Bail commercial et défaut de paiement : le dépôt des loyers par le preneur ne suffit pas à purger sa mise en demeure en l’absence d’une offre réelle préalable (Cass. com. 2019)

Réf : 46129

Identification

Réf

46129

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

563/2

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2017/2/3/1214

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que seule l'offre réelle faite au créancier est de nature à écarter la mise en demeure du débiteur. Par conséquent, ne purge pas sa mise en demeure le locataire qui procède au dépôt direct des loyers dus sans le faire précéder d'une offre réelle de paiement portée à la connaissance du bailleur.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le locataire avait eu recours à la procédure de dépôt direct sans offre préalable, retient que le manquement du preneur à son obligation de paiement est établi et prononce la résiliation du bail.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/563، الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1214

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 7294 الصادر بتاريخ 2016/12/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/4931.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/11/07.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/11/21.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/4931, أن المطلوب في النقض محمد (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الطالب الكبير (ج.) يكتري منه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 3.500 درهم, وأنه امتنع عن أداء الكراء من فاتح شتنبر 2012 الى متم نونبر 2013 وهي المدة المحددة في الإنذار إضافة الى المدة اللاحقة تبتدئ من فاتح دجنبر 2013 الى متم غشت 2014 أي ما مجموعه مبلغ 84.000 درهم, فوجه اليه إنذارا بالأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 2013/12/04 ولم يؤد ما بذمته والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ الكراء المحدد أعلاه والمصادقة على الإنذار وإفراغه المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل كونه أدى ما بذمته من كراء وان التماطل غير ثابت في حقه التمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب, فصدر حكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 10.500 درهم كراء المدة من يونيو 2014 الى متم غشت 2014 وببطلان الإنذار الموجه للمدعى عليه ورفض باقي الطلبات, ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من بطلان الإنذار ورفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ب(...) وبرفض طلب بطلان الإنذار وتأييده في الباقي, بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة خرق مقتضيات الفصلين 115 و 137 من ق.م.م وعدم الجواب وقصور التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه استدل بصولات لإثبات الأداء وتمسك بــــان التماطل غير ثابت في حقه, إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليلها أن الأداء كان جزئيا تكون قد خرقت النصوص القانونية ولم تأخذ بعين الاعتبار دفوعاته ومذكراته ولم تناقش حججه التي قدمها, فاتسم قرارها بانعدام التعليل وقصوره وخرق القانون عرضة للنقض.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها "بأن الإنذار المبلغ للطاعن يتعلق بأداء الكراء عن المدة من 2012/09/01 الى متم نونبر 2013, وأن وصولات الإيداع المحتج بها من طرف الطاعن تهم إيداع مبلغ 24.500 درهم عن المدة من 2012/09/01 الى متم مارس 2013, أما المدة اللاحقة قام بإيداعها بتاريخ 2013/12/10 وجب عنها مبلغ 28.000 درهم عن المدة من أبريل 2013 الى متم نونبر 2013, وأن هذا الإيداع وان كان يبرئ الذمة الا أنه لا ينفي التماطل مادام لم يسبقه عرض عيني حقيقي باعتباره مرحلة تسبق الإيداع, وأن العرض العيني المحتج به تحت عدد 12/29 يتعلق بالمدة من أبريل 2012 الى متم غشت 2012 ولا يتعلق بالمدة المحددة في الإنذار مما يجعل التماطل ثابت في حقه ...." وهو تعليل سائغ يطابق القانون باعتبار أن الطاعن لئن أثبت إيداع الواجبات المطلوبة, فان ما أو دعه لم يكن مسبوقا بعرض على المكري بدليل سلوكه لمسطرة الإيداع المباشر والذي لم يعلم به المكري إلا خلال مرحلة التقاضي وهو إجراء لئن كان مبرئا للذمة فانه غير مبرر لنفي التماطل عنه وفق ما نص عليه الفصل 275 من ق . ل . ع والذي يقضي بأن العرض الحقيقي لمبلغ الدين على الدائن هو الذي ينفي التماطل, وبذلك فان المحكمة لم تبن التماطل على الأداء الجزئي كما جاء في الوسيلة, وإنما على عدم سلوك مسطرة العرض العيني فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux