TC,Casablanca,24/05/2007,5123

Réf : 20434

Identification

Réf

20434

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5123

Date de décision

24/05/2007

N° de dossier

1148/6/2006

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 1028 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

L'action en nullité d'un contrat de crédit et d'un acte de cautionnement hypothécaire ne peuvent être annulés au motif qu'ils n'auraient pas été signés par son représentant légal alors qu'il est établi que la société a bénéficié des crédits.  

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 5123 صادر بتاريخ 24/05/2007   قانون الالتزامات والعقود : فصل 1026 – دعوى المسؤولية – إبطال عقد قرض وكذا كفالة رهنية موقعة من طرف المدير العام للشركة (لا). أبو العز أحمد بن بلعيد / ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة التعليل: في الشكل: حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم له وفق ما سطره في مقاله الافتتاحي الذي عززه بالوثائق المذكورة أعلاه. وحيث إن المدعي اسس سبب بطلانه لعقد القرض وبالتبعية عقد الكفالة إلى أن مسير شركة ساكريكوم أبرم عقد القرض بدون أن يكون ذلك داخلا في صلاحياته ودون تفويض من طرف المساهمين. لكن حيث إن الاقتراض تم لفائدة الشركة وبالتالي لا يوجد ما يمنع أن تقوم الشركة بالاقتراض .... يدخل عادة ضمن العقود العادية. وحيث من جهة ثانية فإن المدعي عندما تقدم بطلب البطلان فإنه لم يدخل شركة ساكريكوم في الدعوى لأن العقد يجمع بين المدعى عليه البنك وبين الشركة والتي تبقى معنية بالعقد المذكور أكثر من أي شخص آخر. وحيث إنه من جهة ثالثة لم يدل بما يفيد أن القرض الذي تم إنجازه لم يكن داخلا في مهام الشركة وأنه ألحق ضررا بها. وحيث إنه لا بطلان بلا ضرر خصوصا وأن الشركة استفادت من قرض أبرم بمقتضى عقد بواسطة ممثلها الذي له صلاحيات واسعة ولم تستثني منها إبرامه لعقود القرض. وحيث إن المدعي كذلك لم يدل بما يفيد عدم قبول او رفض المجلس الإداري للعقد المذكور علما أن المدعي يعد أحد المساهمين ويفترض فيه العلم بما ذكر. وحيث إنه بالنظر إلى ما ذكر يكون طلب المدعي غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه. وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره. و تطبيقا للفصول/50/39/38/37/32/1  124من ق.م.م وقانون إحداث المحاكم التجارية وقانون شركات المساهمة. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا: في الشكل : قبول الطلب. في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.      

Quelques décisions du même thème : Sociétés