Prescription quinquennale : application à la créance d’une compagnie d’assurance sur son intermédiaire, nonobstant la tenue d’un compte entre les parties (Cass. com. 2013)

Réf : 52548

Identification

Réf

52548

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

143/1

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/1104

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce à une action en paiement d'une compagnie d'assurance contre son intermédiaire. Ayant constaté que la compagnie d'assurance était en liquidation administrative depuis 1995 et que la créance était antérieure à cette date, la cour d'appel en déduit souverainement que la demanderesse ne peut fixer unilatéralement la date de clôture du compte à une date ultérieure pour faire courir le délai de prescription, en l'absence de preuve de la continuation des opérations entre les parties jusqu'à ladite date.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1353 بتاريخ 2012/03/08 في الملف عدد 14/2011/3321 ، أن الطالبة شركة (ت. ن.) تقدمت بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب محمد (ر.) صاحب (ت. ر.) بمبلغ 61.374,01 درهما الثابت بمقتضى كشفي حساب مطابقتين لدفاترها التجارية، ملتمسة إجراء خبرة حسابية بين الطرفين والحكم لها بتعويض مسبق قدره 11.000 درهم، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ت.) الذي حدد المديونية المتبقية بذمة المدعى عليه في مبلغ 61.374,01 درهما، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم القطعي بسقوط الدعوى للتقادم. استأنفته المدعية مع الحكم التمهيدي، أيد استينافيا بالقرار الصادر بتاريخ 2008/12/01، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 522 الصادر بتاريخ 2011/04/07 في الملف عدد 2011/3/3/107 ، بعلة عدم جوابه على ما أثاره المدعى عليه من كون معاملاته مع المدعية تخضع لنظام الحساب الجاري الذي لا يبدأ احتساب أمد تقادمه إلا من تاريخ قفله الذي كان في 2003/03/30 وقدمت الدعوى في 2004/03/01 "، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تنعى شركة (ت. ن.) على القرار فساد التعليل وخرق القانون والفصل 345 من ق م م، بدعوى أن تعليل المحكمة جانب الصواب، لكون علاقة الطرفين منظمة بمقتضى حساب جاري، وأن المطلوبة أدلت بكشوف حسابية محصورة بتاريخ 2003/6/30 بمبلغ 61.374,01 درهما. لذلك فان احتساب أمد التقادم يكون من التاريخ المذكور الذي هو تاريخ ترصيد الحساب، غير أن المحكمة اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بحساب اجري، وإنما يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين، فضلا عن أن الطالبة ليست مؤسسة بنكية حتى تتمسك بقواعد الحساب الجاري مع أنها أدلت بكشوف حسابية تتضمن حسابا جاريا بين الطرفين تتداخل فيه الدائنية بالمدينية، علما أنه لا يوجد قانونا ما يمنع مؤسسة التأمين من تضمين عملياتها بالشكل المذكور، مما تبقى معه القرار بما ذهب اليه مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه سواء أكان الحساب المفتوح بين الطرفين جاريا تقيد فيه ديونهما المتبادلة على شكل أبواب دائنة ومدينة، تتقاص فيما بينها ليصبح الرصيد النهائي وحده محلا للتسوية، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، أم كان حسابا عاديا تحول اليه المبالغ التي حازها وسيط التأمين نيابة عن شركة التأمين، غايته إثبات العمليات المقيدة فيه، التي تظل حافظة لكل خصوصياتها، فأنه في النازلة الماثلة لا يمكن إخضاع قفل الحساب لإرادة الطالبة لتحدد تاريخ قفله في 2003/06/30 بعد ان كانت أصبحت في حالة تصفية إدارية منذ سنة 1995 ، دون أن تثبت أن هناك مدفوعات من الطرفين استمرت لغاية تاريخ قفل الحساب المذكور، مما يبقى معه تاريخ قفله غير محقق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها " إن الطاعنة وضعت في التصفية الإدارية منذ سنة 1995، وأصبح نشاطها في التأمين متوقفا بما في ذلك إبرامها لعقود جديدة منذ ذلك التاريخ، ولقد أثبتت الخبرة أن الدين يتعلق بمعاملات قديمة ترجع لما قبل خضوع الطاعنة للتصفية، وباحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ المطالبة القضائية وتاريخ المديونية، يتجلى بوضوح ان التقادم الخمسي طال الدعوى، على اعتبار أن المادة الخامسة من م ت هي الواجبة التطبيق باعتبارها قانونا خاصا وطرفي الدعوى تاجرين، وفي غياب الإدلاء بما يفيد قطع التقادم فإن الحكم المستأنف صادف الصواب " تكون قد اعتمدت - وعن صواب - مجمل ما ذكر، وبخصوص قولها " بأن الحساب الجاري هو الحساب البنكي الذي خصه المشرع بالمقتضيات المتمسك بها من طرف شركة (ت. ن.) " فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم و الوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance