Infraction de dépossession d’immeuble : Le juge pénal apprécie souverainement les éléments de preuve de la possession et de l’éviction (Cass. crim. 2005)

Réf : 16052

Identification

Réf

16052

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

36/6

Date de décision

19/01/2005

N° de dossier

4074/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être tenue de répondre à des moyens de défense non formulés selon les formes légales.

Résumé en arabe

تكون المحكمة قد توفرت لديها العناصر الكافية لقيام الطاعن بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حينما اعتمدت في إدانته على اعترافه لدى الضابطة القضائية بأنه فعلا منع المشتكي من العقار موضوع النزاع رغم أنه هو الحائز وكذا على تصريحه أمام السيد وكيل الملك بأن المشتكي يتواجد بالعقار موضوع النزاع منذ إحدى عشر سنة ويستغله بالحرث والبناء وعلى شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا بعد أدائه اليمين القانونية حيث صرح بأنه كان يتصرف في نصيب المشتكي في أرض الجنان عن طريق الخبرة إلى أن منعه المشتكى به منه.

Texte intégral

القرار عدد: 36/6 المؤرخ في: 19/01/2005، ملف جنحي عدد: 4074/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ الحسين الدراعي المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام المفيشح المحامي بآسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين
المتخذة أولهما من انعدام التعليل ذلك أنه أثناء مناقشة القضية أمام الهيئة القضائية في المرحلة الاستئنافية صرح الطرف المشتكي أنه هو الحائز الفعلي للقطع الأرضية موضوع الشكاية وأنه عندما سألته الهيئة عن سبب رفع هذه الشكاية أوضح للهيئة بأن السبب هو كون شقيقه أقام في مواجهته دعوى مدنية من أجل الطرد للاحتلال بدون سند أمام القاضي المقيم بالحنشان سجلت تحت عدد: 156/99 لذلك قام بدوره بتقديم شكاية في مواجهته أيضا يتهمه فيها بالترامي على الملك وقد تم تدوين تصريح المشتكي بأنه هو الحائز الفعلي للقطع الأرضية موضوع الشكاية بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/06/01. إلا أن الهيئة لم تعر هذا التصريح أي اهتمام وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الضنين رغم اعتراف المشتكي نفسه بأنه هو الحائز الفعلي للعقار موضوع الشكاية. وأن الهيئة القضائية تبنت التعليل الوارد في المرحلة الابتدائية أكدوا جميعهم أن القطعة التي تعرف بالجنان والتي مساحتها 9 خدامة توجد تحت حيازة المشتكي وأنه هو الذي يقوم باستغلالها وصرحوا بأنهم لا يعرفون القطع الأرضية الأخرى لا موقعا ولا مساحة ولا حدودا وهي نفس التصريحات التي جاءت على لسان شهود النفي حيث أكدوا بأن قطعة الجنان تحت يد المشتكي حرث نصفها شعيرا ونصفها الآخر ذرة أما الباقي فلا يعلمون مكانها أو حدودها أو مساحتها، وعلى ضوء هذه التصريحات ارتأت المحكمة الابتدائية الوقوف على عين المكان إلا أن المحضر المنجز من طرف القاضي المكلف لم يعاين أي بقعة أرضية من البقع موضوع الشكاية واكتفى بالاستماع إلى نفس الشهود الذين استمع إليهم أمام المحكمة ولم يقتنع بشهادتهم، وعليه فإذا كان الحكم الابتدائي منعدم التعليل لكونه اعتمد على معاينة صورية فإن تبني القرار الاستئنافي لنفس التعليل يعتبر تعليلا ناقصا وهو موازي لانعدام التعليل.
والمتخذة ثانيهما من عدم احترام حق الدفاع، فأثناء مناقشة القضية، أوضح دفاع الضنين أن القضية تكتسي صبغة مدنية وأن الضنين رفع دعوى مدنية يلتمس فيها القضاء على السيد مبارك شلي (المشتكي) بإيقاف عملية البناء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وكذلك بطرده من القطعة الأرضية المعروفة بالجنان فقضى القاضي المقيم بمركزية الحنشان بحكم تمهيدي من أجل الوقوف على عين المكان وعندما انتقل القاضي المقيم بتاريخ 19/05/00 إلى القطعة الأرضية موضوع الدعوى المدنية وموضوع الشكاية في نفس الوقت المعروفة بالجنان وجدها تحت حيازة المشتكي السيد مبارك شلي محروث نصفها بالشعير ونصفها الآخر بالذرة كما وجد أشغال البناء سارية في المنزل موضوع الشكاية أيضا وقد أدلى دفاع الضنين بنسخة من محضر المعاينة المنجز في الملف المدني عدد 156/99 وطلب من المحكمة اعتبار القضية مدنية بالأساس واحتياطيا الحكم ببراءة الضنين لأن هذه الوثائق تثبت أن القطعة الأرضية موضوع النزاع تحت حيازة المشتكي وأن عملية البناء غير متوقفة وأن ما جاء في شكاية المشتكي ليس صحيحا إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع رغم وجاهته ولم تعر محضر المعاينة المنجز من طرف القاضي المقيم بالحنشان أي اعتبار رغم أنه يتعلق بنفس القطعة الأرضية موضوع الشكاية وأنه يؤكد بأن هذه القطعة تحت حوزة وتصرف المشتكي وبذلك يكون القرار الاستئنافي قد خرق حقا من حقوق الدفاع. وتبعا لذلك، فإن القطع الأرضية موضوع الدعوى هي تحت حيازة المشتكي نفسه وأنه هو الذي يتصرف فيها ويستغلها بحرية تامة وأن عملية البناء ظلت قائمة وأنها استمرت إلى نهايتها وتبعا لكون المشتكي نفسه صرح أمام الهيئة القضائية بأنه هو الحائز الفعلي للأرض موضوع الشكاية. وتبعا لكون الحجج المدلى بها من طرف الضنين سواء أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية تؤكد بأن الحيازة تحت يد المشتكي كما أن شهود الإثبات أكدوا ذلك أيضا.
حيث من جهة أولى، فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على جزئيات الدفاع إلا إذا قدمت على شكل مستنتجات كتابية صحيحة أو شفوية التمس الإشهاد عليها وأنه لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من باقي أوراق الملف أن الطاعن قدم استنتاجاته على الشكل المذكور. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بحكم سلطتها التقديرية لقيمة ما يعرض عليها من أدلة واستخلاص ما تراه منها مقنعا عندما تطمئن إليه فقد توفرت لديها العناصر الكافية لقيام الطاعن بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في إدانة الطاعن على اعترافه لدى الضابطة القضائية بأنه فعلا منع المشتكي من العقار موضوع النزاع رغم أنه هو الحائز وكذا على تصريحه أمام السيد وكيل الملك بأن المشتكي يتواجد بالعقار موضوع النزاع رغم أنه هو الحائز وكذا على تصريحه أمام السيد وكيل الملك بأن المشتكي يتواجد بالعقار موضوع النزاع منذ إحدى عشر سنة ويستغله بالحرث والبناء وعلى شهادة الشاهد محمد بن احماد المستمع إليه ابتدائيا بعد أدائه اليمين القانونية حيث صرح بأنه كان يتصرف في نصيب المشتكي في أرض الجنان عن طريق الخبزة إلى أن منعه المشتكى به بتاريخ 05/10/1999 وأن ملك بياضة يتصرف فيه المشتكي وليس المشتكي به وعلى شهادة الشهود المستمع إليهم بالمعاينة حيث صرححجوب العربي بأن أرض الجنان من جهة الشمال من الوادي يتصرف فيها المشتكي كما أنه يتصرف في أرض بياضة وأرض تغزوت كما أن الشاهد محمد بن احماد أكد ما جءا في شهادته التمهيدية وصرح الشاهد الدمسيري احماد بأن الضنين منع المسمى مبارك من حرق ملك بياضة وتغزوت لفائدة المشتكي كما منع الشاهد من حرث ملك الجنان وجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المقدم من المتهم محمد بلقاضي وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والسادة المستشارين: محمد جبران والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد  امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal