Prescription de l’action publique : l’interruption a un effet réel qui s’étend aux coauteurs non visés par la procédure (Cass. crim. 2005)

Réf : 16061

Identification

Réf

16061

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

252/10

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

1654/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision.

Texte intégral

القرار عدد 252/10 المؤرخ في 23/2/2005، ملف جنحي عدد 1654/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 23/2/05، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: سعد بنبعد الرحمان بن المعطي (…)
الطالب
وبين: النيابة العامة (…)
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى سعد بن عبد الرحمان بن المعطي بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 14 أكتوبر 2003 أمام مدير السجن المحلي بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ سابع أكتوبر 2003 في القضية ذات العدد 7644/03، والقاضي بتأييد الحكم عليه بمقتضاه من أجل إصدار شيكات دون توفير مؤونتها بأربعة أشهر حبسا وبغرامة قدرها 28.000 درهم نافذين.
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الباقي الحنكاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد اشمارخ المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للمداولة،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ إدريس لكريني المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وفي شأن الوسيلة الأولى بفرعيها، والوسيلة الثانية في فرعها الثاني المتخذة مجتمعة من خرق القانون ـ خرق قاعدة سبقية البت، والتقادم المنصوص عليهما في المادة من قانون المسطرة الجنائية. وتناقض التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه:
ذلك أن الشيكات موضوع الدعوى صادرة باسم شركة بن عبد الرحمان. وموقعة من طرف محمد بن عبد الرحمان. وسعد بن عبد الرحمان، وأن هاته الشركة سبق للمحكمة أن قضت ببراءتها، بمقتضى حكم أصبح نهائيا والذي أدلت به النيابة العامة ودون أن يعقب أحد على حيازته لقوة الشيء المقضي به. ومادام أن المتهم (العارض) أصدر الشيكات باسم الشركة ولفائدتها إلى جانب المسؤول عنها محمد بن عبد الرحمان، فإنه بذلك يكون مجرد ممثل لها. وصدقت في حقه سبقية البت. ثم إنه إذا كانت الشكاية الأولى قدمت سنة 1996 والشكايتان الثانية والثالثة قدمتا سنة 1997 ضد شركة بن عبد الرحمان في اسم محمد بن عبد الرحمان وسعد بن عبد الرحمان (الطاعن)، فإنه منذ تاريخ تقديمها، لم يقع في حق هذا الأخير أي إجراء قضائي قاطع للتقادم. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن التقادم قد تم قطعه في حق الطاعن بموجب القرار المدلى بها، والحال أنه لم يكن طرفا فيه تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، كما صرحت بصدد الرد على الدفع بسبقية البت والدفع بتقادم الدعوى العمومية، بأن المتهم (الطاعن)، لم يكن طرفا في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/5/2001 في الملف عدد 8350/00 دون أن تبين كيفية ذلك. واستطردت بالنسبة للتقادم بأن الشيكات قدمت فعلا خلال سنتي 1996 و1997. إلا أنها هذا التقادم تم قطعه بالقرار الاستئنافي المذكور، وبذلك تكون قد تناقشت في تعليلها، ففي الوقت الذي اعتبرت أن الطاعن ليس طرفا في هذا القرار، اعتبرت نفس القرار قاطعا للتقادم في حقه، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما أثاره الطاعن، فإن شركة بن عبد الرحمان قد تمت إدانتها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/5/2001 في الملف عدد 5578/00، والمدرجة نسخة منه ضمن وثائق الملف. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه أجاب عما أثاره الطاعن بخصوص الدفع بسبقية البت في الدعوى وانطلاقا من قاعدة نسبية الأحكام بأنه لم يكن طرفا في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/5/2001 في الملف عدد 8350/00 المستدل به، وأنه بالرجوع إلى هذا القرار يتبين أن الطاعن سعد بن عبد الرحمان، فعلا ليس طرفا فيه، كما أجاب ـ أي القرار المطعون فيه، بخصوص الدفع بتقادم الدعوى العمومية « بأن الشكايات قدمت فعلا خلال سنتي 96 ـ 1997، إلا أن التقادم تم قطعه بالقرار الاستئنافي المشار إليه قبله والصادر بتاريخ 22/5/2001 ». علما أنه وبمقتضى المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، فإن انقطاع أمد تقادم الدعوى العمومية يسري حتى بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة الذي تقوم به السلطة القضائية، بمعنى أن الانقطاع عيني يمتد إلى جميع المتهمين بالفعل الواحد ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات. وبذلك يكون القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور غير مشوب بأي تناقض في تعليله، ولم يخرق أي مقتضى قانوني. وتبقى الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية على غير أساس.
وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، والمتخذ من انعدام التعليل:
ذلك أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بطلب تمتيعه بظروف التخفيف باعتبار أن مبالغ الشيكات قد تم أداؤها، ولم يطالب بها أي أحد من المشتكين وأنه عديم السوابق القضائية إلا أن المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه لم  تعر طلبه أي اهتمام. مع أنها أثبتته في قرارها. مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إنه فضلا عن أن منح ظروف التخفيف للمتهم أو حجبها عنه، يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، فإن القرار المطعون لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي وكان هذا الأخير قد متع فعلا المتهم ـ الطاعن ـ بظروف التخفيف بنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة الحبسية المقررة للجنحة المدان بها الطاعن، تكون المحكمة مصدرة القرار المذكور قد منحته بدورها تلك الظروف مما يكون معه هذا الفرع غير مرتكز على أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف سعد بنبعد الرحمان بن المعطي.
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله السيري رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري مقررا والحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد أحمد اشمارخ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal