Réf
18039
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
267
Date de décision
12/04/2001
N° de dossier
1697/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مسطرة تواجهية, Garanties du contribuable, Notification de redressement, Nullité de la procédure d'imposition, Pouvoir d'investigation de l'administration, Procédure contradictoire, Redressement fiscal, Droits de la défense, Taxe sur la valeur ajoutée, إشعار بالتصحيح, بطلان مسطرة التصحيح, حق الإطلاع, حق الدفاع, ضريبة على القيمة المضافة, فرض تلقائي للضريبة, Vice de procédure, Droit de communication
Base légale
Article(s) : 43 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 20005
Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale.
La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. Elle affirme que cette garantie, prévue par l’article 43 de la loi n° 30-85, est une formalité substantielle qui s’impose à l’administration pour tous les contribuables, indépendamment de tout accord sectoriel.
Ainsi, l’obligation de notifier au contribuable par voie recommandée les motifs, la nature et le détail du redressement envisagé, en lui octroyant un délai pour répondre, constitue une protection fondamentale des droits de la défense. Son non-respect entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure d’imposition, quel que soit le bien-fondé des montants réclamés.
الضريبة على القيمة المضافة- تصحيحها – مسطرة المادة 43.
إذا كان من حق الإدارة الجبائية القيام بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة في مواجهة الملزم متى توافر لها من الدلائل ما يوجب ذلك، فإن عملية التصحيح رهينة بإشعار الملزم بذلك وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المنظم لهذه الضريبة. وعدم احترام هذه المسطرة يجعل عملية المراجعة لاغية.
قرار عدد 267، المؤرخ في 12/04/2001، الملف الإداري عدد 1697/4/1/2000
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف وزير الاقتصاد والمالية ضد الحكم عدد 67 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/1/2000 في الملف عدد 97/99غ جاء داخل الأجل ووفق الصفة المتطلبة قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 12/4/1999 تقدم المدعي المستأنف عليه النقيب الأستاذ عبد العزيز بنزاكور أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يعرض فيه أنه يصرح بانتظام للإدارة الجبائية برقم المعاملات التي ينجزها مكتبه والمشترك مع زميله الأستاذ حميد الحبابي خلال سنة 1994 مع أدائه ما يجب وأنه فوجئ بتاريخ 24غشت 1998 بإشعار من الإدارة الضريبية من أجل مطالبته بأداء مبلغ 80877 درهم أصلا وغرامة وزيادات من أجل الضريبة على القيمة المضافة. وأنه تقدم بتظلم إلى الإدارة الضريبية مذكرا فيها بالاتفاقيات المبرمة بين هيئات المحامين بالمغرب والمديرية العامة لمصلحة الضرائب المبرمة بتاريخ 5/4/1991 والتي لا يجوز بمقتضاها للإدارة الضريبية القيام بأي إخضاع ضريبي إلا بعد التأكد من صحة العناصر المتوفرة لديها وتبعا لمسطرة حضورية تواجهية غير أن تظلمه ظل دون جدوى ملتمسا إلغاء الفرض التلقائي لتكملة الضريبة على القيمة المضافة عن سنة 1994 وبعد المناقشة قضت المحكمة وفق الطلب، اعتمادا على نفي المدعي المستأنف عليه تجاوز رقم معاملاته لسقف الاتفاقية المبرمة مع إدارة الضرائب وعجز الإدارة الضريبية عن إثبات تجاوزه لهذا السقف .
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف
حيث يتمسك وزير المالية بأن ما عللت به المحكمة قضاءها من كون الإدارة لم تثبت مصدر المعلومات التي توصلت بها وبنت عليها تكملة الضريبة، هو تعليل يتجاهل الدور الذي تقوم به إدارة الضرائب والمتمثل في البحث عن المادة الخاضعة للضريبة عن طريق الإمكانيات والوسائل المتاحة لها من طرف القانون عن طريق مصالحها الخاصة والمتخصصة بعمليات البحث والتحري في شأن كل محاولات التهرب من أداء الضريبة. وأنها في هذا النطاق تتمتع بحق الإطلاع ليس فقط على الوثائق التي بين يدي الملزم بالضريبة وإنما كذلك على ما بيد الغير الذي له ارتباط بهذا الملزم. وان المعلومات التي بنت عليها الإدارة الضريبية مقررها قد استقتها من الزبناء الذين يتعامل معهم المستأنف عليه .
حيث بلغ مجموع الأتعاب التي حصل عليها ولم يصرح بها 662132 درهما بالنسبة للفترة موضوع التصحيح فضلا عن أن المدعي اكتفى بإثارة بطلان إجراءات مسطرة التصحيح وان المحكمة أثارت من تلقاء نفسها عدم ثبوت أساس التصحيح .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى البند الرابع من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5/4/1991 بين إدارة الضرائب وهيئات المحامين بالمغرب نجد أن المعامل المتفق عليه يتراوح بين 1,6 بالنسبة للدخل المهني الذي لا يتجاوز45000 المحصل عليه خلال السنة و2 فيما إذا تجاوز هذا المبلغ . وأنه في حالة اكتشاف في سنة معينة أن هناك فرقا بين ما تم التصريح به من طرف المحامي وبين ما هو بالفاتورات الممسوكة بين يدي الزبناء تعين على المعني بالأمر أن يدفع إلى الخزينة الفرق بين الضريبة على القيمة المضافة المؤداة وبين ما هو مسجل بالفاتورات حسب نص الاتفاقية المشار إليها.
وحيث إنه لئن كانت الإدارة الجبائية تملك إمكانية الإطلاع والتقصي ولو اقتضى الأمر على ما بيد الأغيار من كشوفات ووثائق بغية الحل من ظاهرة التهرب الضريبي فإنها مع ذلك تبقى ملزمة بإطلاع الملزم على ما تم التوصل إليه عن طريق أجهزتها الخاصة وذلك بإشعار عن طريق البريد المضمون مع الإشهاد بالتسلم يتضمن أسباب وطبيعة وتفصيل المبالغ المراد تصحيحها ودعوته إلى تقديم ملاحظاته خلال أجل 30 يوما من توصله بالإشعار المذكور إلى آخر الإجراءات التي حددها الفصل 43 من القانون رقم 30.85 وهي تتعلق بحق الدفاع المتمثل في تمكين الملزم من مناقشة أساس تصحيح الضريبة قبل فرض التصحيح عليه .
لهذه الأسباب
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين- جسوس عبد الرحمان – أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986