Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : Le pouvoir de qualification de l’arbitre exclut le grief d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2017)

Réf : 36901

Identification

Réf

36901

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5308

Date de décision

24/10/2017

N° de dossier

2017/8232/1734

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre.

La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la prétention qui en dépendait. En l’espèce, le tribunal arbitral, en fixant le taux des honoraires dus, a nécessairement écarté la demande de restitution d’un trop-perçu fondée sur l’application d’un taux différent. De même, en jugeant le contrat résilié à la date de réception des travaux, l’arbitre a implicitement répondu à la question de la cessation du contrat et, partant, a légitimement rejeté la demande d’indemnisation pour rupture abusive.

Enfin, la Cour écarte le moyen fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. Elle considère que l’allocation d’une indemnité pour inexécution contractuelle relève pleinement du périmètre de la demande générale en réparation soumise par le maître d’ouvrage. Saisi de cette demande et s’appuyant sur l’expertise judiciaire, l’arbitre a qualifié juridiquement le préjudice et alloué l’indemnité afférente. En indemnisant le dommage dont il avait souverainement constaté l’existence et l’origine, il n’a pas statué au-delà de sa mission, mais a exercé son office en toute légitimité.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 19/09/2017 .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكــل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ج.)  بواسطة دفاعها بتاريخ 21/3/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/3/2017 تحت عدد 2374 ملف عدد 905/8202/2017 والقاضي في الشكل بقبول بإعادة النظر وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعته الصائر وجعل مبلغ 1.000,00 درهم المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 26/01/2017 وصل عدد 529 حساب رقم 73518 لفائدة الخزينة العامة.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول.

و في الموضـوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن طالبة إعادة النظر  تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها تطعن باعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 29/12/2016 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة نعمان (ص.) ومحمد جمال (م.) , المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة في 29/12/2016 تحت عدد 20 , والذي قضى في الطلب الاصلي باداء المطلوبة في التحكيم مبلغ 817116.14 درهم , مع تعويض محدد في 10000.00 درهم و برفض باقي الطلبات , وفي الطلب المضاد على طالبة التحكيم بادائها للمطلوبة مبلغ 40000.00 درهم و رفض الباقي, وتحميل كل طرف اتعاب الهيئة التحكيمية والمصاريف مناصفة. مضيفة بكون طعنها مقبول شكلا طبقا للفصل 326 من ق.م.م قبل التعديل , و موردة وقائع النازلة في انه سبق لها ان ابرمت مع المطلوب ضدها عقدا بتاريخ 06/03/2007 تم تعديله بملحق يبتدا سريانه من يناير 2012 للقيام بالاشراف على انجاز مشروع بناء 9 فيلات بحي النخيل بمدينة مراكش , و تفاجأت بتوصلها بانذار من المطلوب ضدها تطالبها فيه باداء فواتير عدد 016/15 و 017/15 و 021/15 متعلقة بمرحلة التسليم المؤقت للمشروع , مع ان الاشغال ما زالت جارية و لم تنته بعد , و تم اللجوء لمسطرة التحكيم الخاضعة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية قبل التعديل , ليصدر الحكم التحكيمي اعلاه , و الذي جانب الصواب , اذ انه بالنسبة لمقالها المضاد تقدمت بملتمسات كما هي مشار لها بالصفحة 16 من الحكم المذكور , و التي لم تأخذ بها الهيئة التحكيمية و حكمت بما لم يطلب منها . و ثانيا فالحكم التحكيمي اغفل البت في طلب الطالبة لاسترجاع المبلغ الفارق المستخلص خطا وقدره 898264.54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ فسخ العقد في 05/08/2015 لغاية التنفيذ , والهيئة التحكيمية لم تبت فيه و لم تقم بأي اجراء من اجراءات التحقيق للتأكد من جدية الطلب و لم يورد اي تعليل بخصوصه , و ثالثا فتم اغفال البت في طلب فسخ العقد الرابط بين الطرفين و ملحقه التعديلي من تاريخ توصل المدعى عليها برسالة الفسخ في 05/08/2015 لا سيما ان هذا العقد حدد مسطرة الفسخ المتفق عليها و رتب الاثار القانونية عنها , و رابعا فقد تم البت فيما لم يطلب بخصوص اداء قيمة الاشغال الغير المنجزة المقدرة في 40000.00 درهم , لاسيما ان الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الاعتبار الاشغال الحقيقية المنجزة منذ مغادرة المدعى عليها للمشروع , و اخذ العارضة بزمام الامور , اي منذ ازيد من سنة و نصف , و اكتفت بتقييم الاشغال من تاريخ اجراء الخبرة. ملتمسة قبول الطعن بإعادة النظر شكلا , و موضوعا بعدم اعتبار الحكم التحكيمي و الغائه , وتصديا التصريح برفض الطلب الاصلي و الحكم وفق الطلب المضاد للمدعية , و ارجاع مبلغ الغرامة لها, و تحميل المدعى عليها الصائر.

  و بناء على مذكرة جواب نائب المطلوب ضدها جاء فيها كون الطعن لا يستند على اي سبب من الاسباب المنصوص عليها بالفصل 402 من ق.م.م , بل انه يتعلق بمناقشة الحيثيات و التعليلات التي بني عليها الحكم المطعون فيه , مجيبة على وسائل المدعية في كون الاولى , كون هذه الاخيرة بمقالها المضاد حصرت طلبها في ارجاع المترافعة لها مبلغ 898264.54 درهم , و فسخ العقد الرابط بينهما من تاريخ التوصل برسالة الفسخ في 05/08/2015 , و اداء تعويض قدره 1500000 درهم عن مختلف الاضرار الناتجة عن الفسخ التعسفي للعقد , فحسب الوثائق فلم يسبق للمدعية ان طلبت تحديد مجموع الاتعاب بل كان طلبها يتجلى في احتساب الاتعاب بنسبة 2.75/ من الاستثمار قبل 01/01/2012 , و نسبة 05/ من الاستثمار الواقع بعد هذا التاريخ , و الهيئة التحكيمية بتت في الطلبين معا كما هو واضح من الصفحتين 35 و 37 من الحكم التحكيمي , و نفس الامر ينطبق على باقي الوسائل مجتمعة , ملتمسة الحكم برفض الطلب لانعدام مبرراته.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 09/02/2017 والرامية الى تطبيق القانون.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (ج.) و جاء في أسباب استئنافها، ان محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الحقيقة والصواب حينما اصدرت حكمها الإبتدائي المستأنف دون الأخذ بالدفوعات الجدية والحاسمة للمستأنفة، فيما يخص سوء التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ان حينما أكدت بان الحكم التحكيمي قد بت ضمنيا وهو ما يخالف مقتضيات  المسطرة المدنية الواجبة التطبيق في الأحكام التحكيمية باعتبار اتفاق الأطراف على اسناد الإختصاص  للقانون الوضعي المغربي أن تصريح الحكم الإبتدائي بان الحكم التحكيمي  قد بت بشكل ضمني هو اقرار  بعدم وجود اي بت او تعليل لملتمسات الأطراف وان محكمة الدرجة  الأولى استنتجت هذا التعليل والبت بصفة ضمنية وليست مباشرة وبصفة صريحة وقطعية، وان المحكمة مجبرة على تعليل احكامها بطريقة صريحة وواضحة لا لبس فيها بما لا يدع مجالا للشك والتأويل ، وان طلب اعادة النظر  يوجب على المحكمة  التاكد من اغفال  البت ام لا في ملتمسات  الأطراف  في حين ان لحكم المستأنف قد استنتج تعليلا لم يرد بالحكم التحكيمي اية مناقشة  ولا اشارة  لطلب استرجاع  مبلغ 898.264،54 درهم ، وفيما يخص تناقض تعليلات الحكم المستأنف، فالحكم الإبتدائي  يؤكد من جهة بان الحكم  التحكيمي بت في طلبين اولهما يتعلق بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد وثانيهما يتعلق بالتعويض عن الإخلال بتنفيذ التزاماتها  التعاقدية في حين ان المستأنفة لم تتقدم الى بملتمس واحد يتعلق بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد، مما يؤكد جدية ادعاء  المستأنفة بان الحكم التحكيمي قد بت فيما لم يطلب منه بخصوص التعويض  عن الإخلال بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، ومن جهة ثانية  فان الحكم يتناقض  في تعليلاته اذ  يصرح تارة بان العقد قد فسخ بانتهاء ورش البناء خاصة وان طالبة الفسخ سبق وان وقعت على محضر تسليم الأشغال موضوع العقد، وتارة أخرى بانه بالمقابل حدد مبلغ التعويض عن الإخلال بالتزام المستأنف عليها التعاقدي، وانه مادام ان المشروع قد انتهى وتم فسخه كما علله الحكم التحكيمي  والحكم الإبتدائي فهذا يعني  ان المستأنف عليها قد نفذت جميع التزاماتها التعاقدية وليس هناك اي اخلال بالتزام، واذا كان هناك اخلال بالتزام المستأنف عليها التعاقدي فذلك يعني ان العقد ما زال قائما أثناء مغادرة هذه الأخيرة للمشروع دون ان تلتزم بتنفيذ التزاماتها ويكون بذلك مغادرتها للورش هو فسخ تعسفي احادي الجانب، وانه يتأكد للمحكمة بان تناقضات تعليلات الحكم الإبتدائي وسوء تعليله تثبت بان الهيئة التحكيمية  لم تتقيد بالبت في طلبات المستأنفة المحددة من خلال ملتمساتها  في مقالها التحكيمي المضاد وتكون بذلك قد احجمت عن الجواب على وسائل قدمت اليها بصفة قانونية ، ملتمسة الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم اعتبار الحكم التحكيمي  المطعون فيه والقول بالغائه والتصريح بارجاع مبلغ الوديعة للمستأنفة وتحميل المستأنف عليها الصائر. 

 و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (و.) بواسطة نائبها بجلسة 23/5/2017   جاء فيها ان المستأنفة باستنادها الى عدم تعليل الحكم التحكيمي  كسبب  للطعن باعادة  النظر استندت الى سبب  لا يدخل ضمن  الأسباب  التي حددها  القانون على سبيل الحصر لتبرير  الطعن باعادة النظر وفق  الفصل 402 من قانون  المسطرة المدنية والتي ليس من ضمنها عدم التعليل  علما ان الحكم التحكيمي كان معللا تعليلا سليما كما أبرزه الحكم  المستأنف، وان المستأنفة وقعت في خلط بين عدم التعليل وبين البت الضمني الذي  لا يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، لذا فان النزاع  المعروض  على انظار  الهيئة التحكيمية من طرف المترافعة كان  يتعلق بالنسبة التي يتعين اعتمادها لإحتساب  الأتعاب هل هي نسبة  5% وهو ما كانت تطالب به المستأنف عليها او نسبة 2,75 % التي كانت تتمسك بها المستأنفة، ان التعليل حسم في النزاع وتضمن تعليل رفض ما تمسكت به  المستأنفة بخصوص طريقة  احتساب  مبلغ الأتعاب وهو تعليل واضح اعتبر موقف المستأنف عليها سليما وهو ما يترتب  عنه رد موقف المستأنفة، وان تعليل  الهيئة التحكيمية  باعتماد موقف المترافعة  هو نفس التعليل  الذي يبرر  رفض طلب  المستأنفة، وان الحكم المستأنف كان على صواب عندما رد دفع المستأنفة، ان المستأنفة من جهة ثانية تنعي على الحكم المستأنف تأويله للحكم التحكيمي، كما تزعم المستأنفة ان الحكم المستأنف ساير خروقات الحكم التحكيمي ولم يكن منصفا، ان الحكم المستأنف رد على ادعاء  المستأنفة، وان هذا التعليل يبرر بشكل قانوني ما انتهى اليه الحكم المستأنف برده للدفع  المتعلق بعدم التعليل المزعوم، وان مبلغ 898.264,54 درهم الذي طلبت  المستأنفة الحكم  على المستأنف عليها بأدائه لها يشكل  حسب زعمها  المبلغ  المؤدى  من طرفها  خطأ بناء على احتساب الأتعاب بنسبة 5%  بدلا من 2,75 %  والحال انها تتمسك  بوجوب اعتماد النسبة الأخيرة على  الإستثمارات الواقعة بعد يناير 2012 وهو ما رده الحكم التحكيمي بعلة ان وعاء احتساب  الأتعاب لم يتغير كما سبق بيانه أعلاه، ان المستأنفة تدعي ان الحكم المستأنف  تضمن  تناقضا في تعليلاته  عندما لم يأخذ  في الإعتبار  الفسخ التعسفي ومع ذلك قضى بتعويض عن الإخلال بتنفيذ العقد، وان المستأنفة تزعم  انها لم تتقدم  الا بملتمس  واحد يتعلق بالتعويض عن الفسخ  التعسفي للعقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها ولم تتقدم بأي ملتمس  اخر  وان الحكم التحكيمي  بت فيما لم يطلب  منه بخصوص التعويض عن الإخلال بتنفيذ الإلتزامات  التعاقدية، وان المستأنفة تستنتج تناقض التعليل  من انه بعد الإشارة  الى ان العقد قد فسخ بانتهاء الورش وان هذا يعني أنها قد نفذت جميع التزاماتها التعاقدية وليس هناك اخلال وبذلك فانه حسب زعم المستأنفة ليس هناك سند للحكم بتعويض عن الإخلال  بالتزام المستأنف عليها التعاقدي وبالتالي يكون فسخ العقد فسخا تعسفيا، إن المهمة  التي تولتها المستأنف عليها انتهت بانتهاء الأشغال وتسليمها وهو ما تم بالفعل حسب التصريح بنهاية الأشغال  ومطابقتها الصادر عن المجلس  الجماعي لمدينة مراكش  بتاريخ 20/3/2015 المذيل بتوقيعات كل  من المهندس المعماري والمهندس  المختص وممثل الشركة المستأنفة صاحبة المشرع السيد خالد (ش.)، وخلافا لما تزعمه  المستأنفة فإنها  تقدمت امام الهيئة التحكيمية  بجلسة 8/9/2016 بطلب مضاد التمست بمقتضاه الحكم لفائدتها بتعويض  عن الفسخ التعسفي المزعوم للعقد وعن الإخلال بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أي انها التمست التعويض  عن ضررين.ملتمسة رد استئناف المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستانف

و بناء على إدراج  الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 19/9/2017 حضر دفاع الطرفين وسبق ان اعتبرت القضية جاهزة  فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 3/10/2017 مددت لجلسة 24/10/2017 .   

محكمـة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنفة الذي أساء التعليل  حينما أكد بأن المحكمة التحكيمية قد بتت ضمنيا لكون مجموع الأتعاب الإجمالية  للمستأنف محدد في مبلغ  1617286,65 درهم لأن القول بأن المحكمة التحكيمية قد بتت ضمنيا هو إقرار بانها لم تبت .

حيث إنه بالإطلاع على الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر فيه امام المحكمة مصدرة الحكم المستانف تبين أنه تم تحديد نسبة الأتعاب لطالبة التحكيم أي المستأنف عليها في النازلة التي هي  5%  دون احتساب الضرائب من مبلغ الاستثمار وليس بحسب النسبة التي تمسكت بها طالبة التحكيم وبتحديد الحكم التحكيمي لهذه النسبة والمبلغ المترتب عنها يكون فعلا قد حدد ضمنيا مجموع أتعاب المستانف عليها والحكم المستأنف كان على صواب لما نحى نفس المنحى وليس هناك أي إغفال من طرف الحكم التحكيمي للقول بأنه لم يتم تحديد مجموع الاتعاب المستحقة للمستأنف عليها كما ان الطالبة باسترجاع مبلغ 898264 درهم فقد رد عليه الحكم التحكيمي وهو ما أكده الحكم المستانف في تعليله إذ اعتبر عن صواب بأن الحكم التحكيمي بت في طلبها إذ رد على طبلها بالقول أن نسبة اتعاب المستأنف عليها هي 5% دون احتساب الرسوم وأن المستأنفة لم تبرئ ذمتها من الدين العالق بذمتها فضلا ان الحكم التحكيمي بت في طلب فسخ العقد الرابط بين الطرفين معتبرا بأن العقد فسخ منذ تاريخ 25/3/2015 بعد أن وقعت المستأنفة على محضر تسليم الأشغال .ولما رفضت الهيئة التحكيمية طلب فسخ العقد فإنه حتما لا موجب للاستجابة لطلب التعويض عن الفسخ التعسفي وبذلك وخلاف لما ادعته المستأنفة فإن الحكم التحكيمي لم  يغفل البت في أي طلب من طلباتها 

حيث تمسكت المستأنفة بوجود تناقض في تعليل الحكم المستأنف إذ أكدت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن الهيئة التحكيمية رفضت طلب التعويض عن الفسخ التعسفي وأنه بالمقابل حددت مبلغ التعويض عن إخلال بالتزام المستانف عليها التعاقدي في حدود مبلغ 40000 درهم في حين ان المستأنفة لم تلتمس إلا الحكم على المستأنف عليها بأدائها تعويضا عن مختلف الأضرار الناتجة عن الفسخ التعسفي للعقد وحددته في مبلغ 1500000 درهم 

حيث إن الهيئة التحكيمية أمرت بإجراء خبرة قام بها الخبير عبد العزيز (ك.) الذي توصل في تقريره إلى أن الضرر الحاصل للمستأنفة من جراء اخلال المستأنف عليها بالتزامها التعاقدي يقدر في مبلغ 40000 درهم وقضى الحكم التحكيمي لفائدة المستأنفة بالمبلغ المذكور أعلاه  فإنه ليس هناك أي تناقض بين ما قضي به لفائدتها وما طالبت به لأنه في جميع الأحوال إن المستأنفة طالبت بالتعويض عن الضرر ولما ثبت للهيئة التحكيمية أن المستأنفة وقع لها ضرر فعلا من جراء ما قامت به المستأنف عليها من اخلال حددت التعويض فيما لحقها من ضرر والقول بأن  الحكم التحكيمي بت فيما لم يطلب هو الآخر لا يرتكز على اساس ويتعين رده وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح  محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكــل: قبول الاستئناف

في الموضوع :  بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelante a exposé ses moyens d’appel tels que précédemment détaillés ;

Attendu que l’appelante reproche au jugement entrepris d’avoir erré dans sa motivation en affirmant que le tribunal arbitral avait statué implicitement au motif que le montant total des honoraires de l’intimée était fixé à la somme de 1.617.286,65 dirhams, car soutenir que le tribunal arbitral a statué implicitement équivaut à reconnaître son omission de statuer ;

Attendu qu’il ressort de l’examen de la sentence arbitrale, objet du recours en rétractation devant le tribunal de première instance, que le taux des honoraires de la demanderesse à l’arbitrage, soit l’intimée en l’espèce, a été fixé à 5 % hors taxes du montant de l’investissement, et non selon le taux soutenu par la demanderesse à la rétractation ; qu’en fixant ce taux ainsi que le montant en résultant, la sentence arbitrale a effectivement déterminé implicitement le total des honoraires de l’intimée ; que le jugement entrepris était fondé en adoptant la même approche et qu’il n’existe aucune omission de la part de la sentence arbitrale qui permettrait de conclure qu’elle n’a pas statué sur le montant total des honoraires dus à l’intimée ; que s’agissant de la demande en restitution de la somme de 898.264,00 dirhams, la sentence arbitrale l’a rejetée, ce que le jugement entrepris a confirmé dans sa motivation en considérant à bon droit que la sentence arbitrale avait statué sur cette demande en la rejetant au motif que le taux des honoraires de l’intimée était de 5 % hors taxes et que l’appelante ne s’était pas acquittée de la dette à sa charge ; qu’en outre, la sentence arbitrale a statué sur la demande de résiliation du contrat liant les parties, considérant que le contrat avait été résilié depuis le 25/03/2015, date à laquelle l’appelante avait signé le procès-verbal de réception des travaux ; et dès lors que le tribunal arbitral a rejeté la demande de résiliation du contrat, il n’y avait, par conséquent, pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation pour résiliation abusive ; ainsi, et contrairement aux allégations de l’appelante, la sentence arbitrale n’a omis de statuer sur aucune de ses demandes ;

Attendu que l’appelante a soutenu l’existence d’une contradiction dans la motivation du jugement entrepris, en ce que le tribunal de première instance a confirmé que le tribunal arbitral avait rejeté la demande d’indemnisation pour résiliation abusive, tout en allouant en contrepartie une indemnité pour manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles à hauteur de 40.000,00 dirhams, alors même que l’appelante n’avait sollicité que la condamnation de l’intimée à lui verser une indemnisation pour les divers préjudices résultant de la résiliation abusive du contrat, qu’elle avait chiffrée à 1.500.000,00 dirhams ;

Attendu que le tribunal arbitral a ordonné une expertise, menée par l’expert M. Abdelaziz (K.), lequel a conclu dans son rapport que le préjudice subi par l’appelante du fait du manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles est estimé à la somme de 40.000,00 dirhams, et que la sentence arbitrale a alloué ladite somme à l’appelante ; qu’il n’existe par conséquent aucune contradiction entre ce qui a été adjugé en sa faveur et ce qu’elle a demandé, car en toute hypothèse, l’appelante a sollicité une indemnisation pour un préjudice ; et dès lors qu’il a été établi pour le tribunal arbitral que l’appelante avait effectivement subi un préjudice du fait des manquements de l’intimée, il a fixé l’indemnisation correspondant au dommage subi ; que l’argument selon lequel la sentence arbitrale aurait statué au-delà de sa mission est dénué de tout fondement et doit être rejeté ; qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour son bien-fondé.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage