Dépossession d’immeuble : le labour d’un terrain au crépuscule caractérise la clandestinité (Cass. crim. 2005)

Réf : 16065

Identification

Réf

16065

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

306/6

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

8453/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient la culpabilité du prévenu du chef de l'infraction de dépossession d'immeuble prévue à l'article 570 du Code pénal. Ayant relevé, sur la base des témoignages, que le prévenu avait labouré un terrain dont les plaignants avaient la possession paisible, et que cet acte avait été accompli au crépuscule, elle a pu en déduire le caractère clandestin de la dépossession, l'un des éléments constitutifs de ladite infraction.

Résumé en arabe

بما أن المحكمة قد أبرزت في قرارها بما فيه الكفاية عناصر فصل المتابعة استنادا على شهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا بصفة قانونية الذين أفادوا بثبوت الحيازة الهادئة للمشتكين للعقار موضوع النزاع وانتزاع هذه الحيازة من يدهما من طرف الطاعن بإعادة حرثه للعقار بواسطة الجرار عند الغروب وهو ما اعتبرته المحكمة خلسة وهو إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي المدان به الطاعن، فإن ذلك يجعل قضاءها مرتكزا على أساس قانوني سليم.

Texte intégral

القرار عدد: 306/6 المؤرخ في: 02/03/2005، ملف جنحي عدد: 8453/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد الدباغ المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين في النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من غموض التعليل ونقصانه في القرار المطعون فيه:
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على حيثية واحدة مفادها « حيث ناقشت الغرفة القضية على ضوء وثائق الملف ومحتوياته، فتبين لها أن الحكم الابتدائي عندما قضى بالإدانة وجيه ومرتكز على أساس سليم … بناء على تصريحات الشهود الذين أكدوا أن المشتكين هما الحائزان ». وأن هذا التعليل ناقص لأن الحكم المطعون فيه لم يوضح ما هي الوثائق التي على ضوئها تكونت القناعة القضائية، ولم يبين أيضا المحتويات التي على أساسها ثبت في المرحلة الاستئنافية للمحكمة أن ما جاء في الحكم الابتدائي صادف الصواب الواقعي والقانوني، كما أن القرار أغفل مناقشة تصريحات شهود الطرفين خاصة شهود المتهم، الذين لم يرد لهم ذكر في التعليل، مما يجعل القرار المطعون فيه لم يناقش وقائع القضية بما فيه الكفاية، وإنما أشار إليها بإجمال مشوب بالإبهام، وهذا ما يجعله غير معلل تعليلا تاما إظهارا للعناصر المعتمدة والتي على أساسها تم تأييد الحكم الابتدائي.
حيث من جهة، وخلافا لما جاء في الوسيلة من عدم بيان القرار المطعون فيه وعدم توضيحه للوثائق ومحتوياتها التي اعتمدها للقول بتأييد الحكم الابتدائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وقد اعتمدت فيما قضت به على شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا خلال البحث الذي أجراه المستشار المقرر بعد أدائهم اليمين القانونية مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم شهادتهم ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه اعتمد شهادة الشهود الذين جاءت شهادتهم في صميم الإثبات وشهدوا بالمتنازع فيه دون باقي الشهود الذين انصبت شهادتهم على عقار غير العقار المتنازع فيه اسما وحدودا مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون:
ذلك أن موضوع الواقعة هو متابعة العارض في إطار مقتضيات الفصل 570 من ق.م.ج. وأن مقتضيات هذا الفصل تستوجب أن تكون هناك حيازة، وأن تنتزع هذه الحيازة من الغير خلسة أو باستعمال التدليس، خاصة وأن العناصر التكوينية للفصل هي: 1 ـ فعل مادي هو انتزاع الحيازة، 2 ـ ملك الغير انتزاع حيازة ملك الغير، 3 ـ الوسيلة المستعملة وهي الخلسة أو التدليس، 4 ـ سوء النية. وهي عناصر لابد من توافرها ليتأتى العقاب وأن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الخلسة والتدليس تتجلى في إعادة الحرث، في حين أن الخلسة والتدليس ليس كما أشار إليهما القرار بل هي استعمال احتيال بإيقاعات وتأكيدات خادعة يحصل بها الغلط أو الوهم عند انتزاع الحيازة من يد الغير. وأن القرار المطعون فيه لم يؤكد الخلسة أو التدليس بالطريق المطلوبة قانونا وقضاء. ولأجل ذلك فإنه وبمقتضى ما ذكر ولما يمكن للمجلس الموقر أن يستنتجه من خروقات واقعية وقانونية في القرار المطعون فيه، فإنه يناسب نقضه وإحالة أطرافه على المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئىة أخرى.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بحكم سلطتها التقديرية لقيمة ما يعرض عليها من أدلة واعتماد ما تراه مقنعا عندما تطمئن إليه قد استخلصت من الوقائع والحجج المعروضة عليها ثبوت الفعل الجرمي في حق الطاعن، وقد أبرزت في قرارها بما فيه الكفاية عناصر فصل المتابعة استنادا على شهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا بصفة قانونية الذين أفادوا بثبوت الحيازة الهادئة للمشتكين للعقار موضوع النزاع المسمى دوموزرو وانتزاع هذه الحيازة من يدهما من طرف الطاعن بإعادة حرثه للعقار بواسطة الجرار عند الغروب وهو ما اعتبرته المحكمة خلسة وهو إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي المدان به الطاعن مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المقدم من صالح اجيكو وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي والطيب معروفي ومحمد جبران وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد  امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal