Recours en rétractation : La distinction avec le recours en annulation n’empêche pas la révision de la condamnation au quantum initialement réclamé (CA. com. Marrakech 2023)

Réf : 37252

Identification

Réf

37252

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1778

Date de décision

20/09/2023

N° de dossier

2023/8232/1588

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 327-9 - 327-14 - 327-20 - 327-36 - 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 402 du Code de procédure civile, rejette de tels arguments comme étrangers à sa saisine.

En revanche, le fait pour un tribunal arbitral de statuer ultra petita, en allouant un montant supérieur au quantum de la demande dont il était saisi, constitue un motif justifiant l’intervention de la juridiction de rétractation.

Dans une telle hypothèse, la Cour d’appel procède non pas à l’annulation, mais à la rétractation de la sentence, en réduisant le montant de la condamnation pour le ramener à la limite de la prétention initiale du demandeur.

Faisant application de l’article 407 du Code de procédure civile, la Cour sanctionne par une amende civile la partie qui a engagé le recours en rétractation sur la base de moyens manifestement non fondés, distincts de celui qui a été partiellement accueilli.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

قرار رقم: 1778 بتاريخ 2023/09/20، ملف رقم: 2023/8232/1588

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال إعادة النظر والقرار المطعون فيه ومستنتجات الطرفين و مجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/9/6.

و تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية و الفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. و بعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إنه بتاريخ 2023/6/27 تقدمت شركة (و. م. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه يرمي الى الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/2/15 عن الهيئة التحكيمية المكونة من علي (ج.) رئيسا والسيد عبد الصمد (م.) ومحمد نور الدين (ل.) محكمان القاضي باداء الطالبة للمطلوبة مبلغ 2600251 درهم ولفائدة المحكمين مبلغ 75000 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب. حيث قدم الطعن بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف أن شركة (ب.) قد بادرت إلى تحريك مسطرة تحكيمية في مواجهة طالبة اعادة النظر عارضة أنها متعاقدة مع هذه الأخيرة من أجل إنجاز أشغال كهربة أحد المناجم بإقليم وارزازات بمبلغ إجمالي قدره 2.094.000,00 درهما، حسب ما ورد بالعقد وفاتورة وصلت بعد إنجاز الأشغال إلى مبلغ 2.600.251,44 درهما بسبب أشغال إضافية.

مضيفة أنها زودت العارضة بمعدات كهربائية ولوجيستيكية بناء على ثلاث طلبيات وأن العارضة قد توصلت بها ووقعت على وصل الاستلام وأن العارضة قد أدت عدة أداءات أولية، وأنه لا يزال في ذمتها مبلغ 2.037,266,41 درهما، وأن المساعي الحبية قد باءت بالفشل ؛ وأن العارضة لما طولبت بالأداء أثارت مسألة العيوب.

وان الهيئة التحكيمية قد عقدت عدة جلسات دون أن تكون العارضة قد استدعيت لها أي استدعاء، ولم يحضر عنها أمام الهيئة المذكورة من له صفة تمثليها تمثيلا صحيحا، مما أدى إلى حرمانها من حقوق الدفاع، ولم تتمكن من الإدلاء بدفوعها وأوجه دفاعها ؛ حيث الصدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن الحالي باعادة النظر مما اضطرت معه العارضة الى الطعن فيه امام انظار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بواسطة مقال يرمي الى الطعن بالبطلان في حكم تحكيمي مبني على اسباب وجيهة و مرتكزة على اساس واقعي و قانوني وبناء على جواب المطلوبة شركة (ب.) مؤكدة من خلاله ان اجل التحكيم ابتدأ منذ 16/11/2022 وإن العارضة لم تتجاوب مع هيئة التحكيم ملتمسة رفض الطعن.

وبعد جواب الطاعنة بان اجل الاستئناف هو 15/11/2022 و ثلاثة اشهر هي تسعون يوما حسب الفصل 132 من ق ل ع وان الاجل انتهى في 13/02/2023 طبقا للفصول 131 و 133 من ق ل ع مؤكدة باقي طعونها.

وبعد حجز الملف للمداولة صدر المقرر التحكيمي المطعون فيه.

وقد وركزت الطاعنة اوجه طعنها في الحكم التحكيمي في عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالإجراءات الشكلية للتأكد من صفة الاطراف لان الامر يتعلق بشركة ويستلزم الادلاء بما يثبت تمثيليتها امام الهيئة التحكيمية وهي المعطيات الثابتة من خلال اعتماد المطلوبة لعنوان غير صحيح للعارضة مما اثر سلبا على القيام بتتبع مسطرة التحكيم وان السيد  عبد الرزاق (و.) الذي اعتبرته الهيئة التحكيمية هو ممثل العارضة ليس ممثلها القانوني ولا صفة له في تمثيلها على الإطلاق، بالنظر إلى أن ممثلها القانوني شخص آخر هو السيد محمد (ح.) وفق الثابت بشهادة السجل التجاري للشركة العارضة (نموذج 7 رفقته صورة هذه الشهادة ) على اعتبار أن السيد « (و.) » عبد الرزاق كان الممثل القانوني للشركة العارضة وانتهت صفته هذه منذ 2019/12/19 ، أي قبل انطلاق المسطرة التحكيمية الناتج عنها الحكم محل الطعن الحالي، بسنتين تقريبا. وان السيد (و.) عبد الرزاق قد فوت حصص في الشركة العارضة (E) ، بتاريخ 2019/07/17 ، وفق الثابت بالوثيقة المتضمنة هذا التفويت والمتضمنة كذلك محضر الجمعية العامة المنعقد في هذا التاريخ ذاته، والتي تمت من خلالها المصادقة على تفويت الحصص.

و بتاريخ 2019/12/19 ، انعقدت جمعية عامة للشركة العارضة تقررت فيها استقالة السيد « (و.) عبد الرزاق » من مهمة تسيير العارضة، فزالت عنه صفة التمثيل وتعيين السيد محمد (ح.) مسيرا جديدا ومن تمة ممثلا قانونيا جديدا لها و ان السيد (و.) عبد الرزاق قد وقع على اتفاق التحكيم بتاريخ 2022/11/14 ، بصفة أنه ممثل للعارضة والحال أنه فقد هذه الصفة منذ 2019/12/19 نظرا لاستقالته من مهمة تمثيلها وفق الثابت بمحضر الجمعية العامة للعارضة بتاريخ 2019/12/19 وان توقيع السيد (و.) عبد الرزاق على اتفاق التحكيم بصفته ممثلا للعارضة، والحال أنه فقد هذه الصفة منذ 2019/12/19 ، يجعل اتفاق التحكيم غير ذي أثر في مواجهتها، مما يؤكد حرمانها من حقوق الدفاع وأن الحكم التحكيمي هو و سيان لخرق الفقرة 5 من الفصل 36 . 327 من قانون المسطرة المدنية.

و ان السيد « مبارك (ل.) » الذي أشار الحكم التحكيمي إلى حضوره بعض الجلسات أمام الهيئة التحكيمية، فضلا عن أنه ليس الممثل القانون للعارضة لكون ممثلها القانوني شخص آخر هو السيد محمد (ح.) وفق الثابت بشهادة السجل التجاري للشركة العارضة (نموذج 7) أي السيد مبارك (ل.) لم تمنحه العارضة أي وكالة خاصة تخوله تمثيلها في المسطرة التحكيمية الناتج عنها الحكم التحكيمي محل الطعن الحالي، وان الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على ما يلي: « لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح … وإن هذا النص القانوني صريح في اشتراط وكالة خاصة في شأن التحكيم.

ويترتب على ذلك، أن العارضة لم تكن ممثلة أمام الهيئة التحكيمية بواسطة السيد مبارك (ل.)، فضلا عن أنها لم تكن ممثلة أمام هذه الهيئة بواسطة السيد « (و.) » عبد الرزاق » لانعدام صفته في تمثيلها و ان عدم تحقق الهيئة التحكيمية من صفة الاطراف وفقا للمقتضيات القانونية يجعل الحكم التحكيمي الصادر عنها هو والعدم سواء فضلا عن خرق الفصل 3 من ق م م وتحريف الوقائع لان المطلوبة التمست الحكم لها بمبلغ 2037266 درهم الا ان المقرر التحكيمي قضى لها بملبغ 2600251 درهم و 75000 درهم لفائدة المحكمين وهو مبلغ اكبر من المبلغ المطلوب كما ان المقرر مشوب بتناقض بين اجزائه اد ان المشرع في الفقرة 5 من الفصل 36/327 من ق م م قد نص على بطلان الحكم التحكيمي إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع وفق ما يلي بيانه وانه يتبين من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قد اعتمدت بالنسبة للعارضة على هذا العنوان شارع (…) بني ملال؛ والحال أن هذا العنوان لا يخص العارضة وليس هو عنوان مقرها الاجتماعي، وإنما عنوانها الصحيح هو « 20 ، (…)، الطابق الأول، بني ملال »، وذلك فق الثابت من السجل التجاري نموذج 7. وان هذا يعني أن الهيئة التحكيمية قد اعتمدت على عنوان غير صحيح بالنسبة للعارضة.

فالقاعدة أن تبليغ أي طرف من طرفي الخصومة بإجراءات المسطرة التحكيمية هو الأساس الأولي لواجب احترام حقوق الدفاع، فإذا لم يتحقق هذا التبليغ بسبب الاعتماد على عنوان غير صحيح، كان هذا الإخلال بهذا الواجب ثابتا وان الهيئة التحكيمية لم تبلغها باجراءات التحكيم واخلت بواجب احترام حقوق الدفاع بسبب الاعتماد على عنوان غير صحيح مما يعتبر تدلسا في حقها ، كما ان الدين غير تابت ذلك ان المقرر التحكيمي اعتمد للقضاء على العارضة بالاداء على تصريحات المطلوبة في اعادة النظر دون التحقق من وجود وقيام هذا الدين خلافا لما بالتعليل والعارضة لم تبلغ باجراءات التحكيم وبالتالي فانه لا يمكن ان ينسب اليها عدم المنازعة كما ان المقرر التحكيمي مشوب بخرق القانون اد ان الفصل 20-327 من ق م م ينص في فقرته الأولى على ان اجل التحكيم هو ستة أشهر بعد اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته و من جهة ثانية، وبالاطلاع على الحكم التحكيمي محل الطعن الحالي وتحديدا الفقرة الثانية ذات عنوان « تعيين المحكمين » يتبين أن الهيئة التحكيمية تقر بأن اكتمال تشكيلها قد كان في 2022/06/14 ، وان هذا التاريخ، أي ، 2022/06/14 ، قد ثم التأكيد على أنه تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية من خلال إقرار هذه الهيئة نفسها ، بأن ذلك التاريخ أي (2022/06/14) هو الذي تشكلت فيه الهيئة التحكيمية بعد قبول المحكمين الثلاثة لمهمتهم. وان الفقرة الاخيرة للفصل 3 من اتفاق التحكيم ، كما اتفق المحكمان بتاريخ 14 يونيو 2022 على تعيين الخبير السيد على (ج.) محكما ثالثا رئيسا للهيئة التحكيمية وهو مهندس دولة مدنى خبير محلف ومحكم قضائي عنوانه 74 (…) مراكش. وبهذا تشكلت الهيئة التحكيمية بعد قبول المحكمين الثلاثة لمهمتهم الفقرة الأخيرة للفصل الثالث من اتفاق التحكيم ناهيك على ان القول في نفس الفقرة أن بتاريخ 14/06/2022 هو قبول المحكمين الثلاثة لمهمتهم الأمر الذي يكون معه ان الهيئة التحكيمية قد تكونت بتاريخ 14/06/2022 بشكل نهائي وان المحكمين المكونين لها قد قبلوا كلهم المهمة التحكيمية، مما يعني أن أجل التحكيم قد انطلق في اليوم الموالي، أي في 2022/06/15 ، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 20-327 من قانون المسطرة المدنية.

وأن صدور الحكم التحكيمي بعد فوات ستة أشهر الموالية لليوم الذي قبل فيه اخر محكم عملا بمقتضيات الفصل 20-327 وذلك بتاريخ 15/02/2023 يكون معه الحكم التحكيمي صدر خارج اجل التحكيم طبقا للفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية.

و انه وعلى فرض أن أجل التحكيم هو ثلاثة أشهر الواردة في الفصل السابع من اتفاق التحكيم، وأن لاجل قد انطلق في اليوم الموالي ليوم توقيع هذا الاتفاق ، وهذا فرض تنازع فيه العارضة ولا تطرحه إلا احتياطيا لأنها تتمسك أساسا بأن أجل التحكيم هو ستة أشهر وأنه قد انطلق يوم 2022/06/15 كما سبق البيان و عملا بالفقرة الأولى للفصل 131 من قانون الالتزامات والعقود، وهي التي تنص على أن اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل، فإن أجل ثلاثة أشهر الذي حددته الهيئة التحكيمية في الفصل السابع من اتفاق التحكيم، قد انطلق من اليوم الموالي لذلك التاريخ، أي من يوم 2022/11/15 و ان المشرع في الفصل 132 من قانون الالتزامات والعقود، قد حدد المقصود بالشهر أنه مدة ثلاثين يوما كاملة و وجبت الإشارة هنا إلى أن لفظة « كاملة » ليست لها دلالة الأجل الكامل الواردة في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، لأن المشرع في الفقرة الثانية للفصل 131 من قانون الالتزامات والعقود قد نص على أن الأجل ينتهي في اليوم الأخير منه، بما لا يتوافق مع معنى الأجل « الكامل » المبين في الفصل 512 المذكور إذ الأجل الكامل في الفصل 512 لا يحتسب فيه اليوم الأخير إذ لا يعد هو اليوم الذي ينتهي فيه الأجل وإنما ينتهي بانتهاء اليوم الذي يتلوه.

و لما كانت لفظة « الكاملة » الواردة في الفصل 132 من قانون الالتزامات والعقود ليست دالة على أن الأجل كامل بمفهوم الفصل 512 من ق م م اد ان الاجل الكامل لا يحتسب فيه اليوم الاول والاخير ، وعليه فان اجل ثلاثة اشهر المنصوص عليه في اتفاق التحكيم هو 90 يوما التي تكون قد انتهت بتاريخ 2023/2/12 الذي صادف يوم عطلة رسمية ليكون قد انتهى الاجل باول يوم عمل في 2023/2/13 الذي يعتبر تاريخ نهاية اجل التحكيم خلافا لما جاء بحيثيات القرار الاستئنافي وعليه يكون اللجوء للتحكيم قد سقط بمرور الاجل فضلا عن تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية وخرق الفصل 327-36 من ق م م والفصل 327- واضح في بيان في بيان أن اتفاق المحكمين المعينين على اختيار المحكم الثالث يجب ان يكون خلال اجل 15 يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما وان لم يحصل الاختيار داخل هذا الاجل فان الاجراء المناسب هو اللجوء لرئيس المحكمة المختصة ليتولى تعيين المحكم الثالث وكان يجب تعيين المحكم الثالث داخل اجل 15 يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني أي 2022/3/8 وقد انتهى هذا الاجل دون اختيار ليتولى السيد رئيس المحكمة تعيينه أي في 2022/6/14 وهو تاريخ واقع بعد فوات اجل 15 يوما واثر ذلك هو زوال صلاحية اختيار الثالث من المحكمين وتصير الصلاحية لرئيس المحكمة أي ان اختيار المحكمين للثالث كان بعد فقدانهما لصلاحية هذا الاجراء ، ومن جهة أخرى فان الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالإجراءات المسطرية مسايرة لاحكام الفصل 327-9 من ق م م الذي يفرض عليها وهي تنظر في موضوع النزاع، أن تصدر ، سواء تلقائيا أو بطلب الأطراف أمرا ثبت من خلاله في مسألة صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم.

وان الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم محل الطعن الحالي، وخرقا لهذه القاعدة القانونية لم تصدر أي أمر تبت من خلاله في مسألة صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم على الرغم من أنها ملزمة بإصداره تلقائيا إذا لم يتقدم إليها أي طرف بطلب لإصداره.

ولما كان أن الهيئة التحكيمية قد فصلت في الموضوع بالحكم محل الطعن الحالي، دون أن تصدر أمرا تبت من خلاله في مسألة صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم، فجاء عملها التحكيمي خارقا للفقرة الأولى الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل طلب العارضة مؤسس قانونا هذا يعني أن الهيئة التحكيمية قد اعتمدت على عنوان غير صحيح بالنسبة للعارضة و فضلا عن ذلك، فالواضح من الحكم التحكيمي محل الطعن الحالي، وخصوصا مستهل فقرة ذات عنوان الوقائع الصفحة (4) ، وكذا الفقرة العاشرة من الهيئة التحكيمية قد اعتمدت على المسمى تقرير بموجز القضية.

المذكرة الافتتاحية أو المقال الافتتاحي للدعوى التحكيمية وانه بالاطلاع على هذا التقرير يتبين أنه غير مشتمل على طلبات المدعية مقدمته أي المطلوبة في الطعن الحالي مما بعد خرقا لما يوجبه المشرع في الفقرة الأولى للفصل 144-327 من قانون المسطرة المدنية. وان عدم التقيد بالإجراء المسطري الوارد في الفقرة الأولى للفصل 327-14 المذكور، من خلال عدم توصل العارضة في أثناء جريان المسطرة التحكيمية بالتقرير الذي افتتحت به المطلوبة الدعوى التحكيمية، وعدم اشتمال هذا التقرير على من هذا القانون نفسه. طلبات فإن الحكم التحكيمي يكون معرضا للبطلان طبقا للفقرة 7 من الفصل 327-36 و ان المشرع في الفقرة السابعة من الفصل 327.14 من قانون المسطرة المدنية يوجب على الهيئة التحكيمية إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام .

وان الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم محل الطعن الحالي، لم تتقيد بهذا الإجراء المسطري، خصوصا أنها ، وكما يظهر من الصفحة 2 من الحكم التحكيمي محل الطعن الحالي، قد اعتمدت بالنسبة للعارضة على هذا العنوان : شارع (…) رقم 297 بني ملال »؛ ومن جهة اخرى ، فالمشرع في الفقرة الثامنة من الفصل 327.14 من قانون المسطرة المدنية، قد نص على أن وقائع كل الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم تدون في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين. و لا دليل على أن الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم محل الطعن الحالي، قد دونت وقائع كل الجلسات التي عقدتها في محضر وانه على فرض وجود هذا المحضر ، فإن العارضة لم تتسلم نسخة منه.

و بذلك، يتبين عدم التقيد بالإجراء المسطري المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من الفصل 14-327 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة اعادة النظر في هذا المقرر التحكيمي واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للسيد جلال (ر.) بصفته الممثل القانوني للمدعى عليها على هذه المديونية.

واجابت المستانف عليها عارضة ان الطعن غير مقبول مادام ان المقرر التحكيمي صدر بشانه قرار استئنافي برفض طلب الطعن بالبطلان ومواصلة التنفيذ وهو حكم نهائي طبقا للفصل 327-38 من ق م م وهو القرار الذي يجب ان يكون محل طعن باعادة النظر كما انها تقدمت بنفس الطلب امام تجارية مراكش فتح له الملف عدد 2023/8232/2214 ولا يمكن عرض النزاع امام محكمتين مختلفتين واحتياطيا فمجمل ما اثير سبت مناقشته في دعوى البطلان ملتمسة رفض الطلب مرفقة المذكرة بوثائق.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/9/6 حضرها ذ (ح.) عن ذ (ر.) وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2023/9/20.

محكمة الاستئناف

حيث ان الطعن بإعادة النظر طعن غير عادي اسبابه محصورة بمقتضى المادة 402 من ق م م ، وانه لما منح المشرع بمقتضى المادة 59 من قانون 95-17 امكانية اعادة النظر في الحكم التحكيمي فان ذلك وفق الشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية بمعنى ان اعادة النظر في مقرر تحكيمي لا تقبل الا بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفصل 402 من نفس القانون ، وانه لما تبت من الاطلاع عليها انها تخرج عن نطاق حالات إعادة النظر باستثناء السبب المتعلق بتناقض أجزاء المقرر والحكم بأكثر من المطلوب اد تبت ان الطالبة في مسطرة التحكيم التمست الحكم لها بمبلغ 2.037.266,41 درهم الا ان المقرر التحكيمي قضى لها بملبغ 2600251 درهم فان الهيئة التحكيمية تكون قد تجاوزت حدود الطلبات المقدمة لها وجعلت قضاءها من حيث المديوينة غير مؤسس قانونا وانه لما لم تكن القيمة المطلوبة موضوع منازعة من قبل الطاعنة وكان المحكمين باعتبارهم خبراء في ميدان التحكيم المسند اليهم بمقتضى اتفاق التحكيم قد حددوا القيمة الحقيقية للمديونية الواجب اداءها من قبل الطاعنة وانه لما كانت الهيئة التحكيمية ملزمة للبت في حدود الطلبات المقدمة لها دون زيادة او نقصان وامام عدم تقديم الطالبة في مسطرة التحكيم أي طلبات نهائية في الحدود التي انتهت اليها الهيئة التحكيمية فانه يتعين العدول عن المقرر التحكيمي بخصوص الشق المتعلق بالمديونية وذلك يتعديل المبلغ المحكوم به بجعله محددا في المبلغ المطالب به اي 2037266 درهم ما تعلق بأتعاب المحكمين فان الطعن فيها يبقى خارج الحالات المحددة في الفصل 402 من ق م م خاصة ان المشرع قد حدد له مسطرة خاصة اما حالة تناقض اجزاء الحكم التحكيمي فانه فضلا على ان الطعن ظل مبهم ولم يبين تجليات هذا التناقض فان المحكمة بمراجعتها للمقرر التحكيمي تبين لها انه لا وجود لأي تناقض بين اجزائه مما تظل الوسيلة دون اعتبار كذلك الشأن بالنسبة لملتمس توحيه اليمين فان محكمة اعادة النظر تنظر في الحالات المحددة على سبيل الحصر ولا يمنحها المشرع توجيه اليمين او ردها وانه لما كانت باقي الوسائل المثارة قد اجاب عليها القرار اعلاه ولا تدخل ضمن الحالات المحددة في الفصل 402 من ق م م فانه يتعين العدول عن المقرر التحكيمي بخصوص الشق المتعلق بالمديونية وذلك بتعديل المبلغ المحكوم به بجعله محددا في المبلغ المطالب به اي 2.037.266,41 درهم ورفض الطعن بخصوص باقي الاسباب مع تحميل الطاعنة الصائر.

وحيث انه وعملا بمقتضيات المادة 407 من ق م م فانه تعين الحكم على الطاعنة بغرامة نافدة قدرها 500 درهم لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا :

في الشكل: بقبول الطعن

في الموضوع : بالعدول عن المقرر التحكيمي موضوع الطعن بخصوص الشق المتعلق بالمديونية وذلك بتعديل المبلغ المحكوم به بجعله محددا في المبلغ المطالب به اي (2.037.266,41 درهم) ورفض الطعن بخصوص باقي الاسباب مع تحميل الطاعنة الصائر والحكم عليها بغرامة نافذة قدرها 500 درهم لفائدة الخزينة العامة.

وصدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه

Version française de la décision

La Cour d’appel

Attendu que le recours en rétractation est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile ; et que si le législateur a, en vertu de l’article 59 de la loi n° 95-17, ouvert la possibilité d’une rétractation de la sentence arbitrale, celle-ci doit s’exercer dans les conditions prévues par le Code de procédure civile ; signifiant que la rétractation d’une sentence arbitrale n’est recevable que dans les cas prévus par l’article 402 de la même loi ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des moyens qu’ils excèdent le champ des cas de rétractation, à l’exception du moyen relatif à la contradiction des motifs de la sentence et à la décision statuant au-delà de la demande ; dès lors qu’il est établi que la demanderesse à l’arbitrage a sollicité la condamnation au paiement de la somme de 2.037.266,41 dirhams mais que la sentence arbitrale lui a alloué la somme de 2.600.251 dirhams, le tribunal arbitral a ainsi excédé les limites des demandes dont il était saisi, rendant sa décision, quant au montant de la créance, dénuée de fondement légal ; et bien que le montant demandé n’ait pas fait l’objet d’une contestation de la part de l’appelante et que les arbitres, en leur qualité d’experts dans le domaine du litige qui leur était soumis en vertu du compromis d’arbitrage, aient déterminé la valeur réelle de la créance, le tribunal arbitral était néanmoins tenu de statuer dans les limites des demandes présentées, sans augmentation ni diminution ; et face à l’absence de conclusions finales de la demanderesse à l’arbitrage dans les limites auxquelles le tribunal a statué, il y a lieu de réformer la sentence arbitrale sur le volet relatif à la créance, en modifiant le montant alloué pour le fixer au montant demandé, soit 2.037.266 dirhams ;

Attendu, s’agissant des honoraires des arbitres, que le recours les concernant demeure en dehors des cas prévus à l’article 402 du Code de procédure civile, d’autant que le législateur a prévu pour eux une procédure spécifique ;

Attendu, quant au cas de contradiction des motifs de la sentence arbitrale, qu’outre le fait que le moyen est resté vague et n’a pas exposé les manifestations de cette contradiction, la Cour, après examen de la sentence, constate l’absence de toute contradiction entre ses parties, le moyen demeurant de ce fait sans fondement ;

Attendu, de même, s’agissant de la demande de déférer le serment, que la cour de rétractation statue sur des cas limitativement énumérés et que le législateur ne lui confère pas le pouvoir de déférer ou de référer le serment ;

Attendu que les autres moyens soulevés ayant été traités par la décision susvisée et n’entrant pas dans les cas prévus par l’article 402 du Code de procédure civile, il y a lieu de réformer la sentence arbitrale sur le volet relatif à la créance en modifiant le montant de la condamnation pour le fixer au montant demandé, soit 2.037.266,41 dirhams, de rejeter le recours pour le surplus et de condamner l’appelante aux dépens.

Attendu que, en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’appelante à une amende exécutoire de 500 dirhams au profit du Trésor public.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Reçoit le recours.

Au fond : Réforme la sentence arbitrale objet du recours sur le volet relatif à la créance, en modifiant le montant de la condamnation pour le fixer au montant demandé, soit (2.037.266,41 dirhams), rejette le recours pour le surplus, condamne l’appelante aux dépens et la condamne à une amende exécutoire de 500 dirhams au profit du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage