Procédure de sauvegarde : L’action en restitution d’un bien en crédit-bail n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque le contrat a été résilié de plein droit avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69352

Identification

Réf

69352

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1896

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8225/1129

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant a pu faire valoir l'ensemble de ses défenses en cause d'appel, purgeant ainsi toute éventuelle irrégularité de la première instance. Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige.

Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire expresse, intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture. Dès lors, la cour considère que la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce n'est pas applicable à une action visant à la simple restitution d'un bien dont le créancier a recouvré la propriété avant l'ouverture de la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/2/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 3495 في الملف عدد 3500/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد 137376GO قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاع الشاحنة من نوع RENAULT MAN TYPE 41350FFD رقم الاطار الحديدي CHASSIS N° WMAH37ZZ87M474630 رقمها 64940-B-8 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير الى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ:17/12/2019 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 137376GO أكرت للمدعى عليها الشاحنة من نوع RENAULT MAN TYPE 41350FFD رقم الاطار الحديدي (CHASSIS N° WMAH37ZZ87M474630) رقمها 64940-B-8 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه باسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكوراليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية عقد ايجار ائتماني مع الشروط الخاصة – فاتورة صادرة عن الشركة – كشف الحساب - رسالة الانذار مع مرجوع البريد

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق حق الدفاع فان قاضي الامور المستعجلة قرر احالة الملف على التأمل دون استدعاء المستأنفة للإدلاء بدفوعها في الموضوع مما يجعل قضاءها جاء خارقا لحق الدفاع وكان من اللازم اذا ارجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيه طبق القانون ، وان المستأنفة خضعت ومنذ تاريخ 27/1/2020 لمسطرة الانقاذ وعين لها قاضي منتدب وسنديك لإعداد مخطط الانقاذ حسب الحكم رقم 13 وعليه يكون الحكم بالإرجاع غير مصادف للصواب لكونه فسخ عملي لعقد الايجار الائتماني.

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم تصديا وبصفة اساسية بإرجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيها طبق القانون في اطار تواجهي واحتياطيا رفض الطلب للأثر القانوني لحكم فتح مسطرة الانقاذ المانع والموقف لكل دعوى قضائية ترمي الى فسخ عقد بحسب المادة 686 م ت مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وادلت بنسخة من الامر وصورة من حكم.

وبجلسة 20/7/2020 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان ما اعتمدته المستأنفة من وسائل ودفوعات اسست عليها اسباب استئنافها تبقى غير ذات اساس قانوني سليم، ذلك انه بالرجوع الى شروط وبنود العقد ستقف المحكمة على انه ضمن شرطا يقضي بان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكتري عن اداء الاقساط المتخلذة بذمته ، وان المستأنف عليها وطبقا للفصل 433 م ت والبند 11 من الشروط العامة للعقد فقد انذرت المستأنفة من اجل اداء ما بذمتها الا انه بقي دون جدوى وبذلك فاستنادا الى الفصل 230 من ق ل ع فان العقد الرابط بين الطرفين يكون مفسوخا بقوة القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى، فانه ولئن تمسكت المستأنفة بكونها خاضعة لمسطرة الانقاذ منذ تاريخ 27/1/2020 فانه ينبغي التأكد على ان المستأنفة تقدمت بطلبها بتاريخ 17/12/2019 وان الامر المستأنف صادر بتاريخ 25/12/2019 اي قبل صدور الحكم بفتح مسطرة الانقاذ في مواجهة المستأنفة واستنادا الى ذلك يكون عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون بتاريخ سابق على تاريخ فتح مسطرة الانقاذ مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين عدم الالتفات اليه وبالتالي رده وتأييد الامر المستأنف كما ان التمسك بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة غير ذي اثر في الدعوى الحالية لأن هذه المادة تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية او التصفية في مواجهة المقاولة علما ان لفتح مسطرة التسوية القضائية يجب ان تكون المقاولة في حالة توقف عن سداد الديون في حين ان المادة المذكورة اعلاه لا يمكن تطبيقها على مسطرة الانقاذ التي من شروط التقدم بها ان تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع طبقا للمادة 561 من م ت وبناء عليه وبما ان الامر المستأنف قد صدر قبل صدور الحكم بخضوع المستأنفة لمسطرة الانقاذ وبالنظر الى ما تم بسطه اعلاه يكون الاستئناف المقدم من المستأنفة غير جدير بالاعتبار لما استند عليه من دفوع غير جدية ويتعين بالتالي التصريح برده .

لذلك تلتمس سماع التصريح برد الاستئناف والحكم بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 20/7/2020 ادلى سنديك مسطرة الانقاد بمذكرة جاء فيها ان شركة المستأنفة المسجلة بالسجل التجاري [المرجع الإداري] بالمحمدية تم اخضاعها لمسطرة الانقاذ بناء على حكم رقم 13 بتاريخ 27/1/2020 والذي قضى بتعيين الاستاذ يوسف ابو النعيلات قاضيا منتدبا والخبير عبد الوهاب ابن زاهر سنديك وفي اطار اعداد مشروع مخطط الانقاذ سيتأكد للمحكمة ان المستأنفة في امس الحاجة للحفاظ على اصولها تطبيقا للمادة 686 من م ت من اجل انجاح المخطط المذكور وذلك بإيقاف جميع الدعاوى والمتابعات من اجل اداء الديون الناشئة قبل فتح المسطرة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط وحضرت نائبة المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون الأمر المستأنف جاء خارقا لحق الدفاع لأنه صدر دون استدعائها.

وحيث ان المحكمة وبمراجعتها للملف الابتدائي تبين لها بأن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف قامت بتوجيه الاستدعاء للمستأنفة لجلسة 25/12/2020 ونظرا لكون الأمر يتعلق باسترجاع منقول بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد وان الامر يتعلق بحالة استعجال يخشى من إطالة امدها تضرر المنقول واندثاره بين يدي المستأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ، ومادام ان المحكمة قامت بتوجيه استدعاء للمستأنفة لم يسفر عن نتيجة وان الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية يعطي لقاضي المستعجلات الحق في البث في النزاعات المعروضة عليه دون احترام للفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون اذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى، ومادام ان المستأنفة تمكنت من استئناف الأمر المطعون فيه وبسط اوجه دفاعها خلال هذه المرحلة فإنه لا مجال للتمسك بخرق حقوق الدفاع وهو ما يوجب رد الدفع.

وحيث تمسكت المستأنفة بكونها خضعت ومن تاريخ 27/1/2020 لمسطرة الانقاذ وعين في حقها قاضي منتدب وسنديك.

وحيث ان فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة لا تأثير له على موضوع الدعوى الحالية لكون المادة 686 من مدونة التجارة لا محل لتطبيقها على النازلة لكون المادة المذكورة تتحدث عن وقف او منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال، في حين ان الدعوى الحالية لا تهدف الى اداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال،وانما تهدف فقط الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع منقول نتيجة لذلك وبذلك فالمحكمة لا تقضي بالفسخ وانما تعاين تحقق الفسخ الذي حصل فعلا بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن تحقق الشرط الفاسخ وفسخ العقد وصدور الأمر الاستعجالي المطعون فيه القاضي بمعاينة ذلك قد تم قبل صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة وبالتالي فلا تأثير لهذه الأخيرة على موضوع الدعوى الحالية مما يوجب رد الدفع.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté