Propriété industrielle : le délai pour agir au fond en contrefaçon court à compter de l’exécution de la saisie descriptive (Cass. com. 2015)

Réf : 53108

Identification

Réf

53108

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

240/1

Date de décision

07/05/2015

N° de dossier

2013/1/3/30

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des actes allégués. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le délai court à compter de la date du procès-verbal de saisie descriptive, et non de la date du dépôt de la requête, pour déclarer l'action recevable.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2012/4351 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/02 في الملف التجاري عدد: 04/2012/2797، أن المطلوبة (ت. ط.) تقدمت بتاريخ 2012/05/08 بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في صنع الأثواب الخاصة بالأفرشة المنزلية ، وأنها قامت بإيداع رسمين و نموذجين صناعيين لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية ، الأول وهو رسم يحمل عدد 12476 مودع تحت رقم 17756 ، والثاني وهو رسم كذلك عدد 2160 مودع تحت رقم 17743 ، غير أنها فوجئت بالمدعى عليها (أ.) (الطالبة) تصنع نفس المنتوج يحمل رسوما بنفس الألوان والأشكال، و أنها أثبتت ذلك بواسطة محضر حجز وصفي، ذاكرة أنها تقدمت بدعوى في الموضوع بشأن فعل التزييف الذي قامت به المدعى عليها ، ملتمسة في دعواها الحالية منع هذه الأخيرة من تصنيع والاتجار في المنتوجات الحاملة للرسوم والنماذج المزيفة، تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها ، صدر أمر وفق الطلب، أيد استئنافياً بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ، بدعوى أن المادة 203 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، تستلزم لقبول دعوى المنع المؤقت التي يقيمها مالك العلامة أو الرسم أو النموذج موضوع التزييف توفر شرطين جوهريين يتمثلان في وجوب أن تكون الدعوى جدية في موضوعها ، و أن تقام داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس عليها الطلب ، وبالرجوع لوثائق الملف يتضح أن شرط ممارسة الدعوى داخل الأجل المذكور غير متحقق، اعتبارا لأن علم المطلوبة بالأفعال التي أسست عليها طلبها كان بتاريخ 2012/03/02 الذي قدمت خلاله طلب إجراء الحجز الوصفي، مما يجعل دعوى الموضوع المقدمة من طرفها بتاريخ 2012/04/27، مرفوعة بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة السالفة. علما أن المشرع لم يتطلب عنصر العلم اليقيني بالأفعال، وإنما استعمل فقط عبارة العلم بكيفية مطلقة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت لمقتضيات المادة 219 من نفس القانون ، وقضت بتأييد الأمر القاضي بقبول الدعوى ، معتبرة أن العبرة في بدء سريان الأجل المذكور بتاريخ تنفيذ الأمر بإجراء الوصف المفصل، على الرغم من أن الأجل المنصوص عليه في تلك المادة لا علاقة له بالأجل المقرر بموجب المادة 203 من نفس القانون ، الذي يبدأ سريانه من تاريخ حصول العلم ، فتكون بذلك قد بنت قرارها على تعليل متناقض ، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن تحقق العلم بأفعال التزييف الذي يعد منطلقا لسريان أجل الثلاثين يوما المقرر بموجب المادة 203 من القانون رقم 97/17 لقبول دعوى المنع المؤقت التي يقيمها صاحب العلامة أو الرسم أو النموذج الذي استهدفته تلك الأفعال لا يكون إلا من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بحجز المنتوج المزيف والوصف المفصل للتزييف و ليس من تاريخ تقديم الطلب الرامي لاستصدار ذلك الأمر الذي هو مجرد إجراء ممهد للتثبت من حقيقة الأفعال المذكورة ونطاقها وصفة و هوية مرتكبها، والمحكمة مصدرة القرار التي قضت بتأييد الأمر القاضي بمنع الطالبة من تصنيع المنتوجات الحاملة للرسوم والنماذج المزيفة والاتجار فيها، بعدما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الدعوى أقيمت داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي المثبت لأفعال التزييف ، معتبرة أن التاريخ المذكور هو تاريخ تحقق علم المطلوبة بالأفعال سبب الدعوى ، وليس تاريخ تقديم الطلب الذي استهدف استصدار الأمر المنتهي بتحرير المحضر المذكور ، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن شرط ممارسة الدعوى داخل أجل الثلاثين يوما الذي يتوقف عليه قبول دعوى المنع المنظمة بموجب المادة 203 من القانون المذكور ينصرف لدعوى الموضوع المنصوص عليها بالمادة 219 من ذات القانون التي لا يسري الأجل الوارد بها من تاريخ تقديم طلب الحجز و الوصف الذكر، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ، و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle