانون المتعلق بنسبية اثر الاحكام من جهة اخرى يفيد هذا المعنى والا كانت الاحكام التي اريد بها تحقيق العدالة خطرا على حريات الغير واموالهم .
وحيث ان المشرع وضع تنظيمات مختلفة لتظلم من اجراءات التنفيذ من طرف الغير امام قاضي المستعجلات في غير الفصل 219 ( والفصل 217 و 320 و 337 و 350 من ق م م).
اما فيما يتعلق بالدفع بانه ليس للغير ان يطعن في القرارات الاستعجالية عن طريق الاعتراض الخارج عن الخصومة وان كان ليس موضوعه هنا فالمطلوب وقف التنفيذ وليس الاعتراض عن الحكم فمن الثابت بسبب تنفيذ القرار الاستعجالي، انظر في ذلك جلاسون به 3 بند 987 وموريل بند 686 ومحكمة باريز 24/6/29 ومحكمة النقض الفرنسية دائرة العرائض5/1/26 ودالوز .(1936/851
وحيث لم يرد بي التشريع المغربي نص يمنع اعتراض الخارج عن الخصومة عن القرارات الاستعجالية مما يفصح عن رغبته في اباحته، خصوصا وان صيغة الفصل 238 وردت عامة تشمل جميع الاحكام ولا يمكن القول بان عدم جواز التعرض عن القرارات الاستعجالية يفيد عدم جواز الاعتراض ولهذا كله فان دفوع المدعي عليه لا تستند الى أي اساس.
وحيث ان السيد ….. يعتبر منذ 1957/3/7 الشاغل للمحل موضوع التراع من يد المكتري الاول شركة … والمدعي عليهم مالكي هذا المحل لا يجهلون هذا فالعقد المبرم في التاريخ المذكور بين …. والشركة كان الطرف الثالث فيه السيد … زوج السيدة…. كما ان المدعى عليهم ظلوا منذ ذلك التاريخ يتقاضون واجبات الكراء ويعطون عنها وصولات الأداء للسيد … الى سنة1964 بل واكثر من هذا فان هؤلاء سبق ان جربوا حظهم امام القضاء أقاموا دعاوي ضد السيد…. في شان اخلاء هذا المعمل وكان مصيرها الفشل.
34963
Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2023
Tribunal de première instance, Application de la loi dans le temps, Compétence d'attribution, Compétence exclusive, Droit de la consommation, Exception d'incompétence, Jugement contradictoire, Appel, Litige de consommation, Moyen soulevé pour la première fois en appel, Non-rétroactivité, Protection du consommateur, Recevabilité de l'exception en appel, Rejet du pourvoi, Tribunal de commerce, Modification législative, Absence d'application immédiate aux instances en cours
34572
Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34571
Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34523
Irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
34358
Rejet du recours en rétractation contre une sentence arbitrale : la cohérence des motifs et l’autorité de la chose jugée excluent toute remise en cause de la décision (Trib. com. Casablanca 2017)
Tribunal de commerce
Casablanca
28/11/2017
34349
Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2015
34301
Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007)
Cour de cassation
Rabat
17/01/2007
34269
Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/12/2008
34249
Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/01/2025
عدم وجود سند تنفيذي, رفع الحجز لدى الغير, حجية الأمر الجنائي على المدني., Règles d'Ordre Public, Procédure pénale, Procédure de redressement judiciaire, Ordonnance du juge commissaire, Obligation de faire, Manœuvre dolosive, Mainlevée de saisie arrêt, Insuffisance de motivation, Garantie suffisante, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Absence de titre exécutoire