Résiliation du bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyers n’impose pas la mention d’un délai distinct pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68072

Identification

Réf

68072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5807

Date de décision

01/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4696

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable et le respect des délais prévus par la loi 49.16. L'appelant soulevait la nullité de la notification de l'acte, délivré à un tiers, ainsi que le non-respect de l'obligation d'accorder un délai distinct pour l'éviction en sus du délai de paiement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que l'aveu du preneur en première instance, qui avait reconnu la délivrance de l'acte au local commercial, rendait sa contestation ultérieure inopérante. Elle juge également que les exigences de l'article 26 de la loi 49.16 sont satisfaites dès lors que le bailleur, en n'introduisant son action qu'après l'expiration du délai de paiement, a de fait accordé au preneur le temps nécessaire pour libérer les lieux.

La demande de compensation formée par le preneur au titre de travaux et du dépôt de garantie est rejetée, faute pour lui de justifier du coût desdits travaux et au motif que la garantie n'est exigible qu'après la libération des lieux. Faisant droit aux demandes de l'intimé, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle et condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de ces chefs de condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد رضوان (ز.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1075/8219/2021 الصادر بتاريخ 31/3/2021 تحت عدد 3378 والذي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 11.700,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 1/7/2020 إلى متم مارس 2020 بحسب وجيبة كرائية شهرية قدرها 1300 درهم وبتعويض قدره 1000 درهم والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم المقال الاستئنافي والطلب الإضافي والإصلاحي مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1300,00 درهم غير ان هذا الأخير توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يوليوز 2020 الى غاية نهاية شهر نونبر 2020، مما حدا بها الى توجيه إنذار إليه بذلك توصل به بتاريخ 07/12/2020 بقي دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المتوصل به من قبل المدعى عليه بتاريخ 07/12/2020 وبأداء المدعى عليه لفائدتها الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شهر يوليوز 2020 الى متم شهر نونبر 2020 مع مبلغ 600 درهم عن باقي شهر يونيو 2020 وجب في المجموع مبلغ 7100,00 درهم و كذا مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بكل مرافقه ومشتملاته وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وعزز المقال بعقد كراء وإنذار.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 24/02/2021 جاء فيها ان الإنذار بلغ اليه بعنوان المحل التجاري المخصص لحلاقة الرجال وليس بعنوانه الأصلي المضمن بالعقد في حين ان مقال الدعوى يحمل عنوانه الشخصي مما يجعل الإنذار باطلا، وانه اكترى المحل موضوع الدعوى وقام بإصلاحات بخصوص إدخال مادة الماء والكهرباء وبناء مرحاض وهي إصلاحات اتفق عليها الطرفين في العقد بان تكون مناصفة بينهما والتي ضاعفت المبالغ الكرائية المطلوبة في الإنذار زيادة على ضمانة لشهرين قدرها 2600 درهم وان المدعية امتنعت عن تسليم واجب الإصلاحات وهو ما كان سبب نزاع بينهما كما ان مشكل كورونا ادى الى إغلاق المحلات من بينها محله، لذلك يلتمس أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه وتحميل المدعية الصائر، وأرفق المذكرة بإنذار وعقد.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي بجلسة 10/03/2021 جاء فيهما ان التبليغ الذي تم في مواجهة المدعى عليه كان سليما سواء فيما يتعلق بالإنذار او بالاستدعاء لهذه الدعوى وان هذا الأخير لم يدل بما يثبت قيامه بإدخال هاتين المادتين ولا غيرها وانه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين يتبين ان المحل مجهز بهاتين المادتين خاصة مادة الماء اما الكهرباء فللمدعى عليه حق الاختيار في ادخال العداد بصفة مستقلة و ان المدعى عليه اقر بعدم أدائه الواجبات الكرائية بعلة انها لم تسلمه نصيبها من واجب الإصلاحات متذرعا بجائحة كورونا، لذلك تلتمس في الطلب الأصلي برد جميع مزاعم المدعى عليه و الحكم لها وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 5200,00 درهم عن واجبات كرائية إضافية لهذا المحل التجاري عن الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2020 الى متم مارس 2021 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد بجلسة 24/03/2021 جاء فيها انه لا يمتنع عن الأداء كما تدعي المدعية وانما يطالب بنصيبه من الإصلاحات المتعلقة بإدخال عداد الماء والكهرباء و بناء مرحاض في المحل موضوع الدعوى، لذلك يلتمس في التعقيب تأكيد ما جاء في مذكرته المدلى بها بجلسة 24/02/2021 وفي المقال الإضافي بإسناد النظر شكلا وفي الموضوع انه لا يمانع عن الأداء وانما يطالب المدعية بنصيبه من الإصلاحات المتعلقة بإدخال عداد الماء و الكهرباء و بناء مرحاض.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي :

أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. ومن حيث الطعن في إجراءات التبليغ، إن الأساس القانوني للتبليغ والاستدعاء حدده المشرع المغربي في مقتضيات الفصول 37-38-39 من ق.م.م وأن المفوض القضائي يدخل ضمن خانة المخول لهم قانونا بتبليغ الاستدعاءات والإنذارات في إطار الظهير المنظم للمفوضين القضائيين وأن الإنذار الذي اعتمده الحكم الابتدائي في تعليله شابه مجموعة من الخروقات التي سوف تتضح من خلال الرجوع إلى هذا الإنذار والتبليغ الذي باشره المفوض القضائي السيد محمد (ب.). وتقدمت المستأنف عليها بطلب تبليغ إنذار غير قضائي للعارض ضمنته مجموعة من الطلبات ومنها أداء مبلغ 7100,00 درهم عن الفترة الممتدة من شهر يونيو 2020 إلى غاية شهر نونبر 2020 وأنه بتاريخ 07/12/2020 توصل شخص مجهول يسمى عزيز (ز.) بن (ب.) بهذا الإنذار الذي بقي حبيس الرفوف مما دفع المستأنف عليها لتقديم مقال رامي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ. وبالرجوع إلى محضر المفوض القضائي السيد محمد (ب.) سوف يظهر جليا بأن المسمى عزيز (ز.) بن (ب.) المتوصل بهذا الإنذار لا تربطه بالعارض السيد رضوان (ز.) بن (ط.) أي علاقة قرابة لا من قريب ولا من بعيد

ولا يعتبر أخا له كما جاء في ملاحظة المفوض القضائي. وان العارض وتحقيقا للعدالة ولحسن سير هذه الدعوى فإنه يدلي للمحكمة بنسخة من عقد اراثة الهالك الطاهر (ز.) والد السيد رضوان (ز.) الذي توفي بتاريخ 29 نونبر 2004 وخلف وراءه كل من السادة : فاطمة (ز.)، زينب (ز.)، كنزة (ز.)، توفيق (ز.)، خديجة (ز.)، رضوان (ز.)، هشام (ز.) وبنات عزيزة (.) المتوفاة. وإن المفوض القضائي بلغ هذا الإنذار إلى المسمى عزيز (ز.) بن (ب.) في حين أن العارض هو السيد رضوان (ز.) من والده (ط.) وليس من والده (ب.) كما جاء في محضر المفوض القضائي وان المفوض القضائي لم ير من واجبه التحري واكتفى بهذا التبليغ الذي يفتقر الى البيانات الضرورية للاستدعاء والتبليغ وخصوصا رقم بطاقة التعريف وصاحبها حتى يتسم هذا الإجراء بالقانوني وان ما بني على باطل فهو باطل مما يترتب عنه بطلان هذا الإنذار. وأن الإنذار الذي وجهته المستأنف عليها تضمن انذارين في طياته : الأول يتعلق بالأداء والثاني بالإفراغ والكل داخل أجل 15 يوما وأن المستأنف عليها لم تمنح المستأنف أجل 15 يوما إضافيا للإفراغ وهو الأمر الذي دأبت عليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس في أحد قراراتها منها قرار رقم 1543 الصادر بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 8206/128/2019 غير منشور حيث جاء فيه " ..... فإنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد يتضح أن المكرية المستأنف عليها طالبت المكتري بأداء الواجبات الكرائية أعلاه ومنحته أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة من اجل المطالبة بفسخ العقد مع الأداء والتعويض عن التماطل دون أن تعبر له عن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينهما وتطالبه بالإفراغ مع منحه أجل 15 يوما ....." ويتضح بأن الإنذار الموجه للعارض والذي لم يتوصل به غير مستوف لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 وبالتالي غير مرتب للآثار القانونية ويبقى طلب الإفراغ في غير محله ومآله عدم قبول ليس إلا ويتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والقول من جديد بعدم قبول هذا الإنذار الذي لم يحترم المقتضى القانوني للمادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية.

ومن حيث الموضوع، إن ذمة العارض فارغة من أي التزام أو واجبات كرائية وأن العارض طالب المستأنف عليها بإجراء مقاصة على المبالغ التي أصلح بها هذا المحل التجاري والمبالغ المتخلذة بذمته وأن المكترية لم تنفذ هذا التعهد والاتفاق وباشرت إجراءات الأداء والإفراغ الشيء الذي يفضح سوء نيتها في التقاضي وسوء نيتها في التعامل مع المستأنف. واعتبارا لذلك فإن العارض يطالب بإجراء مقاصة على المبالغ التي أنفقها في إصلاح هذا المحل التجاري بالإضافة إلى مبلغ 2600 درهم كضمانة شهرين للكراء والتي سبق وأن توصلت بها المستأنف عليها واعتبار طلبها الرامي إلى الأداء والإفراغ غير ذي موضوع ويتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفضه.

لهذه الأسباب يلتمس العارض التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد ببطلان الإنذار المزعوم المبلغ للعارض بتاريخ 07/12/2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والقول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الإفراغ لعدم منح العارض أجلا إضافيا للإفراغ في الإنذار والقول والحكم برد جميع ما استقر عليه الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي، طي التبليغ ونسخة من رسم إراثة.

بناء على إدلاء دفاع المستأنف بجلسة 10/11/2021 بنسخة مصادق عليها من رسم إراثة والده، أصل إشهاد وتصريح.

بناء على جواب دفاع المستأنف عليها مع طلب إضافي وإصلاح خطأ مادي بجلسة 10/11/2021 أن المستأنف توصل بالاستدعاء ابتدائيا ولم يناقش هذا الزعم، بل ناقش الموضوع مباشرة وهو ما يثبت كون تبليغ الإنذار كان قانونيا وتم في المحل التجاري موضوع النزاع، كما أنه لم يطعن في صحة هذا التبليغ وهو ما يعتبر إقرارا منه بذلك. وبناء عليه يكون هذا الدفع المثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما هو إلا محاولة لتطويل المسطرة والتملص من المسؤولية مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم صحته.

وزعم المستأنف أن العارضة لم تمنحه أجلا إضافيا لمدة 15 يوما للإفراغ وأنه بالرجوع لهذا الإنذار أنه بلغ للمستأنف في 7/12/2020 مانحا إياه أجل 15 يوما للأداء وأن العارضة أمهلت المستأنف ما يناهز الشهر وأسبوعين آخرين ذلك أنها لم تتقدم بدعوى المصادقة إلا بتاريخ 28/1/2021 أي بعد استكمال الأجل وبكثير وأن المادة 26 من القانون 16-49 واضحة ذلك أنها حددت أجل 15 يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء الواجبات الكرائية مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا لعدم صحته.

وأنه يكفي الرجوع إلى المذكرة الجوابية للمستأنف والمدلى بها ابتدائيا بجلسة 24/2/2021 لتتأكد من كونه لم يسبق له أن صرح بأنه فارغ الذمة ولتتأكد أنه يقر بعدم الأداء للواجبات الكرائية بسبب جائحة كورونا وأن العارضة دأبت على منح المستأنف التواصيل الكرائية عند الأداء وأن المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا لعدم صحته والتصريح برفض هذا الاستئناف جملة وتفصيلا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبخصوص إصلاح الخطأ المادي، سبق للعارضة أن تقدمت بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي بجلسة 10/3/2021 والمؤدى عنه بتاريخ 3/3/2021 تلتمس من خلالها الحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجبات كرائية إضافية لهذا المحل التجاري عن الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2020 الى متم مارس 2021 وجب فيها مبلغ 5200,00 درهم حسب سومة شهرية كرائية قدرها 1300,00 درهم وأن الحكم الابتدائي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 11700 درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 1/7/2020 إلى متم مارس 2020 بحسب وجيبة كرائية شهرية قدرها 1300 درهم وأن الثابت من المذكرة التعقيبية المدلى بها والطلب الإضافي المدلى به بجلسة 10/3/2021 ان الفترة الصحيحة هي الى متم مارس 2021 وليس مارس 2020 وهي الفترة المضمنة في منطوق الحكم الابتدائي وأنه لا عبرة بالخطأ المادي الوارد بالحكم الابتدائي لأنه من ضمن ما يمكن إصلاحه بنشر دعوى الاستئناف وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي وأكده قرار محكمة النقض عدد 176/2 المؤرخ في 28/2/2018 الملف الاجتماعي عدد 2944/5/1/2017 والذي تنص قاعدته على "لا عبرة بالخطأ المادي الوارد بالحكم الابتدائي لأنه من ضمن ما يمكن إصلاحه بنشر دعوى الاستئناف" قرار غير منشور، مما يتعين معه التصريح بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم عدد 3378 الصادر بتاريخ 31/3/2021 في الملف التجاري عدد 1075/8219/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بالتنصيص على كون الفترة الصحيحة المطالب بها هي من 1/7/2020 الى متم مارس 2021 وليس مارس 2020.

ومن حيث الطلب الإضافي، ان المستأنف أصليا لازال يشغل هذا المحل التجاري وأنه متوقف عن الأداء عن الفترة اللاحقة والممتدة من فاتح ابريل 2021 الى متم نونبر 2021 وجب فيها 10400,00 درهم حسب مشاهرة قدرها 1300,00 درهم مما يتعين معه الحكم على المستأنف (أصليا) بأدائه للعارضة واجبات كرائية إضافية لهذا المحل عن الفترة الممتدة من فاتح ابريل 2021 الى متم نونبر 2021 وجب فيها مبلغ 10400,00 درهم حسب سومة شهرية كرائية قدرها 1300,00 درهم.

والتمست التصريح برفض هذا الاستئناف جملة وتفصيلا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم عدد 3378 الصادر بتاريخ 31/3/2021 في الملف التجاري عدد 1075/8219/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بالتنصيص على كون الفترة الصحيحة المطالب بها هي 1/7/2020 الى متم مارس 2021 وليس مارس 2020 والحكم على المستأنف (أصليا) بأدائه للعارضة واجبات كرائية إضافية لهذا المحل عن الفترة الممتدة من فاتح ابريل 2021 الى متم نونبر 2021 وجب فيها مبلغ 10400,00 درهم حسب سومة شهرية كرائية قدرها 1300,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف أصليا الصائر. وأدلت بنسخة من مذكرة تعقيبية مع طلب إضافي ونسخة من وصل أداء رسوم قضائية.

بناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 24/11/2021 إن المستأنف عليها لم تر من واجبها الجواب على دفوع العارض المسطرة في المقال الاستئنافي والمتعلقة بالطعن في إجراءات التبليغ. وان الإنذار والتبليغ الذي باشره المفوض القضائي السيد محمد (ب.) شابته مجموعة تصرفات التي تجعله معرضا للبطلان على اعتبار أن الشخص الذي توصل بالإنذار لا تربطه بالارض أي صلة. وأن هذا الدفع يزكيه عقد إراثة والد العارض الهالك الطاهر (ز.) والإشهاد المدلى بهما بجلسة 10/11/2021 . وأن ما بني على باطل فهو باطل ويتعين استبعاد ما سطرته المستأنف عليها في الطلب والإضافي واصلاح الخطأ المادي. ويتعين معه رد جميع دفوع المستانف عليها لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أي أساس من القانون والحكم وفق ما سطره في المقال الاستئنافي ومذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة يومه.

بناء على إدراج القضية بجلسة 24/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 01/12/2021.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه لئن أدلى الطاعن برسم الإراثة ليؤكد أن المبلغ له الإنذار ليس أخا له فإن واقعة التبليغ قد تحققت وذلك بحصول التبليغ أيا كان المبلغ له وفقا لما تنص عليه المادة 38 من ق.م.م بالمحل موضوع النزاع وتضمين وصف دقيق للمبلغ له فضلا على أنه سبق للطاعن أن اقر بمذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 24/2/2021 أن الإنذار بلغ له بعنوان المحل التجاري المخصص لحلاقة الرجال فتصبح بالتالي منازعته الحالية متجاوزة يتعين معها رد الدفع المثار بشأن التبليغ.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الإنذار موضوع المصادقة تبين أنه تم التنصيص على أجل 15 يوما للأداء مع التنصيص على أنه بفوات هذا الأجل دون الأداء فإنها ستكون مضطرة لسلوك المساطر القانونية قصد إجبارك على الأداء والإفراغ طبقا للقانون رقم 16-49 وبتبليغ الطاعن بالإنذار بتاريخ 7/12/2020 وتقديم الدعوى بتاريخ 28/01/2021 يكون قد تم استيفاء الأجلين معا الأداء والإفراغ وفق

ما تنص عليه المادة 26 من قانون 16/49 ويكون الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره.

وحيث إن طلب المقاصة بين ما أنفقه من إصلاح ومبلغ الضمانة من الواجبات الكرائية مردود لعدم إثباته المبلغ الذي يدعي أنه أنفقه للقيام بالإصلاحات من جهة ومن جهة ثانية فإن مبلغ الضمانة يظل إلى حين الإفراغ استيفاء لما يكون قد لحق العين المكراة من أضرار وبالتالي فإن هذا الدفع غير جدير بالاعتبار.

حيث صح ما تمسكت به المستأنف عليها من إصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم عدد 3378 الصادر بتاريخ 31/3/2021 في الملف التجاري عدد 1075/8219/2021 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء وذلك بالتنصيص على كون الفترة الصحيحة المطالب بها هي 1/7/2020 إلى متم مارس 2021 وليس مارس 2020 وفق الثابت من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تبرئة ذمة المستأنف من المبلغ المسطر بالمقال الإضافي وهو ما يتعين معه الحكم عليه بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 10400 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2021 إلى متم نونبر 2021.

وحيث إن القول بالأداء يستلزم تحديد الإكراه في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف وطلب الإصلاح والطلب الإضافي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.

في الطلب الإصلاحي : إصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم عدد 3378 الصادر بتاريخ 31/3/2021 في الملف عدد 1075/8219/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بالتنصيص على كون الفترة الصحيحة المطالب بها هي 1/7/2020 إلى متم مارس 2021 وليس مارس 2020.

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 10400 درهم واجب الكراء عن المدة من 1 أبريل 2021 إلى متم نونبر 2021 وتحديد الاكراه في الأدنى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux