Recours de l’administration fiscale : Le délai ne court qu’à compter de la notification de la décision et non de sa date de prononcé (Cass. adm. 2001)

Réf : 18034

Identification

Réf

18034

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

31

Date de décision

18/01/2001

N° de dossier

771/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 43 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours.

Pour la haute juridiction, l’article 43 de la loi n° 30-85 relative à la TVA, en accordant un même droit de recours à l’administration et au contribuable, n’instaure aucune asymétrie quant au fait générateur du délai. Le principe de la notification préalable s’applique donc de manière identique aux deux parties. La Cour relève au demeurant qu’une modification législative ultérieure, en confiant la charge de la notification au président de la commission, a confirmé l’intention du législateur d’exiger une notification formelle pour garantir la sécurité juridique et prévenir tout blocage procédural. En conséquence, est légale la décision de la cour d’appel qui annule le rejet par la Commission nationale du recours de l’administration pour tardiveté.

Résumé en arabe

مقرر اللجنة الوطنية – سريان أجل الطعن – حضور الجلسة التي صدر فيها المقرر – عدم اعتبار الحضور بمثابة تبليغ .
1- المقررات الضريبية لا يبدأ أجل الطعن فيها إلا من تاريخ التبليغ وأن مجرد الحضور في الجلسة التي تصدر فيها اللجنة الوطنية مقررها لا يشكل تبليغا بالمفهوم القانوني.
2- إن المادة 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة نصت على إعطاء الملزم وإدارة الضرائب حق الطعن في مقررات اللجنة المحلية ولا شيء  في النص المذكور يفيد بأن اجل الطعن بالنسبة لإدارة الضرائب يبتدئ من تاريخ صدور مقرر اللجنة المحلية.

Texte intégral

قرار  عدد 31، المؤرخ في 18/01/2001، الملف الإداري عدد 771/4/1/2000
باسم  جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن شركة أنعام بوفيمي استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  بالبيضاء في الملف رقم 288.96 بتاريخ 24/6/1998 وان هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
حيث إن الحكم المستأنف يقضي بإلغاء المقرر الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بتاريخ 18/1/1996 في الملف عدد 61 السنة 1994 وهو المقرر الذي كان قد صدر بعدم قبول طعن إدارة الضرائب في مقرر اللجنة المحلية في النزاع حول مراجعة الضريبة عن القيمة المضافة بخصوص السنوات من 1987 إلى 1990 في مواجهة الشركة المستأنفة أعلاه.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف .
حيث تتمسك الشركة المستأنفة بأن المحكمة الإدارية ألغت مقرر اللجنة الوطنية القاضي بعدم قبول طعن إدارة الضرائب وعللت المحكمة المذكورة هذا الإلغاء بأن مقرر اللجنة الوطنية اعتمد على أن تبليغ مقرر اللجنة المحلية لإدارة  الضرائب قد تم لممثلها خلال الجلسة التي صدر فيها مقرر اللجنة المحلية وأن هذا التبليغ لا يعتد به حسب تعليل المحكمة لأنه يخالف الفصل 43 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فضلا عن خروج اللجنة الوطنية عن الاختصاص المحدد لها في الفصل 46 من القانون المذكور بقيامها بتفسير نص قانوني حسبما ذهب إليه الحكم المستأنف في حين أن الفصل 43 المذكور نص صراحة على أن على الخاضع للضريبة أن يقدم طعنه في مقرر اللجنة المحلية داخل اجل ستين يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية بينما اكتفى نفس الفصل فيما يخص إدارة الضرائب بالنص على أن يقدم مدير الضرائب طعن الإدارة داخل نفس الأجل المحدد بالنسبة للخاضع للضريبة وهذا يفيد أن تاريخ احتساب الأجل بالنسبة لإدارة الضرائب يبتدئ من يوم صدور مقرر اللجنة المحلية باعتبار أن تلك الإدارة  تكون ممثلة من طرف رئيس المصلحة المحلية للضرائب وهو عضو في اللجنة المحلية ويتوفر على صوت تداولي وأن التفسير الذي أعطته المحكمة لنص الفصل المذكور بشأن التاريخ الذي يبتدئ منه حساب أجل ستين يوما لطعن الإدارة في مقرر اللجنة المحلية يتنافى وروح النص المذكور لأنه سيخول مفتش الضرائب الذي هو طرف في النزاع صلاحية تحديد أجل الطعن بالنسبة لإدارته ويمكنه أن يترك أجل الطعن  مفتوحا ومن جهة أخرى فإن المفتش لم يثبت تاريخ توصله بمقرر اللجنة المحلية حتى يتأتى للمحكمة أن تراقب احترام اجل الطعن.
لكن من جهة حيث إن مقرر اللجنة الوطنية الذي تتمسك  به الشركة المستأنفة  يفيد أن تبليغ مقرر اللجنة المحلية لم يقع وإنما تم الاعتماد على أن مجرد حضور ممثل إدارة الضرائب في أعمال اللجنة المحلية كعضو له صوت تداولي يعتبر تبليغا لتلك الإدارة فيما يخص مقررات اللجنة المذكورة كما جاء في الصفحة الأولى من مقرر اللجنة الوطنية المحتج به فلا محل للاحتجاج بعد  ذلك بأن مفتش الضرائب مطالب بإثبات تاريخ توصله بمقرر اللجنة المحلية المتنازع حول مسألة تبليغه.
ومن جهة ثانية حيث إن المقررات الضريبية لا يبدأ أجل الطعن فيها إلا من تاريخ التبليغ وأن مجرد الحضور في الجلسة التي تصدر اللجنة فيها المقرر الضريبي لا يشكل تبليغا بالمفهوم القانوني لذلك المقرر وبالرجوع إلى الفصل 43  من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يتبين أن فقرته الرابعة في مقطعها الأول نصت على إعطاء الملزم وإدارة الضرائب نفس حق الطعن  في مقررات اللجنة المحلية وفي المقطع الثاني وقع النص على أن اجل الطعن المذكور سواء قدم من طرف الملزم أو إدارة الضرائب هو60 يوما دون أن يجعل التبليغ خاصا بالملزم وحده ولا شيء في النص المذكور بجميع فقراته ومقاطع كل فقرة يفيد صراحة ولا ضمنيا أن حساب أجل الطعن بالنسبة لإدارة الضرائب يبتدئ من تاريخ صدور مقرر اللجنة المحلية فكانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت أن اجل الطعن المذكور إنما يبتدئ من تاريخ التبليغ القانوني لإدارة الضرائب ولا وجود للخرق المحتج به أما ترك أجل الطعن مفتوحا بالنسبة لإدارة الضرائب فكان في ظل الصياغة القانونية القديمة للنص يمكن تلافيه بمبادرة الملزم إلى طلب تبليغ مقرر اللجنة المحلية وقد تدارك المشرع ذلك في الصيغة الحالية للنص بأن أو كل التبليغ إلى القاضي رئيس اللجنة المحلية ولم يتركه لمفتش الضرائب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد- أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal