Réf
69349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1893
Date de décision
21/09/2020
N° de dossier
2020/8225/1126
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Ordonnance de référé, Droit de la défense, Crédit-bail, Clause résolutoire, Arrêt des poursuites individuelles, Antériorité de la résiliation, Action en restitution de matériel, Action en constatation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel.
L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'application de l'article 686 du code de commerce qui interdit toute action en résolution pour non-paiement après l'ouverture d'une procédure collective. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'appelante a pu faire valoir ses arguments en appel.
Sur le fond, la cour retient que l'interdiction posée par l'article 686 du code de commerce est inapplicable. Elle juge en effet que l'action ne visait pas à obtenir la résolution du contrat, mais seulement à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et ce antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/2/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 3492 في الملف عدد 3497/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عددS0102840 قد فسخ بقوة القانون ، وبأمر المدعى عليها بإرجاع الشاحنة من نوع IVECO رقم الاطار الحديدي CHASSIS (N° ZCFA1TM0402656896 ) رقمها WW094174 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير الى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:17/12/2019 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري
عدد S0102840 أكرت للمدعى عليها
الشاحنة من نوع IVECO
رقم الاطار الحديدي (CHASSIS N° ZCFA1TM0402656896)
رقمها WW094174
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه باسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكوراليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية عقد ايجار ائتماني مع الشروط الخاصة – فاتورة صادرة عن الشركة – كشف الحساب - رسالة الانذار مع مرجوع البريد
فأحيلت القضية على جلسة: 25/12/2019 تخلف نائب المدعية وتخلف المدعى عليها رغم الاستدعاء فاعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وتم حجزها للتأمل لجلسة: يومه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق حق الدفاع فان قاضي الامور المستعجلة قرر احالة الملف على التأمل دون استدعاء المستأنفة للإدلاء بدفوعها في الموضوع مما يجعل قضاءها جاء خارقا لحق الدفاع وكان من اللازم اذا ارجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيه طبق القانون ، وان المستأنفة خضعت ومنذ تاريخ 27/1/2020 لمسطرة الانقاذ وعين لها قاضي منتدب وسنديك لإعداد مخطط الانقاذ حسب الحكم رقم 13 وعليه يكون الحكم بالإرجاع غير مصادف للصواب لكونه فسخ عملي لعقد الايجار الائتماني.
لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم تصديا وبصفة اساسية بإرجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيها طبق القانون في اطار تواجهي واحتياطيا رفض الطلب للأثر القانوني لحكم فتح مسطرة الانقاذ المانع والموقف لكل دعوى قضائية ترمي الى فسخ عقد بحسب المادة 686 م ت مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وادلت بنسخة من الامر وصورة من حكم.
وبجلسة 20/7/2020 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان ما اعتمدته المستأنفة من وسائل ودفوعات اسست عليها اسباب استئنافها تبقى غير ذات اساس قانوني سليم، ذلك انه بالرجوع الى شروط وبنود العقد ستقف المحكمة على انه ضمن شرطا يقضي بان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكتري عن اداء الاقساط المتخلذة بذمته ، وان المستأنف عليها وطبقا للفصل 433 م ت والبند 11 من الشروط العامة للعقد فقد انذرت المستأنفة من اجل اداء ما بذمتها الا انه بقي دون جدوى وبذلك فاستنادا الى الفصل 230 من ق ل ع فان العقد الرابط بين الطرفين يكون مفسوخا بقوة القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى، فانه ولئن تمسكت المستأنفة بكونها خاضعة لمسطرة الانقاذ منذ تاريخ 27/1/2020 فانه ينبغي التأكد على ان المستأنفة تقدمت بطلبها بتاريخ 17/12/2019 وان الامر المستأنف صادر بتاريخ 25/12/2019 اي قبل صدور الحكم بفتح مسطرة الانقاذ في مواجهة المستأنفة واستنادا الى ذلك يكون عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون بتاريخ سابق على تاريخ فتح مسطرة الانقاذ مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين عدم الالتفات اليه وبالتالي رده وتأييد الامر المستأنف كما ان التمسك بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة غير ذي اثر في الدعوى الحالية لأن هذه المادة تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية او التصفية في مواجهة المقاولة علما ان لفتح مسطرة التسوية القضائية يجب ان تكون المقاولة في حالة توقف عن سداد الديون في حين ان المادة المذكورة اعلاه لا يمكن تطبيقها على مسطرة الانقاذ التي من شروط التقدم بها ان تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع طبقا للمادة 561 من م ت وبناء عليه وبما ان الامر المستأنف قد صدر قبل صدور الحكم بخضوع المستأنفة لمسطرة الانقاذ وبالنظر الى ما تم بسطه اعلاه يكون الاستئناف المقدم من المستأنفة غير جدير بالاعتبار لما استند عليه من دفوع غير جدية ويتعين بالتالي التصريح برده .
لذلك تلتمس سماع التصريح برد الاستئناف والحكم بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 20/7/2020 ادلى نائب سنديك مسطرة الانقاذ بمذكرة جاء فيها ان شركة المستأنفة المسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحمدية تم اخضاعها لمسطرة الانقاذ بناء على حكم رقم 13 بتاريخ 27/1/2020 والذي قضى بتعيين الاستاذ يوسف ابو النعيلات قاضيا منتدبا والخبير عبد الوهاب (ز.) سنديك وفي اطار اعداد مشروع مخطط الانقاذ سيتأكد للمحكمة ان المستأنفة في امس الحاجة للحفاظ على اصولها تطبيقا للمادة 686 من م ت من اجل انجاح المخطط المذكور وذلك بإيقاف جميع الدعاوى والمتابعات من اجل اداء الديون الناشئة قبل فتح المسطرة .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط وحضرت نائبة المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الأمر المستأنف جاء خارقا لحق الدفاع لأنه صدر دون استدعائها.
وحيث ان المحكمة وبمراجعتها للملف الابتدائي تبين لها بأن المحكمة مصدرة الامر المستأنف قامت بتوجيه الاستدعاء للمستأنفة لجلسة 25/12/2020 ونظرا لكون الأمر يتعلق باسترجاع منقول بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد وان الامر يتعلق بحالة استعجال يخشى من إطالة امدها تضرر المنقول واندثاره بين يدي المستأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ، ومادام ان المحكمة قامت بتوجيه استدعاء للمستأنفة لم يسفر عن نتيجة وان الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية يعطي لقاضي المستعجلات الحق في البث في النزاعات المعروضة عليه دون احترام للفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون اذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى، ومادام ان المستأنفة تمكنت من استئناف الأمر المطعون فيه وبسط اوجه دفاعها خلال هذه المرحلة فإنه لا مجال للتمسك بخرق حقوق الدفاع وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بكونها خضعت ومن تاريخ 27/1/2020 لمسطرة الانقاذ وعين في حقها قاضي منتدب وسنديك.
وحيث ان فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة لا تأثير له على موضوع الدعوى الحالية لكون المادة 686 من مدونة التجارة لا محل لتطبيقها على النازلة لكون المادة المذكورة تتحدث عن وقف او منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال، في حين ان الدعوى الحالية لا تهدف الى اداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال،وانما تهدف فقط الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع منقول نتيجة لذلك وبذلك فالمحكمة لا تقضي بالفسخ وانما تعاين تحقق الفسخ الذي حصل فعلا بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن تحقق الشرط الفاسخ وفسخ العقد وصدور الأمر الاستعجالي المطعون فيه القاضي بمعاينة ذلك قد تم قبل صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة وبالتالي فلا تأثير لهذه الأخيرة على موضوع الدعوى الحالية مما يوجب رد الدفع.
وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution