Réf
18034
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
31
Date de décision
18/01/2001
N° de dossier
771/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
لجنة محلية, Droit de recours de l'administration, Formalisme de la notification, Notification de la décision, Point de départ du délai de recours, Procédure fiscale, Sécurité juridique, Simple présence, Symétrie des droits du contribuable et de l'administration, Contentieux fiscal, Voix délibérative, تبليغ قانوني, تبليغ مقرر اللجنة المحلية, تفسير نص قانوني, حضور ممثل إدارة الضرائب, صوت تداولي, ضريبة على القيمة المضافة, طعون ضريبية, أجل الطعن, Commission locale de taxation
Base légale
Article(s) : 43 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours.
Pour la haute juridiction, l’article 43 de la loi n° 30-85 relative à la TVA, en accordant un même droit de recours à l’administration et au contribuable, n’instaure aucune asymétrie quant au fait générateur du délai. Le principe de la notification préalable s’applique donc de manière identique aux deux parties. La Cour relève au demeurant qu’une modification législative ultérieure, en confiant la charge de la notification au président de la commission, a confirmé l’intention du législateur d’exiger une notification formelle pour garantir la sécurité juridique et prévenir tout blocage procédural. En conséquence, est légale la décision de la cour d’appel qui annule le rejet par la Commission nationale du recours de l’administration pour tardiveté.
مقرر اللجنة الوطنية – سريان أجل الطعن – حضور الجلسة التي صدر فيها المقرر – عدم اعتبار الحضور بمثابة تبليغ .
1- المقررات الضريبية لا يبدأ أجل الطعن فيها إلا من تاريخ التبليغ وأن مجرد الحضور في الجلسة التي تصدر فيها اللجنة الوطنية مقررها لا يشكل تبليغا بالمفهوم القانوني.
2- إن المادة 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة نصت على إعطاء الملزم وإدارة الضرائب حق الطعن في مقررات اللجنة المحلية ولا شيء في النص المذكور يفيد بأن اجل الطعن بالنسبة لإدارة الضرائب يبتدئ من تاريخ صدور مقرر اللجنة المحلية.
قرار عدد 31، المؤرخ في 18/01/2001، الملف الإداري عدد 771/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن شركة أنعام بوفيمي استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف رقم 288.96 بتاريخ 24/6/1998 وان هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
حيث إن الحكم المستأنف يقضي بإلغاء المقرر الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بتاريخ 18/1/1996 في الملف عدد 61 السنة 1994 وهو المقرر الذي كان قد صدر بعدم قبول طعن إدارة الضرائب في مقرر اللجنة المحلية في النزاع حول مراجعة الضريبة عن القيمة المضافة بخصوص السنوات من 1987 إلى 1990 في مواجهة الشركة المستأنفة أعلاه.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف .
حيث تتمسك الشركة المستأنفة بأن المحكمة الإدارية ألغت مقرر اللجنة الوطنية القاضي بعدم قبول طعن إدارة الضرائب وعللت المحكمة المذكورة هذا الإلغاء بأن مقرر اللجنة الوطنية اعتمد على أن تبليغ مقرر اللجنة المحلية لإدارة الضرائب قد تم لممثلها خلال الجلسة التي صدر فيها مقرر اللجنة المحلية وأن هذا التبليغ لا يعتد به حسب تعليل المحكمة لأنه يخالف الفصل 43 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فضلا عن خروج اللجنة الوطنية عن الاختصاص المحدد لها في الفصل 46 من القانون المذكور بقيامها بتفسير نص قانوني حسبما ذهب إليه الحكم المستأنف في حين أن الفصل 43 المذكور نص صراحة على أن على الخاضع للضريبة أن يقدم طعنه في مقرر اللجنة المحلية داخل اجل ستين يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية بينما اكتفى نفس الفصل فيما يخص إدارة الضرائب بالنص على أن يقدم مدير الضرائب طعن الإدارة داخل نفس الأجل المحدد بالنسبة للخاضع للضريبة وهذا يفيد أن تاريخ احتساب الأجل بالنسبة لإدارة الضرائب يبتدئ من يوم صدور مقرر اللجنة المحلية باعتبار أن تلك الإدارة تكون ممثلة من طرف رئيس المصلحة المحلية للضرائب وهو عضو في اللجنة المحلية ويتوفر على صوت تداولي وأن التفسير الذي أعطته المحكمة لنص الفصل المذكور بشأن التاريخ الذي يبتدئ منه حساب أجل ستين يوما لطعن الإدارة في مقرر اللجنة المحلية يتنافى وروح النص المذكور لأنه سيخول مفتش الضرائب الذي هو طرف في النزاع صلاحية تحديد أجل الطعن بالنسبة لإدارته ويمكنه أن يترك أجل الطعن مفتوحا ومن جهة أخرى فإن المفتش لم يثبت تاريخ توصله بمقرر اللجنة المحلية حتى يتأتى للمحكمة أن تراقب احترام اجل الطعن.
لكن من جهة حيث إن مقرر اللجنة الوطنية الذي تتمسك به الشركة المستأنفة يفيد أن تبليغ مقرر اللجنة المحلية لم يقع وإنما تم الاعتماد على أن مجرد حضور ممثل إدارة الضرائب في أعمال اللجنة المحلية كعضو له صوت تداولي يعتبر تبليغا لتلك الإدارة فيما يخص مقررات اللجنة المذكورة كما جاء في الصفحة الأولى من مقرر اللجنة الوطنية المحتج به فلا محل للاحتجاج بعد ذلك بأن مفتش الضرائب مطالب بإثبات تاريخ توصله بمقرر اللجنة المحلية المتنازع حول مسألة تبليغه.
ومن جهة ثانية حيث إن المقررات الضريبية لا يبدأ أجل الطعن فيها إلا من تاريخ التبليغ وأن مجرد الحضور في الجلسة التي تصدر اللجنة فيها المقرر الضريبي لا يشكل تبليغا بالمفهوم القانوني لذلك المقرر وبالرجوع إلى الفصل 43 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يتبين أن فقرته الرابعة في مقطعها الأول نصت على إعطاء الملزم وإدارة الضرائب نفس حق الطعن في مقررات اللجنة المحلية وفي المقطع الثاني وقع النص على أن اجل الطعن المذكور سواء قدم من طرف الملزم أو إدارة الضرائب هو60 يوما دون أن يجعل التبليغ خاصا بالملزم وحده ولا شيء في النص المذكور بجميع فقراته ومقاطع كل فقرة يفيد صراحة ولا ضمنيا أن حساب أجل الطعن بالنسبة لإدارة الضرائب يبتدئ من تاريخ صدور مقرر اللجنة المحلية فكانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت أن اجل الطعن المذكور إنما يبتدئ من تاريخ التبليغ القانوني لإدارة الضرائب ولا وجود للخرق المحتج به أما ترك أجل الطعن مفتوحا بالنسبة لإدارة الضرائب فكان في ظل الصياغة القانونية القديمة للنص يمكن تلافيه بمبادرة الملزم إلى طلب تبليغ مقرر اللجنة المحلية وقد تدارك المشرع ذلك في الصيغة الحالية للنص بأن أو كل التبليغ إلى القاضي رئيس اللجنة المحلية ولم يتركه لمفتش الضرائب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد- أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986