Réf
34171
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2184
Date de décision
28/04/2022
N° de dossier
2022/8230/745
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation des droits de la défense, Rejet des moyens d'annulation, Régularité de la notification, Recours en annulation de sentence arbitrale, Pouvoir du tribunal arbitral de fixer la langue, Octroi de l'exequatur à la sentence, Notification aux héritiers suite au décès d'une partie, Langue de la procédure arbitrale, Honoraires des arbitres, Frais d'exequatur, Fixation des frais d'arbitrage, Dépens de la procédure arbitrale, Convention des parties sur la langue, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-13 - 327-24 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage.
Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de la faculté d’adopter une langue différente de celle convenue par les parties. Ainsi, le choix de la langue arabe effectué par l’instance arbitrale n’a constitué aucune irrégularité procédurale.
Concernant l’allégation d’une atteinte aux droits de la défense en raison d’une notification prétendument irrégulière à la suite du décès d’une partie, la Cour a considéré que la remise de la convocation à l’un des héritiers était régulière, d’autant que celui-ci s’était abstenu d’informer le tribunal arbitral du décès et n’avait présenté aucun moyen de défense au nom de la succession. Le moyen a ainsi été écarté.
Enfin, s’agissant du défaut allégué de fixation des frais d’arbitrage, la Cour a précisé que la sentence mentionnait clairement les honoraires des arbitres ainsi que le principe de prise en charge des frais de procédure, lesquels ne pouvaient être définitivement arrêtés avant l’issue de l’exequatur. Ce moyen a également été jugé infondé au regard de l’article 327-24 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation et, en application de l’article 327-38 du même code, a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, condamnant les requérants aux dépens.
بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/04/14.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم ورثة (م.) سعد بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2022/02/09 يطعنون بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/10/02 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين مصطفى سعيد ابريو ومنير (ب.) ورياض (ف.).
في الشكل:
حيث ان المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وقبل تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي ان مورث الطاعنين سبق له ان ابرم مع المطلوبة تفاقية كفالة رهنية بتاريخ 2006/05/13 نصت في فصلها التاسع على انه في حالة الخلاف الناتج عن صحة وتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، فالاطراف ملزمون بحل الخلاف عن طريق المصالحة ( conciliation داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام، وبعد مرور الاجل المذكور، فكافة الخلافات تحل بصفة نهائية عن طريق التحكيم (arbitrage) وفق مقتضيات الفصل 306 وما يليه من ق م.
وانه على اثر نشوب نزاع بين الطرفين ، لجأت المطلوبة الى تفعيل شرط التحكيم، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية ومباشرتها لاجراءات التحكيم صدر بتاريخ 2021/10/02 الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث ينعى الطالبون على الحكم عدم تقيده بالاجراءات المسطرية التي اتفق الاطراف على تطبيقها، بدعوى ان اتفاقية الكفالة الرهنية موضوع شرط التحكيم تنص في فصلها التاسع المتعلق بالتحكيم ان الاطراف اتفقوا على ان التحكيم سيكون باللغة الفرنسية، غير انه بالرجوع الى مقرر التحكيم فانه صدر باللغة العربية وذلك خلافا لما تم الاتفاق عليه بين اطراف النزاع من جهة ، ومن جهة اخرى ليس بالمقرر التحكيمي ما يثبت ان هيئة التحكيم حددت لغة مخالفة لما اتفق عليه بين الاطراف، ذلك ان المقرر التحكيمي صدر باللغة العربية ونفس الشيء بالنسبة لباقي الاجراءات المسطرية، اذ الواضح من خلال وقائع المقرر المذكور أن المذكرات المنجزة في النازلة كانت باللغة العربية وهو ما يؤكده المقال الرامي الى توجيه انذار عقاري المرفوع الى الهيئة التحكيمية من طرف دفاع المطلوبة في الطعن والمحرر باللغة العربية، ونفس الشيء بالنسبة للاستدعاءات المتخذة اثناء اجراءات التحكيم مما يشكل خرقا المقتضيات الفصلين 13-327 و 36-327 من ق ل ع ، ويتعين تبعا لذلك، التصريح ببطلان المقرر التحكيمي .
كذلك خرق الحكم التحكيمي حقوق الدفاع لانه لا يتضمن ما يفيد توصل ورثة سعد (م.) بصفة نظامية، اذ اشير في مقرر التحكيم مناط دعوى البطلان الحالية ان اول جلسة انعقدت بتاريخ 2021/09/10 واشارت الى توصل المعني بالامر بواسطة ابنه، مما يعد معه توصلا قانونيا ، في حين ان مورثهم وافته المنية بتاريخ 2021/06/12 حسب الثابت من شهادة وفاته ، وبذلك يكون مقرر التحكيم قد صدر في غيبة اوجه دفاع الطالبين اذ لا يتضمن ما يفيد تبليغهم تبليغا صحيحا وبصفتهم ورثة ، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع الذي يعتبر من اسباب البطلان حسب الفقرة الخامسة من الفصل من الفصل 327.36 من ق م م .
ايضا، لم يحدد مقرر التحكيم مبلغ نفقات التحكيم وذلك خرقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 327.24 والتي جاء فيها بانه » يتعين ان يتضمن حكم التحكيم تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف اذ اشار مقرر التحكيم الى تحديد اتعاب المحكمين في مبلغ 45.000.00 درهم لكل واحد من المحكمين دون بيان مبلغ مصاريف المسطرة التحكيمية أو نفقات التحكيم، فضلا عن أن الثابت من منطوق المقرر التحكيمي انه حمل مورث الطاعنين صائر مسطرة التحكيم والاتعاب وذلك دون بيان مبلغ صائر مسطرة التحكيم أو نفقاته .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح ببطلان مقرر التحكيم الصادر بتاريخ 2021/10/02 بالدار البيضاء عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين مصطفى سعيد (ا.) ومنير بلغيثي ورياض (ف.) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و تحميل المطلوبة في الطعن الصائر.
وارفقوا مقالهم بنسخة طبق الاصل من رسم الاراثة عدد 634 ونسخة من رسم الوفاة وصورة من اتفاقية كفالة رهنية واصل المقرر التحكيمي وصورة من المقال الرامي الى توجيه انذار عقاري وصورة استدعاء .
وبجلسة 2022/03/24 ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان دفع الطالبين المتعلق بلغة التحكيم بدعوى أن المقرر التحكيمي صدر باللغة العربية خلافا لاتفاق التحكيم الذي ينص على ضرورة صدوره باللغة الفرنسية، فإنه غير جدي ويدخل في باب التقاضي بسوء نية لان العارضة تقدمت بمقالها الى الهيئة التحكيمية ومذكرتها باللغتين الفرنسية والعربية محترمة ما جاء في شرط التحكيم بخصوص استعمال اللغة الفرنسية ، وانه بالرجوع الى الفصل 327-13 من المسطرة المدنية فإنه ينص على انه » يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى ويسري حكم الاتفاق اوالقرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك » وهو ما يخول للهيئة التحكيمية صلاحية تحديد لغة للتحكيم غير تلك التي اتفق عليها الاطراف وهو ما قررته الهيئة التحكيمية في نازلة الحال، إذ اعتبرت ان عدم حضور المطلوب في التحكيم رغم توصله بشكل قانوني يعفيها من الالتزام بشرط اللغة، بعد أن صرحت العارضة للهيئة التحكيمية بعدم ممانعتها في صدور المقرر التحكيمي باللغة العربية ضمانا لفعاليته، فضلا عن ان الفصل 327-13 من المسطرة المدنية ينص على انه » يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها الى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن احد المحكمين او الطرف الاكثر استعجالا داخل اجل سبعة ايام كاملة التالية لتاريخ صدوره، مما يفيد أنه حتى على فرض صدور الحكم التحكيمي باللغة الفرنسية فانه من الضروري أن تتم ترجمته الى العربية ، وبالتالي فتفاديا للجوء الى الترجمة التي قد تعقد نجاعة وفعالية عملية التحكيم، لجأت الهيئة التحكيمية الى استعمال اللغة العربية مادام أن الحكم التحكيمي سيتم تنفيذه امام ادارت مغربية تشتغل باللغة العربية ، كما أنه وبمقتضى الفصل 49 من ذات القانون فانه يسري نفس الحكم بالنسبة الحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسرية التي لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وفي نازلة الحال فان الطاعنين لم يبينوا وجه الضرر الذي اصابهم جراء عدم استعمال اللغة الفرنسية ماداموا قرروا عدم حضور جلسات التحكيم رغم توصلهم بشكل قانوني .
كذلك، وخلافا لما جاء في مقال الطعن بالبطلان، فقد توصل الطاعنون بالاستدعاء لجلسات التحكيم بشكل قانوني وكل ما جاء في طعنهم انما يدخل في باب التقاضي بسوء نية، وأن العارضة والهيئة التحكيمية كانوا يجهلون واقعة الوفاة و ان الهيئة التحكيمية استدعت المطلوب في التحكيم وفقا للقانون وتوصل ابنه امحمد شخصيا بتاريخ 2021/09/01 وهو احد الطاعنين وادلي ببطاقة تعريفه الوطنية للسيد المفوض القضائي والذي انجز محضرا يفيد التوصل، علما ان رسم الاراثة المدلى به من قبل الطاعنين تم انجازه بتاريخ 2021/06/18 مما يعني ان امحمد (م.) كان يتمتع بصفة وارث عند توصله بالاستدعاء ولم يبادر الى الدفاع عن مصالحه، مما يثبت سوء نيته ويجب معاملته بنقيض قصده ورد الدفع بخصوص عدم التوصل، فضلا عن ان قبول الورثة للارث من خلال انجاز الاراثة وتوصلهم بالاستدعاء لجلسة التحكيم يجعلهم مسؤولون قانونا في مواجهة العارضة، وإن توصل امحمد (م.) والذي يعتبر وارثا يجعل اثار هذا التوصل تسري على جميع الورثة وذلك لوحدة مصالحهم وبالتالي يكون توصل الورثة قد حصل قانونا ولا يمكن دحضه.
وبخصوص دفع الطالبين المتعلق بنفقات التحكيم، فإن الحكم التحكيمي حملهم بشكل صريح اتعاب المحكمين و حدد بشكل دقيق اتعاب المحكمين، كما حملهم ايضا مصاريف تذييل المقرر بالضيغة التنفيذية والتي لم يكن من الممكن حصرها لحظة صدوره بل بعد الانتهاء من مسطرة التذييل، مما يتعين معه رد جميع دفوعاتهم الواردة بمقال الطعن بالبطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة مصطفى سعيد (ا.) ومنير (ب.) ورياض (ف.) بتاريخ 20 اكتوبر 2021.
وارفقوا مذكرتهم بصورة من مقال ومذكرة باللغة الفرنسية وصورة من محضر المفوض القضائي ملكي الحسين.
وحيث ادرج الملف بجلسة 2022/04/14 ، ادلى خلالها الاستاذ اندرو بمذكرة تعقيبية، أكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله ملتمسا الحكم وفقها، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة لجلسة 2022/04/28.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعنون على الحكم التحكيمي من عدم تقيده بالاجراءات المسطرية التي اتفق الاطراف على تطبيقها بموجب الفصل التاسع من اتفاقية الكفالة الرهنية الذي ينص على ان الاطراف اتفقوا على ان التحكيم سيكون باللغة الفرنسية، في حين ان المقرر التحكيمي صدر باللغة العربية خلافا لما تم الاتفاق عليه، مما يشكل احد اسباب بطلانه المنصوص عليها في الفقرة 7 من الفصل 36-327 من ق م م ، فإنه حقا لئن اتفق الطرفان على ان لغة التحكيم هي اللغة الفرنسية، فإنه بالرجوع الى الفصل 13-327 من ق م م فانه ينص على انه » يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة او حكم تصدره ، ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك … وان الهيئة التحكيمية لما اختارت اللغة العربية ، فإنها فعلت مقتضيات الفصل المذكور الذي يخول لها تحديد لغة اخرى غير تلك المتفق عليها بين الاطراف، وبذلك يبقى الدفع بعدم تقيدها بالاجراءات المسطرية المتمسك به غير ذي اساس ويتعين استبعاده .
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعنون على الحكم التحكيمي من خرق لحقوق الدفاع، بدعوى انه لا تتضمن ما يفيد توصلهم بصفتهم ورثة بصفة نظامية ، اذ اشير فيه ان اول جلسة انعقدت بتاريخ 2021/09/10، وان المعني بالامر توصل بواسطة ابنه والحال ان مورثهم توفي بتاريخ 2021/06/12، فإن الثابت من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية استدعت المطلوب في التحكيم للحضور لجلسة 2021/09/10، عن طريق المفوض القضائي ملكي الحسين، الذي انجز محضرا يفيد أنه توصل بواسطة ابنه محمد (م.) وسلمه نسخة من طلبات الطالبة للاطلاع عليها والادلاء بجوابه قبل الجلسة، غير أن المطلوب تخلف عن الحضور، كما ان الذي توصل عنه والذي هو احد ورثته لم يخبر المفوض بواقعة الوفاة حتى يتسنى للهيئة التحكيمية العلم بالوفاة ولم يدل باي جواب للدفاع عن مصالحه ، مما يكون معه التبليغ صحيحا ولا محل للدفع بخرق حقوق الدفاع.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعنون من عدم تحديد الحكم التحكيمي المبلغ مصاريف المسطرة التحكيمية أو نفقات التحكيم، مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 24-327 من ق م م، فإن الثابت من الحكم التحكيمي انه حدد في الصفحة 20 منه اتعاب التحكيم وحمل الطاعنين في منطوقه صائر مسطرة التحكيم والاتعاب وصائر الرسوم القضائية اللازمة لتذييل الحكم التحكيمي والتي لا يمكن حصرها لحظة صدوره ، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير منتج.
وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنين غير مرتكزة على اساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض طلبهم مع ابقاء الصائر على عاتقهم .
وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق م م، فإنه » اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان ، وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي مما قررت معه المحكمة اعمال مقتضيات الفصل المذكور
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الطعن بالبطلان
وفي الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/10/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة مصطفى سعيد (ا.) ومنير (ب.) ورياض (ف.) .
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination