Réf
16129
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2236/8
Date de décision
12/07/2006
N° de dossier
2186/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
A défaut, la citation est frappé de la nullité et par conséquent la nullité des poursuites.
قذف – استدعاء – بيانات الاستدعاء – متابعة .
ان مقتضيات الفصلين 72 و 73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 3/10/2002 صريحة في ان دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العانة او الطرف المدني يجب ان يبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء ستضمن التهمة الموجهة و تحديد صفتها و النص القانوني الواجب التطبيق
و ذلك ليتمكن هذا الأخير من غرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة و الإدلاء بالحجة التي تثبت حقيقتها و ان تخلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزءا بطلانه، فان المقصود بطلب الحضور على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فان بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة.
القرار عدد 2236/8، المؤرخ في 12/7/2006، الملف الجنحي عدد 2186/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
و بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الرائط المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها اوجه الطعن و على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بإمضاء محاميه الأستاذ عبد الكبير طبيح من نفس الهيئة.
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية ذلك ان القرار المطعون فيه جاء خاليا من استعراض وسائل الطعن بالاستئناف المثارة من طرف العارض بمقتضى مرافعته الشفوية و كذا بموجب مذكرته الكتابية المستدل بها خلال جلسة 09/04/2002 و ان هذا يعد مساسا بحقوق الدفاع كما انه لم يتطرق بتاتا إلى الدفوع الشكلية التي أثيرت من طرف العارض خلال الجلسة المذكورة و التي تم التداول بشأنها على المقعد و وقع ضمنها إلى الجوهر.و ان العارض من جهة أخرى قد أثار الوسيلة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية بشأن قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 30/08/1978 باعتبار ان هذا القرار ليس باجتهاد قضائي قار إذ لا توجد هناك قرارات أخرى لاحقة تسير في نفس اتجاهه، و ان القرارات المعتبرة الملزمة لمحاكم الموضوع هي الصادرة عن الغرف المجتمعة، و من ثمة فان القرار المطعون فيه حين لم يناقش هذه البيانات جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية القديم الأمر الذي يعرضه للنقض و الإبطال.
لكن حيث من جهة فان الثابت من محضر جلسة 09/04/2002 الصحيح الشكل و المكمل لما عسى ان يكون قد أغفله القرار المطعون فيه ان كاتب الضبط دون به كل الدفوع المثارة من قبل الطرفين، و ان المحكمة من جهة أخرى لا تكون ملزمة بالجواب إلا عن دفوع جدية لها تأثير على مجريات الدعوى و النتيجة المترتبة عنها – و من تمة فان محكمة الاستئناف عندما قضت ببطلان المتابعة المقامة من طرف العارض ضد المطلوب في النقض بخصوص تحريكه للدعوى العمومية بجنحة القذف لم تستند على قرار المجلس الأعلى المنتقد من طرف الطاعن و إنما استندت صراحه على مقتضيات قانونية نص عليها الفصل 72 من ظهير الصحافة المشار إليه و هي في ذلك تحمل في طيات جوابها رفضا ضمنيا لوسائل الطعن المثارة أمامها فكانت الوسيلة خلاف الواقع من جهة و على غير أساس من جهة أخرى.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تحريف الوقائع ذلك انه بالاطلاع على القرار الاستئنافي يلاحظ بان محكمة الدرجة الثانية قد أشارت إلى العارض بصفته طرفا مدنيا ينوب عنه الأستاذ عبد المجيد استيتو و الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين المحاميان بهيئة الدار البيضاء و الواقع خلاف ذلك فالأستاذان المذكوران نابا عنه خلال المرحلة الابتدائية اما في المرحلة الاستئنافية فالذي ناب عنه هو الأستاذ محمد الرائط المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي حضر عنه في جلسة 09/04/2002 و رافع عنه شفاهيا و تقدم بمذكرة دفاعا عنه في الموضوع ضمت للملف، فتكون بذلك محكمة الاستئناف قد حرفت الوقائع و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لكن، حيث ان ما ورد من ذكر الأستاذين عبد المجيد استيتو و عبد اللطيف بوعشرين باعتبارهما نائبي العارض بديباجة القرار إنما هو خطأ مطبعي لا تأثير له على سلامة القرار طالما ان الثابت من وثائق الملف ان دفاع العارض هو الأستاذ محمد الرائط الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير مجدية.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف أساءت تطبيق مقتضيات الفصلين 72 و 73 من ظهير 15/11/1958 المتعلق بقانون الصحافة عندما قضت ببطلان المتابعة بعلة عدم توفر الاستدعاء على البيانات المنصوص عليها في الفصل 72 من الظهير المذكور، إذ بالاطلاع على مقتضيات الفصلين المذكورين ليلاحظ ان المشرع قد ميز بين الطلب و الاستدعاء ففي الفصل 72 ينص على ما يلي: » يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة… » في حين ينص في الفقرة الأولى من الفصل 73 على ما يلي: بسط الوقائع المبينة و الموصوفة في طلب الحضور و التي يريد إثبات حقيقتها… » كما ينص في نفس الفصل على ما يلي: » إذا أراد المتهم ان يكون مقبولا لاثبات صحة الواقعة التي من اجلها وجه القذف … يجب عليه خلال الخمسة أيام الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور ان يعلن…
و يتضح مما ورد في هذين الفصلين القصد من طلب الحضور هو طلب الادعاء الذي يشار فيه إلى الوقائع الموصوفة بتهمة القذف و كذا المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق اما الاستدعاء أي الاستدعاء بالحضور حسب تعبير المشرع فيعني ورقة التكليف بالحضور أي وسيلة اتصال الأطراف بالمحكمة و هي عبارة عن نموذج تهيئه وزارة العدل يتضمن مجموعة من البيانات تملأ من طرف النيابة العامة و يوجه إلى المعني بالأمر و يبلغ وفق ما يقتضيه القانون، و يترتب عن هذا التمييز بين الأثر القانوني المترتب على الاخلالات التي تشوب الطلب و تلك التي تشوب الاستدعاء و جعل الجزاء في الحالة الأولى هو بطلان المتابعة و في الحالة الثانية بطلان الاستدعاء و ان طلب الادعاء المباشر المقدم من طرف العارض جاء مستوفيا لكافة البيانات المذكورة في الفصل 72 المشار إليه بينما الاستدعاء الموجه إلى المشتكى به من اجل الحضور بجلسة 27/06/2001 قد صدر عن السيد وكيل الملك و ان النيابة العامة هي التي حررتها و وجهتها للمعني بالأمر، و أن إغفال النيابة العامة لذكر النص القانوني المطبق على النازلة لا ينبغي معه تحميل العارض عاقبته، ة كان على المحكمة ان تقرر بطلان الاستدعاء و إعادة استدعاء جديد وفق ما يقتضيه القانون و انه بحضور المشتكى به بالجلسة تكون محكمة الاستئناف قد أساءت مقتضيات الفصلين المذكورين و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لكن، حيث من جهة فان مقتضيات الفصلين 72 و 73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 03/10/2002 صريحة في ان دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة او الطرف المدني يجب ان يبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة و تحديد صفتها و النص القانوني الواجب التطبيق و ذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة و الإدلاء بالحجة التي تثبت حقيقتها و ان خلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه، و إذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على انه » يتضمن طلب لحضور التهمة الموجهة و تحديد صفتها… الخ » فان المقصود بطلب الحضور هو الاستدعاء و ليس طلب الادعاء كما ورد في الوسيلة… و من جهة أخرى و لما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فان بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة و تبعا لذلك فان محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها ان الاستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا و مؤسسا و الوسيلة على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب.
و برد بمبلغ الضمانة المودع إلى الطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكمة السحيسح رئيسة الغرفة و المستشارين: الطاهر الجباري مقررا و زينب سيف الدين و محمد الحليمي و محمد غازي السقاط و بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان بمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026