Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 36891

Identification

Réf

36891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

913

Date de décision

06/02/2023

N° de dossier

2022/8225/3453

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 124 - Code de Commerce Maritime (28 joumada II 1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930).
Article(s) : 327-39 - 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours.

La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public.

En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence.

Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur.

Texte intégral

 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 913 بتاريخ 2013/02/06 ملف رقم 2022/8225/3453

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/01/16. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (د. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2022/06/14 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/10 تحت عدد 651 ملف عدد 2020/8101/4403 والقاضي بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 20 مايو 2020 عن غرفة التحكيم بلندن بخصوص النزاع القائم بين شركة (.I. B) وشركة (د. ك.) بالصيغة التنفيذية مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث ان الإستئناف المقدم من الطرف الذي صدر في مواجهته الأمر بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يقدم وفق القواعد العامة بصريح الفصل 49-327 من ق م م والذي يبيح الطرف المذكور أن يطعن في الأمر الرأسي، وله ان يستدل امام محكمة الدرجة الثانية بالحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور والتي من شأنها ان تقوض الأساس الذي استند عليه الرئيس في امره. مما يتعين رد ما أثير بشان الدفع بعدم قبول الإستئناف.

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 2022/05/31 حسب الثابت من طي التبليغ وبادرت الى استئنافه بتاريخ 2022/6/14 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المصادف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت أنها أبرمت بصفتها بائعة مع شركة (د. ك.) بصفتها مشترية عقد بيع بضاعة متكونة من 4810860 طن متري من لب الشمندر وتنفيذا لالتزاماتها قامت بشحن البضاعة المتعلقة بعقد البيع وعند وصول البضاعة لميناء الدار البيضاء تم تسجيل تأخير في إفراغ البضاعة مما أدى إلى تفاقم دعائر التأخير والتي تأخرت عن أدائها وبما ان الشروط العامة تتضمن إحالة الطرفين في حال نشوب نزاع على هيئة التحكيم بلندن وأنها باشرت فعلا المسطرة فأصدرت هذه الأخيرة وبعد استنفاذ جميع الإجراءات المسطرية مقررا تحكيميا قضى بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغا قدره 116.014,26 أورو بالإضافة إلى فائدة بنسبة 3% وبما أن هذا المقرر قد اصبح نهائيا بعد تبليغه، فإنها تلتمس الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بالمغرب للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 20 مايو 2020 والصادر عن غرفة التحكيم بلندن مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وبناء على استدعاء المدعى عليها عدة مرات وتعذر العثور عليها بعنوانها.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (د. ك.) وجاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث مخالفة المقرر التحكيمي المطعون فيه لقاعدة آمرة من النظام العام الوطني المغربي أن المقرر التحكيمي المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به لكونه صدر مخالفا للنظام العام الوطني المغربي في مناسبتين إثنين.

مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام الوطني المغربي من حيث إنعدام صفة ومصلحة المدعية شركة (.I. B) بصفتها الشاحنة والبائعة ومستأجرة الباخرة في الدعوى الحالية ولبطلان الأداء الإتفاقي موضوع دعوى الرجوع التحكيمية والمبرم بينها وبين مالكة الباخرة في 2018/10/17، وانه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي المطعون فيه فإنه يتبين أنه نص على أن مالكي الباخرة (.V) كانوا قد طالبوا بتاريخ 2016/02/26 من المدعية شركة

(.I. B) الشاحنة ومستأجرة ذات الباخرة بأدائها لهم مبلغ 154.685,68 أورو عن مصاريف توقف الباخرة عن الفترة الممتدة من تاريخ وصولها ميناء الإفراغ بالدار البيضاء في 2016/01/05 إلى حين مغادرتها له بعد إنتهاء عمليات الإفراغ في 2016/02/10، و كما أن مالكي الباخرة (.V) أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة ROTTERDAM ضد شركة (.I. B) (المدعية الحالية الشاحنة) ومستأجرة نفس الباخرة من أجل الأداء المذكور أعلاه، و كما أنه بتاريخ 2018/10/17 فإن مالكي الباخرة (.V) و شركة (.I. B) (المدعية الحالية الشاحنة ومستأجرة نفس الباخرة) أبرموا صلحا إتفقا بمقتضاه على أداء شركة (.I. B) (المدعية الحالية الشاحنة ومستأجرة نفس الباخرة) لفائدة مالكي الباخرة (.V) تعويضا عن توقف الباخرة بميناء الإفراغ بالدار البيضاء بمبلغ 154.685,68 أورو، و أن إتفاق الصلح المذكور أعلاه هو الذي يشكل بالتالي السند القانوني أساس دعوى رجوع شركة (.I. B) ضد العارضة من أجل الأداء بواسطة المسطرة التحكيمية موضوع المقرر التحكيمي المذيل إبتدائيا بالصيغة التنفيذية والمطعون فيه حاليا بالإستئناف.

والحال، انه ينبغي التذكير أن الفصل 124 من ق.ت.ب ينص على أن مالك السفينة هو مسؤول عن جميع التزامات الربان وعن العقود التي يبرمها هذا الأخير في خدمة السفينة. حيث أن هذا الفصل يكون قد أسس بالتالي لفائدة الربان صفة تمثيلية قانونية لمالكي ومجهزي الباخرة في جميع الإلتزامات والعقود التي يبرمها الربان في خدمة الباخرة، وانه في هذا الاطار وبناء على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/01/29 والمبرم بين العارضة وربان الباخرة (.V)، فإنه ينبغي التذكير أن هذا الأخير بصفته ممثل مالكي ومستأجري الباخرة (أي نفس طرفي إتفاق الأداء الحبي بين مالكي الباخرة ومستأجرتها شركة (.I. B) المدعية، والموقع بينهما لاحقا بتاريخ 2018/10/17 بخصوص تعويض توقف الباخرة) تنازل باسمهما عن حقه في مطالبة العارضة بأي تعويض عن توقف الباخرة طبق الفقرة 5 من المادة 1 منه.

وانه منطقيا فإن هذا مؤداه أن مالكة الباخرة وكذا مستأجرتها المدعية الحالية تنازلتا صراحة بمقتضى برتوكول الاتفاق المذكور (بوكالة قانونية لربان الباخرة لتمثليهما فيه)، عن حقهما في مطالبة العارضة بأي تعويض عن توقف الباخرة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ وصولها لميناء الإفراغ بالدار البيضاء المغرب في 2016/01/05 إلى حين انتهاء عمليات إفراغ البضاعة المتضررة ومغادرة الباخرة في 2016/02/10. وأن هذا يعني بداهة أن الصلح المبرم لاحقا في 17/10/2018 بين مالكي الباخرة والمدعية الحالية مجهزة الباخرة إنصب على حق تعويض توقف الباخرة كان قد انقضى بالتنازل عنه بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم بينهما (بتمثيل قانوني لهما من طرف ربان الباخرة (.V)) وبين العارضة سابقا في 2016/01/29، وانه بعبارة أوضح فإن سبب ومحل (cause et objet) اتفاق الأداء الحبي المذكور والمؤرخ في 2018/10/17 والرامي إلى أداء تعويض توقف الباخرة كان منعدما بتاريخ تحريره السابق تنازل طرفيه عنه بمقتضى بروتوكول الاتفاق الذي سبق أن وقعاه مع العارضة في 2016/01/29، و أن انعدام سبب ومحل اتفاق الأداء الحبي المؤرخ في 2018/10/17 يؤدي حتماً إلى بطلانه المطلق، ويعطي بالتالي للأغيار (ومن ضمنهم العارضة) الحق في المطالبة ببطلانه لان الأمر يتعلق بالذات بالبطلان المطلق (nullité absolu) المبني على انعدام سبب ومحل العقد الباطل، خلافا لحالة البطلان النسبي المتعلق فقط بالصفة والمصلحة والذي لا يمكن إثارة بطلانه إلا من قبل أطرافه ودون الأغيار، و أنه ينبغي من أجله الحكم ببطلان اتفاق الأداء الحبي المؤرخ في 2018/10/17 الموقع بين مالكة الباخرة (.V) وبين مستأجرتها المدعية الحالية شركة (.I. B)، وانه وببطلان اتفاق الأداء الحبي المؤرخ في 2018/10/17 المذكور والذي يشكل أساس مصلحة المدعية شركة (.I. B) في رفعها للدعوى التحكيمية الحالية، و أن العارضة كانت قد تقدمت بالدفع الشكلي المذكور أمام الهيئة التحكيمة، إلا أن هاته الأخيرة لم ترد عليه بأي مقبول، مما جعلها تخرق المقتضيات الأمرة المتعلقة بأنعدام صفة ومصلحة المدعية شركة (.I. B) الإقامة دعوى التحكيم من أساسه وذلك لسابق تنازلها منعتها مستأجرة الباخرة ولسابق تنازل مالكي ذات الباخرة عن حق مطالبتهما العارضة بتعويض توقف الباهرة والكل بصفتهما ممثلين في بروتوكول الاتفاق المذكور المؤرخ في 2016/01/29 بواسطة ربان باخرتهما (.V) والمنصوص عليه بصفته ممثل لهما تعاقديا في نص بروتوكول الاتفاق المذكور، وكذا بصفته ممثل قانوني لهما طبق مقتضيات الفصل 124 ق.ت.ب، مما ينفي عن المدعية شركة (.I. B)  عنصري الصفة والمصلحة في مقاضاة العارضة أمام الهيئة التحكيمية اللندنية ومما جعل المقرر التحكيمي قد خرق المقتضيات الأمرة للنظام العام الوطني المغربي والمتشكلة في انعدام صفة ومصلحة المدعية شركة (.I. B)  في مقاضاة العارضة من الأساس أمامها للمطالبة بتعويض سبق وأن تنازلت عنه هي شخصيا بصفتها مستأجرة الباخرة (.V) بواسطة برتوكول الاتفاق المبرم من طرف ربان ذات الباخرة بصفته يمثلها فيه تعاقديا حسب هويته التمثيلية لها والمنصوص عليها حرفيا في ذات بروتوكول الاتفاق وكذا بصفته يمثلها فيه بقوة قانون الفصل 124 من ق.ت.ب، وتنازلوا عليه أيضا مالكي الباخرة بواسطة نفس بروتوكول الاتفاق المبرم من طرف ربان ذات الباخرة بصفته يمثلهم فيه تعاقديا حسب هويته التمثيلية لهم والمنصوص عليها حرفيا في ذات بروتوكول الاتفاق، وكذا بصفته يمثلهم فيه بقوة قانون الفصل 124 من ق.ت.ب، ومما يجعل الصلح المبرم لاحقا في 2018/10/17 بين مالكي الباخرة وبين المدعية مستأجرة الباخرة شركة (.I. B) صلحا باطلا لكونه إنصب على حق زال بالتنازل عنه من كلا الطرفين، وينفي مرة أخرى عن المدعية (التي ارتكزت عليه لرفع دعوى الرجوع التحكيمية موضوع المقرر التحكيمي المطعون فيه حاليا) كل صفة ومصلحة لمقاضاة العارضة أمام الهيئة التحكيمية اللندنية، و أنه كان على المقرر التحكيمي المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول دعوى المدعية شركة (.I. B) لانتفاء صفتها ومصلحتها في إقامة دعوى الرجوع موضوع النزاع ضد العارضة، و أن هذا ما لم يقضي به المقرر التحكيمي المطعون فيه مما يعرضه للبطلان لمخالفته المقتضيات القانونية المتعلقة بشكل رفع الدعوى و انعدام المدعية فيه على الصفة والمصلحة والتي هي من النظام العام الوطني.

مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام الوطني المغربي من حيث انعدام سبب دعوى الرجوع لانعدام أي تأخير يذكر في إفراغ البضاعة بسبب العارضة: انه ينبغي التذكير أن سبب دعوى الرجوع المقامة من طرف المدعية شركة

(.I. B) أمام الهيئة التحكيمية اللندنية هو إدعاء هاته الأخيرة أن العارضة رفضت إفراغ البضاعة المتضررة، مما أدى إلى تأخير الباخرة واستحقاق تعويض عنه حسب زعمها وهو ذات التعويض محكوم به في المقرر التحكميي المطعون فيه حاليا بالإستئناف. والحال انه ينبغي التذكير أن المدعية كانت قد أدلت أمام الهيئة التحكيمية اللندنية بقرار صادر عن السلطات الصحية المغربية ONSSA مؤرخ في 2016/01/12 يمنع بمقتضاه دخول البضاعة المتضررة للتراب المغربي وذلك حسب عبارة Refoulé المضمنة فيه، و أن قرار المنع المذكور هو مشار إليه أيضا في بداية الصفحة 1 من محضر إتلاف البضاعة المنجز من طرف السلطات الأمنية لولاية الدار البيضاء والمحرر في 06 و 08 و 09 و 2016/02/10 والمدلى به في المرفقة 2 المذكرة الجوابية للعارضة المؤرخة في 2019/05/25 والمدلى بها في ملف التحكيم أمام الهيئة التحكيمية GAFTA بلندن، وكما أن العارضة كانت قد أدلت أيضا في المرفقة 8 لمذكرتها الجوابية أعلاه بشهادة صادرة عن السلطات الصحية المغربية ONSSA مؤرخة في 2018/09/10 وتؤكد فيها هاته الأخيرة على أنه لم يكن بإمكان العارضة مباشرة عمليات إفراغ البضاعة المتضررة موضوع النزاع إلا بتاريخ 2016/02/05 بهدف إتلافها فقط، وكما أن المدعية شركة (.I. B) إعترفت في دعواها التحكيمية أن عمليات الإفراغ بدأت في 2016/02/05 وأنتهت في 2016/02/10 وهو التاريخ الذي غادرت فيه الباخرة (.V) ميناء الإفراغ بالدار البيضاء، وانه يتبين بالتالي أن الوثائق الرسمية المذكورة أعلاه والصادرة عن السلطات العمومية المغربية تنفي عن العارضة أي تماطل من طرفها في إفراغ البضاعة وبأن التأخير كان بقرار السلطات الصحية المغربية بمنع دخول البضاعة موضوع النزاع للتراب الوطني وعدم موافقتها على ذلك إلا في 2016/02/05 من أجل الإتلاف بصفة حصرية وهو ما يجعل التأخير المزعوم يعود لفعل الأمير المعفي بالتالي لكل مسؤولية للعارضة على التأخير المزعوم، وانه بذلك فإن العارضة أثبتت بواسطة وثائق رسمية عن السلطات العمومية المغربية أن سبب ومحل دعوى الرجوع الحالية من أجل التعويض عن تأخر العارضة في إفراغ البضاعة بميناء الإفراغ بالدار البيضاء، هما منعدمان من الأساس لكون التأخير في الإفراغ المتذرع به لا يعود للعارضة، بل لقرار السلطات الصحية المغربية، وإلا أن الهيئة التحكيمية لم تعر الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات العمومية والصحية المغربية أي إهتمام أو أثر قانوني، وإنه بناءا على الوثائق الرسمية المذكورة أعلاه الصادرة عن السلطات العمومية والصحية المغربية والتي تفيد أن التأخير في إفراغ البضاعة لا يعود للعارضة، بل لقرار السلطات العمومية والصحية المغربية، فإن العارضة تكون قد أثبتت أن سبب ومحل الدعوى التحكيمية الرامية للتعويض بسبب تأخر العارضة في إفراغ البضاعة هما منتفيان في دعوى الرجوع التحكيمية، وكان على المقرر التحكيمي المطعون فيه حاليا ان يقضي بعدم قبول دعوى المدعية لإنتفاء كل سبب او محل لإقامتها في مواجهة العارضة، وان هذا ما لم يقض به المقرر التحكيمي المطعون فيه، ملتمسا بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية والحكم برفض الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 2022/10/03 جاء فيها بخصوص مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام المغربي المستمد من انعدام صفة ومصلحة المدعية شركة (.I. B) (بصفتها الشاحبة والبائعة ومستأجرة الباخرة في الدعوى الحالية ولبطلان الأداء الاتفاقى موضوع دعوى الرجوع التحكيمية والمبرم بينها وبين مالكة الباخرة في 2018/10/17)، وتمسكت الطاعنة في هذا الشق من سبب استئنافها بكونها سبق لها أبرمت اتفاقا مع ربان باخرة (.V) انصرف إلى تنازل هذا الأخير عن أي مطالبة بغرامة التأخير الناتجة عن التوقف في ميناء الدار البيضاء منذ 2016/01/05 إلى 2016/02/10 وبالتالي فاتفاق الصلح المبرم بين مالكي باخرة (.V) وشركة (.I. B) بتاريخ 2018/10/17، والذي بموجبه أدت هذه الأخيرة لمالكي باخرة (.V) 154.685,68 اورو باطل لانعدام محله وسببه بتاريخ تحريره السابق تنازل طرفيه عنه بمقتضى بروتوكول الاتفاق الذي سبق أن وقعاه مع الطاعنة في 2016/01/29، والتمست الحكم ببطلان اتفاق الأداء الحبي المؤرخ في 2018/10/17 الموقع بين مالكة الباخرة (.V) وبين مستأجرتها المدعية الحالية شركة (.I. B)، ومن تم الحكم بعدم قبول طلبها الحالي شكلا لانعدام مصلحتها في الدعوى، وكما تمسكت بكون المقرر التحكيمي الصادر بين الطرفين خرق مقتضيات أمرة والمتعلقة بانعدام صفة ومصلحة المدعية شركة لإقامة دعوى التحكيم، وذلك لسابق تنازلها عن حق مطالبتها بتعويض عن توقف الباخرة بمقتضى البرتوكول المؤرخ في 2016/01/29 الرابط بينها وبين ربان باخرة (.V)، و أنه من جهة أولى فالثابت قانونا أن الطعن بالاستئناف يجب أن ينصرف إلى الحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية القاضي بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بين الطرفين والمؤرخ في 20 ماي 2020 بالصيغة التنفيذية، إلا أن الطاعنة ناقشت في الشق الأول من سبب طعنها المقرر التحكيمي مركزة على خرقه لمقتضيات قانونية أمرة من القانون المغربي، وبالتالي خرق النظام العام المغربي، و أنه لئن كان ما ناقشته الطاعنة يصلح لرد دعوى التذييل إلا أنه حتما غير صالح في الطعن بالاستئناف الحالي الذي يجب أن يتوجه إلى ما قضى به الحكم الابتدائي، و أنه يتعين التصريح بعدم قبول هذا الشق من المناقشة لمخالفة قواعد الطعون.

وحيث أنه من جهة ثانية، وعلى سبيل الاحتياط فقط، فخلافا لما جاء في هذا الشق من طعن المستأنفة، فالبرتوكول الرابط بين الطاعنة وبين ربان باخرة (.V) المؤرخ في 2016/01/29 ليس فيه ما يفيد أن العارضة ممثلة فيه بشكل قانوني، وأن أثاره ينحصر بين طرفيه الطاعنة وربان الباخرة، وأن الطاعنة تريد إقحام العارضة في بروتوكول المؤرخ في 2016/01/29 رغم علمها أن العارضة غير ممثلة فيه بوكالة صحيحة، و أن من الثابت قانونا أن العقود تلزم أطرافها، ولا يمكن تمديد أثارها إلى الغير طبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع الذي يعد مقتضى أمر، و أن الثابت قانونا أن العقود تخضع لمبدأ النسبية، أي أنها لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، و أنه من جهة ثالثة، إن التنازل أو الصلح الذي ينصرف إلى الحقوق لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى وكالة صحيحة صادرة عن العارضة، و أن تمثيل العارضة في البرتوكول المؤرخ في 2016/01/29 لا يستند إلى أي وكالة صريحة صادرة عن العارضة، وبالتالي فلا يمكن إقحامها في البروتوكول المذكور، و أنه من جهة فصفة العارضة تستمدها من شروطه الخاصة الناصة على غرامة التاخير حسب عقد الإيجار، كما نص على فض النزاعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقد الرابط بينهما بواسطة التحكيم وفقا لقواعد غافتا 125، وان عقد الإيجار ينص على غرامة التأخير بدليل اعتماده من قبل مالكي الباخرة (.V) من اجل مباشرة دعوى امام القضاء الهولندي للمطالبة بالتعويض عن التاخير في ميناء الدار البيضاء من 2016/01/05 الى 2016/02/10 بسبب عدم تنفيذ الطاعنة لإلتزاماتها التعاقدية، وان عقد الإيجار يربط العارضة بمالكي الباخرة (.V) وبالتالي فالعارضة ملزمة بالشروط الواردة فيه، وانه من جهة خامسة فتمسك الطاعنة بالبرتوكول المؤرخ في 2016/01/29 للقول بانتفاء صفة العارضة في رفع دعوى التحكيم ثم حسمها من قبل المحكمين خلال بتهم في دفع الطاعنة المثار خلال مسطرة التحكيم وبالتالي فلا مجال لطرحها امام قضاء التذييل، وانه من الواضح أن محكمة التحكيم سبق لها أن بنت في ما تتمسك به الطاعنة في مقالها الإستئنافي، وانه بثبوت دفع العارضة لغرامة التأخير لفائدة مالكي باخرة (.V) يجعل العارضة محقة في استرجاع ما دفعته تنفيذا لعقد الإيجار الرابط بينها وبين مالكي باخرة (.V) بعد ثبوت مسؤولية الطاعنة عن التأخير في تفريغ شحنتها في ميناء الدار البيضاء.

وتمسكت الطاعنة بكون سبب دعوى الرجوع المعتمد عليه من قبل العارضة أمام الهيئة التحكيمية المتمثل في رفض الطاعنة إفراغ البضاعة المتضررة، وهو ما نتج عنه تأخر الباخرة غير قائم بدليل الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارات العمومية المغربية، وان ما جاء في هذا الشق يهم المنازعة في استناد المقرر التحكيمي على سبب مؤسس للبت في المنازعة بينها وبين العارضة، في حين أن الطعن يجب أن يوجه إلى الحكم المانح للصيغة التنفيذية ولينك إلى المقرر التحكيمي، فضلا عن كون ما أثير في هذا الشق لا يدخل في أسباب الطعن الواردة حصرا في الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية، و أن ما اعتمد في هذا الشق من مقال الطعن لا يمكن سماعه لعدم الدراجة ضمن الأسباب الخمسة المحدد في الفصل 327-49 المنظم للطعن في الأحكام الصادر بمنح الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 2022/10/31 جاء فيها أن المستأنف عليها إعترفت مرة أخرى قضائيا بإبرام بروتكول الإتفاق المذكور 2016/01/29 بين ربان باخرتها التي استأجرتها من مالكتها وبين العارضة مما ينبغي معه الإشهاد على هذا الإعتراف القضائي المجدد، و إلا أن المستأنف عليها دفعت بأن ربان باخرتها لا يمثلها فيه بصفة قانونية، و أن السؤال القانوني المطروح على أنظار المحكمة الحالية هو بالذات مدى تمثيلية الريان لمالكي و مجهزي الباخرة في الإلتزامات والعقود التي يبرمها في خدمة السفينة، وكما أنه بالرجوع إلى بروتوكول الإتفاق موضوع النزاع المؤرخ في 2016/01/29 فإنه ينص في ديباجته على أنه مبرم من طرف ربان الباخرة (.V) بصفته ممثل أرباب ومالكي و مجهزي الباخرة، ووانه بذلك فإن الصفة التمثيلية لمالكة الباخرة و مستأجرتها المدعية الحالية في بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 2016/01/29 المذكور أعلاه هي ثابتة بمقتضى النص الحرفي الصفة أطرافه المنصوص فيه و كذا ثابتة بقوة قانون مقتضيات الفصل 124 من ق ت ب مما ينبغي معه رد دفع المستأنف عليها على حالته، وانه بمقتضى بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 2016/01/29 والموقع بين ربان الباخرة (.V) وبين العارضة، فإن المدعية المستأنف عليها مستأجرة الباخرة شركة انترفيد ومالكة ذات الباخرة تكونان قد تنازلتا لفائدة العارضة عن حقهما في مقاضاة العارضة للمطالبة بنفس التعويض المحكوم به تحكيميا، وأن تنازلهما عن حقهما المذكور ينفي عنهما كل صفة و مصلحة و سبب في رفع إحداهما مستأجرة الباخرة شركة أنترفيد كل دعوى رجوع تحكيمية أمام الهيئة التحكيمية اللندنية، ومما جعل المقرر التحكيمي المطلوب تذييله في المغرب بالصيغة التنفيذية قد خرق المقتضيات الأمرة للنظام العام الوطني المغربي بخصوص انعدام الصفة والمصلحة والسبب أن العارضة أثبتت بواسطة وثائق رسمية صادرة عن السلطات العمومية المغربية أن سبب ومحل دعوى الرجوع التحكيمية من أجل التعويض عن التأخير في إفراغ العارضة للبضاعة بميناء الإفراغ ومغادرة الباخرة هما منعدمان من الأساس في دعوى الرجوع التحكيمية لكون التأخير في الإفراغ المتذرع به لا يعود للعارضة، بل لقرار السلطات الصحية المغربية وهو ما يشكل فعل الأمير المعفى بالتالي لكل مسؤولية للعارضة عنه، و أن العارضة أثبتت بالتالي عدم توافر دعوى الرجوع التحكيمية موضوع النزاع لأي سبب ومحل، و أن العارضة كانت قد تمسكت بدفعها المذكور أمام الهيئة التحكيمية اللندية، إلا أن هاته الأخيرة لم تعر الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات العمومية المغربية والمثبتة لانعدام أي تأخير بسبب العارضة أي اهتمام وتجاهلتها بالرغم مما لها من إثبات في عدم توافر دعوى الرجوع التحكيمية المذكورة على أي سبب ومحل لإقامتها في مواجهة العارضة، وهو ما يشكل خرقا لقواعد التقاضي المذكورة والتي هي من النظام العام الوطني المغربي، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله اعلاه.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد جميع مقتضياتها ودفوعاتها السابقة. وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2023/01/16 حضر الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ح.) وأدلى بمذكرة جوابية تسلمت نسخة منها الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ش.) والتمست اجلا، فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2023/02/06.

التعليل

حيث اسست الطاعنة استئنافها على مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام المغربي بسبب انعدام صفة ومصلحة المستانف عليها في الدعوى الحالية و لبطلان الاداء الاتفاقي موضوع دعوى الرجوع والمبرم بينها وبين مالكة السفينة و لانعدام سبب دعوى الرجوع امام الهيئة التحكيمية لغياب أي تأخير في افراغ البضاعة.

وحيث ان المقرر التحكيمي المطلوب تذيله بالصيغة التنفيذية صادر عن هيئة التحكيم برابطة تجارة الحبوب والأعلاف « كافتا » بلندن في اطار نزاع بين شركة مغربية وشركة تتواجد بهولاندا وبذلك فان الأمر يتعلق بمقرر تحكيمي صادر في اطار التحكيم الدولي لإرتباطه بمصالح التجارة الدولية ولكون احد أطرافه له موطن خارج المغرب.

وحيث ان الطلب يتعلق بتذييل مقرر تحكيمي دولي، وانه بمقتضى الفصل 327-39 من ق م م تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 05-08 على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، وان الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/06/10 والخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي أقرها المؤتمر الدولي الذي دعى لعقده المجلس الإقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي انضم اليها المغرب وصادق عليها بموجب الظهير رقم 59/1-200 بتاريخ 1960/02/19.

وحيث ان المادة 327 49 ق م م قد حصرت مجال تدخل محكمة الإستئناف، عندما يتعلق الأمر بالطفل المقدم ضد الأمر القاضي بتخويل الإعتراف او الصيغة التنفيذية، في 5 نقاط تتعلق جلها بشكليات تخص الحكم التحكيمي أي التاكد من الصحة الإجرائية للحكم التحكيمي، ما عدا النقطة المتعلقة بالنظام العام والتي تنسحب الى التاكد من اثر تنفيذ أو الإعتراف بالحكم التحكيمي على النظام العام الوطني او الدولي، وإن اتفاقية نيويورك لسنة 1958 حددت في مادتها الخامسة حالات رفض الإعتراف والتنفيذ بأحكام التحكيم الأجنبية وهي حالات مشابهة لما ورد في المادة 327-49 من ق.م.م.

و حيث ان قاضي الصيغة التنفيذية يمنع عليه النظر باي وجه من الوجوه في موضوع القضية و ان رقابته لا تمتد الى موضوع النزاع و ان الاسباب المؤسس عليها الاستئناف من شانها ان تؤدي الى مراجعة الحكم التحكيمي في موضوعه أي أنها دفوع تتعلق بموضوع النزاع و سبق التمسك بها امام الهيئة التحكيمية التي استبعدتها، وإن المقرر التحكيمي و وفق قواعد غافتا 125 المطبقة على مسطرة التحكيم فهو يقبل الطعن بالاستئناف وبالتالي فان ما تتمسك به الطاعنة لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها سواء في المادة 49-327 ق م م او المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958، كما ان المادة 124 من مدونة التجارة البحرية تهم علاقة الربان بمالك السفينة و الحال أن المستانف عليها هي مجرد مستاجرة للسفينة مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Motivation

Attendu que l’appelante a fondé son appel sur la violation par la sentence arbitrale de l’ordre public marocain, en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’intimée dans la présente instance, de la nullité du paiement conventionnel objet de l’action récursoire conclu entre cette dernière et la propriétaire du navire, ainsi que de l’absence de cause de ladite action récursoire devant le tribunal arbitral, en l’absence de tout retard dans le déchargement de la marchandise.

Attendu que la sentence arbitrale dont l’exequatur est demandé a été rendue par le tribunal arbitral de l’association du commerce des grains et aliments pour bétail « GAFTA » à Londres, dans le cadre d’un litige entre une société marocaine et une société sise aux Pays-Bas ; que, par conséquent, il s’agit d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un arbitrage international en raison de son lien avec les intérêts du commerce international et du fait que l’une des parties a son domicile hors du Maroc.

Attendu que la demande porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale ; qu’en vertu de l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions de la section II de la loi n° 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle s’appliquent à l’arbitrage international, sans préjudice des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au Bulletin Officiel ; que la convention internationale pertinente en la matière est la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, laquelle a été adoptée par la Conférence internationale convoquée par le Conseil économique et social des Nations Unies, et à laquelle le Maroc a adhéré et qu’il a ratifiée par le Dahir n° 1-59-200 du 19 février 1960.

Attendu que l’article 327-49 du Code de procédure civile a délimité le champ d’intervention de la Cour d’appel, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance accordant la reconnaissance ou l’exequatur, à cinq points, portant pour la plupart sur des aspects formels de la sentence arbitrale, c’est-à-dire la vérification de sa régularité procédurale, à l’exception du point relatif à l’ordre public, qui s’étend à la vérification de l’effet de l’exécution ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sur l’ordre public national ou international ; et que la Convention de New York de 1958 a défini, en son article V, les cas de refus de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères, lesquels sont similaires à ceux prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile.

Attendu qu’il est interdit au juge de l’exequatur d’examiner, de quelque manière que ce soit, le fond de l’affaire, et que son contrôle ne s’étend pas à l’objet du litige ; que les moyens sur lesquels l’appel est fondé sont de nature à conduire à une révision de la sentence arbitrale sur le fond, c’est-à-dire qu’il s’agit de défenses relatives au fond du litige, qui ont déjà été invoquées devant le tribunal arbitral, lequel les a écartées ; que la sentence arbitrale, conformément aux règles GAFTA 125 applicables à la procédure d’arbitrage, est susceptible d’appel ; que, par conséquent, les arguments invoqués par l’appelante n’entrent pas dans les cas prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile ou par l’article V de la Convention de New York de 1958 ; attendu en outre que l’article 124 du Code de commerce maritime concerne la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, alors qu’en l’espèce, l’intimée n’est qu’une simple affréteuse du navire, ce qui rend le moyen d’appel dénué de tout fondement ; il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelante aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Le rejette, confirme l’ordonnance entreprise et condamne l’appelante aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même composition ayant participé aux délibérations.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage