Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet en l’absence d’irrégularité procédurale affectant la langue, les droits de la défense ou les frais d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2022)

Réf : 34171

Identification

Réf

34171

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2184

Date de décision

28/04/2022

N° de dossier

2022/8230/745

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-13 - 327-24 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage.

Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de la faculté d’adopter une langue différente de celle convenue par les parties. Ainsi, le choix de la langue arabe effectué par l’instance arbitrale n’a constitué aucune irrégularité procédurale.

Concernant l’allégation d’une atteinte aux droits de la défense en raison d’une notification prétendument irrégulière à la suite du décès d’une partie, la Cour a considéré que la remise de la convocation à l’un des héritiers était régulière, d’autant que celui-ci s’était abstenu d’informer le tribunal arbitral du décès et n’avait présenté aucun moyen de défense au nom de la succession. Le moyen a ainsi été écarté.

Enfin, s’agissant du défaut allégué de fixation des frais d’arbitrage, la Cour a précisé que la sentence mentionnait clairement les honoraires des arbitres ainsi que le principe de prise en charge des frais de procédure, lesquels ne pouvaient être définitivement arrêtés avant l’issue de l’exequatur. Ce moyen a également été jugé infondé au regard de l’article 327-24 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation et, en application de l’article 327-38 du même code, a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, condamnant les requérants aux dépens.

Texte intégral

بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/04/14.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ورثة (م.) سعد بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2022/02/09 يطعنون بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/10/02 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين مصطفى سعيد ابريو ومنير (ب.) ورياض (ف.).

في الشكل: 

حيث ان المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وقبل تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي ان مورث الطاعنين سبق له ان ابرم مع المطلوبة تفاقية كفالة رهنية بتاريخ 2006/05/13 نصت في فصلها التاسع على انه في حالة الخلاف الناتج عن صحة وتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، فالاطراف ملزمون بحل الخلاف عن طريق المصالحة ( conciliation داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام، وبعد مرور الاجل المذكور، فكافة الخلافات تحل بصفة نهائية عن طريق التحكيم (arbitrage) وفق مقتضيات الفصل 306 وما يليه من ق م.

وانه على اثر نشوب نزاع بين الطرفين ، لجأت المطلوبة الى تفعيل شرط التحكيم، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية ومباشرتها لاجراءات التحكيم صدر بتاريخ 2021/10/02 الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.

أسباب الطعن بالبطلان

حيث ينعى الطالبون على الحكم عدم تقيده بالاجراءات المسطرية التي اتفق الاطراف على تطبيقها، بدعوى ان اتفاقية الكفالة الرهنية موضوع شرط التحكيم تنص في فصلها التاسع المتعلق بالتحكيم ان الاطراف اتفقوا على ان التحكيم سيكون باللغة الفرنسية، غير انه بالرجوع الى مقرر التحكيم فانه صدر باللغة العربية وذلك خلافا لما تم الاتفاق عليه بين اطراف النزاع من جهة ، ومن جهة اخرى ليس بالمقرر التحكيمي ما يثبت ان هيئة التحكيم حددت لغة مخالفة لما اتفق عليه بين الاطراف، ذلك ان المقرر التحكيمي صدر باللغة العربية ونفس الشيء بالنسبة لباقي الاجراءات المسطرية، اذ الواضح من خلال وقائع المقرر المذكور أن المذكرات المنجزة في النازلة كانت باللغة العربية وهو ما يؤكده المقال الرامي الى توجيه انذار عقاري المرفوع الى الهيئة التحكيمية من طرف دفاع المطلوبة في الطعن والمحرر باللغة العربية، ونفس الشيء بالنسبة للاستدعاءات المتخذة اثناء اجراءات التحكيم مما يشكل خرقا المقتضيات الفصلين 13-327 و 36-327 من ق ل ع ، ويتعين تبعا لذلك، التصريح ببطلان المقرر التحكيمي .

كذلك خرق الحكم التحكيمي حقوق الدفاع لانه لا يتضمن ما يفيد توصل ورثة سعد (م.) بصفة نظامية، اذ اشير في مقرر التحكيم مناط دعوى البطلان الحالية ان اول جلسة انعقدت بتاريخ 2021/09/10 واشارت الى توصل المعني بالامر بواسطة ابنه، مما يعد معه توصلا قانونيا ، في حين ان مورثهم وافته المنية بتاريخ 2021/06/12 حسب الثابت من شهادة وفاته ، وبذلك يكون مقرر التحكيم قد صدر في غيبة اوجه دفاع الطالبين اذ لا يتضمن ما يفيد تبليغهم تبليغا صحيحا وبصفتهم ورثة ، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع الذي يعتبر من اسباب البطلان حسب الفقرة الخامسة من الفصل من الفصل 327.36 من ق م م .

ايضا، لم يحدد مقرر التحكيم مبلغ نفقات التحكيم وذلك خرقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 327.24 والتي جاء فيها بانه  » يتعين ان يتضمن حكم التحكيم تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف اذ اشار مقرر التحكيم الى تحديد اتعاب المحكمين في مبلغ 45.000.00 درهم لكل واحد من المحكمين دون بيان مبلغ مصاريف المسطرة التحكيمية أو نفقات التحكيم، فضلا عن أن الثابت من منطوق المقرر التحكيمي انه حمل مورث الطاعنين صائر مسطرة التحكيم والاتعاب وذلك دون بيان مبلغ صائر مسطرة التحكيم أو نفقاته .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح ببطلان مقرر التحكيم الصادر بتاريخ 2021/10/02 بالدار البيضاء عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين مصطفى سعيد (ا.) ومنير بلغيثي ورياض (ف.) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و تحميل المطلوبة في الطعن الصائر.
وارفقوا مقالهم بنسخة طبق الاصل من رسم الاراثة عدد 634 ونسخة من رسم الوفاة وصورة من اتفاقية كفالة رهنية واصل المقرر التحكيمي وصورة من المقال الرامي الى توجيه انذار عقاري وصورة استدعاء .

وبجلسة 2022/03/24 ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان دفع الطالبين المتعلق بلغة التحكيم بدعوى أن المقرر التحكيمي صدر باللغة العربية خلافا لاتفاق التحكيم الذي ينص على ضرورة صدوره باللغة الفرنسية، فإنه غير جدي ويدخل في باب التقاضي بسوء نية لان العارضة تقدمت بمقالها الى الهيئة التحكيمية ومذكرتها باللغتين الفرنسية والعربية محترمة ما جاء في شرط التحكيم بخصوص استعمال اللغة الفرنسية ، وانه بالرجوع الى الفصل 327-13 من المسطرة المدنية فإنه ينص على انه  » يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى ويسري حكم الاتفاق اوالقرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك  » وهو ما يخول للهيئة التحكيمية صلاحية تحديد لغة للتحكيم غير تلك التي اتفق عليها الاطراف وهو ما قررته الهيئة التحكيمية في نازلة الحال، إذ اعتبرت ان عدم حضور المطلوب في التحكيم رغم توصله بشكل قانوني يعفيها من الالتزام بشرط اللغة، بعد أن صرحت العارضة للهيئة التحكيمية بعدم ممانعتها في صدور المقرر التحكيمي باللغة العربية ضمانا لفعاليته، فضلا عن ان الفصل 327-13 من المسطرة المدنية ينص على انه  » يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها الى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن احد المحكمين او الطرف الاكثر استعجالا داخل اجل سبعة ايام كاملة التالية لتاريخ صدوره، مما يفيد أنه حتى على فرض صدور الحكم التحكيمي باللغة الفرنسية فانه من الضروري أن تتم ترجمته الى العربية ، وبالتالي فتفاديا للجوء الى الترجمة التي قد تعقد نجاعة وفعالية عملية التحكيم، لجأت الهيئة التحكيمية الى استعمال اللغة العربية مادام أن الحكم التحكيمي سيتم تنفيذه امام ادارت مغربية تشتغل باللغة العربية ، كما أنه وبمقتضى الفصل 49 من ذات القانون فانه يسري نفس الحكم بالنسبة الحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسرية التي لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وفي نازلة الحال فان الطاعنين لم يبينوا وجه الضرر الذي اصابهم جراء عدم استعمال اللغة الفرنسية ماداموا قرروا عدم حضور جلسات التحكيم رغم توصلهم بشكل قانوني .

كذلك، وخلافا لما جاء في مقال الطعن بالبطلان، فقد توصل الطاعنون بالاستدعاء لجلسات التحكيم بشكل قانوني وكل ما جاء في طعنهم انما يدخل في باب التقاضي بسوء نية، وأن العارضة والهيئة التحكيمية كانوا يجهلون واقعة الوفاة و ان الهيئة التحكيمية استدعت المطلوب في التحكيم وفقا للقانون وتوصل ابنه امحمد شخصيا بتاريخ 2021/09/01 وهو احد الطاعنين وادلي ببطاقة تعريفه الوطنية للسيد المفوض القضائي والذي انجز محضرا يفيد التوصل، علما ان رسم الاراثة المدلى به من قبل الطاعنين تم انجازه بتاريخ 2021/06/18 مما يعني ان امحمد (م.) كان يتمتع بصفة وارث عند توصله بالاستدعاء ولم يبادر الى الدفاع عن مصالحه، مما يثبت سوء نيته ويجب معاملته بنقيض قصده ورد الدفع بخصوص عدم التوصل، فضلا عن ان قبول الورثة للارث من خلال انجاز الاراثة وتوصلهم بالاستدعاء لجلسة التحكيم يجعلهم مسؤولون قانونا في مواجهة العارضة، وإن توصل امحمد (م.) والذي يعتبر وارثا يجعل اثار هذا التوصل تسري على جميع الورثة وذلك لوحدة مصالحهم وبالتالي يكون توصل الورثة قد حصل قانونا ولا يمكن دحضه.

وبخصوص دفع الطالبين المتعلق بنفقات التحكيم، فإن الحكم التحكيمي حملهم بشكل صريح اتعاب المحكمين و حدد بشكل دقيق اتعاب المحكمين، كما حملهم ايضا مصاريف تذييل المقرر بالضيغة التنفيذية والتي لم يكن من الممكن حصرها لحظة صدوره بل بعد الانتهاء من مسطرة التذييل، مما يتعين معه رد جميع دفوعاتهم الواردة بمقال الطعن بالبطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة مصطفى سعيد (ا.) ومنير (ب.) ورياض (ف.) بتاريخ 20 اكتوبر 2021.

وارفقوا مذكرتهم بصورة من مقال ومذكرة باللغة الفرنسية وصورة من محضر المفوض القضائي ملكي الحسين.
وحيث ادرج الملف بجلسة 2022/04/14 ، ادلى خلالها الاستاذ اندرو بمذكرة تعقيبية، أكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله ملتمسا الحكم وفقها، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة لجلسة 2022/04/28.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعنون على الحكم التحكيمي من عدم تقيده بالاجراءات المسطرية التي اتفق الاطراف على تطبيقها بموجب الفصل التاسع من اتفاقية الكفالة الرهنية الذي ينص على ان الاطراف اتفقوا على ان التحكيم سيكون باللغة الفرنسية، في حين ان المقرر التحكيمي صدر باللغة العربية خلافا لما تم الاتفاق عليه، مما يشكل احد اسباب بطلانه المنصوص عليها في الفقرة 7 من الفصل 36-327 من ق م م ، فإنه حقا لئن اتفق الطرفان على ان لغة التحكيم هي اللغة الفرنسية، فإنه بالرجوع الى الفصل 13-327 من ق م م فانه ينص على انه  » يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة او حكم تصدره ، ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك … وان الهيئة التحكيمية لما اختارت اللغة العربية ، فإنها فعلت مقتضيات الفصل المذكور الذي يخول لها تحديد لغة اخرى غير تلك المتفق عليها بين الاطراف، وبذلك يبقى الدفع بعدم تقيدها بالاجراءات المسطرية المتمسك به غير ذي اساس ويتعين استبعاده .

وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعنون على الحكم التحكيمي من خرق لحقوق الدفاع، بدعوى انه لا تتضمن ما يفيد توصلهم بصفتهم ورثة بصفة نظامية ، اذ اشير فيه ان اول جلسة انعقدت بتاريخ 2021/09/10، وان المعني بالامر توصل بواسطة ابنه والحال ان مورثهم توفي بتاريخ 2021/06/12، فإن الثابت من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية استدعت المطلوب في التحكيم للحضور لجلسة 2021/09/10، عن طريق المفوض القضائي ملكي الحسين، الذي انجز محضرا يفيد أنه توصل بواسطة ابنه محمد (م.) وسلمه نسخة من طلبات الطالبة للاطلاع عليها والادلاء بجوابه قبل الجلسة، غير أن المطلوب تخلف عن الحضور، كما ان الذي توصل عنه والذي هو احد ورثته لم يخبر المفوض بواقعة الوفاة حتى يتسنى للهيئة التحكيمية العلم بالوفاة ولم يدل باي جواب للدفاع عن مصالحه ، مما يكون معه التبليغ صحيحا ولا محل للدفع بخرق حقوق الدفاع.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعنون من عدم تحديد الحكم التحكيمي المبلغ مصاريف المسطرة التحكيمية أو نفقات التحكيم، مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 24-327 من ق م م، فإن الثابت من الحكم التحكيمي انه حدد في الصفحة 20 منه اتعاب التحكيم وحمل الطاعنين في منطوقه صائر مسطرة التحكيم والاتعاب وصائر الرسوم القضائية اللازمة لتذييل الحكم التحكيمي والتي لا يمكن حصرها لحظة صدوره ، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير منتج.

وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنين غير مرتكزة على اساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض طلبهم مع ابقاء الصائر على عاتقهم .

وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق م م، فإنه  » اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان ، وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي مما قررت معه المحكمة اعمال مقتضيات الفصل المذكور

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الطعن بالبطلان
وفي الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/10/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة مصطفى سعيد (ا.) ومنير (ب.) ورياض (ف.) .

Quelques décisions du même thème : Arbitrage