Réf
37477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1349
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2019/8230/6007
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وثيقة التحكيم, Clause de conciliation préalable, Compétence-compétence, Dépassement de la mission des arbitres, Exequatur de la sentence, Obligation de révélation de l'arbitre, Participation sans réserve à l'instance arbitrale, Preuve du défaut d'impartialité, Recours en annulation de sentence arbitrale, Rejet du recours, Renonciation à se prévaloir d'une nullité procédurale, Autorité de la chose jugée d'une précédente sentence, Signature de l'acte de mission, الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي, التزام المحكم بالإفصاح, بطلان حكم تحكيمي, تجاوز حدود الاتفاق, تنازل عن الدفوع الشكلية, حياد المحكم واستقلاله, رفض دعوى البطلان, شرط تحكيمي, قبول مسطرة التحكيم, قوة الشيء المقضي به, اختصاص الهيئة التحكيمية, Absence d'obligation pour le tribunal arbitral de statuer par sentence distincte sur sa compétence
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-6 - 327-9 - 327-37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée.
1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable
La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale.
2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond
Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant.
3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres
Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre.
4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission
Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable.
En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens.
Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239)
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 1349، ملف رقم 2019/8230/6007، بتاريخ 2020/06/17
بناء على مقال رام الى بطلان حكم تحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2020/03/04.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال رام إلى بطلان حكم تحكيمي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب) بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/12/18 تطعن بمقتضاه في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/12/03 في ملف التحكيم رقم 12.07.36 عن غرفة التجارة الدولية المغرب المحكمة المغربية للتحكيم و القاضي : أ – بصحة الشرط التحكيمي ، ب – بانعقاد اختصاصها للبت في طلبات طالبة التحكيم ، ت بعدم قبول الطلب الرامي إلى اداء قيمة الفواتير ، ث – الحكم على المطلوبة بان تؤدي لطالبة التحكيم مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التصريح بحجم المبيعات خلال الفترة الممتدة من ابريل 2015 إلى غاية دجنبر 2016 ، ج – برفض باقي الطلبات ، ج- بترك الصائر الذي اداه كل طرف على عاتقه.
في الشكل
حيث قدم الطعن بالبطلان داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية وجاء مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع
أسباب الطعن بالبطلان :
خرق الشرط التحكيمي المضمن في اتفاق التحكيم : ذلك أن الأصل هو الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من قبل قضاء الدولة، و ان التحكيم يعد طريقا استثنائيا لفض المنازعات باعتباره مؤسسة اختيارية، بمعنى أن اللجوء اليه لا يكون الا اذا اتفق اطراف النزاع على ذلك، وبالتالي فإنه يلزم لصحة حكم التحكيم أن يأتي صدوره بناء على اتفاق صحيح على التحكيم، وأن يكون الاتفاق مازال قائما، فوجود هذا الاتفاق هو الذي يمنع من اللجوء الى القضاء، ويحدد الجهة الموكول اليها امر البت في النزاع و يجعل من اللجوء اليها امرا اجباريا.
وانه برجوع المحكمة الى مقتضيات البند العاشر من عقد الدعاية الصيدلية « Contrat de Promotion » المؤرخ في 2002/07/02 فإنه قد نص بصريح العبارة على وجوب اللجوء الى هيئة مهنية متمرسة في ميدان صناعة الأدوية للفصل في كل نزاع يتعلق بتكوين أو تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، الا ان المطلوب ضدها لم تتقيد بهذا المقتضى و اختارت تفعيل مسطرة التحكيم رغم ان الشرط التحكيمي المذكور جاء واضحا لا لبس فيه ولا غموض، كما انه جاء مكتوبا وموقعا من الطرفين و لم يكن موضوع اية منازعة. وأن الهيئة التحكيمية تكون بذلك قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أن دفع الطاعنة بهذا الخصوص لا يقوم على اي اساس بعلة أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطرفين قاما بالاتفاق على تعيين هيئة مهنية للنظر في النزاع، و انه بتوقيعهما على وثيقة التحكيم دون تحفظ يكونان قد قبلا اللجوء مباشرة الى تحكيم غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء دون عرض النزاع مسبقا على احدى الهيئات المهنية، و الحال انه سبق لها ان اثارت هذا الدفع في أكثر من مناسبة كما هو ثابت من خلال مذكراتها الكتابية المدلى بها اثناء سريان المسطرة و كذلك في معرض مرافعتها الشفوية، موضحة بأن الشرط التحكيمي ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي الوارد في هذا الباب، من ذلك ما جاء في القرار عدد 1489 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/03/31 في الملف عدد 4/2005/3890 وهو القرار الذي ايدته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 129 الصادر بتاريخ 2010/01/28 في الملف التجاري عدد 2009/3/3/896 وبالتالي فإن من شأن الإخلال بما تضمنه الشرط التحكيمي و عدم التقيد بما ورد به بل وصدوره عن غير الجهة الموكول اليه أمر الفصل في النزاع أن يعرض تبعا لذلك الحكم التحكيمي للبطلان.
وحول خرق قاعدة الاختصاص للاختصاص : أنه من المعروف أن مبدأ القوة الملزمة للعقود او مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ المستقر عليها داخليا ودوليا، وبما أن الأمر يتعلق في نازلة الحال بمسطرة التحكيم، فإن كلا طرفي النزاع ملزمين باتباع هذه المسطرة في حالة نشوب نزاع بينهما، ونتيجة لهذه القوة الملزمة لاتفاق التحكيم يثبت الاختصاص للهيئة التحكيمة للبت في صلاحية اختصاصها و هذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 19-327 من ق.م.م الذي أكد على ما يلي : » على الهيئة التحكيمة، قبل النظر في الموضوع ان تبت، اما تلقائيا او بطلب من احد الأطراف في صحة او حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم و ذلك بامر غير قابل للطعن الا وفق نفس شروط النظر في الموضوع و في نفس الوقت… و بالتالي فان مسألة الاختصاص هي من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التحكيم، ووفقا لهذا المبدأ فإن قضاء التحكيم يتقرر له الاختصاص بصرف النظر عن حكم اتفاق التحكيم، فسواء ورد الاتفاق صحيحا او باطلا او منعدما فان قضاء التحكيم هو الذي ينعقد له دائما وفي جميع الأحوال تقرير مسألة اختصاصه و متى تحقق لقضاء التحكيم هذا الاختصاص فإن المحكم يستطيع بعد ذلك أن يبحث وبحرية كاملة في حقيقة اختصاصه، فإذا تبين له صحة اتفاق التحكيم فانه يعلن اختصاصه بنظر النزاع الموضوعي و ان تبين عكس ذلك فانه يقضي بعدم اختصاصه، مع ملاحظة انه وفي نازلة الحال فقد سبق لطرفي النزاع أن اتفقا صراحة في الشرط التحكيمي المنصوص عليه في الفصل 10 من العقد المبرم بين الطرفين على أن جميع النزاعات الناشئة عن ابرام هذا العقد أو تنفيذه سيتم عرضها بشكل مسبق على هيئة مهنية معينة من قبلهما، وفي حالة عدم قبول نتيجة هذا التحكيم من قبل أي من الطرفين، سيتم تسوية النزاع بشكل نهائي، باللغة الفرنسية، وفقا لنظام التحكيم بالغرفة التجارية الدولية بالدار البيضاء من طرف واحد او اكثر من المحكمين المعينين وفقا لذلك النظام، و التي ستكون الوحيدة المختصة في الفصل في جميع النزاعات و عليه فبغض النظر عن كون اتفاق الطرفين انصب بالاساس على ان الفصل في نزاعاتهما سيتم عرضها بشكل مسبق على تحكيم هيئة مهنية معينة من قبلهما، فإن عدم إصدار الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم عارض بالاختصاص، يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 327 من ق.م.م، باعتباره من القواعد الآمرة لأن محكمة التحكيم تقوم بذلك تلقائيا حتى ولو لم يثره الأطراف قاعدة الاختصاص للاختصاص) و هكذا فمادام أن مقتضيات الفصل 327 من ق.م.م لا تعطي الخيار للهيئة التحكيمية خاصة و أن الفقرة الأولى من هذا الفصل جاءت بصيغة الوجوب » على الهيئة التحكيمية » و هي عبارة تمثل قاعدة آمرة، لذلك وجب على الهيئة التحكيمية أن تصدر حكما جزئيا قبل البت في الموضوع، إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف، و بالتالي فإن عدم إصدار حكم قبلي خرق مسألتين: الأولى الاختصاص للاختصاص، وثانيهما أن الهيئة التحكيمية كان عليها أن تصدر الحكم الجزئي بخصوص صحة اتفاق التحكيم من عدمه.
…
حول تجاوز الهيئة التحكيمية لحدود الاتفاق : أن الهيئة التحكيمية قد تجاوزت صلاحياتها و ذلك من خلال بتها في نزاع غير خاضع لاختصاصها مادام أن النزاع الحالي يتمحور اساسا حول منتوج (ن) ، بيد ان هذا الأخير لا يدخل ضمن المنتجات الخاضعة لمسطرة التحكيم. ذلك أن مهمة الاشهار التي كلفت بها المطلوب ضدها بناء على العقد الثلاثي الاطراف تقتصر فقط على المنتجات المحددة في الملحق 1 منه وفق ما هو مشار اليه بتفصيل في الفصل 1.2 من العقد، في حين أن منتوج (ن) ليس ضمن المنتجات المذكورة، الشيء الذي يتأكد معه أن النزاعات المتعلقة بهذا المنتوج تحديدا لا تدخل في اختصاص الهيئة التحكيمية. وأنه ولئن كان طرفي التحكيم قد اتفقا في شرط التحكيم المضمن في العقد الثلاثي المبرم بين الأطراف المتعاقدة على تحديد المنتجات الخاضعة لاختصاص الهيئة التحكيمية، فالظاهر أن هذه الأخيرة لم تتقيد بما تضمنه الشرط التحكيمي في شقه المتعلق بالمنتجات الخاضعة لمسطرة التحكيم و التي لا يدخل ضمنها منتوج (ن) ، الشيء الذي يدل على مدى التحيز الواضح للهيئة التحكيمية لفائدة المطلوب ضدها دون المطلوبة التي تم الإجهاز على جميع حقوقها و مطالبها، مستندة بذلك في حكمها المطعون فيه على انه سبق الفصل في هذه النقطة بمقتضى الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 29 نونبر 2019 الذي أكد على أن الوثائق الخاصة بمنتوج (ن) تعتبر استمرارا للالتزامات العقدية التي تحملتها المطلوبة في اطار العقد، و انها تعكس ارادة الطرفين في اخضاع منتوج (ن) لنفس القواعد التي تخضع لها المنتجات، لتخلص بذلك الى ان الحكم التحكيمي المشار اليه اعلاه اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض الطعن فيه بالبطلان و أن ما ذهبت اليه الهيئة التحكيمية في تعليلها يبقى غير مبني على اساس طالما أن الحكم التحكيمي المذكور تم الطعن فيه بالنقض و لازال لم يصدر بشأنه أي قرار في هذا الشأن، دون أن تغفل أن مطالب المطلوب ضدها بنيت جميعها على منتوج (ن) التي تبقى معه العلامة التجارية لهذا المنتوج في ملك المطلوبة، وهو الشيء الذي تم اثباته بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و تم تأييده ايضا على مستوى محكمة الاستئناف التجارية. ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو خلو ملف النازلة من اية وثيقة يمكن أن يستشف منها أنه سبق لها أن عهدت الى المطلوب ضدها بمهمة الدعاية و الترويج لمنتوج (ن) سواء بالعقد الثنائي الذي يربطها بالمطلوب ضدها أو بالعقد الثلاثي الذي يربطها مع الشركة الام (م) البرتغالية و الطاعنة، كما هو ثابت من خلال اقرار الشركة الأم نفسها في الدعوى التي أقامتها أمام القضاء العادي بخصوص ملكية العلامة التجارية لمنتوج (ن) حيث صرحت بالحرف بما يلي : » انه تم اغفال اضافة (ن) الى ملحق العقد » وبالتالي ففصل الهيئة التحكيمية في النزاع دون مراعاتها لما تضمنه الشرط التحكيمي فضلا عن تجاوزها حدود صلاحياتها من خلال ما قضت به من تعويض، يعد مخالفا للمهمة التي عهد بها الأطراف إليها، خاصة وأن كلا من التحكيم و قضاء الدولة أسلوبان لتحقيق هدف واحد هو اعمال حكم القانون و تحقيق العدالة بمفهومها الشمولي، و من تم ينظر إلى هذه القاعدة باعتبارها قاعدة ذات محتوى عام و من النظام العام لأن من شأنها احترام حق الدفاع، و أن الإخلال بها يشكل سببا وجيها للتصريح ببطلان الحكم الصادر بشأنها، والتمست قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر مع ما يترتب عن ذلك من آثار و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المطلوب ضدها الصائر، وأدلت باصل الحكم التحكيمي ، نسخة من مراسلة ، نسخة من عقد ترخيص التصنيع و الاستيراد ، نسخة حكم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (م م) بواسطة نائبتها بجلسة 2020/01/08 جاء فيها بعد سرد لوقائع النازلة بخصوص زعم الطاعنة أن مقتضيات البند العاشر من عقد الدعاية الصيدلية المؤرخ في 2002/07/02 تنص بصريح العبارة على وجوب اللجوء إلى هيأة مهنية متمرسة في صناعة الأدوية للفصل في كل نزاع يتعلق بتكوين أو تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، وأن المطلوب ضدها لم تتقيد بهذا المقتضى و اختارت تفعيل مسطرة التحكيم رغم أن الشرط التحكيمي المذكور جاء واضحا لا لبس فيه و لا غموض ، و جاء مكتوبا و موقعا من الطرفين و لم يكن موضوع أي منازعة، و أن الهيأة التحكيمية تكون بذلك قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أن دفعها بهذا الخصوص لا يقوم على أساس سليم. فإنه على عكس زعم الطاعنة قد صادف قرار الهيئة التحكيمية الصواب بهذا الخصوص، فطالما أن الطالبة قد بادرت مباشرة إلى تعيين محكم عنها كما أنها قامت بالتجريح في محكمين قد تم استبدالهما ، بل أكثر من ذلك فقد وقعت على وثيقة التحكيم دون تحفظ فيما يخص موضوع التحكيم وأعربت عن نيتها في تقديم طلب مضاد في مواجهة المطلوب ضدها ، فإنها تكون قد قبلت اللجوء مباشرة إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء دون عرض النزاع مسبقا على إحدى الهيات المهنية. ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار ذلك بمثابة خرق لشرط التحكيم ، و تكون هاته الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
كما تقدمت طالبة الطعن بدفع مفاده أن عدم إصدار الهيئة التحكيمية لحكم عارض بالاختصاص يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنه يتعين استبعاد هذا الدفع لأن الهيئة التحكيمية غير ملزمة بإصدار أمر مستقل بشأن الاختصاص، لأن نظام التحكيم لا ينص على ضرورة إصدار أمر مستقل من أجل البت في صحة الشرط التحكيمي أو في الاختصاص و هو ما تؤكده قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، من ذلك القرار الصادر عن هاته المحكمة تحت عدد 1972 بتاريخ 17 أبريل 2018 في الملف رقم 2018/8230/6057 والقرار عدد 2626 الصادر بتاريخ 2 ماي 2017 عن نفس المحكمة في الملف عدد 2016/8230/6517 هذا من جهة و من جهة أخرى فإن التزام الطاعنة الصمت بخصوص هذه النقطة طيلة مراحل المسطرة دون أن تثير الدفع بعدم اختصاص الهيئة سواء بطريقة صريحة أم بطريقة ضمنية يعتبر بمثابة قول الامتداد نطاق الشرط التحكيمي للنزاعات المتعلقة بمنتوج (ن) رغم انه غير مدمج في لائحة المنتجات المشار إليها في العقد و أن هذا القبول الصريح لإخضاع المنتوج للعقد الرابط بين الطرفين يجد سنده في ثبوت تطبيقه على المنتوج من طرفهما معا بما في ذلك العمل مسبقا قبل حدوث النزاع ببنوده في تطبيق مصاريف الترويج لغاية آخر فوترة بسنة 2014 و قد اعتبرت الهيئة التحكيمية عن صواب أنه يتعين تفسير شرط التحكيم انطلاقا من السلوك الذي تبناه المتحكمون أثناء سير المسطرة و عدم إبدائهم لأي تحفظ هذا ما تعززه مقتضيات المادة 24 من نظام التحكيم التي تنص على انه كل طرف يستمر في التحكيم دون أم يثير تعرضاته بخصوص عدم احترام احد مقتضيات نظام التحكيم أو أي مقتضى مسطري آخر أو أي إجراء تحقيق أنجزته الهيئة التحكيمية أو أي مقتضى من مقتضيات اتفاق التحكيم بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية أو سير المسطرة, يعتبر متنازلا عن هذه التعرضات » كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد اعتمدت هذا الموقف مؤخرا بموجب القرار الصادر بتاريخ 26 مارس 2014 في الملفين المضمومين 2013/8224/3001 و 2013/8232/3460 قضت من خلاله بتمديد مفعول اتفاق التحكيم إلى فسخ آثاره رغم عدم التنصيص عليها فيه بناء على مجموعة من التعليلات من بينها أن الطرف الذي يتمسك بعدم الاختصاص خلال مرحلة الصيغة التنفيذية قد سبق له أن توصل بطلب الفسخ وبطلب تحريكه مسطرة التحكيم ، وانه قد قام بتعيين محكم عنه دون إبداء أي تحفظ, وهو نفس التوجه الذي زكته محكمة النقض بتاريخ 16 يونيو 2016، تحت عدد .1/250 مضيفة أن الطاعنة زعمت بأن الحكم التحكيمي خرق مبدأ الشفافية الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 6-327 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبول المهمة عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياد المحكم و استقلاله. إلا أن هذا الزعم مخالف للواقع ، فالهيأة التحكيمية تقدمت فور تعيينها بتصريحات بقبول المهمة وحيادها و أنه لا وجود لأي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيادهم و استقلالهم. هذا بالإضافة إلى أن وثيقة التحكيم التي وقعها طرفي النازلة ودفاعهم و الهيئة التحكيمية جاء في في الفقرة 6 منه بعد تعيين أسماء وعناوين الهيأة التحكيمية وما تعريبه : » 2.6 يوافق كل من المحكمين على مهمته و يصرح بأنه لا يوجد ليومه، أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيادهم و استقلالهم ، 3.6 يؤكد الأطراف على أن المحكمين تم تعيينهم طبقا للشرط التحكيمي و أنه لا علم لهم ، بتاريخ توقيع وثيقة التحكيم، بأي اعتراض أو تحفظ أو وسيلة تجريح في مواجهة أي محكم و بالتالي فإن الأطراف يصرحون بأن الهيأة التحكيمية تم تشكيلها طبقا للقانون ». لذا فإن دفع الطاعنة في هذا الصدد غير مجدي و يتعين رده.
وبالنسبة للسبب الرابع وبعدما أقرت الطاعنة بالعلاقة التعاقدية و تمسكت بمقتضيات البند العاشر من عقد الدعاية الصيدلية المؤرخ في 2002/07/02 جاءت فيما بعد للقول بأن الهيأة التحكيمية قد تجاوزت حدود الاتفاق لأن العقد الثلاثي الأطراف لا يتعلق بمنتوج (ن) ، الذي لا تدخل النزاعات المتعلقة به في اختصاص الهيأة التحكيمية. وخلافا لهذا الطرح فإن عقد الدعاية الصيدلية الذي ربط طرفي النازلة فقط و الذي تمسكت به الطاعنة شمل جميع المنتوجات المملوكة لمختبر (م) من جهة ، و من جهة أخرى فإنه قد سبق لمحكمة التحكيم أن فصلت في هاته النقطة من خلال الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 29 نونبر 2019 و الذي أكد على أن الوثائق الخاصة بمنتوج (ن) و التي لم تتمسك الطاعنة بأي منازعة في مواجهتها تعتبر استمرارا للإلتزامات العقدية التي تحملتها الطاعنة في إطار العقد و أنها تعكس إرادة الطرفين في إخضاع منتوج (ن) لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المنتجات. كما أن الحكم التحكيمي المذكور أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض الطعن فيه بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار عدد 1972 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2018 في الملف رقم 2017/8230/6075. و أنه لا يمكن القول بأن التحكيم وقضاء الدولة هما أسلوبان لتحقيق العدالة و إعمال القانون لتزعم أنه تم طمس حقوقها ، بينما أنها تعمل على التماطل في تنفيذ التزاماتها و على تغليط المحكمة. و ما يؤكد ذلك هو أن كل ما ساقته للمحكمة التجارية لأجل إصدار هاته الأخيرة للحكم الذي تتحجج به للقول بملكيتها لعلامة (ن) هو كذب و تصريحات خاطئة، وذلك ما أكدته وزارة الصحة من خلال جوابها المدلى به للمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/05 و الذي جاء فيه ما يلي : لقد تم بعث لجنة تفتيش للمؤسسة الصناعية (ب) للبحث في ملف دواء (ن) ، وقد أسفرت نتيجة البحث عن معطيات مهمة و هي كالتالي: – يحدد الإذن بالعرض بالسوق الخاص بدواء (ن) » أن المنتج يصنع من طرف المؤسسة الصناعية (ب) بموجب ترخيص من مختبرات M) – Portugal). – أن دواء (ن) هو دواء جنيس مسجل بالمغرب بموجب ترخيص مدينفار البرتغال – قيام المؤسسة الصناعية (ب) بتغيير المادة الفعالة و حجم الكبسولات و القيام بتسويقه مند 2016 دون إخبار و أخد الموافقة من الإدارة الوصية و ذلك خلافا لمقتضيات المادتين 13 و 118 من القانون رقم 04.17 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة. – حذف المؤسسة الصيدلية الصناعية عبارة » المرخص له (م) Sous Licence (M) » من التوضيب الثانوي لعلبة دواء (ن) و ذلك في سبتمبر 2019 دون إخبار و أخذ الموافقة من الإدارة الوصية فيه خرق سافر لمقتضيات المادتين 13 و 118 من القانون 04.17 السالف الذكر، هذا وقد لوحظ أن الشركة المدعى عليها قد حافظت على كلمة (م) في التوضيب الأولي مما يشكل تناقض واضح بين التوضيب الثانوي و التوضيب الأولي. – على ضوء التفتيش فإن وزارة الصحة تعتزم اتخاذ الإجراءات الإدارية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مواجهة المؤسسة الصيدلية الصناعية (ب) .
كما دفعت الطاعنة في معرض ملتمسها بخرق الحكم التحكيمي للغة التحكيم إلا أن ذلك غير صحيح لأن الأطراف اتفقوا من خلال الفقرة 10 من وثيقة المهمة على أن مسطرة التحكيم ستجرى باللغة العربية ، و ذلك ما تم تنفيذه من طرف الهيأة التحكيمية و الطاعنة نفسها التي أدلت بأجوبتها و ملتمساتها باللغة العربية، و التمست رفض طلب الطاعنة و تحميلها الصائر ، وأدلت بنسخة من حكم تحكيمي ، نسخة قرار ، نسخ التزام بالافصاح و الحياد للمحكمين ، نسخة من وثيقة التحكيم و نسخة من مذكرة صادرة عن وزارة الصحة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف شركة (ب) بواسطة نائبها بجلسة 2020/01/29 أكدت فيها ما جاء في البند العاشر من عقد الدعاية وأن المطلوبة لم تلجأ بداية الى تحكيم احدى المؤسسات المهنية المتمرسة في ميدان صناعة الأدوية و انما آثرت أن تلجأ إلى المحكمة التحكيمية دون ادنى احترام منها لمقتضيات الشرط التحكيمي الذي يتعين أن يفسر تفسيرا ضيقا ، و ان الهيئة التحكيمية مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت في النازلة على حالتها رغم منازعة الطاعنة في ذلك، تكون قد خرقت الشرط التحكيمي المضمن في اتفاق التحكيم. كما أن عقد الدعاية المذكور و الموقع من لدن طرفي النزاع، له قوة ملزمة أساسها ارادة الأطراف المتعاقدة، وذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود، اذ تبقى ارادة الأطراف المتعاقدة هي القانون الواجب التطبيق، و بالتالي يحكم العلاقة القائمة بين المتعاقدين، اذ يصبح الالتزام قائما لما قررته ارادة الأطراف، و يتعين عليهم تنفيذ التزاماتهم استنادا لما جرى عليه الاتفاق في العقد، وفقا للمبدأ الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين و المنصوص عليه في الفصل 230 من ق.ل.ع.
وحول خرق قاعدة الاختصاص للاختصاص فإن ما أثار استغراب الطالبة هو دفع المطلوبة باستبعاد هذا الدفع بعلة أن الهيئة التحكيمية غير ملزمة باصدار امر مستقل بشأن الاختصاص و أن نظام التحكيم لا ينص على ضرورة اصدار امر مستقل من اجل البت في صحة الشرط التحكيمي او في الاختصاص، في حين أن المشرع اوكل في الفصل 9 / 327 من ق.م.م للهيئة التحكيمية أن تبت قبل النظر في الموضوع اما بكيفية تلقائية أو بطلب من احد الأطراف في صحة او حدود اختصاصها، وكذلك في صحة اتفاق التحكيم. فمن خلال هذا النص القانوني الصريح، يمكن القول بأن المشرع لم يعط الخيار للهيئة التحكيمية للبت في صحة او حدود اختصاصها أو في صحة اتفاق التحكيم من عدمه، ولا أدل على ذلك انه استهل الفقرة الأولى من الفصل المذكور بصيغة الوجوب : على الهيئة التحكيمية … » و هي عبارة تمثل قاعدة آمرة، لذلك وجب على الهيئة أن تصدر حكما جزئيا قبل البت في الموضوع اما تلقائيا او بطلب من الأطراف، خاصة وأنه سبق للطالبة أن أثارت بأن مهمة الدعاية التي كلفت بها المطلوبة استنادا الى العقد الثلاثي الاطراف تقتصر فقط على المنتجات المحددة في الملحق 1 منه وفقا لما هو محدد في الفصل 1.2 من العقد، وبالرجوع الى هذا الفصل لانجد منتوج (ن) ضمن قائمة المنتجات المذكورة.
وحول خرق الالتزام بالافصاح فقد زعمت المطلوبة أن دفع الطالبة الحالي غير مجدي ويتعين رده، و الحال أن التزام المحكمين بالافصاح يعتبر من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقهم بمجرد ترشيحهم لمهمة التحكيم، والمقصود بالافصاح مبادرة المحكمين باحاطة الأطراف بصلتهم السابقة والحالية بموضوع النزاع و أطرافه ، وممثليهم وذويهم، و يفصح هذا الالتزام عن تراجع الاعتبارات الشخصية البحثة التي تحكم اختيار المحكمين و يعكس ضرورة ترشيحهم بناء على اعتبارات موضوعية تتركز حول خبرتهم فضلا عن حيادهم قبل الخصوم و انتفاء صلتهم بهم، و ليس للمحكمين سلطة تقديرية في اختيار الوقائع التي يفصحون عنها، وانما يتعين عليهم الافصاح عن كافة الوقائع التي قد تثير شكوكا حول حيادهم او استقلالهم، ويمتد النطاق الزمني لهذا الالتزام من لحظة ترشيحهم حتى صدور الحكم، و بالتالي يمتد هذا الالتزام الى اية واقعة جديدة تطرأ اثناء سير الإجراءات او اية واقعة لم يكونوا يعلمونها عند ترشيحهم سواء انفرد احد الخصوم بتعيينهم او اختارهم الأطراف مجتمعين و ترتيبا على ذلك، فإن هذا الالتزام لا يتوقف على مطالبة الأطراف به، و انما يلتزم المحكمون بالمبادرة بأدائه فور ترشيحهم، ولا يفسر سكوت الأطراف على انه تنازل عن هذا الالتزام.
وحول تجاوز الهيئة التحكيمية لحدود الاتفاق فقد دفعت المطلوبة بأن عقد الدعاية الصيدلية شمل جميع المنتوجات المملوكة لمختبر (م) من جهة و من جهة أخرى، فإنه قد سبق لمحكمة التحكيم ان فصلت في هاته النقطة من خلال الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2011/11/29 الذي أكد على أن الوثائق الخاصة بمنتوج (ن) تعتبر استمرارا للالتزامات العقدية التي تحملتها الطالبة في اطار العقد، و انها تعكس ارادة الطرفين في اخضاع منتوج (ن) لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المنتجات، و أن الحكم التحكيمي المذكور أضحى حائزا القوة الشيء المقضي به بعد رفض الطعن فيه بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التجارية. و بغض النظر عن كون القرار المذكور هو حاليا محل طعن بالنقض أمام محكمة النقض و لازال لم يصدر بشأنه قرار في الموضوع بعد، فإن الطالبة لازالت تتمسك كذلك بعدم مراعاة الهيئة التحكيمية لما تضمنه الشرط التحكيمي المضمن في الملحق 1 من العقد الثلاثي المبرم بين الأطراف المتعاقدة وفق ما هو مشار اليه بتفصيل في الفصل 2.1 من العقد الذي حدد المنتجات الخاضعة الاختصاص الهيئة التحكيمية و التي لا يدخل ضمنها منتوج (ن) الذي يبقي منتوجا ملكا للطالبة خاصة و انها قامت بتسجيله كعلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية استنادا الى رخصة من وزارة الصحة الحاملة لتاريخ 9.2013/07/16 هو ما تم التأكيد عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بسقوط الحق في العلامة التجارية (ن) المسجلة تحت عدد 20628 بتاريخ 2001/10/24 من لدن الشركة البرتغالية، فضلا عن كون هذا المنتوج لا يوجد ضمن قائمة منتوجات الشركة البرتغالية التي عهد امر صنعه وبيعه من لدن الطالبة و لا يمكن القول تبعا لذلك بأن الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي بسقوط الحق في العلامة التجارية (ن) بني على كذب و على تصريحات خاطئة، خاصة و انه اضحى مكتسبا لحجية الشيء المقضي به بعد تأييده من لدن محكمة الاستئناف التجارية، مما لا يمكن معه بأي حال من الأحوال أن يصمد أمامه ما تضمنه جواب وزارة الصحة الذي يبقى مجرد تصريح يفتقر لأية حجية و من ثمة يمكن القول بأن ما ذهبت اليه الهيئة التحكيمية يبقى استنتاجا مخالفا للواقع، وتفسيرا موسعا من قبلها، لأن شرط التحكيم عموما، يجب ان يفسر تفسيرا ضيقا طالما أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء الى القضاء، ولا يجوز التوسع فيه، وذلك انسجاما مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض في نوازل مماثلة منها القرار رقم 198 الصادر عن محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول بتاريخ 2014/04/03 و أن التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لحل بعض الأصناف من المنازعات، فإن نتيجة ذلك أن المحكم الذي يتم تعيينه يجب عليه أن يبقى مقيدا بالحدود التي رسمها له اتفاق التحكيم، وهكذا فبجانب الرقابة التي تمارسها محكمة الاستئناف بشأن مدى التزام المحكمين بحدود المهمة المرسومة لهم فإن اتفاق التحكيم يراقبه ايضا القضاء مدى انضباط المحكمين للسلطات المعطاة لهم في اتفاق التحكيم، و هو ما دأب عليه العمل القضائي، الصادر عن محكمة الاستئناف وأن القرار المطعون فيه يكون بذلك فاقد للسند القانوني و مجرد من التعليل و فاسد في حيثياته مما يجعله معرضا للنقض ، و التمست الحكم وفق مطالبها المسطرة بالمقال الرامي الى بطلان الحكم التحكيمي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2020/03/04 حضرها الاستاذ (ز) عن نائب الطالبة كما حضر الاستاذ (م) عن نائبة المطلوب ضدها و أكدا ما سبق ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2020/03/11 مددت لجلسة 2020/06/17.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة في استئنافها على الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان ، خرقه الشرط التحكيمي المضمن في اتفاق التحكيم و خرق قاعدة اختصاص للاختصاص و كذا خرق الالتزام بالافصاح ثم تجاوز الهيئة التحكيمية لحدود الاتفاق.
حيث إنه بالنسبة للسبب الأول يتبين بالاطلاع على وثائق الملف أن الطاعنة وقعت إلى جانب المطلوب ضدها و الهيئة التحيكيمة على وثيقة التحكيم المؤرخة في 04 يوليوز 2019 دون ابداء اي تحفظ بخصوص وجوب اللجوء الى هيئة مهنية قبل عرض النزاع على تحكيم غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء وهوما يجعل الدفع بخرق الشرط التحكيمي المضمن في اتفاق التحكيم للعلة المذكورة غير جدير بالاعتبار ، خاصة وأن ما تمسكت به من إثارتها هذا الدفع أثناء سريان المسطرة قد تم حسب وقائع الحكم التحكيمي بتاريخ 02 غشت 2019 بمقتضى مذكرتها الجوابية (انظر الصفحة 15 من وقائع الحكم التحكيمي اي بعد توقيعها على وثيقة التحكيم في التاريخ أعلاه وبعد تعيينها النقيب عبد الله (د) محكما عنها بمقتضى الرسالة الصادر عن دفاعها بتاريخ 27 نونبر 2018 انظر الصفحة 5 من وقائع الحكم التحكيمي.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني لا يوجد قانونا ما يلزم هيئة التحكيم بإصدار حكم عارض أو مستقل من اجل البت في الاختصاص أو صحة شرط التحكيم كما أن البند 18 من العقد الرابط بين الطرفين المستدل به في الملف ينص في فقرته الأخيرة على ما يلي : » سيقوم المحكمون بتحقيق النزاع بحرية دون أن يكونوا ملزمين باتباع القواعد المسطرية المطبقة أمام المحاكم القضائية و يبتون في النزاع نهائيا بصفتهم وسطاء بالتراضي و يتعين تبعا لذلك رد هذا السبب لعدم جديته.
وحيث استندت الطاعنة في السبب المتعلق بخرق الالتزام بالافصاح إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 6-327 من ق.م.م الذي جاء فيه » لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة إليهم بها يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن اي طرف من شأنها اثارة شكوك حول حياده و استقلاله … » .
وحيث إنه بالاضافة لعدم ادلاء الطاعنة بما يفيد غياب عنصري الحياد والاستقلال بالنسبة لاعضاء الهيئة التحكيمية فإن الحكم التحكيمي اشار بعد بيان طرفي النزاع و اعضاء الهيئة التحيكمية في الصفحة الثالثة الى تصريح الطرفين بمقتضى البندين 2.6 و 3.6 من وثيقة المهمة المنجزة في المسطرة الحالية بناء على مقتضيات المادة 11 من نظام التحكيم بعدم وجود اي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياد و استقلال الهيئة و بأن الاخيرة مشكلة بصفة صحيحة و بأنه ليس لهما أي اعتراض على تشكيلها. وهو ما يتأكد من خلال الاطلاع على وثيقة التحكيم الموقعة من طرفي النزاع و الهيئة التحكيمية التي تشير في البند 6-2 إلى موافقة كل واحد من المحكمين على مهمته و يصرح بأنه لا يوجد ليومه اي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيادهم و استقلالهم كما تشير في البند 3.6 إلى ما تم بيانه أعلاه في الحكم التحكيمي بخصوص تصريح الاطراف بأن الهيئة التحيكمية تم تشكيلها طبقا للقانون و يبقى بذلك هذا السبب من الطعن غير جدي يتعين رده.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الأخير المتمثل في تجاوز الهيئة التحكيمية لحدود الاتفاق استنادا لبتها في النزاع المتعلق بمنتوج (ن) رغم أن هذا الاخير لا يدخل ضمن المنتجات الخاضعة لمسطرة التحكيم ، فإن المطلوب ضدها تمسكت بأنه سبق الفصل في هاته النقطة بمقتضى الحكم التحيكمي الصادر بتاريخ 29 نونبر 2019 و الذي اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض الطعن فيه بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 1972 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2018 وأنه بالاطلاع على القرار المذكور يتبين أنه تم الحسم في هذه النقطة و لا مبرر لاعادة مناقشتها من جديد.
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الطعن بالبطلان غير مؤسسة مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وحيث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وفقا لأحكام الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره و تعديله بمقتضى قانون 08-05 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية.
وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول طلب الطعن بالبطلان
في الموضوع : برفض دعوى البطلان و الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/12/03 عن المحكمة المغربية للتحكيم في ملف التحكيم 36-07-12 مع تحميل الطالبة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Attendu que la requérante reproche à la sentence arbitrale entreprise son annulation pour violation de la clause compromissoire contenue dans la convention d’arbitrage, violation du principe de compétence-compétence, ainsi que violation de l’obligation de révélation, puis dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission.
Attendu que, s’agissant du premier moyen, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la requérante a signé, aux côtés de l’intimée et du tribunal arbitral, l’acte de mission en date du 4 juillet 2019 sans émettre aucune réserve quant à l’obligation de recourir à un organisme professionnel avant de soumettre le litige à l’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Casablanca, ce qui rend le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire pour ledit motif dénué de pertinence ; d’autant plus que l’invocation de ce moyen au cours de la procédure n’a eu lieu, selon les faits exposés dans la sentence arbitrale, que le 2 août 2019 par le biais de ses conclusions en réponse (voir page 15 des faits de la sentence arbitrale), soit après la signature de l’acte de mission à la date susmentionnée et après la désignation du Bâtonnier Abdellah (D.) en qualité d’arbitre pour son compte par lettre de son conseil en date du 27 novembre 2018 (voir page 5 des faits de la sentence arbitrale).
Attendu que, quant au deuxième moyen, il n’existe aucune disposition légale obligeant un tribunal arbitral à rendre une sentence incidente ou distincte pour statuer sur sa compétence ou sur la validité de la clause compromissoire ; de plus, la clause 18 de la convention liant les parties et versée au dossier dispose en son dernier alinéa que : « Les arbitres instruiront le litige en toute liberté sans être tenus de suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions judiciaires et statueront sur le litige en dernier ressort en qualité d’amiables compositeurs », il convient par conséquent de rejeter ce moyen pour son manque de sérieux.
Attendu que la requérante fonde le moyen relatif à la violation de l’obligation de révélation sur les dispositions du deuxième alinéa du chapitre 327-6 du Code de procédure civile, qui dispose que « Le tribunal arbitral n’est complètement constitué que lorsque le ou les arbitres désignés ont accepté la mission qui leur est confiée. L’arbitre qui accepte sa mission doit, par écrit, lors de son acceptation, révéler toute circonstance de nature à soulever des doutes quant à son impartialité et à son indépendance… ».
Attendu qu’outre le fait que la requérante n’a pas rapporté la preuve de l’absence des qualités d’impartialité et d’indépendance des membres du tribunal arbitral, la sentence arbitrale a indiqué, après avoir exposé l’identité des parties au litige et des membres du tribunal arbitral en page trois, la déclaration des parties en vertu des clauses 2.6 et 3.6 de l’acte de mission établi dans la présente procédure conformément à l’article 11 du règlement d’arbitrage, attestant de l’inexistence de toute circonstance de nature à soulever des doutes sur l’impartialité et l’indépendance du tribunal et que ce dernier est régulièrement constitué et qu’elles n’ont aucune objection à sa constitution. Cela est confirmé par l’examen de l’acte de mission signé par les parties au litige et le tribunal arbitral, qui indique en sa clause 2-6 l’acceptation par chaque arbitre de sa mission et sa déclaration qu’il n’existe à ce jour aucune circonstance de nature à soulever des doutes sur leur impartialité et leur indépendance, et qui indique également en sa clause 3-6 ce qui a été exposé ci-dessus dans la sentence arbitrale concernant la déclaration des parties que le tribunal arbitral a été constitué conformément à la loi. Ce moyen de recours, de ce fait, est dénué de sérieux et doit être rejeté.
Attendu que, concernant le dernier moyen, tiré du dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en ce qu’il a statué sur le litige relatif au produit (N.) bien que ce dernier ne fasse pas partie des produits soumis à la procédure d’arbitrage, l’intimée a soutenu qu’il avait déjà été statué sur ce point par la sentence arbitrale rendue le 29 novembre 2017, laquelle est devenue revêtue de l’autorité de la chose jugée après le rejet du recours en annulation formé à son encontre devant la Cour d’appel de commerce par l’arrêt numéro 1972 rendu le 12 avril 2018 ; il ressort de l’examen dudit arrêt que ce point a été tranché et qu’il n’y a pas lieu d’en débattre à nouveau.
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les moyens du recours en annulation sont non fondés, ce qui justifie le rejet de la demande.
Attendu que si la cour d’appel rejette la demande en annulation, il lui incombe d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale conformément aux dispositions du chapitre 327 du Code de procédure civile, tel que modifié et complété par la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.
En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.
Au fond : Rejette la demande en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 03/12/2019 par la Cour Marocaine d’Arbitrage dans le dossier d’arbitrage 12-07-36, et condamne la requérante aux dépens.
Et ainsi le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits par la même composition ayant participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination