Protection pénale de la possession : la jouissance paisible de la servitude de passage est un droit pénalement protégé (Cass. pén. 2002)

Réf : 15941

Identification

Réf

15941

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1843/6

Date de décision

02/10/2002

N° de dossier

9580/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 347 - 352 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : قضاء المجلس الأعلى في المادة الجنائية | N° : الذكرى 50

Résumé en français

La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie.

Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour Suprême censure une telle analyse pour insuffisance de motivation. En refusant d’examiner si les faits d’obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude, la cour d’appel a procédé à une qualification juridique erronée. L’arrêt est en conséquence cassé sur ses seules dispositions civiles, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau dans le respect de la règle de droit précitée.

Résumé en arabe

ارتفاق المرور ـ إغلاق الطريق ـ تنفيذ حكم ـ الحيازة ـ حمايتها.
إغلاق الطريق بعد إجراءات التنفيذ يجعل القضاء الزجري مختصا في حماية الحيازة في الحق العيني المتعلق بارتفاق المرور كما يحمي الحيازة في العقار نفسه.

Texte intégral

القرار عدد : 1843/6، المؤرخ في: 02/10/2002، الملف الجنحي عدد: 9580/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ عتيق بوعزة المحامي ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون باعتبار أن القرار المطعون فيه قد خرق إحدى نصوص القانون الموضوعي من خلال الحيثية التي جاء بها وهي: « حيث أن إقدام الأظناء بإغلاق الممر الذي كان يمر فيه المشتكي لا يشكل في حد ذاته ركنا من أركان جنحية الترامي وغنما يشكل ارتفاق حق المرور القانون عقار على عقار » وهذه الحيثية تشكل إحدى صور خرق القانون الموضوعي نتيجة لسببين هما: الخطأ في التفسير والخطأ في تكييف الوقائع موضوع المتابعة، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية وكذا لشهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم وكذا الوثائق المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني ومحضر المعاينة المنجزة من طرف المستشار المقرر فهي تؤكد جميعها الحقائق التالية: أن حيازة المرور ثابتة نتيجة استعماله من طرف المطالب منذ عدة سنوات من أجل الوصول إلى عقار وغنها قد انتزعت نتيجة لإغلاق المرور مع استعمال العنف تبعا للأحكام الجنحية المدلى بها ضمن وثائق الملف ونتيجة لذلك فإن تفسير المحكمة لمقتضيات الفصل 570 من القـانون الجنائي كان تفسيرا خـاطئا لا ينسجم والتكييق الصحيح للوقائع موضوع الملف.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من الاطلاع على مستندات الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بشكاية مفادها أنه يملك قطعة أرضية مجاورة للمشتكي بهم حقا عينيا على هذه الأرض يخول له حق المرور في أرض الغير واستصدر حكما تحت عدد: 72 الصادر بتاريخ 23/2/98 عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قضى برفع الضرر الحاصل للمدعي من جراء إغلاق الطريق من قبل المدعى عليهم وخرج مأمور الإجراءات بتاريخ 14/07/98 ونفذ الحكم المذكور في ملف التنفيذ عدد: 321/98.
وأنه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه على أساس أن قيام الأظناء بإغلاق الممر الذي منه كان المشتكي يمر إلى عقاره لا يشكل في حد ذاته ركنا من أركان الجريمة موضوع المتابعة وإنما يشكل ارتفاق حق المرور على عقار لفائدة عقار آخر فإن القضاء الجزري يحمي الحيازة في الحق العيني بالارتفاق كما يحمي الحيازة في العقار مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
وحيث إن طالب النقض هو المطالب بالحق المدني مما يقصر نظر المجلس على المقتضيات المدنية.
من أجله
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 17 دجنبر 1998 في الملف الجنحي عدد: 5378/97في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبةمن هيئة أخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبرغ المودع لصاحبه والصائر على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين: محمد جبران ـ الطيب معروفي ـ فاطمة الزهراء عبدلاوي حمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal