Réf
61209
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3560
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2022/8206/4359
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rôle du syndic, Résiliation du bail, Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Mise en demeure, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Expulsion du preneur, Entreprises en difficulté, Défaut de paiement, Contrats en cours, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations.
L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai imparti par la sommation en remettant les chèques au syndic de la procédure. La cour écarte cet argument en relevant que le paiement n'a été effectivement perçu par le bailleur qu'après l'expiration dudit délai.
Elle retient que la simple remise des moyens de paiement au syndic ne saurait constituer un paiement libératoire, en l'absence de preuve de leur transmission au créancier en temps utile. La cour souligne à cet égard que le jugement d'ouverture avait limité la mission du syndic à une simple surveillance de la gestion, le dirigeant de l'entreprise demeurant seul responsable de l'exécution des paiements courants.
Le retard étant ainsi imputable au preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1768 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2022 في الملف عدد 29/8207/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 15.000 كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار في الشق المتعلق بالإفراغ وفسخ العلاقة الكرائية.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط والذي تؤجره للمدعى عليها بسومة قدرها 28.000 درهم، تم الرفع منها الى ان رست في مبلغ 37510 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية تحت عدد 101 في الملف عدد 2017/1304/37 بتاريخ 2017/08/07 و أن المدعى عليها توقفت عن الأداء منذ ابريل 2020 الى غاية الآن، مما حدا بالعارضة الى ان اوجه اليها عدة إنذارات بقيت دون جدوى، و نظرا لصدور الأمر عدد 39 بتاريخ 2021/07/15 في الملف عدد 35/8302/2021 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية عن المدة من يوليوز 2021 الى غاية نونبر وجب عنها مبلغ 187.550 درهم و منحتها اجل 15 يوما قصد الأداء الا أن الإنذار بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم، مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة من عقد كراء و انذار و أصل محضر تبليغه و صورة لامر تحت عدد 39/2021.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 30/03/2022 والتي جاء فيها أن الفقرة 1 من الفصل 49 من تقتضي ان يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الملف على محكمة أخرى لتقديمها امام محكمتين مختلفتين ولارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول و الا كان الدفعان غير مقبولين و أنه سبق للمدعية وان تقدمت بنفس الدعوى في نفس الموضوع بتاريخ 17/12/2020 وهي تعلم ان المدعى عليها في وضعية صعوبة المقاولة وان جميع المبالغ الكرائية توجد رهن إشارتها لدى سنديك ،التسوية و في الموضوع، فإنها سلمت ت المبلغ المطالب به للسنديك، و تسلمت وصلا مقابل ذلك، وان الطلب الرامي الى الحكم بالإفراغ يبقى غير مبرر ملتمسة في الشكل بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب. وارفقت المذكرة بوصل صادر عن المدعية ومحضر تبليغ انذار و جواب على إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 20/04/2022 والتي جاء فيها أن الموضوع يرمي الى الإفراغ للتماطل، بعدما وجهت للمدعى عليها إنذارا من أجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة ما بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وتختلف تماما عن المدة موضوع الدعوى الحالية وانها وجهت إنذارا للمدعى عليها مؤرخ في 12/11/2021 قصد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 07/2021 إلى غاية 11/2021 توصلت به بتاريخ 24/11/2021 ولم تبادر إلى الأداء إلا بتاريخ 16/12/2021 عن طريق السنديك، مما يجعلها في حالة مطل استنادا للفصل 270 من ق.ل.ع، وهو سبب خطير موجب للإفراغ حسب مقتضيات المادة 27 من القانون 16/49، والتمست الحكم وفق الطلب وأرفقت المذكرة بصورة لإبراء ووصل.
وبعد تعقيب المدعى عليها صدر بتاريخ 18/05/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل المنزل بمثابة انعدامه كما انه جاء متناقضا ومخالفا للقانون، ذلك أنه بالاطلاع على العلتين الأولى والثانية يتضح أن المحكمة علمت أن المدعى عليها في وضعية صعوبة المقاولة بمقتضى حكم صادر بتاريخ 15/07/2021 وعلمت بأنه تم الأداء بين يدي السنديك كما هو واضح من خلال محضر تبليغ الجواب الصادر عن سنديك التسوية، ومحضر الجواب الصادر عن رئيس المؤسسة. كما يتبين علم المحكمة في الجواب على الإنذار أن المبالغ المطالب بها والمبتدئة من يناير 2020 إلى تاريخ الإنذار كلها مؤداة وأداؤها مفصل في الجواب وفي الوصولات المرقمة بالشهور والمدلى بها أمام المحكمة المطعون في حكمها. ومن جهة أخرى فان الشهور الممتدة بين شهر أبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت و15 يوما من شهر شتنبر يتعين التصريح بها كديون لدى سنديك التسوية ابتداء من نشر حكم فتح مسطرة التسوية حسب مقتضيات مدونة التجارة، وهو فعلا ما تم التصريح به أمام السنديك استنادا إلى أن الحكم بالتسوية القضائية ثم نشره بالجريدة الرسمية عدد 1835 بتاريخ 15/09/2021 من طرف المدعية قبل رفع الدعوى. فضلا عن أن محضر الجواب تضمن أن الكراء المستحق عن 15 يوم الثانية من شهر شتنبر وأكتوبر وكراء نونبر ودجنبر تم وضعه قبل الإنذار أي كل شهر كان يودع مبلغ الكراء بين يدي السنديك وذلك بمقتضى شكات مسحوبة على ش.ع.ل. ومع كل ما دون في مذكرة العارضة فقد أصدرت حكما للإفراغ لتماطل بعلة فاسدة " لا ينفي التماطل عنها في غياب ما يفيد أنها فعلا سلمت السنديك الواجبات الكرائية داخل الأجل..." فيكون في هذا التعليل ضرب صارخ للقواعد المسطرية وحقوق الدفاع.
اما بخصوص خرق قواعد المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع، فانه كان على المحكمة أن تتأكد من غياب الحجة بتطبيق قاعدة فقهية أبقيت لك وهي ما عبر عنها قانون المطرة المدنية إنذار الأطراف تلقائيا بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده القاضي، وكان على المحكمة مادامت المدعى عليها تتمسك بالأداء داخل الأجل خاصة وأنها أثارت في معرض جوابها مقتضيات الفصل 5 من م.م الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، فكان من باب أولى أن تنذر الطرف بالإدلاء بما يفيد ادعائه، أو تطبيق مسطرة تحقيق الدعوى التي هي واجبة على القاضي في إطار حقوق الدفاع ليبدي سنديك التسوية رأيه المعزز أو النافي لدعاء المدعى عليها خاصة وأنه طرف في الدعوى وهو الذي سيثبت أكانت المبالغ بيده داخل الأجل أو قبله أو بعده هذا على فرض وافتراض أن المدعى عليها ليس في وضعية تسوية المقاولة وأما أنها تحت تسوية المسطرة القضائية فذلك خرق قانوني، كما أن المحكمة ملزمة في إطار تحقيق العدالة أن تطبق قواعد المسطرة التي لم توضع نصوصها إعتباطا وبل لغاية تحقيق العدالة، وهو ما نص عليه المشرع في الباب الثالث بإجراءات التحقيق في الدعوى خاصة الفرع الرابع وهو ما نص عليه الفصل 71 من ق.م.م الذي يجيز للمحكمة الأمر بالبحث في شأن واقعة الأداء بين يدي السنديك داخل الأجل أو قبل الأجل مادام أن الطرف المدعى عليه يؤكد ذلك وهو أمر يمكن معاينته من طرف السنديك كشاهد والمؤكد أن التثبت من هذه الواقعة مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
وبخصوص خرق الفصل 87 من ق.م.م. والذي جاء فيه إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعائه بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستلحقه اليمين بشأنها، وبما أن الإفراغ لم يكن لانعدام الأداء لأن المحكمة تأكدت من الوصلات أن الأداء تم فعلا ولكن كان الإفراغ محكوم به للتماطل بمدة 7 أيام عن تاريخ المدة المنصوص عليها فقط في الإنذار واليمين يكون جائزة في واقعة كهذه، وأن المحكمة كانت تعلم أن المدعى عليها في وضعية التسوية القضائية ومع ذلك خرقت جميع النصوص المنظمة للتسوية القضائية المنصوص عليها في مدونة التجارة.
اما بخصوص خرق القانون وخرق قانون مدونة التجارة وخرق المواد 578 و655 و654 و565، فبالرجوع إلى مدونة التجارة الكتاب الخامس فإنه عند فتح مسطرة صعوبة المقاولة لا يبقى الحق لرئيس المقاولة التصرف منفردا عن أجهزة حددها القانون على سبيل الحصر في تسيير المقاولة أثناء مسطرة المعالجة وهي القاضي المنتدب والسنديك، وهذا طبقا للمادة 578 من مدونة التجارة، وبالتالي لما ثبت للمحكمة المطعون في قضائها أن المدعى عليها المستأنفة توجد في مسطرة المعالجة فكان لابد أن تعلم أن المبالغ الكرائية دين امتيازي لا يمكن بتاتا أن يبقى بيد رئيس المقاولة بل يكون بيد السانديك الذي يساعد المقاولة على المعالجة ومراقبة قاضي التسوية للتأكد من كون الدين امتيازي بامتياز، وقد قررت محكمة البداية في الملف عدد 35 والمشار إليه في الحكم المطعون فيه فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة المدعى عليها وعينت الجهاز الذي سيقوم تحت إشرافها بتسيير المسطرة المفتوحة وهو القاضي المنتدب وسنديك المعالجة السيد (ك.) كما ورد اسمه في الحكم. وأن قانون صعوبات المقاولة عمد إلى تقوية دور القاضي المنتدى وتوظيف مهامه توظيفا اقتصاديا وقانونيا يخدم مصالح جميع أطراف المسطرة بشكل يمنع رئيس المقاولة من أداء أي دين إلا تحت مراقبة سنديك التسوية القضائية وذلك للتحقق من الدين وهذا في إطار الأوامر القضائية فإن القاضي المنتدب بناء على اقتراح السنديك معاينة دعوى الإفراغ الجارية (المادة 654) وعندما يقوم القاضي المنتدب بإصدار أمره بمعاينة وجود دعوى جارية فإن هذه الأخيرة تتوقف إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل بعد ذلك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها، وبما أن الدعوى كانت بشأن دين امتيازي فكان يكفي معاينة الدعوى الجارية ولا حاجة إلى التصريح بدينه لأنه دين امتيازي طبقا للمادة 655 من م.ت وأن مؤسسة القاضي المنتدب لم يضعها المشرع اعتباطا بل أن دوره هو حماية المصالح المتواجدة سواء مصلحة المقاولة أو مصلحة الدائنين وذلك من خلال مجموعة من الأدوار والاختصاصات فمادام أن القاضي المنتدب عاين الدعوى الجارية واعتبر الدين امتيازيا ولم تكن به دعوى جارية طبقا للقانون حسب المادة 654 فكان صدور الحكم بالإفراغ في غير محله، ومادام أن قاضي الدعوى الجارية له العلم بوجود المدعى عليها في صعوبة، فالحكم بالإفراغ رغم وجود الأداء بين يدي السنديك قبل الأجل القانوني المحدد في الإنذار يعتبر ضربا سافرا لدور مؤسسة القاضي المنتدب في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتجاري الذي دوره الأساسي حماية الدائنين ككل، وأن ضياع أهم عنصر في الأصل التجاري وهو المحل التجاري فإفراغ المحل يعني ضربا لحقوق باقي الدائنين، وأن المادة 565 من مدونة التجارة تحمي المدعى عليها و المدعية دون لجوئها إلى مسطرة الأداء، لأنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ. وأن المحل التجاري متعلق بحاجيات سير هذه المسطرة وبنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها : فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات للاستفادة من حق الأسبقية، وأن هذا الدين موضوع الدعوى تتوفر فيه كافة الشروط لاستحقاقه قبل أي دين ولو كان ذو امتياز أم لا، فإنه لا توجد أي خطورة ولا يمكن القول بأي تماطل لأن المدة المطلوبة هي نشأت بعد الحكم وفي علم السنديك وقاضي التسوية كجهاز إنقاذ، وأن المحل التجاري هو من مقومات معالجة المقاولة وحق الكراء ضروري لمواصلة نشاط المقاولة وهو ما يسمى بامتياز الامتياز، علمنا أن الدين المستحق يتوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في المواد 565 و 590 من م.ت وأن الدين المستحق كان مودعا بين يدي السنديك السيد مصطفى (أ.) فإنه لا مجال للقول بتواجد التماطل لأنه، بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية فإنه في حالة تعذر أدائها فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى ولو كانت مرتبطة بامتيازات ولا تؤدى خارج إطار مؤسسة السانديك و مراقبة قاضي التسوية استنادا لأن السنديك وكذا القاضي المنتدب يكونا مكلفين بمراقبة مدى قانونية الدين الناشئ بعد الحكم بالتسوية وحتى لا تهدر الحقوق الأخرى لباقى الدائنين، وبالتالي فإنه لا بد من مراقبة استيفاء شرط امتياز الامتياز ومن ثمة لا يمكن لرئيس المقاولة خلال مرحلة اعداد الحل، لا تكون له كامل الحرية في اتخاذ أي تصرف من شأنه أن يمس الذمة المالية للمقاولة إلا تحت مراقبة جهاز سنديك التسوية القضائية، ولهذا فإن المبالغ المستحقة للكراء المستحقة عليها تكون بين يدي السنديك الذي هو وحده بعد استشارة القاضي المنتدب أن يراقب موضوع الدين وهل ناشئ بصفة قانونية بعد صدور الحكم التسوية وهل يشمل أثر الامتياز الامتياز أم لا، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قضائها لما ثبت لها أن الأداء قد ثم بين يدي السنديك التسوية القضائية وأن المدعى عليها في وضعية التسوية القضائية، ومع ذلك قضت بالإفراغ تكون قد ضربت بذلك حقوق الدائنين الآخرين، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول برفض الطلب.
وبجلسة 16/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أنه من حيث الشكل، فانه بالرجوع إلى مقال الطعن يتضح أنه قدم من قبل شركة ك.أ.، والحال أن مستندات الدعوى ورد بها ك.ل. خصوصا الحكم المطعون فيه، وكذا الأمر الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية كمستند في هذه الدعوى، ويبقى الطعن مرفوع من غير ذي صفة التصريح بعدم قبوله. وفي الموضوع فانه بالرجوع إلى مستندات الدعوى الماثلة يتضح أن العارضة وجهت إنذارا بالأداء إلى الطاعنة بتاريخ 24/11/2021 قصد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2021 إلى غاية نونبر من نفس السنة، إلا أنها لم تبادر إلى أداء هذه الواجبات داخل 15 يوما الممنوح لها في الإنذار، ويبقى التماطل ثابتا استنادا إلى مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود.
وبخصوص المستندات المدلى بها في الملف وخصوصا المذكرة الإخبارية الصادرة عن السيد السنديك مصطفى (أ.)، وعطفا على مقتضيات الفصلين 255 و 270 من قانون الإلتزامات والعقود، فإنه يتضح أنها لا تحمل أي تأشير يفيد إيداعها بالمحكمة وتاريخ هذا الإيداع وليس بالملف ما يعزز ما ورد بها من كون الطاعنة بالفعل وضعت هذه الشيكات رهن إشارته لتمكين العارضة منها، وأنها لم تتوصل بأي إخبارية من طرفه من أجل الشيكات المودعة لديه، وهي مذكرة مجاملة فقط، وأن ما ورد بمضمونها من كون العارضة تتماطل في سحب الشيكات المودعة لديه لا يمكن الإطمئنان له وكان عليه لتعزيز ما ورد به الإدلاء للمحكمة بما يفيد توصله بالشيكات المذكورة في توقيته ووفق التفصيل الوارد في مذكرته وأن إيداع الشيكات لدى السنديك يستلزم بالأساس الإدلاء بما يفيد ذلك والتأشير على نسخة الشيك وتضمين يوم وتوقيت تلقيه، فضلا عن كون السنديك لا علاقة له بجوانب تسيير المقاولة اللاحقة لتاريخ التوقف عن الدفع، ويبقى ما أثير في السبب المذكور على غير أساس ويتعين رده.
كما أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لم يمنح عملية تسيير المقاولة للسنديك، بل كلفه فقط بمراقبة عملية التسيير، وبالتالي فإن المختص عمليا في أداء الواجبات الكرائية بعد توجيه الإنذار هو المسؤول القانوني للطاعنة وليس السنديك، ويبقى الإحتجاج بوضع المبالغ الكرائية بين يدي السنديك غير ذي أثر بعد توجيه الإنذار إليها، وكان عليه القيام بإجراءات العرض والإيداع بين يدي العارضة مباشرة دون وساطة أحد، ويبقى ما أثير بخصوص وضع الواجبات الكرائية بين يدي السنديك، مجرد مناورة لتضليل المحكمة قصد صرف النظر عن واقعة التماطل الثابتة في ملف النازلة.
وبخصوص السبب المتعلق بخرق الدفاع، فإنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتضح أن محكمة البداية لم تخرق أي إجراء من إجراءات المسطرة اللازم تطبيقها في الملف، وأنها وبعد تمكين الطرفان من أوجه دفاعهما حجزت للملف للمداولة للنطق بالحكم المطعون فيه، وأنها غير مجبرة على سلوك أي إجراء من إجراءات التحقيق ما دام التماطل ثابت في الملف ويبقى ما أثير غير ذي أساس ويتعين رده.
وخلافا للسبب المتعلق بخرق مدونة التجارة فإنه بالرجوع إلى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية يتبين أن اختصاص السنديك ينحصر فقط في مراقبة عمليات التسيير وفقا لمقتضيات المادة 592 من مدونة التجارة، دون أن يتجاوز ذلك إلى مساعدة رئيس المقاولة في أعمال التسيير أو القيام بالتسيير الكلي للمقاولة، وبالتالي فإن المحكمة الإبتدائية التجارية بقضائها على النحو الوارد في الحكم الإبتدائي المطعون فيه لم تخرق أي مقتضى قانوني منصوص عليه في مدونة التجارة ويبقى السبب المثار بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين استبعاده. وعليه فإن العارضة قد وجهت إنذار إلى المدعى عليها مؤرخ في 12/11/2021 من أجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2021 إلى غاية نونبر 2021 توصلت به بتاريخ 2021/11/24 ، ولم تبادر للأداء إلا بتاريخ 17/12/2021 عن طريق السنديك السيد مصطفى (أ.)، ولم تقم إجراء من إجراءات العرض والإيداع، ويبقى التماطل ثابت في حقها استنادا لمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، وهو سبب خطير جعله المشرع في القانون المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي موجبا للإفراغ في حالة صحته وفق مقتضيات المادة 27، ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الإستئناف وفي الموضوع بعد رد أسباب الطعن تأييد الحكم الإبتدائي المستأنف.
وبجلسة 20/04/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مع إصلاح خطأ مادي جاء فيها أن المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها بتاريخ 28/12/2021 رفعته ضد مؤسسة ك.ل. و ك.ا. وبالتالي يكون قد قدم الدعوى ضد غير ذي صفة، ذلك أن شركة ك.ا. و ك.ل. هو اسم واحد وعبارة واحدة، تحمل نفس المعنى ونفس رقم الأصل التجاري وهي ترجمة لكلمة أوطومبيل بكلمة سيارة حسب تعامل المقاولة مع المتعامل معها من الزبائن أهو مغربي أم أجنبي، ومع ذلك فإن الطاعنة تصلح المسطرة بجعل الدعوى مقدمة من طرف شركة ك.ل. علما أنها هي نفسها شركة ك.ا. الواردة التسميتين معا في المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها.
ومن حيث الموضوع، فإن التقاضي يتعين أن يكون بحسن النية، وأن الحكم بالإفراغ رغم الأداء بين يدي السنديك والقول بكون مذكرته مذكرة مجاملة فيه ضرب لهذا القانون، لأن المشرع انتقل من منطق العقوبة إلى منطق المرافقة ولا يمكن في إطار ما ذهب إليه المغرب مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وما تقوم به اللجنة الوطنية بمناخ الأعمال أن تعمد إلى الحكم بالإفراغ رغم أن الأداء الذي تم بين يدي سنديك التسوية القضائية داخل الأجل القانوني، بل وقبل توصله بالإنذار وذلك في إطار المرافقة التي يقوم بها السنديك، والتي يمنع فيها منعا كليا بتوقيع أي شيك خارج أنظار ومراقبة سنديك التسوية، وقد أدلى هذا الأخير بمذكرة كتابية تؤكد الأداء داخل الأجل وما على المستأنف عليه إلا أن يطعن فيها بالزور إن اعتبرها مذكرة مجاملة لأن لم يعين مجاملة كسنديك التسوية القضائية بل عين بمقتضى حكم قضائي وحضره وعلم به المستأنف عليه. كما ان السنديك كلف من طرف المحكمة وبمقتضى القانون بتسيير عمليات التسوية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها ويسهر على تنفيذ مخطط الاستمرارية ويقوم بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب، بل وأكثر من ذلك يتعين عليه بصيغة الوجوب في مزاولة هذه المأمورية أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة ومنها (التزام بدل الكراء)، وذلك وحده كاف إلى جانب الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، وفي نفس الوقت له الصفة للتصرف باسم المدينين. وأن الغاية من فتح مسطرة التسوية هي المرافقة والمصالحة، وفي حالة العكس التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وبالتالي فإن الحكم بالإفراغ فيه ضرب لحقوق الدائنين الآخرين والمأجورين وفيه ضرب لما ذهب إليه المغرب في إطار الإصلاح الجديد، وهو أن المحكمة لا تنقيد بطلبات الأطراف أثناء وجود المقاولة في حالة صعوبة لأن الغاية هي المرافقة، وانه حسب مدونة التجارة يمنع صدور أحكام من شأنها أن تلغى مسطرة صعوبة المقاولة عن طريق التسوية القضائية أو التصفية القضائية لذلك خصص بندا خاصا بالديون الناشئة في ذمة المدين بصفة قانونية بعد صدور التسوية، لأن هاته الديون تعمد إلى مساعدة المقاولة في الاستمرارية ولذلك يكون لها حق الأسبقية المنصوص عليه في المواد 565 و 590 من مدونة التجارة ويشترط أن يكون هذا الدين قد نشأ قانونيا وذلك بالشروط التي تحددها المادة 650 من مدونة التجارة، وأن دين الكراء المتعلق بالمقاولة موضوع هذا الاستئناف هو دين مرتبط باستمرارية نشاط المقاولة بعد حكم فتح المسطرة القضائية ولذلك عمل المشرع على تخصيص حق الأسبقية له، وللديون الناشئة بعد فتح مسطرة الإنقاذ وهذه الأسبقية لتشجيع الدائن على إقدامه لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو قانونية قصد استمرار نشاطها وأن الحكم بالإفراغ بسبب نشوء دين له الأسبقية بقوة القانون فيه ضرب صارخ للمصلحة العامة ومصلحة الدائنين، وسواء كان الدين مدنيا أو تجاريا وسواء كان دينا عاديا أو مقرونا بامتياز أو ضمانة فإن أصحاب هذه الديون يستفيدون من اعتبار الأسبقية على قدم المساواة. كما أن الأجراء يتمتعون بهذا الامتياز بنفس الشروط وهذا ما أقرته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وفي حالة اذا لم يقع الوفاء بالدين بتاريخ الاستحقاق ليس له الا طريقا واحدا أن يطلبه قضائيا مع الحق في تأسيس جمعية الدائنين لتحافظ على حقوقهم طبقا للمواد من 606 إلى 21 من مدونة التجارة ويكون له حق الأسبقية لاستيفاء تدين عن باقي الديون الأخرى، وقد جعل المشرع في مسطرة المصالحة السنديك هو الذي يعمل على الوفاء بها من الأموال المتوفرة لديه باعتبارها ديون حالة على المسطرة. كما نظم استخلاص هذه الديون الامتيازية حتى في حالة استحقاق يون مختلطة أو مماثلة في تاريخ واحد بحيث ان زادت فانه يتم اداؤها على وجه المحاصة وليس في عدم وقف المتابعات الفردية اللجوء الى إفراغ أهم عنصر من عناصر الأصل التجارى المراد تسويته ولهذا فان الحكم بالأداء للدين جائز ولكن دون المساس بحقوق باقي الدائنين للأصل التجاري وفي نازلة الحال فقد تم الأداء فعلا كما سبق تبيانه في المقال الاستئنافي وذلك بواسطة السنديك، وقد أعطى المشرع الحق للدائن الامتيازي إمكانية استحقاق الفوائد المترتبة على أصل الدين في تاريخ الاستحقاق وان تلك الفوائد القانونية هى اقوى ضمانة لهم. وأن قواعد المسطرة المدنية لا تقدم على مدونة التجارة وخاصة صعوبة المقاولة ومثالا على ذلك عدم تطبيق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية في مسطرة معالجة المقاولة. كما ان الإنذار وجه خارج مسطرة صعوبة المقاولة وبالتالي يعتبر توجيهه غیر قانونی ما دام انه تم اشهار الحكم بالتسوية القضائية وما تم من تسجيله في لائحة الدائنين بصفته دائن للمقاولة، وبالنسبة لواجبات الكراء فهي مضمونة كذلك بمسطرة صعوبة المقاولة باعتباره دينا ممتازا لا يحتاج إلى التصريح وله حق الأولوية، وبالتالي فان له العلم بهذه المسطرة وان كان يسمح له بالمتابعة الفردية فانه لا يحق اللجوء إلى مسطرة الإفراغ ولا يكون له الا حق الأولوية طبقا لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة خاصة وان رئيس المقاولة لا حق له فى المس في أموال المقاولة إلا تحت إشراف سنديك التسوية، وأن المبالغ المستحقة في تاريخها وضعت وبشهادته وبمذكرته رهن إشارة السنديك والذي سلمها للمستأنف عليه في إطار مراقبة التسيير وأن التعقيب بأن المستأنف عليه وجه الإنذار بتاريخ 24/11/2021 وأن رئيس المقاولة لم يعمد إلى الأداء هو تعقيب مخالف للحقيقة والصحيح هو أن المبالغ وضعت قبل تاريخ الاستحقاق، وتم التواصل بواسطة السنديك مع المدعي من اجل حيازتها، الا انه هو الذي لم يتقدم لأخذها من يد السنديك رغم اخباره بذلك ولم يحضر لحيازتها إلا بعد مرور أربعة أيام على الإنذار أي بعد فوات الأجل عنوة من أجل الحصول على الإفراغ، علما ان المشرع أنجز مسطرة صعوبة المقاولة لغاية حماية الاقتصاد الوطني اجتماعيا وماديا ليس من أجل التربص وللإيقاع بالمقاولة، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليها والإشهاد بتصحيح المسطرة والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/05/2023 حضرت الأستاذة بدوي في حين تخلف الأستاذ ايت سعيد، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت بتاريخ 24/11/2021.بإنذار من المستأنف عليها من اجل أداء واجبات كراء المدة من يوليوز 2021 إلى غاية 11/2021 .
وحيث إن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية صدر بتاريخ 15/07/2021، وبالتالي فان الواجبات المطالب بها جاءت لاحقة لتاريخ فتح المسطرة وبالتالي هي مستحقة الأداء.
وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة من أداء لواجبات الكراء داخل الأجل المضروب لها في الإنذار فانه وعلى خلاف ذلك فان الثابت من وصل الكراء المدلى به في الملف أن المستأنف عليها لم تتوصل بواجبات الكراء إلا بتاريخ 16/12/2021 أي خارج الأجل المضروب لها في الإنذار، وأنه لا مجال لتمسكها بكونها سلمت السنديك الشيكات الخاصة بالأداء داخل الأجل, على اعتبار انه ليس بالملف ما يفيد أنها سلمت تلك المبالغ داخل الأجل الممنوح لها سواء للسنديك أو للمالك بل أن الثابت من جواب السنديك أن المستأنف عليها لم تتسلم الشيكات إلا بتاريخ 16/12/2021 وأنه لا مجال لتمسكه بكونها كانت تتماطل في سحبها ما دام انه ليس بالملف ما يفيد انه تم عرض هذه الشيكات عليها وامتنعت عن تسلمها وانه لا مجال كذلك لتوجيه اليمين للمستأنف عليها بهذا الخصوص ما دامت أنها لا تنكر توصلها بالواجبات المتعلقة بها، مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس.
وحيث أن تسيير المقاولة يبقى من اختصاص رئيسها اما السنديك فينحصر دوره في مراقبة التسيير يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قضى بإفراغ الطاعنة للتماطل ولم يخالف أي مقتضى قانوني ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025