Résiliation du bail pour menace de ruine : Un arrêté municipal de péril ne peut être écarté au seul profit d’une expertise judiciaire contraire (Cass. civ. 2009)

Réf : 17336

Identification

Réf

17336

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1923

Date de décision

27/05/2009

N° de dossier

849/1/6/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

Résumé en arabe

كتاب رئيس المجلس البلدي الذي يؤكد أن البناية بشكل خطرا على قاطنيها وعلى السكان المجاورين وكذا على مستعملي الطريق العمومية لأنها أصبحت متداعية للانهيار، ودرءا لكل خطر محتمل وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، طلب من ساكنيها إفراغها وهدمها وفق الشروط التي تحددها ضوابط الأمن والسلامة يستوجب الإجابة إلى طلب الإفراغ ولو أن الخبرة أثبتت أن البناية صالحة وغير قابلة للانهيار.

Texte intégral

القرار عدد 1923، 5الصادر بتاريخ 27/05/2009، في الملف المدني عدد 849/1/6/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/05/2008، إن الغرفة المدنية القسم 6 من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
 بين : حليمة واعراب، عنوانه: دوار سيدي رحو قيادة أولاد يعيش، بني ملال.
نائبها: ذ. عبد الرحمان ابلال المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالبة -.
وبين: محمد المريني، عنوانه: الزنقة 03 الرقم 24 حي الصومعة بني ملال- المطلوب -.
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 19/11/2007 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف لبني ملال رقم 85 الصادر بتاريخ 22/01/2007 في الملف عدد 111/2006/7.
وبناء على تعيين السيد مصطفى الأمي كاتب الضبط بالمجلس الأعلى قيما عن المطلوب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 13/04/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/05/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 07/10/2004 قدمت حليمة واعراب مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرضت فيه بأن المدعى عليه محمد لمريني يكتري منها غرفة من المنزل المشار إليه بعنوانه وأنها توصلت بإنذار من رئيس المجلس البلدي يحذرها من الخطر المهدد للمنزل على ساكنيه ويتعين عليها إفراغه، وأنها وجهت للمدعى عليه إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 17/03/2004 وبقي بدون جواب طالبة المصادقة على الإشعار المذكور وإفراغ المدعى عليه من الغرفة التي يسكن فيها على وجه الكراء معززة مقالها برسم شرائها وكتاب رئيس المجلس البلدي ونسخة إشعار بالإفراغ مع محضر تبليغه. وأجاب المدعى عليه بأن المقال يشير إلى منزل يوجد بالزنقة رقم 3 رقم 27 الصومعة بينما المنزل المطلوب إفراغه يوجد بحي القاسمي الزنقة رقم 3 بني ملال وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/07/2005 حكمها رقم 140 في الملف عدد 208/04 بإفراغ المدعى عليه من العين المكراة له الكائنة بالزنقة 3 رقم 24 الصومعة بني ملال منه ومن يقوم مقامه، استأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها نازعت في موضوعية الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف وطلبت إعادتها على يد خبير مختص في الإسمنت لتكون خبرته حاسمة سيما أن الحكم الابتدائي اعتمد على خبرة أكدت ضرورة الهدم والقرار المطعون فيه اعتمد خبرة ثانية ولم يجب على طلبها المذكور لا بالقبول ولا بالرفض ولو استجابت محكمة الاستئناف لطلب الخبرة المضادة لبنت قضاءها على اليقين لوجود تناقض بين الخبرتين.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن « المحكمة أمرت بإجراء خبرة على يد الخبير عبد الله مجدي الذي أنجز مهمته وعاين المنزل موضوع النزاع واعتمادا على الحالة التي وجد عليها جدران البيت فإنه صالح وغير مهدد بالانهيار.
في حين أنه يتجلى من كتاب رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال عدد 1837 بتاريخ 18/03/2003 « أن البناية الكائنة بحي الصومعة الزنقة 3 الرقم 24 موضوع هذا الإشعار تشكل خطرا على قاطنيها وعلى السكان المجاورين وكذا على مستعملي الطريق العمومية لأنها أصبحت متداعية للانهيار، ودرءا لكل خطر محتمل وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، طلب من حليمة واعراب إفراغ وهدم البناية المشار إليها أعلاه وفق الشروط التي تحددها ضوابط الأمن والسلامة »، الأمر الذي كان معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن السبب الباقي المستدل به على النقض قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: احمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Baux