Recouvrement de l’impôt : le simple envoi de mises en demeure, sans preuve de leur notification, n’interrompt pas la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2004)

Réf : 18143

Identification

Réf

18143

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

581

Date de décision

21/07/2004

N° de dossier

373/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration.

Résumé en arabe

– التحصيل – توجيه إنذار للملزم – عدم توصله به – إجراء غير قاطع للتقادم .
1- مجرد توجيه الإنذارات للملزم دون ثبوت تبليغها إليه بشكل فعلي لا يقطع اجل تقادم إجراءات التحصيل .
2- انصرام أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل دون ثبوت القيام بأي إجراء قاطع للتقادم يجعل المطالبة بالتحصيل لاغية  لتقادمها.

Texte intégral

قرار عدد 581، المؤرخ في 21/07/2004، ملف إداري عدد 373/4/1/2002
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن المقال الاستئنافي المرفوع من طرف الخازن العام للمملكة بتاريخ 22/02/2002 ضد الحكم الصادر عن إدارية فاس يوم 20/11/2001 في الملف 121/2001 مستوف للشروط االشكلية لقبوله .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيدة نعيمة الجناتي تقدمت بمقال افتتاحي مؤرخ في 20/05/2001  تعرض فيه أنها توصلت بإعلامين بأداء الضريبة العامة على الدخل بمبلغ 16.298.90 درهما تحت طائلة اللجوء إلى مسطرة الحجز وأن الضريبة المذكورة في اسم المدخلة في الدعوى المالكة السابقة للدكان الذي اشترته وأن هذه الضرائب تتعلق بالسنوات 1992 إلى 1995 التي تقادمت عملا بالمادة 66 من ظهير  21/8/1935 والتمست إلغاءها وتعذر إجراء البحث من طرف المحكمة لعدم حضور الطرفين على الرغم من توصلهما فأصدرت الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة العامة على الدخل لسنة 1992 ذات الجدول  17201050 مع تحميل الخزينة الصائر.
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بغموض منطوقه الذي اقتصر على ذكر السنة التي فرضت عليها الضريبة العامة على الدخل في حين أن الطعن انصب على الضريبة المتعلقة بسنة 1992/1994وسنة 1992/1995.
لكن حيث أوضحت محكمة الدرجة الأولى في حيثياتها بأن التقادم طال الضريبتين موضوع الأمر بالتحصيل اللتين شرع في تحصيلهما بتاريخ 29/04/1994 و 31/03/1995 فلا وجود لأي غموض في منطوق الحكم المستأنف .
وحيث يتمسك المستأنف بأن محكمة الدرجة الأولى قضت بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة المذكورة لمرور أكثر من أربع سنوات ما بين تاريخ الشروع في التحصيل (29/04/1994 و 31/05/1995 ) وتاريخ تحرير مستخلص الجدول الذي لم يسبقه أي إجراء من إجراءات التحصيل في حين أنه وجه عدة إنذارات للمالكة السابقة للأصل التجاري بلغت إليها بصفة قانونية .
لكن حيث إن صور الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف لا تفيد قيام القابض بإجراءات التحصيل على الوجه الصحيح بعد تاريخ الشروع فيه أي 29/04/1994 و31/05/1995 ذلك أن بعث الإنذارات لا يغني عن تبليغها ولا دليل على وقوع التبليغ إلى المستأنف عليها، لذلك فإن ما أدلى به المستأنف ساقط عن الاعتبار وبالتالي يكون حق المستأنف في التحصيل قد سقط، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين تأييده .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد  حنين  والمستشارين السادة : بوشعيب  البوعمري، الحسن  بومريم، عائشة بن الراضي، محمد منقار بنيس وبمحضر المحامي  العام  السيد سابق  الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal