Réf
21058
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
875/2002
Date de décision
21/07/2002
N° de dossier
5/8/2002
Type de décision
Jugement
Mots clés
وضعية ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه, Définition jurisprudentielle de la cessation des paiements, Difficultés de l'entreprise, Droit comparé, Fixation de la date de cessation des paiements, Période suspecte, Poursuite de l'activité, Redressement judiciaire, Cessation des paiements, Situation non irrémédiablement compromise, إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع, تاريخ توقف عن الدفع, تسوية قضائية, توقف عن الدفع, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, مركز مضطرب وضائقة مستحكمة, إخلال في الموازنة المالية, Appréciation de la viabilité économique
Base légale
Article(s) : 560 - 568 - 680 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa capacité à poursuivre son activité et à obtenir de nouvelles commandes.
Faisant application de l’article 680 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au délai maximal de rétroactivité de dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. Il justifie cette décision en s’appuyant sur le droit comparé, notamment les dispositions en vigueur dans l’Union Européenne.
نظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها » التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوقه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال.
إن الغاية من سن مساطر معالجة الصعوبات هو مساعدتها على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية لذا يتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية لتوافر شروطها طبقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة الذي يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه. وحيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى اعتبار مدة الثمانية عشرة شهرا السابقة لفتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع
المحكمة التجارية بالرباط
حكم رقم 875/2002 صادر بتاريخ 21/07/2002
ملف رقم 2002/8/5
التعليل:
/ في الشكل:
حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله شكلا.
/ في الموضوع:
حيث التمست مقاولة (أ. أ. س) فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حقها بالأثر القانوني المترتب على ذلك.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد مصطفى (أ) الذي أنجز تقريره الذي توصل فيه إلى القول بأن الشركة تعاني فعلا من صعوبات مالية تتجلى في انخفاض رقم معاملاتها من 718.718,50 درهم في سنة 98 إلى 480.564,77 درهم في سنة 2001 وأن سبب هذا الانخفاض راجع لتوقف الشركات التي تتعامل مع المقاولة الطالبة عن نشاطها كما أن عدد الشركات الكبيرة قامت بتغيير آلاتها لملائمتها مع المتطلبات الجديدة والتي كانت في السابق تمثل 60 % من مداخيل رقم معاملات المقاولة، وقد تبين للخبير أن المقاولة اقتنت سلع تقدر قيمتها في مبلغ 376.164,92 درهم بسبب الطلبات التي توصلت بها وأن وضعيتها آنذاك لم تكن متأزمة.
وحيث إنه نظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها » التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوقه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال « .
وحيث يتبين من خلال الوثائق المدلى بها والخبرة المنجزة في الموضوع أن هناك إخلال في موازنتها المالية وهذا مؤشر من المؤشرات الاقتصادية للتوقف عن الدفع والتصدي لمثل هذه الصعوبات لن يتم إلا عن طريق إخضاع المقاولة العاجزة عن دفع ديونها إلى مسطرة التسوية القضائية وذلك باعتماد مخطط الاستمرارية للمقاولة تهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة فإنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة يتجلى أن المقاولة قادرة على تجاوز كل الصعوبات علما بأنها تزاول الآن نشاطها بشكل عادي وتقوم بتزويد زبنائها بكل ما يحتاجونه من قطع غيار وأنها توصلت بالعديد من الطلبات الجديدة مما سيمكنها من مردودية مالية مهمة كما أن الخسائر لا تشكل خطرا ما كما أنها لم تبلغ بعد ثلاثة أرباع من رأسمال الشركة.
وحيث إن الغاية من سن مساطر معالجة الصعوبات هو مساعدتها على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية لذا يتعين فتح مسطرة السوية القضائية في حق المدعية لتوافر شروطها.
وحيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى اعتبار مدة الثمانية عشرة شهرا السابقة لفتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع.
وحيث إن عدد من تشريعات دول الاتحاد الأوروبي تتضمن مقتضيات تسمح للمحكمة المرفوعة إليها دعوى صعوبات المقاولة بإرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم (اطلعوا على دالوز 1993 ص 295).
وحيث يتعين تعيين السنديك الذي عليه إعداد مخطط الاستمرارية لضمان استمرارية المقاولة وإعداد تقرير للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية وبمشاركة رئيس المقاولة والكل تحت الاشراف المباشر للقاضي المنتدب.
وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره.
وحيث يتعين إرجاء البث في الصائر.
وتطبيقا للفصول – 32 – 1 36 وما يليه و 124 من ق.م.م والفصول 560 و 568 وما بعد من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
/ في الشكل :
/ في الموضوع :
إرجاء البث في الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025