Recours en annulation de sentence arbitrale : validité du remplacement des arbitres initialement désignés et absence d’atteinte aux droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36074

Identification

Réf

36074

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

30

Date de décision

04/01/2024

N° de dossier

2023/8230/3983

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-3 - 327-4 - 327-28 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 62 - 103 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire.

Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n° 95-17. La Cour a écarté ce moyen, retenant l’application de la loi n° 08-05 (articles 327-3 et 327-4 du CPC) en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la convention d’arbitrage étant antérieure à cette dernière. Ayant constaté le retrait des arbitres initialement désignés, puis la désignation par chaque partie d’un nouvel arbitre et enfin la désignation du président par ces deux arbitres, la Cour a jugé la constitution du tribunal conforme aux articles 327-3 et 327-4 du CPC.

La requérante soulevait aussi une violation des droits de la défense, le tribunal arbitral ne l’ayant pas, selon elle, avisée de la nécessité de constituer avocat (en violation alléguée de l’art. 62, loi n° 95-17), s’agissant d’un litige sur un bail commercial. Ce moyen a également été rejeté.

La Cour a relevé que la requérante, dûment informée de la procédure et ayant reçu communication des pièces, avait choisi de présenter personnellement sa défense. Rappelant qu’aucune disposition légale n’impose la représentation par avocat en matière d’arbitrage, elle a conclu à l’absence de violation des droits de la défense.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté. Conformément à l’article 327-28 du CPC (loi n° 08-05), la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et mis les dépens à la charge de la requérante.

Texte intégral

بناء على مقال الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 28/12/2023.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة « (ب. ر.) » بواسطة دفاعها بتاريخ بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2023 تطعن بمقتضاه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 04/09/2023 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من عبد اللطيف (ب.) رئيسا و لحسن (ف.) و طارق (ز.) كمحكمين القاضي  ب  » أدائها لفائدة المطلوبة مبلغ 719.419,51 درهم، و بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ طبقا للبند 20.2 من العقد، و بعدم قبول طلبات الطالبة، و بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 135.000,00 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة  بنسبة 20 % بحسب مبلغ 4500,00 درهم  غير شامل للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% لكل محكم ، و بالإشهاد على أن المطلوبة لم تقم بأداء هذا المبلغ لفائدة الهيئة، و بتحديد المبلغ النهائي لنفقات التحكيم في 4000,00 درهم ، و بالإشهاد على أن المطلوبة لم تقم بأداء هذا المبلغ لفائدة الهيئة، و الحكم على المطلوبة بأدائها أتعاب المحكمين بحسب مبلغ 135.000,00 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة  بنسبة 20 %، بحسب مبلغ 45.000,00 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة  بنسبة 20 % لكل واحد من المحكمين، و بأداء المطلوبة نفقات التحكيم بحسب بمبلغ 4000,00 درهم ».

  • في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم التحكيمي لم يذيل بالصيغة التنفيذية و بلغ للطاعنة بتاريخ 04/09/2023  و تم الطعن فيه بتاريخ 19/09/2023   أي داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في الفصل 327/36 ، و بما أن الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

  • في الموضـوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من المقرر التحكيمي أن المطلوبة تقدمت بمقال لهيئة التحكيم جاء فيه أنها مرتبطة مع العارضة بعقد كراء مؤرخ في 08/09/2011 بخصوص المحل رقم L3.K05 الكائن بالمركب التجاري موروكو مول بالدار البيضاء، و أنها لم تؤد واجبات الكراء و التحملات المشتركة و تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 719.419,51 درهم ، و أن العقد يتضمن شرطا تحكيميا ضمن في البند 22 بتعيين المحكمين الأستاذ محمد (إ. أ.) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والأستاذ ألان (م.) المحامي بهيئة بباريس، و أن المحكمين المذكورين تنازلا عن مهمة التحكيم نظرا لتضارب المصالح، قام دفاع المستأنف عليها بتعيين الأستاذ لحسن (ف.) كمحكم أول بمقتضى رسالة مؤرخة في 29 مارس 2022 وبتعيين الأستاذ طارق (ز.) كمحكم ثاني بمقتضى رسالة مؤرخة في 10 أكتوبر 2022 ، وبتاريخ 2 فبراير 2023 تم تعيين الأستاذ عبد اللطيف (ب.) محكما ثالثا ورئيسا للهيئة التحكيمية حسب الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 2 فبراير 2023، و أن الهيئة التحكيمية قامت بتبليغ المقال ومرفقاته إلى العارضة مع دعوتها للإدلاء بمذكرة مع مقالها المضاد عند الاقتضاء داخل أجل 15 يوما كاملة من تاريخ التوصل بمقال التحكيم، وأدلت العارضة بمذكرة جواب محررة باللغة الفرنسية مثيرة فيه خرق المادة 22 من عقد الكراء والمتعلق بالتحكيم وعدم مشروعية إلغاء تعيين المحكمين الأستاذ آلان (م.) والأستاذ محمد (إ. أ.) فتم تبليغها للمستأنف عليها من أجل الإدلاء بالتعقيب داخل أجل 10 أيام مع تذكير للعارضة أن لغة التحكيم هي اللغة العربية طبقا للبند 7 من الأمر الإجرائي رقم 1، و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان للأسباب التالية، ففي شأن بطلان تعيين المحكمين فإن المادة 62 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تنص على أنه: « يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية:… إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاقالطرفين »، و أن العقد المبرم بين العارضة والمطلوبة والمتضمن للشرط التحكيمي في البند 22 منه والذي اتفاقا فيه صراحة على تعيين كل من الأستاذ محمد (إ. أ.) والأستاذ آلان (م.) كمحكمين للبت في النزاعات التي قد تنشأ بينهما بسبب العقد بحيث جاء فيه:

« Article 22 : Loi applicable et règlement des litiges.

Le présent contrat de bail est soumis au droit Marocain.

Tous différent découlant du présent Contrat de bail ou en relation avec celui- ci, seront tranchés définitivement par vois d’arbitrage, suivant les règles de l’équipe par le collège arbitral composé des deux arbitres suivant :

  • Maitre Mohamed I. A. Avocat au barreau de Casablanca
  • Maitre Alain M. Avocat au barreau de Paris;

Désignés d’avance par les parties, conformément aux dispositions des articles 306 et suivants du C.P.C »

و بالرجوع إلى الحكم التحكيمي المطعون فيه يتبين أنه صادر عن كل من المحكم الأستاذ (ف.) لحسن كمحكم عن المطلوبة والأستاذ طارق (ز.) كمحكم عن العارضة رغم اعتراضها على ذلك، وعبد اللطيف (ب.) رئيس الهيئة التحكيمية، وذلك في خرق سافر لاتفاق الطرفين اللذان اتفقا مسبقا على تعيين المحكمين عنهما، خاصة وأنهما لم يتفقا على تعديل العقد بخصوص تعيين المحكمين وذلك عن طريق ملحق عقد أو بروتوكول اتفاقي، وبالتالي يكون معه الحكم التحكيمي المطعون فيه الصادر على النحو السابق باطلا ،  و في شأن خرق الفصل 230 من ق.ل.ع فإن تضمين الحكم التحكيمي تنازل وتنحي كل من الأستاذ محمد (إ. أ.) والأستاذ آلان (م.) عن مهمة التحكيم بدافع تضارب المصالح ليس من شأنها تعديل أو إلغاء اتفاق الطرفين، وكان حريا بالمستأنف عليها إبرام ملحق عقد أو اتفاق أو اللجوء قضاء لتعديل المقتضى المتعلق بالتعيين أو الحصول على حكم بإلغاء أو الإشهاد على تعيين محكمين آخرين، وحيث إن تضارب المصالح وفق ما جاء في القرار المطعون فيه يبقى مجردا من الإثبات غير مؤسس قانونا ولا واقعا وغير مستند على مسوغات وأسباب جدية تبرر التنحي أو التنازل، وبذلك تم الالتفات على بند التحكيم ومقتضياته وما يتضمنه من تحديد للمحكمين صراحة وترتب عن ذلك تعيين تعسفي لمحكمين دون رضى ولا موافقة العارضة مما يعد خرقا لعقد التحكيم، و أن الاتفاقات والالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطرفين لم يقوما بإلغاء أو تعديل ما اتفقا عليه بخصوص تعيين المحكمين كما تمت الإشارة إليه أعلاه، وأن صدور الحكم التحكيمي من محكمين غير المعينين في العقد المبرم بين الطرفين يجعله باطلا ،و في شأن خرق حقوق الدفاع و خرق المادة 62 من القانون رقم 95.17،فإن المادة 62 من القانون رقم 95.17 تنص على أنه: « يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية: … إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكمة أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع »،  و أن الحكم التحكيمي صدر خرقا لحق الدفاع، إذ أن الهيئة التحكيمية لم تنذر العارضة بتنصيب محام عنها للدفاع عن حقوقها ومصالحها وفق ما يقتضيه القانون، وإنما اقتصرت على إشعارها فقط بالإدلاء بمذكرة جواب مع مقالها المضاد، كما أن تأكيد الهيئة التحكيمية أنها عاينت عدم رغبة العارضة في تعيين محام عنها وإدلائها بمحرراتها بصفة شخصية لا يعفيها من سلوك المسطرة الواجب إعمالها واللجوء إلى التعيين القضائي كما لا يعفيها من إنذارها قانونا بتعيين محام عنها،خاصة وأن موضوع التحكيم يتعلق بعقد كراء تجاري الذي يتطلب وجوبا تعيين محام بالنيابة عنها والدفاع عن مصالحها ، وأن الحكم التحكيمي لما صدر خلاف ذلك يكون باطلا لخرقه حقوق الدفاع التي تعتبر من المبادئ الأساسية سواء في قانون المحاكم التجارية أو من خلال قانون المسطرة المدنية لا سيما وأن المسطرة الكتابية، و أن الطاعنة تضررت من جراء الإخلال بهذا المقتضى القانوني الذي فوت عليها المطالبة بالتعويض والإدلاء بمقال مضاد والدفاع عن مصالحها كما يجب بواسطة محام ، و التمست التصريح ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 04/09/2023 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المطلوبة الصائر، و أرفقت مقالها برسالة تبليغ الحكم التحكيمي، و الحكم التحكيمي المطعون فيه، و صورة من عقد الكراء، و صورة من رسالة جواب.

و بجلسة 07/12/2023 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المحكمين المعينين بموجب البند 22 من عقد الكراء تنازلا عن المهمة التحكيمية لتواجدهما في وضعية تضارب المصالح حسب الثابت من رسالتي التنازل المدلى بهما، و أنه بمقتضى لمادة 103 من القانون 95.17 المتعلق بالوساطة و التحكيم الصادر بتاريخ 24 ماي 2022 تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات القانون رقم 08.05 على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول 95.17 حيز التنفيذ، و أنه حسب الفصل 3-327 من القانون رقم 08.05  » إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده »، و أن العارضة في إطار الفصل 3-37 من قانون المسطرة المدنية قامت بإشعار الطالبة بتنازل المحكمين عن المهمة التحكيمية وقانت بتعيين الأستاذ لحسن (ف.) عنها ثم دعت المدعية من خلال رسالة موجهة لها إلى تعين محكم عنها، و قامت الطالبة بتعيين الأستاذ طارق (ز.) كمحكم عنها بموجب رسالة موجهة لدفاع العارضة بتاريخ 10 أكتوبر 2022 ، وأن الثابت من الحكم التحكيمي أن المحكمين المعينين من طرف العارضة و المدعية قد اجتمعوا و عينوا الأستاذ عبد اللطيف  (ب.) رئيسا للهيئة التحكيمية، و بناء على ذلك تكون الهيئة التحكيمية قد تشكلت بشكل نظامي مما يتعين رد ما تمسكت به المدعية بهذا الخصوص ، و بخصوص احترام حقوق دفاع الطالبة ، فإن هذه الأخيرة هي التي امتنعت عن تنصيب محام عنها و اختارت الدفاع عن نفسها دون تنصيب محام و أدلت بأوجه دفاعها بصفة شخصية، رغم أن الهيئة التحكيمية قد أشعرتها ما إذا كانت تود تعيين محام منذ اجتماعها الأول كما هو ثابت من خلال الصفحة الثانية من محضر الإجتماع الأول المنعقد من طرف الهيئة التحكيمية ، كما أن الطالبةسبق و أن عينت محام عنها من أجل جواب دفاع العارضة بخصوص رسالة إنذارية متعلقة بنفس الطلب، لكنها اختارت أن لا ينوب عنها أمام الهيئة التحكيمية، و من جهة ثانية لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم المحكمة التحكيمية بإنذار الأطراف بتعيين دفاعهم للدفاع عنهم في المسطرة التحكيمية ،ما دامو قد اختاروا الدفاع عن أنفسهم. هذا وإن اختيار المدعية عدم تعيين محام عنها لا يعد خرقا لحقوق الدفاع، لأن المدعيةقد أدلت بصفة شخصية بأوجه دفاعها بواسطة محررات صادرة عنها شخصيا، و التمست رد جميع دفوع الطالبة و الحكم برفض الطلب، و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 10/09/2023 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من لحسن (ف.) و طارق (ز.) و عبد اللطيف (ب.) و تحميل الطالبة الصائر، و أرفقت مذكرتها بصورة من إشعارين بالتنحي عن مهمة التحكيم، و صورة من رسالة موجهة للطالبة مع محضر تبليغها، و صورة من محضر الاجتماع الأول للهيئة التحكيمية، و صورة من رسالة جواب صادرة عن دفاع الطالبة.

و بجلسة 28/12/2023 أدلى نائب الطالبة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن صدور الحكم التحكيمي عن محكمين غير متفق عليهما مسبقا في العقد يعتبر خرقا لإتفاق الطرفين، و أن تعيين المحكمين تم بعد دخول القانون رقم 17/95  المتعلق بالتحكيم و الوساطة الإتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14/06/2022 و بالتالي يكون تمسك المطلوبة بالفصل 327/3 من ق.م.م غير ذي أساس، و أن العارضة لم تمتنع عن تنصيب محامي ، كما ان الهيئة التحكيمية لم تشعرها بذلك إطلاقا، و ان محضر اجتماع الهيئة التحكيمية المتمسك به  لا يفيد في شيء و لا يتضمن إشعار العارضة بتنصيب محامي، خاصة و ان موضوع التحكيم يتعلق بعقد تجاري يتطلب وجوب تعيين محام للنيابة عنها، و التمس رد جميع دفوع المطلوبة و الحكم وفق مقال الطعن.

و حيث أدرج الملف بجلسة 28/12/2023 حضرها نائبا الطرفين ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة  و حجز الملف للمداولة  بجلسة 04/01/2024.

محكمــة الاستئـناف

حيث التمست الطاعنة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 04/09/2023 للأسباب التالية:

  • في شأن السبب المتخذ من بطلان تعيين المحكمين:

حيث تمسكت الطاعنة بأن العقد المتضمن للشرط التحكيمي نص في البند 22 منه على تعيين كل من الأستاذ محمد (إ. أ.) والأستاذ آلان (م.) كمحكمين للبت في النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين بسبب العقد، غير أنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي يتبين أنه صادر عن كل من (ف.) لحسن كمحكم عن المطلوبة و طارق (ز.) كمحكم عن الطاعنة، وعبد اللطيف (ب.) رئيس الهيئة التحكيمية، و هذا فيه خرق لاتفاق الطرفين.

لكن حيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة 103 من القانون رقم 17/95 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الإتفاقية فإن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م تظل مطبقة بصورة انتقالية على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 14/06/2022 ، و بما أن العقد الرابط بين الطرفين مؤرخ في 08/09/2011  فإن تمسك الطاعنة  بمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 17/95 غير ذي أساس ، و تكون مقتضيات الفصل 327 من ق.م.م هي الواجبة التطبيق، و بما أنه يتبين من الرسالة الصادرة عن المحكم محمد (إ. أ.) المؤرخة في 09/03/2018 أنه تنحى عن مهمة التحكيم لأسباب شخصية محضة، كما يتبين من الرسالة الصادرة عن المحكم آلان (م.) المؤرخة في 11/05/2021 أنه تنازل عن مهمة التحكيم نظرا لتعارض المصالح باعتباره مستشارا لشركة  » (A.) » المساهمة في رأسمال المطلوبة، و طبقا للفصل 327.3 من ق.م.م فإنه  » إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده »، و يتبين من الرسالة التي وجهتها المطلوبة للطالبة المبلغة في 28/09/2022 أنها أشعرتها بتنازل المحكمين المعينين في الفصل 22 من العقد ، و أنها عينت لحسن (ف.) كمحكم عنها، كما يتبين من الرسالة الصادرة عن الطالبة المؤرخة في 10/10/2022 أنها عينت طارق (ز.) كمحكم عنها، و أن الثابت من الصفحة 3 من الحكم التحكيمي أن المحكمين عينا عبد اللطيف (ب.) كرئيس للهيئة التحكيمية ، و طبقا للفصل 327.4 فإنه  » إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين »، و بالتالي تكون الهيئة التحكيمية قد تم تشكيلها وفق مقتضيات الفصلين 327.3 و 327.4 من ق.م.م و يكون هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

  • في شأن السبب المتخذ من خرق حقوق الدفاع:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم التحكيمي  خرق حقوق الدفاع بدعوى أن الهيئة التحكيمية لم تنذرها بتنصيب محام عنها للدفاع عن حقوقها ، وإنما اقتصرت على إشعارها فقط بالإدلاء بمذكرة جواب مع مقالها المضاد،  و أن تأكيد الهيئة التحكيمية بأنها عاينت عدم رغبة الطاعنة في تعيين محام عنها وإدلائها بمحرراتها بصفة شخصية لا يعفيها من إنذارها قانونا بتعيين محام عنها،خاصة وأن موضوع التحكيم يتعلق بعقد كراء تجاري.

لكن حيث إن الثابت من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قامت بتبليغ المقال و مرفقاته إلى الطالبة ، التي أجابت برسالة باللغة الفرنسية مؤرخة في 12/04/2023 ، و أخرى باللغة العربية مؤرخة في 21/04/2023 ، كما قامت الهيئة التحكيمية بتبليغ المذكرة التعقيبية للطالبة بتاريخ 08/05/2023 و لم تدل بأي تعقيب،  و بالتالي فإن الطالبة اختارت الدفاع عن نفسها و لم تنصب محام للدفاع عنها، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني يلزم أن يكون الجواب أمام الهيئة التحكيمية بواسطة محام، و بالتالي فإنه و ما دام أن الطالبة توصلت و أجابت عن نفسها أمام الهيئة التحكيمية فإنه ليس هناك أي خرق لحقوق الدفاع و لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 17/95 و يتعين رد هذا السبب.

و حيث إنه و طبقا لمقتضيات الفصل 327.28 من ق.م.م فإنه  » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا »، مما يتعين معه إعمال مقتضيات هذا الفصل و إبقاء الصائر على الطالبة.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكـل: قبول الطعن .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 04/09/2023 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من عبد اللطيف (ب.) و لحسن (ف.) و طارق (ز.).

Version française de la décision

Cour d’Appel

Attendu que la requérante a sollicité l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 04/09/2023, pour les motifs suivants :

Sur le moyen tiré de la nullité de la désignation des arbitres :

Attendu que la requérante a soutenu que le contrat contenant la clause compromissoire stipulait en sa clause 22 la désignation de Maître Mohamed (I. A.) et de Maître Alain (M.) en qualité d’arbitres pour statuer sur les litiges susceptibles de naître entre les parties du fait dudit contrat, mais qu’il ressort de la sentence arbitrale qu’elle a été rendue par Maître Lahcen (F.) en qualité d’arbitre désigné par l’intimée, Maître Tarik (Z.) en qualité d’arbitre désigné par la requérante, et Maître Abdelatif (B.), président du tribunal arbitral, ce qui constitue une violation de l’accord des parties.

Mais attendu que, conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, les dispositions du Titre VIII de la Section V du Code de procédure civile (CPC) demeurent applicables à titre transitoire aux conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi le 14/06/2022 ; et attendu que le contrat liant les parties étant daté du 08/09/2011, le moyen invoqué par la requérante tiré des dispositions de l’article 62 de la loi n° 95-17 est dénué de fondement, et que les dispositions de l’article 327 du CPC sont par conséquent applicables ; et attendu qu’il ressort de la lettre émanant de l’arbitre Maître Mohamed (I. A.) en date du 09/03/2018 qu’il s’est retiré de la mission d’arbitrage pour des raisons purement personnelles, comme il ressort de la lettre émanant de l’arbitre Maître Alain (M.) en date du 11/05/2021 qu’il a renoncé à la mission d’arbitrage en raison d’un conflit d’intérêts, étant conseil de la société « (A.) », actionnaire au capital de l’intimée ; et que conformément à l’article 327-3 du CPC, « S’il est établi que l’arbitre ou les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ne remplissent pas les conditions légales pour exercer cette mission ou pour toute autre cause empêchant la constitution du tribunal arbitral, la désignation des arbitres est faite soit par accord des parties, soit conformément à l’article 327-4 ci-après » ; et attendu qu’il ressort de la lettre adressée par l’intimée à la requérante, notifiée le 28/09/2022, qu’elle l’a informée de la renonciation des arbitres désignés à l’article 22 du contrat, et qu’elle a désigné Maître Lahcen (F.) en qualité d’arbitre la représentant ; comme il ressort de la lettre émanant de la requérante en date du 10/10/2022 qu’elle a désigné Maître Tarik (Z.) en qualité d’arbitre la représentant ; et qu’il est constant, d’après la page 3 de la sentence arbitrale, que les arbitres ont désigné Maître Abdelatif (B.) en qualité de président du tribunal arbitral ; et que conformément à l’article 327-4, « Si les parties désignent un nombre pair d’arbitres, la constitution du tribunal arbitral doit être complétée par un arbitre choisi soit conformément à ce dont les parties sont convenues, soit par les arbitres désignés en l’absence d’un tel accord, soit par le président du tribunal par ordonnance insusceptible de recours, si aucun accord n’est trouvé entre lesdits arbitres » ; en conséquence, le tribunal arbitral a été constitué conformément aux dispositions des articles 327-3 et 327-4 du CPC, et ce moyen, n’étant pas fondé sur une base légale solide, doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

Attendu que la requérante a soutenu que la sentence arbitrale a violé les droits de la défense au motif que le tribunal arbitral ne l’a pas mise en demeure de constituer un avocat pour défendre ses droits, mais s’est borné à l’aviser de produire un mémoire en réponse accompagné de sa demande reconventionnelle ; et que l’affirmation du tribunal arbitral selon laquelle il aurait constaté le refus de la requérante de désigner un avocat et sa décision de produire personnellement ses écritures ne le dispensait pas de la mettre en demeure légalement de désigner un avocat, d’autant plus que l’objet de l’arbitrage concerne un contrat de bail commercial.

Mais attendu qu’il est constant d’après la sentence arbitrale que le tribunal arbitral a notifié la requête et ses annexes à la requérante, laquelle y a répondu par une lettre en langue française en date du 12/04/2023, et une autre en langue arabe en date du 21/04/2023 ; que le tribunal arbitral a également notifié le mémoire en réplique à la requérante le 08/05/2023, et que celle-ci n’a produit aucune duplique ; et qu’en conséquence, la requérante a choisi de se défendre elle-même et n’a pas constitué d’avocat pour assurer sa défense ; attendu en outre qu’aucune disposition légale n’impose que la réponse devant le tribunal arbitral soit faite par l’intermédiaire d’un avocat ; par conséquent, dès lors que la requérante a été régulièrement saisie et a répondu personnellement devant le tribunal arbitral, il n’y a eu aucune violation des droits de la défense, et il n’y a pas lieu d’invoquer les dispositions de l’article 62 de la loi n° 95-17, ce moyen devant être rejeté.

Et attendu que, conformément aux dispositions de l’article 327-28 du CPC, « Si la cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale et sa décision est définitive », il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de cet article et de laisser les dépens à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :

En la forme : reçoit le recours.

Au fond : le rejette, laisse les dépens à la charge de son auteur, et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 04/09/2023 par le tribunal arbitral constitué de Messieurs Abdelatif (B.), Lahcen (F.) et Tarik (Z.).

Quelques décisions du même thème : Arbitrage