Procédure de sauvegarde : Inapplicabilité du délai de forclusion de l’action en revendication prévu pour le redressement et la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60283

Identification

Réf

60283

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6679

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8225/4841

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances.

L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règles de la procédure collective, notamment le délai de forclusion pour l'action en revendication et le principe d'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction stricte entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire.

Elle retient que le délai de forclusion de l'action en revendication prévu à l'article 700 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure de sauvegarde. La cour relève en outre que les créances impayées étant nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article 686.

Dès lors, l'action du créancier, fondée sur le droit spécial des contrats de financement qui attribue expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de défaillance, était bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 395 الصادر بتاريخ 25/01/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5449/8104/2023 والقاضي في منطوقه: باسترجاع الناقلة من نوع RENAULT المسجلة تحت عدد 19054/B/50 أو بيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها اصلا وفوائد ومصاريف وان بقي زائد يسلم للمدعى عليها.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه ان شركة ا.ا.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2023 عرضت فيه بأنها مولت للمدعى عليها شراء الناقلة من نوع RENAULT المسجلة تحت عدد 19054/B/50 في إطار ظهير 17-7-1936 غير ان المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها انذرتها بأداء ما بذمتها بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة اعلاه مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : كشف حساب، عقد تمويل اقتناء سيارة ، رسالة الانذار.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة خاضعة لمسطرة الانقاذ تهدف لمنحها فرصة من اجل تجاوز تعثرها ومواصلة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل وبقائها داخل دائرة النشاط الاقتصادي الوطني وهو ما ارتأت معه المحكمة تمتيعها بهاته المسطرة من أجل تشخيص وضعيتها وتدبير السبل لتجاوز الصعوبات المؤقتة لتجاوز الوضع الراهن وان مقتضيات المادة 560 من القانون رقم 17/73 تنص على ان مسطرة الانقاذ تهدف لتحقيق ثلاث غايات وهي ضمان استمرارية المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وتسدد خصوم المقاولة وأن المادة 700 من مدونة التجارة تنص على انه لا يمكن ممارسة استرداد المنقولات الا في اجل ثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم بفتح المسطرة وان حكم مسطرة الانقاذ تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5751 بتاريخ 18/01/2023 والجهة المدعية لم تتقدم بدعواها الا بتاريخ 05/12/2023 أي بعد مرور أكثر من 11 شهر على تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة الانقاذ مما يكون معه الطلب قدم خارج الاجل المقرر قانونا فضلا على ان الطلب قدم مخالفا لمقتضيات المادة 708 من مدونة التجارة وأن من شأن الاستجالة لطلب الجهة المدعية تعطيل ممارسة السنديك اعمال قواعد مواصلة العقود الجارية خاصة وان المنقولات موضوع الطلب ضرورية لانقاد العارضة التي تعاني من صعوبات وان المطالبة بفسخ العقد واسترداد المنقول ولو باستعمال القوة العمومية يمثل اجراء من اجراءات التنفيذ وبالتالي فان الطلب يبقى غير مؤسس تطبيقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم باختصاص السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بوجدة واحتياطيا الحكم برفض الطلب لفتح مسطرة الانقاذ في حق العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

ورافق المقال بنسخة أمر، صورة من الحكم بفتح مسطرة الانقاذ9/2022 ، صورة من الجريدة الرسمية.

وبناء على رسالة اسناد النظر مع تطبيق القانون المقدمة من طرف السيد حسن (خ.) بصفته سنديكا للمستانفة

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2024 سبق ان الفي بالملف رسالة اسناد النظر من السنديك، فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قد جانب الصواب عندما قضى باسترجاع المنقول، متذرعة بكونها خاضعة لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 9 الصادر بتاريخ 28/12/2022 في الملف عدد 12/8315/2022 عن المحكمة التجارية بوجدة مما ينعقد معه الاختصاص للقاضي المنتدب لدى هذه المحكمة وفقا لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة التي تسند للقاضي المنتدب مهمة الإشراف على إدارة إجراءات الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية لكن وحيث إنه رغم ما تنص عليه المادة 560 من مدونة التجارة من كون المقاولة في إطار مسطرة الإنقاذ تكون في مرحلة وقائية تهدف إلى تفادي التوقف عن الدفع وبانها تظل ملزمة بأداء ديونها المستحقة فان المادة المذكورة لم تتضمن أي إشارة تسند للقاضي المنتدب مهمة الإشراف على إدارة إجراءات الإنقاذ، ومن جهة أخرى فإن طبيعة الطلب المقدم في النزاع الراهن يتعلق بعقد قرض خاضع لمقتضيات ظهير 17/07/1936، الذي ينظم شروط فسخ العقود المتعلقة بالقروض وقد نصت المادة 8 من هذا الظهير صراحة على أحقية الدائن في فسخ العقد والتوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة لاسترجاع المنقولات، شريطة إثبات حالة المطل (التأخير في السداد) من خلال إنذار المدين وتبليغه قبل مباشرة الإجراءات القضائية أمام رئيس المحكمة وفي نازلة الحال فان الجهة الدائنة قد التزمت بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 8 من الظهير المذكور، ووجهت إنذارا صحيحا وتم تبليغه للمدينة لإثبات حالة المطل، كما أن الديون المؤسس عليها طلب استرجاع المنقولات تخص الفترة الممتدة من 10/04/2023 إلى 10/07/2023 وهي ديون ناشئة بعد تاريخ فتح مسطرة وبالتالي لا تشملها مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة مما يكون لجوءها إلى قاضي الأمور المستعجلة لاسترجاع المنقولات يستند إلى أساس قانوني سليم ويبقى ما أثارته المستأنفة في هذا الصدد غير مؤسس قانونا.

وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة بشأن تقديم الطلب خارج الأجل المقرر قانونا فإن المادة 700 من مدونة التجارة تنص على أنه: "لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية..."، وهو مقتضى لا يمتد ليشمل مسطرة الإنقاذ التي تخضع لها المستأنفة مما يبقى ما تمسكت به المستأنفة بهذا الشأن غير مرتكز على أساس سليم و يجعله مردودا.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من مخالفة الأمر المطعون فيه لمقتضيات المادة 708 من مدونة التجارة فان المادة المذكورة تنطبق حصرا على حالتي التسوية القضائية أو التصفية القضائية ولا تشمل مسطرة الإنقاذ.

وحيث إنه بناء على ما سبق فإن ما استندت عليه المستأنفة طعنها يظل غير مرتكز على أساس مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة والمطلوب بالحضور وغيابيا في حق المستانف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتاييد الامر المستانف وإبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté