Réf
16129
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2236/8
Date de décision
12/07/2006
N° de dossier
2186/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Les dispositions des articles 72 et 73 de la loi sur la presse avant leur modification par le Dahir du 3/10/2002 indiquent clairement que l’action en diffamation, déclenchée par le ministère public ou la partie civile, doit être signifié à l’accusé par une citation à comparaître comprenant les faits reprochés et la loi applicable
A défaut, la citation est frappé de la nullité et par conséquent la nullité des poursuites.
قذف – استدعاء – بيانات الاستدعاء – متابعة .
ان مقتضيات الفصلين 72 و 73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 3/10/2002 صريحة في ان دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العانة او الطرف المدني يجب ان يبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء ستضمن التهمة الموجهة و تحديد صفتها و النص القانوني الواجب التطبيق
و ذلك ليتمكن هذا الأخير من غرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة و الإدلاء بالحجة التي تثبت حقيقتها و ان تخلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزءا بطلانه، فان المقصود بطلب الحضور على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فان بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة.
القرار عدد 2236/8، المؤرخ في 12/7/2006، الملف الجنحي عدد 2186/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
و بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الرائط المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها اوجه الطعن و على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بإمضاء محاميه الأستاذ عبد الكبير طبيح من نفس الهيئة.
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية ذلك ان القرار المطعون فيه جاء خاليا من استعراض وسائل الطعن بالاستئناف المثارة من طرف العارض بمقتضى مرافعته الشفوية و كذا بموجب مذكرته الكتابية المستدل بها خلال جلسة 09/04/2002 و ان هذا يعد مساسا بحقوق الدفاع كما انه لم يتطرق بتاتا إلى الدفوع الشكلية التي أثيرت من طرف العارض خلال الجلسة المذكورة و التي تم التداول بشأنها على المقعد و وقع ضمنها إلى الجوهر.و ان العارض من جهة أخرى قد أثار الوسيلة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية بشأن قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 30/08/1978 باعتبار ان هذا القرار ليس باجتهاد قضائي قار إذ لا توجد هناك قرارات أخرى لاحقة تسير في نفس اتجاهه، و ان القرارات المعتبرة الملزمة لمحاكم الموضوع هي الصادرة عن الغرف المجتمعة، و من ثمة فان القرار المطعون فيه حين لم يناقش هذه البيانات جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية القديم الأمر الذي يعرضه للنقض و الإبطال.
لكن حيث من جهة فان الثابت من محضر جلسة 09/04/2002 الصحيح الشكل و المكمل لما عسى ان يكون قد أغفله القرار المطعون فيه ان كاتب الضبط دون به كل الدفوع المثارة من قبل الطرفين، و ان المحكمة من جهة أخرى لا تكون ملزمة بالجواب إلا عن دفوع جدية لها تأثير على مجريات الدعوى و النتيجة المترتبة عنها – و من تمة فان محكمة الاستئناف عندما قضت ببطلان المتابعة المقامة من طرف العارض ضد المطلوب في النقض بخصوص تحريكه للدعوى العمومية بجنحة القذف لم تستند على قرار المجلس الأعلى المنتقد من طرف الطاعن و إنما استندت صراحه على مقتضيات قانونية نص عليها الفصل 72 من ظهير الصحافة المشار إليه و هي في ذلك تحمل في طيات جوابها رفضا ضمنيا لوسائل الطعن المثارة أمامها فكانت الوسيلة خلاف الواقع من جهة و على غير أساس من جهة أخرى.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تحريف الوقائع ذلك انه بالاطلاع على القرار الاستئنافي يلاحظ بان محكمة الدرجة الثانية قد أشارت إلى العارض بصفته طرفا مدنيا ينوب عنه الأستاذ عبد المجيد استيتو و الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين المحاميان بهيئة الدار البيضاء و الواقع خلاف ذلك فالأستاذان المذكوران نابا عنه خلال المرحلة الابتدائية اما في المرحلة الاستئنافية فالذي ناب عنه هو الأستاذ محمد الرائط المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي حضر عنه في جلسة 09/04/2002 و رافع عنه شفاهيا و تقدم بمذكرة دفاعا عنه في الموضوع ضمت للملف، فتكون بذلك محكمة الاستئناف قد حرفت الوقائع و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لكن، حيث ان ما ورد من ذكر الأستاذين عبد المجيد استيتو و عبد اللطيف بوعشرين باعتبارهما نائبي العارض بديباجة القرار إنما هو خطأ مطبعي لا تأثير له على سلامة القرار طالما ان الثابت من وثائق الملف ان دفاع العارض هو الأستاذ محمد الرائط الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير مجدية.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف أساءت تطبيق مقتضيات الفصلين 72 و 73 من ظهير 15/11/1958 المتعلق بقانون الصحافة عندما قضت ببطلان المتابعة بعلة عدم توفر الاستدعاء على البيانات المنصوص عليها في الفصل 72 من الظهير المذكور، إذ بالاطلاع على مقتضيات الفصلين المذكورين ليلاحظ ان المشرع قد ميز بين الطلب و الاستدعاء ففي الفصل 72 ينص على ما يلي: » يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة… » في حين ينص في الفقرة الأولى من الفصل 73 على ما يلي: بسط الوقائع المبينة و الموصوفة في طلب الحضور و التي يريد إثبات حقيقتها… » كما ينص في نفس الفصل على ما يلي: » إذا أراد المتهم ان يكون مقبولا لاثبات صحة الواقعة التي من اجلها وجه القذف … يجب عليه خلال الخمسة أيام الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور ان يعلن…
و يتضح مما ورد في هذين الفصلين القصد من طلب الحضور هو طلب الادعاء الذي يشار فيه إلى الوقائع الموصوفة بتهمة القذف و كذا المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق اما الاستدعاء أي الاستدعاء بالحضور حسب تعبير المشرع فيعني ورقة التكليف بالحضور أي وسيلة اتصال الأطراف بالمحكمة و هي عبارة عن نموذج تهيئه وزارة العدل يتضمن مجموعة من البيانات تملأ من طرف النيابة العامة و يوجه إلى المعني بالأمر و يبلغ وفق ما يقتضيه القانون، و يترتب عن هذا التمييز بين الأثر القانوني المترتب على الاخلالات التي تشوب الطلب و تلك التي تشوب الاستدعاء و جعل الجزاء في الحالة الأولى هو بطلان المتابعة و في الحالة الثانية بطلان الاستدعاء و ان طلب الادعاء المباشر المقدم من طرف العارض جاء مستوفيا لكافة البيانات المذكورة في الفصل 72 المشار إليه بينما الاستدعاء الموجه إلى المشتكى به من اجل الحضور بجلسة 27/06/2001 قد صدر عن السيد وكيل الملك و ان النيابة العامة هي التي حررتها و وجهتها للمعني بالأمر، و أن إغفال النيابة العامة لذكر النص القانوني المطبق على النازلة لا ينبغي معه تحميل العارض عاقبته، ة كان على المحكمة ان تقرر بطلان الاستدعاء و إعادة استدعاء جديد وفق ما يقتضيه القانون و انه بحضور المشتكى به بالجلسة تكون محكمة الاستئناف قد أساءت مقتضيات الفصلين المذكورين و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لكن، حيث من جهة فان مقتضيات الفصلين 72 و 73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 03/10/2002 صريحة في ان دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة او الطرف المدني يجب ان يبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة و تحديد صفتها و النص القانوني الواجب التطبيق و ذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة و الإدلاء بالحجة التي تثبت حقيقتها و ان خلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه، و إذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على انه » يتضمن طلب لحضور التهمة الموجهة و تحديد صفتها… الخ » فان المقصود بطلب الحضور هو الاستدعاء و ليس طلب الادعاء كما ورد في الوسيلة… و من جهة أخرى و لما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فان بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة و تبعا لذلك فان محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها ان الاستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا و مؤسسا و الوسيلة على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب.
و برد بمبلغ الضمانة المودع إلى الطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكمة السحيسح رئيسة الغرفة و المستشارين: الطاهر الجباري مقررا و زينب سيف الدين و محمد الحليمي و محمد غازي السقاط و بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان بمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
40032
Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025)
Cour d'appel
Marrakech
23/12/2025
قصد جنائي, Dol spécial, Élément intentionnel, Expertise, Incompétence sur l'action civile, Intention de tromper la justice, Prestation d'opinion mensongère, Relaxe du prévenu, Renvoi après cassation, Divergences matérielles du rapport, Responsabilité pénale de l'expert judiciaire, براءة متهم, تقديم رأي كاذب, تناقضات مادية في تقرير, خبرة قضائية, خبير قضائي محلف, ركن معنوي, عدم اختصاص في مطالب مدنية, عنصر علم, إحالة بعد نقض, Constatations techniques
39977
Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022)
Cour de cassation
Rabat
معاينة, Complicité de faux, Incitation à fausse déclaration, Intime conviction du juge, Point de départ de la prescription, Pouvoir souverain d'appréciation, Prescription de l'action publique, Refus d’expertise, Rétractation des témoins, Aveu des témoins, إدلاء بتصريحات كاذبة, تراجع الشهود, تقادم, تكوين القناعة, خبرة, رسم استخلاف, سلطة تقديرية, شهادة زور, عدول, تحريض الأغيار, Attestation mensongère devant adouls
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale